| 
	 | 
		
				
				
				المدير المؤسس 
				
				
 |  
| 
 
رقم العضوية : 2
  |  
| 
 
الإنتساب : Jul 2006
 
 |  
| 
 
المشاركات : 11,016
 
 |  
| 
 
بمعدل : 1.56 يوميا
 
 |  
| 
      
 |  
| 
 |  
		
 
  
					 
  
  
			
			
			
			
  
 | 
	
	
		
		
		
المنتدى : 
منتدى العقائد والتواجد الشيعي
 
تطوّر الأحكام عند الشيعة 
			
			
			 
			
			بتاريخ : 13-08-2009 الساعة : 04:26 AM
			
			 
			
			 
		
		
 
 
بسم الله الرحمن الرحيم 
اللهم صل على محمد وال محمد وعجل فرجهم الشريف 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 
 
إن التطوّر والتقدّم الحضاري في جميع مجالات الحياة - وهو ما نعبر عنه بـ(  التغيير ) - جعل الفقه يواجه ظاهرتين ، نَجَمَتا من ذلك في بعض الأمور الداعية  لبيان حكمها الشرعي ، وهاتان الظاهرتان هما : 
 الأولى : 
 
 طروء التغير على بعض الموضوعات التي كانت موجودة في الماضي ، وذلك إما في  الأحوال أو الشرائط ، ممّا دعا إلى تغيّر قيودها . 
 ومن أمثلة ذلك : الشطرنج ، إذ بعد ما كان يلعب به على قطعة خشبية مثلاً ،  وبأدوات تحرك باليد ، صار يلعب به على جهاز الكمبيوتر ، فهل يبقى الحكم الشرعي  المنطبق عليه هناك نفسه ينطبق عليه هنا ؟ 
 ومنها : بيع الدم أو غيره من الأعيان النجسة ، حيث لم تكن لها مالية في السابق  ولا قيمة ، فكان يحرم جعلها عوضاً ، واليوم ثبت لها منفعة عقلائية ، ممّا يعني ثبوت  مالية لها ، فهل يتغير الحكم ؟ 
 الثانية : 
 
 ظهور موضوعات جديدة للأحكام الشرعية لم تكن موجودة من قبل ، كالتلقيح الصناعي ،  والتأمين بأقسامه ، والمعاملات البنكية ، والاستنساخ البشري ، وغير ذلك من  الموضوعات . 
 ومنها أيضاً : الأوراق النقدية ، حيث أنها لم تكن موجودة في عصر الشارع ، لأن  المتعارف في ذلك العصر كان التعامل بالدرهم والدينار ، أي : الذهب والفضة  المسكوكَيْن ، وبتطور الحياة ، واتِّساع حاجات البشر ، أوجب اعتبار الأوراق النقدية  مالاً ، وعليه فهل يتعلق بها زكاة أم لا ؟ 
 ومن الواضح أن هذا التغير الحاصل بما سبق بيانه يستدعي بيان الحكم الشرعي من قبل  الفقيه . 
 وهنا نواجه تساؤلاً وهو : هل أن فقه أهل البيت ( عليهم السلام ) له القابلية  والقدرة على معالجة هذه الأمور وأمثالها ، ممّا هو رهين التقدّم الزمني ، أم لا ؟  ينبغي قبل بيان الجواب على ذلك أن نذكر مقدمة فنقول : 
 إن مما نعتقده أن شريعتنا الإسلامية تمتاز بعدة امتيازات ، كالعالَمية ، أي :  أنها لكل العالم ، والاستمرار والشمولية لكل جوانب الحياة ، فإنها لم تَتَأَطَّر  بزمانٍ ولا مكانٍ معيَّنَين ، ولا تختص بطبقة من الناس ، ولا بخصوص قوم أو جنس ما  . 
 لأن النبي ( صلى الله عليه وآله ) قد بُعث إلى الناس كافّة ، وفي شَتَّى أقطار  الأرض ، عَربيّهم وأعجَميّهم ، ودعوته للناس عامة ، وهي تستوعب جميع جوانب الحياة ،  وتقدم الحلول لجميع مشكلاتها . 
 ودليلنا على ذلك - مضافاً إلى الدليل العقلي ومضافاً إلى طبيعة الشريعة  وقوانينها - النصوص الكثيرة ، سِيَّما ما ورد في القرآن الكريم ، ويمكننا  تصنيفها إلى طوائف ثلاث : 
 الطائفة الأولى : 
 
