|
عضو ذهبـي
|
رقم العضوية : 31030
|
الإنتساب : Feb 2009
|
المشاركات : 2,759
|
بمعدل : 0.47 يوميا
|
|
|
|
كاتب الموضوع :
الأثنا عشريه
المنتدى :
المنتدى الفقهي
بتاريخ : 25-09-2009 الساعة : 02:21 AM
السلام عليكم سيدنــا ..
انا جبت لكـ نص الفتوى سيدنا كما طلبت
بالنسبه لسؤالي الاول.. السؤال عن المحتويات
من كتاب فقه المغتربين
م ـ 156: يحق للمسلم أن يتناول أي طعام أعدّه صانعه للأكل ، إذا جهل المسلم معتقد ودين ومبدأ ذلك المعدّ للطعام ، سواء مسّه معدّه مع البلل ، أو لم يمسه ، شرط أن لا يعلم أو يطمئن المسلم باحتواء ذلك الطعام على ما يحرم عليه تناوله كالخمر مثلاً ، وللحوم والشحوم ومشتقاتها حكم خاص سيأتي بعد ذلك .
( 141) هذا ولا يجب على المسلم سؤال معدّ الطعام عن إيمانه أو كفره ، أو عن مسِّه للطعام أو عدمه ، حتى وإن كان ذلك السؤال سهلاً يسيراً عليه ، وطبيعياً على من يسأله .
وباختصار فإن المأكولات بأنواعها المختلفة عدا اللحوم والشحوم ومشتقاتها ، يحق للمسلم تناولها ، حتى إذا ظن بأن في محتوياتها ما لا يجوز له أكله ، أو ظنّ أنّ صانعها أيّاً كان قد مسّها مع البلل (انظر الإستفتاءات الملحقة بهذا الفصل ).
م -157: كما لا يجب عليه فحص محتوياتها ليتأكد من خلوها مما لا يجوزله أكله ، ولا يجب عليه سؤال صانعها عن مسّه لها أثناء أعداده الطعام أو بعده .
ـ 158: المعلبات بأنواعها المختلفة باستثناء اللحوم والشحوم ومشتقاتها يجوز للمسلم تناولها ، حتى إذا ظنّ بأنّ في محتوياتها ما لا يجوزله أكله ، أو ظن أن صانعها أيّاً كان قد مسَّها مع البلل ، ولا يجب عليه فحص محتوياتها ليتأكد من خلوها مما لا يجوزله أكله (أنظر الإستفتاءات الملحقة بهذا الفصل ) .
اما السؤال الثاني .. بخصوص استخدام الخمر في بعض الاكلات فوجدت هذي الفتوى ...
السؤال: المسألة رقم:39 من كتاب الفقه للمغتربين ما نصه :الكحول بجميع
أنواعه سواء المتخذ من الاخشاب أم من غيرها طاهرغيرنجس فالادوية
والعطوروالمأكولات المحتوية على الكحول طاهرة ، وتستطيع استعمالها ويجوز
تناولها أيضا اذا كانت نسبة الكحول ضئيلة 2بالمائة. وهذه الفتوى أساء
فهمها بعض المسلمين فتصورطهارة الخمروجواز تناوله اذا كانت نسبة ضئيلة في
المأكولات.. لذا نرجو بيان الفرق بين الكحول الطاهر والذي يجوز أكل
المأكولات الحاوية عليه بنسبة ضئيلة جدا والكحول الموجودة في الخمر بحيث
يرتفع هذا اللبس الحاصل ؟
الجواب: يختلف الخمرعن غيره من المسكرات فالخمروهوالمسكرالمتخذ من العنب
نجس قليله وكثيره ويحرم كل مايحتوي عليه وان كانت النسبة ضئيلة جدا وكذلك
الفقاع على الاحوط وجوبا وهو المتخذ من ماء الشعير الذي يوجب النشوة لا
السكر.. وأما سائر المسكرات فهي محرمة قطعا ولكنها طاهرة ومنها الكحول
الذي يستخدم في الادوية وبعض المأكولات بنسبة ضئيلة جدا بحيث يستهلك في
سائر المواد فحيث أنه طاهرومستهلك لا يحكم بحرمة تناوله.
السؤال: ماحكم تناول بعض الاطعمة أو الحلويات التي تعد باستخدام بعض
أنواع الكحول في اعدادها علما بأن الاكلات مطبوخة ويقال أن نسبة الكحول
فيها قد تبخرت؟
الجواب: اذا كانت النسبة ضئيلة جدا فهو حلال.
|
|
|
|
|