|
عضو نشط
|
رقم العضوية : 30347
|
الإنتساب : Feb 2009
|
المشاركات : 190
|
بمعدل : 0.03 يوميا
|
|
|
|
كاتب الموضوع :
كلمات
المنتدى :
المنتدى العقائدي
بتاريخ : 15-06-2009 الساعة : 08:04 PM
وقد علق العلامة ابن باز - رحمه الله - على الفتح (2/575) على كلام الحافظ عند تصحيحه للأثر فقال :
هذا الأثر على فرض صحته كما قال الشارح ليس بحجة على جواز الاستسقاء بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته لأن السائل مجهول ولأن عمل الصحابة رضي الله عنهم على خلافه وهم أعلم الناس بالشرع ولم يأت أحد منهم إلى قبره يسأله السقيا ولا غيرها بل عدل عمر عنه لما وقع الجدب إلى الاستسقاء بالعباس ولم يُنكر ذلك عليه أحد من الصحابة فعُلم أن ذلك هو الحق وأن ما فعله هذا الرجل منكر ووسيلة إلى الشرك بل قد جعله بعض أهل العلم من أنواع الشرك .
وأما تسمية السائل في رواية سيف المذكور بلال بن الحارث ففي صحة ذلك نظر ، ولم يذكر الشارح سند سيف ، وعلى تقدير صحته عنه لا حجة فيه ، لأن عمل كبار الصحابة يخالفه وهم أعلم بالرسول وشريعته من غيرهم والله أعلم .ا.هـ.
وفي كلام هذين العالمين كفاية لنسف القصة وردها ، نسأل الله أن يجنبنا وسائل الشرك وطرقه ، آمين ،،،،،،،،،،،،،،،،
عبدالله زقيل
|
|
|
|
|