 الآيات التي صرَّحت بأن الرسالة عامة لكلِّ زمان ومكان ، فمنها :  
 قوله تعالى : ( يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللهِ إِلَيْكُمْ  جَمِيعاً ) الأعراف 158 . 
 وقوله تعالى : ( كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ  الظُّلُمَاتِ ) إبراهيم 1 . 
 وقوله تعالى : ( تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ  لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا ) الفرقان 1 . 
 بل يمكننا التمسك بجميع الآيات التي ورد فيها الخطاب بلفظ : ( يَا  أيُّهَا النَّاس ) ، وهي كثيرة ، لشمولها لجميع الناس إلى يوم القيامة في  مختلف أنحاء المعمورة . 
 بل لو ثبت وجود سُكَّان على الكواكب الأخرى ، لَكَان القول بشمولها لهم غير بعيد  . 
 الطائفة الثانية : 
 
 الآيات الدالَّة على خاتمية الرسالة الإسلامية ، وأن النبي ( صلى الله عليه وآله  ) هو خاتم الأنبياء والمرسلين ، فمنها : 
 قوله تعالى : ( ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم  النبيين ) الأحزاب 4 . 
 وهذه الطائفة أوضح من سابقتها لإفادة العموم في الشريعة ونفي اختصاصها بزمان  معين . 
 الطائفة الثالثة : 
 
