عرض مشاركة واحدة

محمد المياحي
المستبصرون
رقم العضوية : 36051
الإنتساب : May 2009
المشاركات : 452
بمعدل : 0.08 يوميا

محمد المياحي غير متصل

 عرض البوم صور محمد المياحي

  مشاركة رقم : 13  
كاتب الموضوع : محمد المياحي المنتدى : المنتدى العقائدي
افتراضي
قديم بتاريخ : 18-09-2009 الساعة : 04:24 PM


باب ما يذكر في الفخذ

54- ويروى عن ابن عباس وجرهد ومحمد بن جحش عن النبي صلى الله عليه وسلم : الفخذ عورة ، وقال أنس : حَسَرَ النبي صلى الله عليه وسلم عن فخذه ، وحديث أنس أسند وحديث جرهـد أحوط ، حتى يخرج من اختلافهم ، وقال أبو موسى غطّى النبي صلى الله عليه وسلم ركبتيه حين دخل عثمان وقال زيد بن ثابت أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم وفخذه على فخذي فثقلت علي حتى خفت أن ترض فخذي .

لاحظ أن البخاري صاحب الصحيح يقول : ( ويُروى عن ابن عباس ) !!
أين السند الموصل لابن عباس ؟!!
قال ابن حجر في شرحه :
قوله ( وقال أبو موسى ) أي الأشعري ... وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قاعداً في مكان فيه ماء انكشف عن ركبتيه أو ركبته ، فلما دخل عثمان غطاها ، وعرف بهذا الرد على الداودي الشارح حيث زعم أن هذه الرواية المعلقة عن أبي موسى وَهْم وأنه دخل حديث في حديث واشار إلى ما رواه مسلم من حديث عائشة قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مضطجعاً في بيتي كاشفاً عن فخذيه أو ساقيه الحديث ، وفيه فلما استأذن عثمان جلس ، انتهى .
يريد الرواة أن يرفعوا شأن عثمان عندما غطى النبي فخذه حين دخوله . واعجباً لهؤلاء ! كيف تغافلوا عن عقائدهم في هذه الرواية وهي أنهم دائماً يقدمون أبا بكر ثم عمر على عثمان ، ( هذا ما عَوَّدونا عليه ) ! فكيف بعثمان هنا علا على الشيخين ؟! ثم أليس الفخذ من العورة ؟!
نعم ، فأهل العامة لا يعنيهم تعري الرسول الأكرم ! وإنما يعنيهم عثمان واختلاق فضيلة له ولو كان ذلك على حساب النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم !!
أرجو من القارئ مراجعة ما يلي :
1- ج 2 ، ص 200 ، حديث 380 ، باب صفة النبي صلى الله عليه وآله وسلم من كتاب المناقب .
2- ج 2 ، ص 251 ، حديث 402 ، باب حدثنا الحميدي من كتاب المناقب .
3- ج 2 ، ص 267 ، حديث 414 ، باب مناقب عثمان من كتاب فضائل الصحابة .
4- ج 3 ، ص 81 ، حديث 713 ، باب من لم يواجه الناس بالعتاب من كتاب الأدب .

باب إذا صلى في ثوب له أعلام

55- ... عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة لها أعلام فنظـر إلى أعلامها نظرة فلما انصرف قال اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم وائتوني بأنبجانية أبي جهم فإنها ألهتني آنفاً عن صلاتي وقال هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قال النبي صلى الله عليه وسلم كنت أنظر إلى علمها وأنا في الصلاة فأخاف أن تفتنني .

ورد هذا الحديث في كتاب الأذان ، باب الالتفات في الصلاة ، وكتاب اللباس ، باب الأكسية والخمائص .

باب إذا صلى في ثوب مصلَّب أو تصاوير

56- ... عن أنس كان قِرَام لعائشة سترت به جانب بيتها فقال النبي صلى الله عليه وسلم أميطي عنّا قرامك هذا فإنه لا تزال تصاويره تعرض في صلاتي .

ورد هذا الحديث في البخاري في كتاب اللباس ، باب كراهية الصلاة في التصاوير .

باب من صلى في فرّوج حرير ثم نزعه

57- ... عن عقبة بن عامر قال : أُهدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فرّوج حرير فلبسه فصلى فيه ثم انصرف فنزعه نزعاً شديداً كالكاره له وقال : لا ينبغي هذا للمتقين .
ورد هذا الحديث في البخاري ، كتاب اللباس ، باب لبس جبة الصوف .
نستنتج من الأحاديث السابقة أن الرسول صلى الله عليه وآله كان يلبس في صلاته خميصة لها أعلام وفيها تصاوير وكان يلبس أيضاً فروج حرير ، أي أنه يأتي بالمحرم والمكروه في الصلاة ثم بعد ذلك يرتدع وينزع ذلك الثوب .
وسوف نوافيك أيضاً أيها القارئ بأنه صلى الله عليه وآله وسلم لبس خاتماً من ذهب ثم نزعه بعد ذلك وطرحه أرضاً فإنه صلوات الله عليه وآله أتى بجميع المحرمات والمكروهات في الشريعة وأخذ حقه ونصيبه من تلك الملذات الدنيوية ثم رماها بعد ذلك .
ونحن الآن في زماننا هذا عند استعمالنا لأي شيء من هذه الزينة والزخارف مثلاً نمل بعد فترة تلك الأشياء وبخاصة مع كبر السن حتى لو كان ذلك الشيء محرماً مثلاً أو مكروهاً ومع مرور الوقت فإننا لا نعير ذلك الشيء أي اهتمام وكأننا تساوينا مع الرسول في الأخذ من الملذات الدنيوية .

