أتقوا الله ان كنتم تعبدوه فلاتحرموا حلاله أرضاءا لعمر ابن الخطاب وهذا اساس حساسية المتعة عندهم :
1- عمر بن الخطّاب: «متعتان كانتا علي عهد رسول اللّه صلياللهعليهوآلهوسلم وأنا أنهي عنهما وأعاقب عليهما: متعة النساء ومتعة الحجّ».
كنز العمّال 16/519؛ التفسير الكبير 10/52
2 ـ عمران بن سوادة مخاطبا عمر بن الخطّاب: «عابتْ أُمّتُك منك أربعا... ذكروا أنّك حرّمتَ متعة النساء وقد كانت رخصة من اللّه نستمتع بقبضة ونفارق عن ثلاث».
تاريخ الطبري 2/579، حوادث سنة 23
3-. الطبري: «عن جابر، قال: كانوا يتمتّعون من النساء حتي نهاهم عمر بن الخطّاب» ج 3.
وناتي الأن لأفترائهم حد النباح على السيد الخميني قدس سرّه الشريف ويجب أن ننقل كامل النص ثم نعلق من كتاب تحرير الوسيلة في ج 2 ص 216 وهي على النحو التالي :
مسألة 12 – لا يجوز وطء الزوجة قبل إكمال تسع سنين ، دواماً كان النكاح أو منقطعاً ، وأما سائر الاستمتاعات كاللمس بشهوة والضم والتفخيذ فلا بأس بها حتى في الرضيعة ، ولو وطأها قبل التسع ولم يفضها لم يترتب عليه شيء غير الإثم على الأقوى .
وهنا ملاحظات لاتغيب ألا على من أعمت الضلالة بصره وبصيرته :
أولاً : الفتوى ليس في باب المتعة إنما هي في باب النكاح عموماً .
ثانيا : الفتوى ليست في صدد إباحة التمتع أو عدم إباحته ، وإنما بصدد بيان لواحق الزواج بالزوجة الصغيرة وهل يجوز وطؤها أم لا ، فالجواب لا يجوز قبل إكمال التسع كما هو واضح .. هناك سؤال ثاني يسأل إذن يجوز الاستمتاعات غير الوطء ، الجواب نعم .
ثالثاً : بيان حد الصغر ، أجاب بأن لا حد للصغيرة في الزواج حتى الرضيعة .
رابعاً : لو عبث بها لما دون الإفضاء - وهو اتحاد الموضعين - هل عليه حد أو غرامة ؟!. الجواب : لا حد عليه ولا غرامة .. ولكن عليه إثم شرعي .
خامساً : أراد أن يؤكد بأن هذه الأحكام هي لعموم النكاح بكل صوره فقال : دواماً كان النكاح أم منقطعاً ،
أما فضائح التمتع بالرضيعة والبهيمة والميت عند المذاهب الأربعة فحجر اتركه لمن ينبح منهم مرة أخرى ويحاول مس ّ مراجعنا العظام بحرف سوء