|
شيعي حسيني
|
رقم العضوية : 7
|
الإنتساب : Jul 2006
|
المشاركات : 21,809
|
بمعدل : 3.19 يوميا
|
|
|
|
كاتب الموضوع :
خادم الشيخ الكوراني
المنتدى :
المنتدى العقائدي
بتاريخ : 22-06-2009 الساعة : 04:54 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشريف
اقتباس :
|
عجبا لامرك يا نجف موضوعنا ابو بكررضي الله عنه وحرق الفجاءه السلمي ..فان كنت تقصد انه من مانعي الزكاه فهو ليس كذلك ...وان كنت تقصد قتل ابو بكر مانعي الزكاه فهذا ليس موضوعنا ..لكني ساجيبك عليه
مانع الزكاه ليس مسلما ولا مؤمنا واستشهد هنا باقول علمائكم
|
؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
يا بندر والله مليت من كثر كذبك ومراوغتك
قال ابن كثير في النهاية:6/352: (وقد كان الصدِّيق حرق الفجاءة بالبقيع في المدينة ، وكان سببه أنه قدم عليه فزعم أنه أسلم ، وسأل منه أن يجهز معه جيشاً يقاتل به أهل الردة ، فجهز معه جيشاً ، فلما سار جعل لايمرُّ بمسلم ولا مرتد إلا قتله وأخذ ماله ، فلما سمع الصديق بعث وراءه جيشاً فرده ، فلما أمكنه بعث به إلى البقيع، فجمعت يداه إلى قفاه وألقي في النار ، فحرقه وهو مقموط)!! انتهى.
أقرى الموضوع يا صغيري
اقتباس :
|
وما رواه في الكافي عن ابى بصير عن أبى عبد الله عليه السلام قال: من منع قيراطا من الزكاة فليس بمؤمن ولا مسلم ..
وروى في الكافي والفقيه عن ابان بن تغلب قال: أبو عبد الله عليه السلام دمان في الاسلام حلا ل من الله تعالى لا يقضى فيهما أحد حتى يبعث الله تعالى قائمنا اهل البيت فإذا بعث الله تعالى قائمنا اهل البيت حكم فيهما بحكم الله لا يريد عليهما بينة: الزانى المحصن برجمه ومانع الزكاة يضرب عنقه ورواه الصدوق في عقاب الاعمال والبرقي في المحاسن مثله
وروى في الفقيه باسناده عن حماد بن عمرو وانس بن محمد عن ابيه جميعا عن الصادق عن آبائه (عليهم السلام) في وصية النبي صلى الله عليه وآله لعلى عليه السلام " يا على كفر بالله العلى العظيم من هذه الامة عشرة.. وعد منهم مانع الزكاة، ثم قال يا علي ثمانية لا يقبل الله منهم الصلاة.. وعد منهم مانع الزكاة. ثم قال يا على من منع قيراطا من زكاة ماله فليس بمؤمن ولا مسلم ولاكرامة يا على تارك الزكاة يسأل الله تعالى الرجعة إلى الدنيا وذلك قول الله عزوجل: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون.. الآية ". وبالجملة فان وجوب الزكاة من الضروريات الدينية ولا خلاف ولا اشكال في كفر من انكر شيئا منها وارتداده. بقى الاشكال في حديث ابان المتقدم من حيث دلالته على اختصاص هذا الحكم مع الحكم برجم الزانى المحصن بظهور القائم عليه السلام ولا أعرف له وجها إلا على القول باختصاص اقامة الحدود بالامام عليه السلام إلا أن تخصيص هذين الفردين من ما لا وجه له على هذا التقدير
الحدائق الناضرة
المحقق البحراني ج 12
|
ههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
يا مسكين هذا حكم من ينكر الزكاة اساسا وليس بحاله ابو بكر
المتقي الهندي - كنز العمال - الجزء : ( 5 ) - رقم الصفحة : ( 619 )
14091- عن إبن أبي عون وغيره أن خالد بن الوليد ادعى أن مالك بن نويرة إرتد بكلام بلغه عنه ، فانكر مالك ذلك ، وقال: أنا على الإسلام ما غيرت ولا بدلت وشهد له بذلك أبو قتادة وعبد الله بن عمر فقدمه خالد وأمر ضرار بن الأزور الأسدي فضرب عنقه ، وقبض خالد إمرأته ، فقال لأبي بكر : إنه قد زنى فارجمه ، فقال أبو بكر : ما كنت لأرجمه تأول فأخطأ ، قال : فإنه قد قتل مسلما فاقتله قال : ما كنت لأقتله تأول فأخطأ ، قال : فإعزله ، قال : ما كنت لأشيم لأشيم : أي لأغمد ، والشيم من الأضداد يكون سلا وإغمادا ( النهاية (4/521) ) ب سيفا سله الله عليهم أبدا .
الرابط :
http://www.al-eman.com/Islamlib/view...4&SW=14091#SR1
الجماعه لم يكونوا منكرين لزكاة
والضربة من النووي الشافعي امام السنه
النووي - المجموع - الجزء : ( 10 ) - رقم الصفحة : ( 47 )
- ...... إما أن يكون الخلاف قد إستقر أولا إن لم يكن قد إستقر كإختلافهم في قتل مانعي الزكاة ثم إجماعهم كلهم على رأى أبى بكر (ر) فهذا يجوز قولا واحدا ويكون إجماعا ........
مسكين يا بندر
تناقش وانت لا تفرق مابين مانع زكاة عن عمد وعن لم يدفعها لمن لم يكن اهلها ؟!!!!!!!!!!!!
يابندر أحفظ ماء وجهك نصيحه مني لك
واقرى الموضوع جيدا
وتعودنا على جهاله المحاورين السلفين
|
|
|
|
|