 الآيات الدالة على كمال الدين وتمامية الشريعة ، وأنها مستوعبة لجميع الأحكام  التي ينبغي أن تشرع ، فمنها : 
 قوله تعالى : ( الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ  عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِينًا ) المائدة : 3  . 
 والخلاصة : أن المستَفاد من مجموع هذه الطوائف الثلاث هو أن الشريعة قادرة على  تلبية احتياجات البشر التشريعية ، وتغطية كل سَاحة الحياة في أي مقطع زمني ، وفي  أية بقعة مكانية من أقطار الأرض ، سواءً في المسائل العبادية والروحية ، أم المسائل  التربوية والأخلاقية ، أم المسائل الاقتصادية ، أم المسائل الحقوقية ، وسواءً  تعلَّقت بالفرد ، أو المجتمع ، أو الدولة . 
 وإلا لو وجدت مسألة من مسائل الحياة لم تقدِّم الشريعةُ السمحاء جواباً لها كان  ذلك اعترافا ضِمنيّاً بنقص الدين وعدم تَمَامِيَّته لا سامح الله . 
 وإن قلت : إنَّ عدم معرفة بعض الأحكام الشرعية لتجدد موضوعاتها يعود لنفس  المكلَّفين ، إذ أنه من جملة العطايا الإلهية التي قد حُرموا منها نتيجة غيبة  المولى الإمام المنتظر ( عليه السلام ) ، التي حصلت بسبب تقصير البشر أنفسهم ، وعلى  هذا فلا نَقص في الشريعة ، بل النقص نشأ من قبل المكلَّف ، لكونه أوجد المانع الذي  حال دون وصوله إلى الحكم الشرعي . 
 نقول : إن هذا يتمُّ لو كانت الأحكام الشرعية محصورة في خصوص الأحكام  الواقعية ، حيث أنها مجهولة بغيبة الإمام الحجة ( عليه السلام ) ، لكن لا زالت هناك  الأحكام الظاهرية التي يتعبَّدنا الشارع المقدس بها ، ويمكننا الوصول إليها حتى في  عصر الغيبة ، لأنه لا أحد يقول بخُلو واقعة من الوقائع عن حكم ظاهري . 
 وعلى هذا فلا بُدَّ من معرفة هذه الأحكام الشرعية للموضوعات المستجِدَّة ، نتيجة  تقدّم الزمن وتطوره . 
 ثم إننا مأمورون في عصر الغيبة بمراجعة الفقهاء ورواة الحديث ، لما جاء في  التوقيع المبارك للإمام المهدي ( عليه السلام ) : ( وأمَّا الحَوادِث الواقِعة  فارجعوا فِيها إلى رُوَاة حَديثِنا ، فإنَّهم حُجَّتي عليكم ، وأنَا حُجَّة الله  ) الوسائل : ب 11 من أبواب القضاء ح 9 . 
 ومقتضى الرجوع للفقهاء بيانهم للحكم ، وهذا يعني أنه لا بُدَّ من وجود حكم لكل  مسألة ولو جديدة ، حتى يرجع للفقهاء ، وإلا كان هذا الأمر لغواً . 
 وبعد هذه المقدمة نبدأ في الإجابة عن السؤال السابق ، فنقول : تختلف منهجية  التعامل مع المستجدات من المسائل بين فقه أهل البيت ( عليهم السلام ) وبين بقية  المذاهب الإسلامية الأخرى ، ويتضح ذلك من خلال ملاحظة منهجية الاستنباط عند فقهاء  المذهب الشيعي وأدلَّته ، وملاحظة ذلك عند فقهاء المذاهب الإسلامية الأخرى . 
 ولنركّز على خصوص ما هو متعلق بمحل بحثنا ، فنقول : إذا وجدنا مسألة جديدة في  موضوعها بالبيان السابق ، فكيف يمكننا أن نعالجها من الناحية الفقهية ؟ 
 أما المذاهب الإسلامية الأخرى فإنها تعتمد في الإفتاء في مثل هذه المسائل على  مِثل القياس ، والاستحسان ، وسَدِّ الذرائع . 
 ثم إنَّ مَنشأ اعتمادهم على مثل هذه الأمور يعود لمفهوم الاجتهاد عندهم ، إذ هو  على ثلاثة أقسام : 
 الأول :الاجتهاد البياني : وهو استنباط الحكم الشرعي من النصوص  . 
 الثاني : الاجتهاد بمعنى تشريع الحكم وجعله فيما لا نص فيه ، ( التصويب )  . 
 وهذا المعنى ممنوع ، لأن الظنَّ لا يغني من الحق شيئاً ، وإنما لجَئوا إلى ذلك  لِقِلَّة المصادر والنصوص المتوفرة لديهم ، وحيث حَرموا أنفسهم الانتهال من علوم  أهل البيت ( عليهم السلام ) وما صدر منهم ، وقَعوا فيما وقَعوا فيه . 
 الثالث : الاجتهاد في مقابل النص : ومن أمثلته المعروفة تحريم عُمَر  للمتعة ، وهذا كسابقه لا يقبله الشيعة الإمامية ، لأنه ليس من حَقِّ المجتهد  التشريع ، وإنما عليه بذل وُسعِه للوصول إلى الحكم الواقعي ، المجعول من خلال  ملاحظة الأدلة . 
 وأما الشيعة فإنهم يعالجون هذه المسائل من النصوص الخاصة والعامة إن وُجِدت ،  وأيضا بالقواعد الكُلِّية المستفادة من الأدلة المعتبرة ، فلا يتمسكوا بشيء من  الظنون ، لأن الاجتهاد عندنا هو استنباط الحكم الشرعي الفرعي من الأدلة المعتبرة  . 
 ثم إنَّ الشيء الثابت بالأدلة أنَّ لكل واقعة حُكماً في الشريعة الإسلامية ،  عَلِمنا به أم لم نعلم . 
 وهذه الأحكام الواقعية كانت مودعة عند رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، وبعده  عند أوصيائه المعصومين ( عليهم السلام ) . 
 فالحوادث الواقعة لا تخلو من حكم واقعي ، وإذا لم نظفر بالحكم الواقعي فإنه  يمكننا التعبد حينئذ بحكم ظاهري قطعاً ، لأنه قد ثبت عندنا أن الفقيه إما يعلم  الحكم الواقعي ، أو يظن به ظَنّاً معتبرا ، قد دلَّت على اعتباره الأدلة القطعية أو  يشك . 
 وفي حالة الشك عليه أن يرجع إلى أحد الأصول العملية المعتبرة ، ونعني بها :  البراءة ، والاحتياط ، والتخيير ، والاستصحاب ، وهذه الأصول حاصِرة لموارد الشك ،  فلا يتخلَّف عنها شيء . 
 ونتيجة هذا أنَّه لا يوجد عندنا فراغ قانوني في الشريعة الإسلامية ، لا واقعاً  ولا ظاهراً ، ووظيفة المجتهد هي اكتشاف وتشخيص الحكم الموجود في الشريعة . 
 الآن صار واضحاً لدينا بأن فقه أهل البيت ( عليهم السلام ) ، لا يقف عاجزا أمام  مستجدات العصر ومتطلَّباته ، بل هو يواكب التقدّم الحضاري ، ولديه العلاجات الفقهية  الصحيحة لكل شيء جديد ، ويمكننا أن نضيف لما تقدم أموراً ثلاثة ، يمكن من خلالها  معالجة الأمور المستجِدَّة ، مما يكون من متطلَّبات العصر : 
 الأول : 
 
