|
مشرف منتـدى سيرة أهـل البيت
|
رقم العضوية : 36627
|
الإنتساب : May 2009
|
المشاركات : 6,437
|
بمعدل : 1.11 يوميا
|
|
|
|
كاتب الموضوع :
m@awadh
المنتدى :
المنتدى العقائدي
بتاريخ : 07-10-2009 الساعة : 03:12 PM
اقتباس :
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة m@awadh
[ مشاهدة المشاركة ]
|
27 - إن التقية لا تكون إلا بسبب الخوف. والخوف قسمان :
الأول : الخوف على النفس.
والثاني : خوف المشقة والإيذاء البدني والسب والشتم وهتك الحرمة.
أما الخوف على النفس فهو منتف في حق الأئمة لوجهين :
أحدهما: أن موت الأئمة الاثني عشر الطبيعي يكون باختيارهم ـ حسب زعمكم ـ.
وثانيهما: أن الأئمة يكون لهم علم بما كان ويكون، فهم يعلمون آجالهم وكيفيات موتهم وأوقاته بالتخصيص ـ كما تزعمون ـ
فقبل وقت الموت لن يخافوا على أنفسهم، ولا حاجة بهم إلى أن ينافقوا في دينهم ويغروا عوام المؤمنين.
أما القسم الثاني من الخوف؛ وهو خوف المشقة والإيذاء البدني والسب والشتم وهتك الحرمة فلاشك أن تحمل هذه الأمور والصبر عليها وظيفة العلماء، وأهل البيت النبوي أولى بتحمل ذلك في نصرة دين جدهم صلى الله عليه وسلم.
فلماذا التقية إذاً؟!
|
الجواب:
نقول أن أئمة أهل البيت واقتداءا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يكونوا يخافون من المشقة البدنية ولم يكونوا يخافون من الموت وإنما كانوا يخافون على الإسلام كما كان موسى عليه السلام خائفا يترقب كما يقول الله عز وجل {فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ خَائِفاً يَتَرَقَّبُ فَإِذَا الَّذِي اسْتَنصَرَهُ بِالْأَمْسِ يَسْتَصْرِخُهُ قَالَ لَهُ مُوسَى إِنَّكَ لَغَوِيٌّ مُّبِينٌ }[1] وحتى رسول الله صلى الله عليه وآله عندما خرج هاربا من الكفار إلى الغار لم يكن خائفا من الموت ولم يكن الإمام علي عليه السلام أشجع منه إنما كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خائفا على الرسالة , وكان أهل البيت يتقون الحكام في أزمنتهم حفاظا على الدعوة والرسالة فعلى سبيل المثال كان أصحاب الصادق عليه السلام يطلبون الصلاة جماعة فكان يقول لهم إن أردتم أن تطير الرؤوس فصلوها فكان يحاول أن يحافظ عليهم لأنهم أيد وأعوان لأئمة أهل البيت عليهم السلام لإيصال الإسلام المحمدي الأصيل المرتبط بأهل البيت للأمم المختلفة.
ولا بأس أن ننقل بعض ما ورد من أقوال علماء السنة أن التقية هو حفاظ على الدين.
قال السرخسي في المبسوط :
(( قد كان حذيفة رضي الله عنه ممن يستعملالتقية على ما روى أنه يدارى رجلا فقيل له انك منافق فقال لا ولكني أشتري ديني بعضه ببعض مخافة أن يذهب كله وقد ابتلى ببعض ))[2]
قال العيني في عمدة القاريء :
((اختلف العلماء في هذا الباب ، فقالت طائفة : الكذب المرخص فيه في هذه هو جميع معاني الكذب ، فحمله قوم على الإطلاق ، وأجازوا قول ما لم يكن في ذلك لما فيه من المصلحة ، فإن الكذب المذموم إنما هو فيما فيه مضرة للمسلمين ، واحتجوا بما رواه عبد الملك بن ميسرة عن النزال بن سبرة ، قال : كنا عند عثمان وعنده حذيفة ، فقال له عثمان : بلغني عنك أنك قلت كذا وكذا ، فقال حذيفة : والله ما قلته ، قال : وقد سمعناه قال ذلك ، فلما خرج قلنا له : أليس قد سمعناك تقوله ؟ قال : بلى ، قلنا : فلم حلفت ؟ فقال : إني أستر ديني بعضه ببعض مخافة أن يذهب كله ))[3]
و قد أخرج ابن أبي شيبة في المصنف قال :
((حدثنا ابن علية عن خالد عن أبي قلابة قال : قال حذيفة : إني أشتري ديني بعضه ببعض مخافة أن يذهب كله))[4] .
