|
عضو ذهبـي
|
رقم العضوية : 31226
|
الإنتساب : Feb 2009
|
المشاركات : 2,827
|
بمعدل : 0.48 يوميا
|
|
|
|
كاتب الموضوع :
فضايل القطيف
المنتدى :
المنتدى العقائدي
بتاريخ : 08-07-2009 الساعة : 03:32 PM
اقتباس :
|
لا تنسى أضحك على نفسك
فرضاع الكبير مشروع عندكم بل حتى إرضاع الذكور للذكور
والذين لا يخرج منهم الحليب عادة
|
سوف نرى من الذي سيضحك بعد أن ننسف شبهاتك أيها المدلس
ولكن أليك كلمات وفتاوى علمائنا في التأكيد على أنه لا رضاع بعد حولين, أذكر نبذا منها:
يقول الشيخ المفيد: وليس يحرم النكاح من الرضاع إلا ما كان في الحولين قبل الكمال فأما ما حصل بعد الحولين فإنه ليس برضاع يحرم به النكاح . قال رسول الله صلى الله عليه وآله : لا رضاع بعد فطام ، ولا يتم بعد احتلام . ( المقنعة - ص503 )
ويقول ابن إدريس الحلي: ولا يحرم من الرضاع إلا ما كان في الحولين . ( السرائر ج2 ص521 )
ويقول الشهيد الثاني: ( وأن يكون المرتضع في الحولين ) فلا عبرة برضاعة بعدهما. ( شرح اللمعة ج 5 - ص 163)
ويقول السيد محمد بحر العلوم: فيعتبر في المرتضع : أن يكون سنه دون الحولين ويكفي فيه تمامية رضاعه بتماميتهما ، فلو ارتضع أو وقع المتمم بعدهما لم ينشر إجماعا بقسميه ومنقوله فوق الاستفاضة . ويدل عليه مضافا " إليه الحديث المروي بطرق معتبرة " لا رضاع بعد فطام " وما بمعناه الظاهر بحكم التبادر ، والسياق في إرادة ذلك ، دون ولد المرضعة . ( بلغة الفقيه ج 3 - ص 148)
ويقول السيد الخوئي: يشترط في حصول التحريم بالرضاع أن يكون في الحولين بالنسبة إلى المرتضع دون ولد المرضعة فالرضاع بعد مضي الحولين على المرتضع لا أثر له. ( منهاج الصالحين ج 2 - ص 267- مسألة 1275 )
ويقول السيد السيستاني في شروط الرضاعة: الرابع : عدم تجاوز الرضيع للحولين ، فلو رضع أو أكمل الرضاع بعد استكمال السنتين لم ينشر الحرمة ( منهاج الصالحين ج 3 - ص 40 )
أنتهى ...
والأن نبدأ بالرد على شبهاتك ..
اقتباس :
|
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال :
إذا رضع الرجل من لبن امرأة حرم عليه كل شئ من ولدها
وإن كان من غير الرجل الذى كانت أرضعته بلبنه
وإذا رضع من لبن رجل حرم عليه كل شئ من ولده
وإن كان من غير المرأة التي أرضعته»
(وسائل الشيعة (آل البيت ) - الحر العاملي20/403
الاستبصار للطوسي3/201
تهذيب الأحكام للطوسي7/321
بلغة الفقيه السيد محمد بحرالعلوم3/125
وفي التهذيب في الموثق
« عن جميل بن دراج عنأبى عبد الله عليه السلام
قال:
إذا رضع الرجل من لبنامرأةحرم عليه كل شئ من ولدها
وان كان الولد من غير الرجل الذي كانأرضعته بلبنه
وإذا ارضع من لبن رجلحرم عليه كل شئ منولده
وإن كان من غير المرأة التي أرضعته »
|
أقول: من السذاجة أن يُنظر إلى رواية ثم يُغض النظر عن باقي الروايات! مع أن هذه الروايات تعني بداهة الرضاعة حال الصغر, وهذا ما أجمع عليه علماؤنا قديما وحديثا, ولم يشذ منهم حتى عالم واحد, ومن ادعى غير ذلك فعليه الإثبات, ودون ذلك خرط القتاد. كما أن قيد الصغر قد ذكر في روايات أخرى مثل ما ذكره السيد محمد بحر العلوم : خبر الحلبي عن الصادق ( ع ) : " لا يحرم من الرضاع إلا ما كان حولين كاملين " وخبر عبيد بن زرارة أو زرارة عنه ( ع ) أيضا " : " سألته عن الرضاع ؟ فقال : لا يحرم من الرضاع إلا ما ارتضعا من ثدي واحد حولين كاملين " ( بلغة الفقيه ج 3 - ص 165 – 166 )
كما أن لفظة ( مملوك ) جاءت مقيدة في روايات أخرى, يقول السيد محمد بحر العلوم: ومنها ما رواه في الكافي : " عن عبد الله بن سنان في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سئل وأنا حاضر عن امرأة أرضعت غلاما مملوكا لها من لبنها حتى فطمته ، فهل لها أن تبيعه ؟ قال : فقال : لا هو ابنها من الرضاعة ، حرم عليها بيعه وأكل ثمنه ، قال ثم قال : أليس رسول الله صلى الله عليه وآله قال : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب " ( بلغة الفقيه ج 3 - ص 123 )