 معرفة القضية التي انْصَبَّ الحكم عليها ، لأن القضايا على نوعين : خارجية ،  وحقيقية ، فالقضايا الخارجية : التي يكون الحكم فيها ثابتاً على الأفراد الموجودة  في الخارج . 
 والقضايا الحقيقية : التي يكون الحكم فيها تابع لموضوعاتها التي يقدَّر وجودها  في الحال ، أو في الماضي ، أو في المستقبل ، وقد لا يكون لها مُصداق فعلاً في  الخارج ، إلا أنَّ الحكم صَادِق . 
 والظاهر أنَّ أغلب الأحكام الشرعية الواردة بصورة القضايا سواء كانت بصورة  الإخبار كقوله : ( المُؤمِنُون عِندَ شُرُوطِهِم ) الخلاف 1 / 318 . 
 أو الإنشاء كقوله تعالى : ( أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ ) المائدة :  1 . 
 وارِدة بنحو القضية الحقيقية ، فلا تنحصر في المصاديق التي كانت موجودة في عصر  الأئمة ( عليهم السلام ) ، بل تشمل جميع المصاديق التي توجد لها في كل زمان ومكان ،  إلا إذا قام دليل على خروجها واستثنائها ، وبالخصوص الآيات القرآنية للتصريح بأنها  لجميع العالمين إلى يوم القيامة . 
 ومن هنا نقول : إن قصر الصلاة للمسافر اليوم أمرٌ لازم ، حتى وإن كان بالوسائل  السريعة ، لعدم كون القضية الدالَّة على القصر خارجية ، لتختص بتلك الأسفار التي  كانت في الأزمنة القديمة . 
 نعم لو قام دليل على الاختصاص بها ، رفعنا اليد عما قلناه ، لكنه لم يَقُم قطعاً  . 
 ولا يخفى أنه يمكن من خلال هذه الكبرى علاج كثير من المسائل المستحدَثة  والمستجِدَّة ، التي يواجهها المكلَّف نتيجة تطور العصر ، ولا بأس أن نشير لبعض  النماذج : 
 1 - مسألة التأمين : لمَّا كان التأمين عقداً من العقود يمكننا استفادة جوازه  وحِلِّيَّته من خلال القاعدة العامة ، المُستفادة من قوله تعالى : (  أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ ) المائدة : 1 . 
 2 - إجراء العقد بالهاتف ، فقد يقال بتصحيحه لنفس النكتة السابقة . 
 3 - الإيداعات البنكية بجميع أقسامها ، حيث خرَّجَها فقهاؤنا على القرض ،  ورتَّبوا عليها أحكامه . 
 4 - صناديق الاستثمار البنكي ، ويمكن علاجها على أنها مضاربة بعد تحقق الشروط  المعتبرة فيها . 
 الثاني : 
 