وقال ابن قتيبة في مختلف تأويل الأحاديث :
((وذكر داود عن الشعبي عن علقمة قال قلت لابن مسعود كنت مع النبي صلى اللهعليه وآله سلم ليلة الجن فقال ما شهدها منا أحد وذكر حذيفة بن اليمان فقال جعل يحلف لعثمان على أشياء بالله تعالى ما قالها وقد سمعوه قالها فقيل له في ذلك فقال إني أشتري ديني بعضه ببعض مخافة أن يذهب كله رواه مسعر بن كدام عن عبد الملك بن ميسرة عن النزال بن سبرة وذكر أبا هريرة فقال أكذبه عمر وعثمان وعلي وعائشة رضوان الله عليهم ))[5] .
وقال الذهبي في سير أعلام النبلاء :
((خالد ، عن أبي قلابة ، عن حذيفة ، قال : إني لاشتري ديني بعضه ببعض ، مخافة أن يذهب كله))[6]
أما الكلام عن التقية ومشروعية التقية فقد حاولوا التشكيك في التقية وحاولوا أن يبينوا للناس أنها نفاق كما يدعي الكاتب أثناء طرحه للسؤال ولو أن التقية مفهوم قرآني ولا بأس أن نسرد الأدلة من كتب وأقوال علماء السنة لعدم الحاجة لذكرها من كتب الشيعة لأنه قد أطبقت الطائفة الإمامية الحقة على هذا الأمر .
تعريف التقية:
يقول الحافظ ابن حجر العسقلاني في فتح الباري:
(( ومعنى التقية الحذر من إظهار ما في النفس من معتقد وغيره للغير وأصله وقية بوزن حمزة فعلة من الوقاية))[7]
وقال ابن الأثير في توضيح الحديث المروي:
((قلت : وهل للسيف من تقية؟ قال : نعم . تقية على أقذاء ، وهدنة على دخن)) التقية والتقاة بمعنى يريد أنهم يتقون بعضهم بعضا ويظهرون الصلح والاتفاق وباطنهم بخلاف ذلك .[8]
في بيان بعض ما ورد في القرآن الكريم بشأن التقية:
قال تعالى : {لاَ يَتَّخِذْ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنْ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلاَّ أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً وَيُحَذِّرُكُمْ اللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ}[9]
والآية الكريمة تدل على حرمة إتخاذ الكافرين أولياء ظاهراً وباطنا ، ولكنها تستثني وبما لا يقبل التأويل من حرمة الموالاة الظاهرية حالة واحدة وهي ظرف التقية ، وذلك في قوله عز وجل : {إِلاَّ أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً} ، والمقصود من كلمة تقاة التقية ، ولذا قال البخاري في صحيحه : ((تقاة ، وتقية واحد))[10] ، وقال في شرح كلمة ((تقاة)) في الآية الكريمة : وهي تقية .[11]
فالآية الكريمة تدل على جواز إظهار الكفر لهم إذا خاف على نفسه بسبب غلبتهم والحذر من بطشهم ولكن بأن يضمر في نفسه الإيمان ، وهو ما صرح به عدة من المحققين والمفسرين من كبار علماء السنة منهم الطبري في تفسيره حيث يقول : (( وهذا نهي من الله عز وجل المؤمنين أن يتخذوا الكفار أعوانا وأنصارا وظهورا .
