|
المدير المؤسس
|
رقم العضوية : 2
|
الإنتساب : Jul 2006
|
المشاركات : 11,014
|
بمعدل : 1.62 يوميا
|
|
|
|
كاتب الموضوع :
البتول قدوتي
المنتدى :
المنتدى الفقهي
بتاريخ : 13-07-2009 الساعة : 12:21 AM
السلام عليكم
يتعلق الخمس في كل شيء لم يستعمله المكلف خلال سنة أي كل ما مرت عليه سنة ولم تستعمليه يتعين عليك اخراج خمسه بقيمة وقت الخمس لا بقيمة الاقتناء
بعد هذه المقدمة الان نأتي الى أسئلتكم:
السؤال الاول: المستخدم لا خمس فيه
السؤال الثاني: المصوغات الذهبية يخرج خمسها بسعر وقت الخمس لا بسعر الاقتناء ان لم تكن مستعملة
السؤال الثالث: اذا بقي شيء من الراتيب الشهري وحال عليه الحول وجب اخراج خمسه
السؤال الرابع: كل ما يقتنيه المكلف يتعلق به الخمس ما لم يستعمله خلال السنة
السؤال الخامس: لسماحة السيد حفظه الله رأي في اعطاء الخمس لمستحقيه من دون الرجوع اليه في ذلك وهذه المسألة لمن يوجد داخل العراق والخمس يكون قسمين كما لا يخفاكم قسم سهم الامام وقسم سهم السادة القسم الاول يصرف بما يرضى به الامام ـ ويفضل السؤال من اهل الاختصاص في كيفية صرفه ـ والقسم الثاني يعطى للسادة الفقراء واذا تأخر خمس السنة الماضية ودخلت السنة الجديدة كان عليك اخراج خمس المتبقي وهو ما يسمى بخمس الخمس أي انه اذا كان خمسك الف دينار مثلا واعطيت خمسمائة دينار وتأخر عندك خمسمائة دينار كان عليك اخراج الخمسمائة مع خمسها وهو مائة دينار
اتمنى ان تكون الاجابة واضحة
دمتم بود
|
|
|
|
|