|
شيعي حسيني
|
رقم العضوية : 8016
|
الإنتساب : Aug 2007
|
المشاركات : 6,384
|
بمعدل : 0.99 يوميا
|
|
|
|
كاتب الموضوع :
!محمدلؤي!
المنتدى :
المنتدى العقائدي
بتاريخ : 22-07-2009 الساعة : 11:19 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الجواب على هذا الاشكال :
انه الروايات التي ذكرتها ليست عن مطلق النساء حيث الامام عليه السلام خصص المسألة في نفس الباب
( عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وحميد ابن زياد، عن ابن سماعة جميعا، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام أن المرأة لا ترث مما ترك زوجها من القرى والدور والسلاح والدواب شيئا)
# السند ضعيف بسهل
( علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن اذينة، عن زرارة، و بكير، وفضيل، وبريد، ومحمد بن مسلم، عن أبي جعفر وأبي عبدالله عليهما السلام منهم من رواه عن أبي عبدالله عليه السلام ومنهم من رواه عن أحدهما عليهما السلام أن المرأه لا ترث من تركة زوجها من تربة دار أو أرض إلا أن يقوم الطوب و الخشب قيمة فتعطى ربعها أو ثمنها إن كان لها ولد من قيمة الطوب والجذوع والخشب)
# السند صحيح متصل
وغيرها من الروايات !
وكذلك انت اثبت رواية تؤكد كلامي ايضا
(بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ زُرَارَةَ [أَ] و مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ لا تَرِثُ النِّسَاءُ مِنْ عَقَارِ الدُّورِ شَيْئاً وَلَكِنْ يُقَوَّمُ الْبِنَاءُ وَالطُّوبُ وَتُعْطَى ثُمُنَهَا أَوْ رُبُعَهَا قَالَ وَإِنَّمَا ذَاكَ لِئَلا يَتَزَوَّجْنَ النِّسَاءُ فَيُفْسِدْنَ عَلَى أَهْلِ الْمَوَارِيثِ مَوَارِيثَهُمْ)
هذا هو السبب الذي تم منع تناقل إرث العقار !
ويكفي لانهاء الموضوع
بارك الله فيك ، واعتذر على الرد السريع
|
|
|
|
|