إلى أن قال : (( إلا أن تتقوا منهم تقاة ، إلا أن تكونوا في سلطانهم فتخافوهم على أنفسكم فتظهروا لهم الولاية بألسنتكم وتضمروا لهم العداوة ، ولا تشايعوهم على ما هم عليه من الكفر ، ولا تعينوهم على مسلم بفعل)) .[12]
وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني في فتح الباري :
(( ومعنى الآية : لا يتخذ المؤمن الكافر وليا في الباطن ولا في الظاهر إلا للتقية في الظاهر ، فيجوز أن يواليه إذا خافه ويعاديه باطنا)) .[13]
وقال تعالى : { مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلاَّ مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنْ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ}[14]
وهذه الآية الكريمة تدل على حرمة الكفر ظاهرا وباطنا، ولكن تستثني أن يُكره على الكفر فيجوز له أن يظهر الكفر مع استقرار الإيمان في قلبه، وهو مما لا خلاف فيه بين فقهاء المسلمين من الشيعة والسنة ، وبهذا وردت عدة روايات صحيحة عند السنة منها ما أخرجه جماعة من الحفّاظ منهم عبد الرزاق الصنعاني وابن سعد والطبري وابن مردويه والحاكم والبيهقي بالإسناد عن أبي عبيدة محمد بن عمار بن ياسر ، عن أبيه ، قال :
(( أخذ المشركون عمّار بن ياسر فلم يتركوه حتى سب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وذكر آلهتهم بخير ثم تركوه، فلما أتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال : ما وراءك؟ قال: شر يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، ما تركت حتى نلت منك وذكرت آلهتهم بخير . قال صلى الله عليه وآله وسلم : كيف تجد قلبك؟ قال : مطمئن بالإيمان ، قال صلى الله عليه وآله وسلم : إن عادوا فعد)) .
قال الحاكم : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه
ووافقه الذهبي في التلخيص .[15]
وأخرج الحاكم أيضا بالإسناد عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه قال:
(( إنكم ستعرضون على سبي فسبوني ، فإن عرضت عليكم البراءة مني فلا تبرأوا مني ، فإني على الإسلام ، فليمدد أحدكم عنقه ، ثكلته أمه فإنه لا دنيا له ولا آخرة بعد الإسلام ، ثم تلا {إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان})) .
قال الحاكم : صحيح الإسناد ولم يخرجاه
ووافقه الذهبي في التلخيص[16]
في كلام بعض كبار الفقهاء المعتمدين عند السنة في التقية:
قال البخاري في صحيحه :
وقال الحسن : التقية إلى يوم القيامة .[17]
وقال أبو بكر بن أبي شيبة في المصنف[18] : حدثنا مروان ، عن عوف ، عن الحسن قال : التقية جائزة للمؤمن إلى يوم القيامة ، إلا أنه كان لا يجعل في القتل تقية .[19]
والمقصود بالحسن هو الحسن البصري الفقيه التابعي المعروف ، قال بشأنه قتادة : ما جالست فقيها قط إلا رأيت فضل الحسن عليه ، وقال أيوب السختياني : ما رأت عيناي رجلا قط كان أفقه من الحسن ، وقال بكر المزني : من سره أن ينظر إلى أعلم عالم أدركناه في زمانه فلينظر إلى الحسن فما أدركنا الذي هو أعلم منه .[20]
وقال أبو بكر بن أبي شيبة :
