عرض مشاركة واحدة

الرايق
عضو برونزي
رقم العضوية : 30844
الإنتساب : Feb 2009
المشاركات : 337
بمعدل : 0.06 يوميا

الرايق غير متصل

 عرض البوم صور الرايق

  مشاركة رقم : 6  
كاتب الموضوع : القلم الرقيب المنتدى : المنتدى العقائدي
افتراضي
قديم بتاريخ : 25-07-2009 الساعة : 04:32 PM


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد :
من خلال قراءتي للبحث وجدت انه بحثا سطحيا اهمل اللب وركز على القشور وعمل مقارنة بين الزواج الدائم والمسيار والزواج بنية الطلاق والزواج المنقطع ( المتعة )000000000000
ونحن عندما نريد ان نناقش الموضوع يجب مناقشته من ناحية فقهية ومدى موافقته أو مخالفته للدين الحنيف ولا نقيس الامور بالعواطف ، 0000
وكما تطرق البحث لاربعة انواع من الانكحة : الدائم والمسيار وبنية الطلاق والمنقطع ( المتعة )
وهنا اعرض الادلة حول النكاح الشرعي الدائم لجميع المسلمين من سنة وشيعة وغيرهم : وهو النكاح الشرعي بايجاب وقبول وعقد ومهر وولي وشاهدين0000 وقد حثنا الاسلام عليه 00
قال الله تعالى : (( والذين هم لفروجهم حافظون * الا على أزواجهم أو ماملكت أيمانهم فانهم غير ملومين * فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون )) 0
وقال سبحانه : (( وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ))
وقال عز من قائل : (( وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ))
وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (( يامعشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فانه اغض للبصر واحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فانه له وجاء )) البخاري ومسلم
نعود فنقول : اي من الانكحة يوافق القرآن والسنة :
لاشك انه النكاح الدائم الغير مشروط وهو النكاح المتعارف عليه بين المسلمين وهو افضل الانكحة بلا ريب 0
ففيه تتحقق المودة والرحمة وفيه تتوفر شروط النكاح كاملة
وقد اباح الله للرجل اربع نسوة خلاف ملك اليمين الذي لايوجد الان 0 فهل ترضى المرأة ان يتزوج عليها ثانية وثالثة ورابعة ؟ طبعا لاترضى ولكن عدم رضاها لايؤدي الى التحريم 0ولكن الله امرنا بالعدل والا فواحدة كافية ابتعادا عن الظلم 0
ولاتعارض فالمطلوب أن يعدل الانسان فيما يملك من مسكن ونفقة ومبيت وقد قال سبحانه (( فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً ))اما مالايملك فلن يستطيع ، لان الانسان يميل قلبه الى واحدة دون الاخرى وقد قال سبحانه ((ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقه وان تصلحوا وتتقوا فان الله كان غفورا رحيما ))

