|
شيعي حسيني
|
رقم العضوية : 9236
|
الإنتساب : Sep 2007
|
المشاركات : 16,273
|
بمعدل : 2.54 يوميا
|
|
|
|
كاتب الموضوع :
عاشق الحسين بن علي الشهيد
المنتدى :
المنتدى العقائدي
بتاريخ : 18-08-2009 الساعة : 08:19 PM
اقتباس :
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أرطبون_العرب
[ مشاهدة المشاركة ]
|
ياعزيزي زواج المسيار بالرغم أني لا أتقبله ولكنه زواج عادي وموجودة فيه جميع شروط الزواج ولكن الزوجة تتنازل عن حقها في السكن فقط ,,,
يعني الفرق بين الزواج العادي وزواج المسيار السكن فقط ,,,
وقد تتحسن ظروف الزوج ويؤمن لها السكن ويصبح الأمر طبيعي جدا ,,,
أتمنى تكون الفكرة واضحة ,,,
|
إليك زواج المتعة عندنا وزواج المسيار عندكم
الزواج المؤقت أو زواج المتعة
هو كالزواج الدائم ، ويشترط فيه إذن الأب أو الجد للأب بالنسبة الى البنت ( الباكرة ) التي لم تتزوج من قبل .
أما بالنسبة الى الشهود فلا يشترط في عقد الزواج سواء منه الدائم أو المنقطع وجود شهود من حيث الحكم الشرعي ، لكن حفاظاً على المصالح العامة ينبغي للطرفين تثبيت العقد الشرعي في المحاكم القانونية لضمان عدم ضياع حق لأحد من الزوجين .
و هنا ينبغي أن نُشير الى أن الزوجة لا تستحق في الزواج المنقطع النفقة من الزوج ، كما و لا يتوارث الزوجان من بعضهما إن حدث موت قبل إنتهاء الوقت .
----------
زواج المسيار
يشبه الزواج المؤقت يسمى «زواج المسيار» ومع أنّهم لم يطلقوا عليه الزواج المؤقت، إلاّ أنّه لا يوجد أي اختلاف معه، وبالتالي فهو يجيز للشخص المضطر، الزواج من امرأة بشكل دائم حتى وإن نوى الطلاق بعد فترة قصيرة، واشترط سقوط النفقة وحق المبيت والإرث، وهو في الواقع يشبه الزواج المؤقت بشكل كبير، باستثناء الانفصال، فإنّه هنا يتحقق بالطلاق، وفي الزواج المؤقت يتحقق إمّا بهبة المدّة المتبقية أو انتهاء المدّة المقررة، ولكلا النوعين من الزواج زمان محدد قد أخذ بعين الاعتبار منذ البداية.
|
التعديل الأخير تم بواسطة عبد محمد ; 18-08-2009 الساعة 08:24 PM.
|
|
|
|
|