|
شيعي محمدي
|
رقم العضوية : 34437
|
الإنتساب : Apr 2009
|
المشاركات : 3,973
|
بمعدل : 0.68 يوميا
|
|
|
|
كاتب الموضوع :
القناص الاول
المنتدى :
المنتدى العقائدي
بتاريخ : 02-08-2009 الساعة : 01:46 AM
اقتباس :
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة شيعي هويتي
[ مشاهدة المشاركة ]
|
سؤال يالموالين بما ان الموضوع يدور حول نفسه
رأيت بعض من الفتاوي من السيد علي السيستاني دام الله ظله منتشرة في المنتديات ويعيبوها فهل هي صحيحة مع الشرح:
زواج المسيار جائز عند السيستاني
هل الزواج المعروف بالمسيار الذي يجيزه العامة جائز حسب مذهب اهل البيت - عليهم السلام - ؟ الفتوى:
إذا كان المراد عقد النكاح مع اسقاط حق النفقة والقسم فلامانع منه , وإذا كان هناك شروط اخرى فيه فلابد من ذكرها لننظر فيه .
زواج المتعة عقد شفهي لا اكثر ولا اقل وبدون شهود
فتوى المرجع السيد السيستاني
7السؤال هل يجب توثيق عقد زواج المتعة وخصوصا بان حقوق تلك المراة المتزوجة زواج متعة قد تضيع كنسب ابنها مثلا في ظل عدم وجود توثيق عقود زواج متعة
الفتوى لا يجب وان كان لا ينبغي تركه
ارجو التوضيح وشكراا
|
يقول السيد الشهيد محمد محمد صادق الصدر قدس سره الشريف :
( لا تقولوا قولا ولا تفعلوا فعلا الا بعد الرجوع للحوزة )
سيدي الكريم لا يحق لنا ان نقول هذه الفتوى صحيحة او لا الا بعد مراجعة الحوزة ، والحوزة الشريفة التي يقودها السيد الجليل الحاج علي الحسيني السيستاني رعاه الله وحفظه للجميع .. فاتحة ابوابها وعلى من يرغب زيارة موقع مكتب السيد فهذا الرابط :
http://www.sistani.org
واني ياسيدي قد بحثت ببالموقع الموقر للسيد الجليل في باب الاسئلة والاجوبة فلم اجد لموضوع المسيار شيء واما موضوع العقد ، نعم ان السيد الجليل يشترط العقد في المتعه كما في الدائم لانه حفاظ لحقوق الولد .
تحياتي
|
|
|
|
|