اقتباس :
|
ويتبين من الرواية
وتصحيح العاملي لها والطوسي وغيرهما
أمران هما
أن علماء الأثني عشرية قالوا
بصحة رضاع الكبير الرجل من المرأة
رجوعاً لقول ابي عبد الله في الرواية الآنفة الذكر
( إذا رضع الرجل من لبن امرأة حرم عليه كل شئ منولدها )
و علماء الأثني عشرية قالوا بصحة
رضاع الكبير الرجل من الرجل
رجوعاً لقول ابي عبد الله في الرواية الآنفة الذكر
(وإذا ارضع من لبن رجل حرم عليه كل شئ من ولده )
وهذا أمر خطير وشذوذ جنسي
إذ كيف يرضع الرجل من رجل آخر ؟؟؟
|
والله كذبت أيها المدلس الكاذب أقرء ما ذكرناه وفهم إن كنت تفهم أيها المدلس ؟؟
ويكفي كلمات وفتاوي علمائنا في هذا الشأن ..
وأيضا نلقمك هذا الحجر .. اليك قول أبي عبد الله عليه السلام في هذه المسئلة :
باب انه لا ينشر الحرمة من الرضاع الا ما انبت اللحم وشد العظم :
( 25885 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا يحرم من الرضاع إلا ما أنبت اللحم والدم .
( 25886 ) 2 - وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي الوشاء ، عن عبد الله بن سنان قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : لا يحرم من الرضاع إلا ما أنبت اللحم وشد العظم .
ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمد بن يعقوب وكذا الذي قبله . ( وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج 20 - ص 382 )
أنتهى ...
والأن أقرء ماذا كانت تفعل أخت أمك عائشه وبنات أخيها !!
( موطأ مالك ج 4 / ص 268 )
1113 - حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب أنه سئل عن رضاعة الكبير فقال أخبرني عروة بن الزبير
أن أبا حذيفة بن عتبة بن ربيعة وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان قد شهد بدرا وكان تبنى سالما الذي يقال له سالم مولى أبي حذيفة كما تبنى رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة وأنكح أبو حذيفة سالما وهو يرى أنه ابنه أنكحه بنت أخيه فاطمة بنت الوليد بن عتبة بن ربيعة وهي يومئذ من المهاجرات الأول وهي من أفضل أيامى قريش فلما أنزل الله تعالى في كتابه في زيد بن حارثة ما أنزل فقال
{ ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم }
رد كل واحد من أولئك إلى أبيه فإن لم يعلم أبوه رد إلى مولاه فجاءت سهلة بنت سهيل وهي امرأة أبي حذيفة وهي من بني عامر بن لؤي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله كنا نرى سالما ولدا وكان يدخل علي وأنا فضل وليس لنا إلا بيت واحد فماذا ترى في شأنه فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أرضعيه خمس رضعات فيحرم بلبنها وكانت تراه ابنا من الرضاعة فأخذت بذلك عائشة أم المؤمنين فيمن كانت تحب أن يدخل عليها من الرجال فكانت تأمر أختها أم كلثوم بنت أبي بكر الصديق وبنات أخيها أن يرضعن من أحبت أن يدخل عليها من الرجال وأبى سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل عليهن بتلك الرضاعة أحد من الناس وقلن لا والله ما نرى الذي أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم سهلة بنت سهيل إلا رخصة من رسول الله صلى الله عليه وسلم في رضاعة سالم وحده لا والله لا يدخل علينا بهذه الرضاعة أحد فعلى هذا كان أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في رضاعة الكبير.
********
والأن أيها المتذاكي كيف كانت ترضع أم كلثوم وبنات أخيها الرجال
الذين كانت عائشه تحب أن يدخلو عليها ؟؟؟
|
|
|
|
|