باب الصلاة في السطوح والمنبر

58- ... عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سقط عن فرسه فجُحِشَت ساقه أو كتفه وآلى من نساءه شهراً فجلس في مشربة له درجتها من جذوع فأتاه أصحابه يعودونه فصلى بهم جالساً وهم قيام فلما سلم قال : إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا سجد فاسجدوا وإن صلى قائماً فصلوا قياماً ، ونزل لتسع وعشرين فقالوا يا رسـول الله إنك آليت شهراً فقال : إن الشهر تسع وعشرون .

ورد ذكر هذا الحديث في البخاري في كتاب الأذان ، باب إنما جعل الإمام ليؤتـم به ، وباب إيجاب التكبير ، وباب يهوى بالتكبير ، وكتاب تقصير الصلاة ، باب صلاة القاعد .
إنما جعل الإمام ليؤتم به أي أن على المصلين أن يتابعوا الإمام ويتبعوه في تكبيرة الإحرام وفي الركوع والسجود وعليهم عدم التواني في ذلك كونهم مأمومين حال الصلاة ، فيجب عليهم أن يتابعوا الإمام في كل صغيرة وكبيرة في الصلاة وسنوافيك بالمزيد في كتاب الأذان باب إمامة المفتون والمبتدع .

باب الصلاة على الحصير

59- ... عن أنس بن مالك أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته له فأكل منه ثم قال : قوموا فلأصلِي لكم ، قال أنس : فقمت إلى حصير لنا قد اسودَّ من طول ما لبس فنضحته بماء فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وصففت واليتيم وراءه والعجور من ورائنا ، فصلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم انصرف .

ورد هذا الحديث في البخاري ، في كتاب الأذان ، باب وضوء الصبيان .
أقول :
الحصير والخمرة كل ذلك يصنع من سعف النخل وما أشبه ، والفرق بين الحصير والخمرة أن الحصير يكون كبيراً والخمرة تكون على قدر وجه الإنسان ويديه تقريباً ، أي قطعة حصيرة صغيرة ، وهذه الحصيرة أو الخمرة من الأشياء الجائز السجود عليها كونها من الأرض وهذا ما نعتقد به نحن الشيعة .
يقول ابن تيمية في كتابه الفتاوى الكبرى :
أما الصلاة على السجادة بحيث يتحرَّى المصلي ذلك فلم تكن هذه سنة السلف من المهاجرين والأنصار ومن بعدهم من التابعين لهم بإحسان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بل كانوا يصلون في مسجده على الأرض لا يتخذ أحدهم سجادة يختص بالصلاة عليها وقد روي أن عبدالرحمن بن مهدي لما قدم المدينة بسط سجادة فأمر مالك بحبسه فقيل له : إنه عبدالرحمن بن مهدي ، فقال : أما علمت أن بسط السجادة في مسجدنا بدعة ؟!
ويقول أيضاً :
فكان مسجده من جنس الأرض وربما وضعوا فيه الحصى كما في سنن أبي داود .
وفي المسند أيضاً عن جابر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لَأن يمسك أحدكم يده عن الحصاة خير له من مائة ناقة كله سود الحدق .
ويقول : فهذا بيِّن أنهم كانوا يسجدون على التراب والحصى .
ويقول أيضاً : وهذا بين أنهم لم يكونوا يصلون على سجادات بل ولا على حائل .
وفي صحيح مسلم عن خباب بن الأرت قال : شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم شدة حر الرمضاء في جباهنا وأكفنا فلم يشكونا ... وسبب هذه الشكوى أنهم كانوا يسجدون على الأرض فتسخن جباههم وأكفهم وطلبوا منه أن يؤخر الصلاة زيادة على ما كان يؤخرها ويبرد بها فلم يفعل .
ويقول :
ولا نزاع بين أهل العلم في جواز الصلاة والسجود على المفارش إذا كانت من ( جنس الأرض ) كالخمرة والحصير ونحوه .
ويقول أيضاً :
إن هؤلاء يفترش أحدهم السجادة على مُصلَّيات المسلمين من ( الحصر والبسط ) ونحو ذلك مما يفرش في المساجد فيزدادون بدعة على بدعتهم ، وهذا الأمر لم يفعله أحد من السلف ولم يُنقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يكون دليلاً بل يعللون أن هذه الحصر يطؤها عامة الناس ... [1] .

(154) الفتاوى الكبرى لابن تيمية ، ج2 ، ص33 و34 و36 و 39 و 44 ، المسألة السابعة ، ط دار المعرفة ، بيروت .

توقيع : محمد المياحي


من مواضيع : محمد المياحي 0 ابــــــــداء مساعده وفي الاخص الاخ الطالب بما يخص الوثائق
0 استفسار من اهل السنه
0 كشف التلاعب بكلام السيد كمال الحيدري في التسجيل
0 ما هو موقف الصحابي بلال من الامام علي مع الادله
0 سؤال للسنه والوهابيه ...!!!
رد مع اقتباس