اما زواج المسيار : فكلمة مسيار كلمة عامية ولهجة محلية اطلقت على هذا النوع من النكاح وليست من اقوال العلماء وليست معترف بها في وثائق وعقود الانكحة وبالتالي لاتقدم ولا تؤخر في صحة او عدم صحة النكاح 0
وهذا النوع من النكاح تتوفر به كافة شروط النكاح الصحيح الا انه بشروط بين الزوجين : فالمرأة قد تتنازل عن بعض حقوقها من مسكن أو نفقة أو مبيت مساويا لضرائرها 0000
والسؤال : كيف ترضى المرأة بهذه الشروط وكيف يرضى وليها وهل ترضى لاختك او ابنتك هذا النوع ؟؟!!
والجواب : في الظروف الطبيعية لاترضى المرأة أو وليها بهذا النوع من النكاح لأن فيه انتقاص للمرأة وما لها من الحقوق وامتهان لكرامتها فبالتالي وان كان حلالا لانقبله ولو قبلت به اي امرأة فهو صحيح ولا يقول احد ببطلانه0
ولكن : قد يكون هناك ظروف خاصة بالرجل أ و المرأة للقبول به ومن ذلك : أن يكون الرجل فقير الحال وليس لديه الا مسكن لايتسع سوى لزوجته ام ابنائه ولابنائه وزوجته عاجزة عن القيام بحقوقه ولا يستطيع فتح مسكن آخر ولا يمكنه تحمل مصاريف اسرتين فعند ذلك يبحث عن المرأة المقتدرة على تأمين السكن وتحمل كل أو بعض أعباء النفقة 0
أما المرأة فتقبل به في حالة كونها لديها أبناء من زوج سابق وترغب بالبقاء معهم وتربيتهم أو يكون لديها ابوها أو أمها أو كليهما يحتاج الى رعاية خاصة لايقوم بها الا هي أو تكون لديها اعمال خاصة تكون أغلب الاوقات في عملها وبالتالي لاتحتاج لاي شيء الا الزوج بحيث لاتكون مرتبطة معه كل الوقت وهو كذلك 0
هذه الظروف غالبا ماتكون سببا في زواج المسيار
ورغم ذلك : فهناك رجال يبحثون عن هذا النوع من الزواج لاشباع رغباتهم ولاخفائه عن نسائهم 0000 الخ
كما ان هناك من تقبل هذا الزواج وليس لديها ظروف خاصة ولكن ادراك بعض الشيء خير من فوات كل شيء والمثل المصري يقول : ظل راجل ولا ظل حائط والمعنى واضح 0
اما النكاح بنية الطلاق : فهناك اختلاف بين العلماء منهم من يرى حليته اذا توافرت فيه شروط النكاح الدائم ولم يعلن نيته وعزمه على الطلاق بل اخفاها في نفسه ويرون ان هذا النكاح يحصنه من الوقوع في الزنا ،، ومنهم من يرى حرمته لما فيه من خداع وغش للزوجة وضياع للأبناء مستقبلا وبامكان الرجل ان يحمي نفسه من الوقوع في الحرام وليس هناك حجة واضحة ومبرر مقبول لهذا النوع من النكاح وخاصة ان بعض الرجال يترك زوجته وابناءه ليسافر الى بلاد اخرى للدراسة او للتجارة ثم يقول اتزوج حتى لاارتكب المحظور وهذه حجة واهية غير مقبولة 0
اما النكاح المنقطع او نكاح المتعة : وان استدل من استدل على انه حلال بنص القرآن ل وانه اباحه رسول الله صلى الله عليه وسلم
نقول لهؤلاء :
الآية في قوله تعالى : ( فما استمتعتم به منهن ) للزواج الدائم فالاية قد بدأت بقوله تعالى (( والمحصنات )) وهذا ليس في زواج المتعة لأن الله سبحانه قال (( وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (5) إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ (6)
فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ (7)
فحدد بالزوجة او ملك اليمين 0 والزوجة كما هو معروف شريكة الرجل بينهما مودة ورحمة ترثه ويرثها عدتها في حالة الطلاق معروفة ، تتزوج رجل تظن انه لها لوحدها فان قيل لها بامكانه ان يتزوج ثلاث غيرك اقرت بالحكم رغم معارضتها فان قيل لها يتزوج سبعين او الفا من النساء غيرك حكمت عليه بالجنون وخاصة انه لاعبيد ولا إماء الا لله وحده وملك اليمين لم يعد له اثر 00
اضف الى ذلك : أن الله سبحانه وتعالى يقول : ( وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ ))
ثم ان هذا النوع من الزواج قد وردت حرمته لدى السنة والشيعة
فقد ورد في البخاري ومسلم ((عن علي رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء وعن اكل لحوم الحمر الاهلية زمن خيبر ))
ومن كتب الشيعة : ((1_عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال ((حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن خيبر لحوم الحمر الأهلية ونكاح المتعة)) الاستبصاروالتهذيب للطوسي ج3ص142ــ ج2 ص186 وسائل الشيعة للعاملي ج21 12))
وسئل جعفر الصادق عليه السلام عن نكاح المتعة فقال : ماتفعله عندنا الا الفواجر - بحار الانوار للمجلسي ووسائل الشيعة للعاملي 0
والادلة كثيرة جدا من كتب الشيعة
الا ان الرد من قبل الشيعة الاثني عشرية يكون الرواية ضعيفة او مكذوبة او مرسلة 0000 الخ
لذلك فهي حلال كما يقول بمن يضعف الروايات ولكن ان قلت له هي ليست حلال فقط بل مستحبة على اقل تقدير وفيها من الاجر مافيها لما في ذلك من الاحاديث الدالة على فضلها في كتب الشيعة : كما ذكر الكاشاني في تفسيره منهج الصادقين من تمتع مرة 000الى آخر الحديث - وحديث ليلة الاسراء والمعراج : ان الله قد غفر للمتمتعين من امتك من النساء
وحديث :الحث على المتعة والترغيب فيها كما جاء : :عن أبي عبد الله قال : ما من رجل تمتع ثم اغتسل إلا خلق الله من كل قطرة تقطر منه سبعين ملكا يستغفرون له إلى يوم القيامة ويلعنون متجنبها إلى أن تقوم الساعة0
طبعا الرد في فضل المتعة كالرد على تحريم نكاح المتعة روايات ضعيفة ومكذوبة ومرسلة
وهذا تناقض عجيب
ولكن الشيعة يقولون المتعة في نطاق محدود ولا نرضى لاخواتنا وبناتنا ذلك
وقد وجدنا تحريم المتعة في كتبهم كما وجدنا الضد من ذلك تماما الحث على المتعة وفضلها في كتبهم ولكننا لم نجد الرخصة في نطاق ضيق ولم نجد كراهية نكاح المتعة
ارجو ان تكون قد وصلت الرسالة لكل قارئ
والمثل العامي يقول : ياحليلكم ياالنساء
والسلام

من مواضيع : الرايق 0 مااهم المراجع والكتب التي يستمد منها الشيعة مذهبهم
0 أما آن لهذا الليل ان ينجلي ياشيعة
0 الائمة والعصمة لدى الشيعة
0 متى علم علي رضي الله عنه انه خليفة ووصي رسول الله صلى الله عليه وسلم
0 قال الله عز وجل : (( كنتم خير أمة أخرجت للناس ))
رد مع اقتباس