 إن إطلاقات الأدلة اللفظية تشمل كل مصاديق موضوع الحكم الشرعي ، ولا تنحصر في  خصوص المصاديق التي كانت في فترة صدور النص أو ما يقاربها . 
 وعليه تكون الإطلاقات شاملة حتى المصاديق المستجدَّة في عصرنا ، ومن خلال هذه  الكبرى يعلم حال كثير من مستجدات العصر ، وعلى سبيل المثال مسألتي الترقيع والتشريح  . 
 الثالث : 
 
 إن كثيراً من المسائل المستجِدَّة تندرج تحت العناوين الثانوية ، فمثلاً حُرمة  أكل لحم الميتة ، من الواضحات التي لا تشكيك فيها ، إلا أن هذه الحرمة ترتفع في  حالة الاضطرار ، وهذا ما يُعبَّر عنه بالحكم الثانوي مقابل الحكم الأولي وهو حرمة  أكلها . 
 أقسام العناوين الثانوية : 
 
 وهي تنقسم إلى عدة أقسام نشير لبعض منها : 
 1 - الاضطرار كما في مثالنا السابق أعني اضطراره لأكل لحم الميتة . 
 2 - الضرر على النفس ، كما في مسألة تناول العقاقير المانعة لنزول الدورة  الشهرية ، إذ حكمها الجواز إلا مع ترتب الضرر ، فإنه يكون محرَّماً . 
 3 - الإضرار بالغير . 
 4 - العُسر والحَرج الشديد ، كما إذا لم يكن في صِيام المرأة الحامل ضرر ، إلا  أنَّ في ذلك مَشَقَّة شديدة لا تُتَحَمَّل عادة . 
 ويمكننا علاج بعض المسائل المستجدة من خلال العناوين الثانوية ، لأن المصاديق هي  المتغيِّرة ، وإن كانت العناوين ثابتة على كُليَّتها . 
 فروع العناوين الثانوية : 
 
 تتفرَّع العناوين الثانوية إلى فرعين : 
 الفرع الأول : ما هو مبني على الضرورات ، فيكون مقدَّراً بقدرها ، ولا  يجوز أن يتعدَّى عن موردها ، مثال ذلك جواز أكل الميتة للمضطر ، وهذا القسم يكون  مَخصوصاً بِحالتِه الزمانية أو المكانية ، أو كليهما . 
 الفرع الثاني : ما لا يكون مَخصوصاً بزمانٍ أو مكانٍ ، بل هو باقٍ مَدى  الدُّهور والعصور . 
 ثم إنه في الفرع الأول لا يكون للفقيه تعيين حدود الموضوع ، بل هو على نفس  المكلَّف ، نعم ، قد يقوم الفقيه بتطبيق الحكم الاضطراري على موضوعه من باب الولاية  على المسلمين ، فيحكُم حكماً خاصّاً على موضوع خاص . 
 ومن ذلك قضية آية الله العظمى الميرزا الشيرازي في تحريم شرب التبغ ، وأنه بحكم  المحاربة لإمام العصر ( عليه السلام ) ، حيثُ طَبَّق الموضوع من باب حكم الفقيه ،  والولاية الإلهية . 
 ومن المعلوم أن الضرورات أمور قَسْريَّة استثنائية ، لا تدوم ، وإنما يحتاج  إليها في فترة من الزمن ، خاصَّة وإن كان قد يتفاوت طولاً وقصراً . 
 وبعبارة أخرى : تدور الأحكام الثانوية مَدار وجود موضوعاتها ، فإذا انتفت  موضوعاتها انتفت الأحكام ، وموضوع الضرورة والاضطرار أمر عارضي ، غالباً ما ينتفي  بعد مضي زمن ، ولا يبقى مَدى الزمان . 
 
  
		
 |  | 
		
		
		
                
		
		
		
	
	
 | 
 
| 
 | 
		
 |   
 |