حدثنا وكيع ، عن إسرائيل ، عن عبد الأعلى ، عن ابن الحنفية قال : سمعته يقول : (( لا إيمان لمن لا تقية له)) .[21]
وقال الشافعي في كتاب الأم :
(( ولو أن رجلا أسره العدو فأكرهه على الكفر لم تبن منه إمراته ولم يحكم عليه بشيء من حكم المرتد ، قد أكره بعض من أسلم على عهد النبي صلى الله عليه (وآله) وسلم على الكفر فقاله ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه (وآله) وسلم فذكر له ما عذب به فنزل فيه هذا[22] ، ولم يأمره النبي صلى الله عليه وآله وسلم باجتناب زوجته ولا بشيء مما على المرتد)) .[23]
وقال ابن قدامة في المغني :
(( من أكره على الكفر فأتى بكلمة الكفر لم يصر كافرا ، وبهذا قال مالك وأبو حنيفة والشافعي)) .[24]
وقال ابن كثير :
(( اتفق العلماء على أن المكره على الكفر يجوز له أن يولي إبقاءا لمهجته ، ويجوز له أن يأبى كما كان بلال رضي الله عنه يأبى عليهم ذلك . . .)) .[25]
أن التقية تشمل القول والفعل أيضا وهو ما يظهر من الكلام المتقدم عن الحسن البصري ، ومن المروي عن عكرمة فيما أخرجه الطبري حيث قال : حدثنا المثنى ، قال حدثنا إسحاق ، قال حدثنا حفص بن عمر ، قال حدثنا الحكم بن أبان ، عن عكرمة في قوله {إلا أن تتقوا منهم تقاة} قال : ما لم يهرق دم مسلم ، وما لم يستحل ماله .[26]
وقال الفخر الرازي وهو من كبار فقهاء الشافعية في التفسير الكبير :
(( أن التقية إنما تكون إذا كان الرجل في قوم كفار ويخاف منهم على نفسه وماله فيداريهم باللسان ، وذلك بأن لا يظهر العداوة ، بل يجوز أيضا أن يظهر الكلام الموهم للمحبة والموالاة ، ولكن بشرط أن يضمر خلافه ، وأن يعرض في كل ما يقول ، فإن التقية تأثيرها في الظاهر لا في أحوال القلوب)) .
وقال أيضا :
(( الحكم الثالث للتقية أنها إنما تجوز فيما فيما يتعلق بإظهار الموالاة والمعاداة ، وقد تجوز أيضا فيما يتعلق بإظهار الدين ، فأما ما يرجع ضرره إلى الغير كالقتل والزنا وعصب الأموال والشهادة بالزور وقذف المحصنات وإطلاع الكفار على عورات المسلمين ، فذلك غير جائز البتة)) .[27]
وكلام الفخر الرازي واضح في شمول التقية لموارد اللسان الفعل إلا فيما يعود ضرره على الغير كما هو الحال بالنسبة للأمور المذكورة .
وقال الحافظ ابن حجر :
وقالت طائفة : الإكراه في القول والفعل سواء ، وأختلف في حد الإكراه .[28]
الثاني : هل أن التقية تختص فيما لو حصل الخوف من الكفار أو تشمل ما لو حصل من المسلمين أيضا ،والذي عليه مذهب الإمام الشافعي عدم اختصاص حكم التقية بين المسلمين والكافرين ، بل تصح بين المسلمين أنفسهم ، قال الفخر الرازي في التفسير الكبير :
(( . . .ظاهر الآية يدل على أن التقية إنما تحل مع الكفار الغالبين ، إلا أن مذهب الشافعي رضي الله عنه أن الحالة بين المسلمين إذا شاكلت الحالة بين المسلمين والمشركين حلت التقية محاماة عن النفس)) .[29]
[1] القصص 18.
[2] المبسوط للسرخسي ج24 ص46 .
[3] عمدة القاريء ج13 ص269 .
[4] مصنف بن ابي شيبة ج7 ص643 .
[5] مختلف تاويل الاحاديث ص27 .
[6] سير اعلام النبلاء ج2 ص368 .
[7]فتح الباري ج12 ص314.
[8] النهاية في غريب الحديث والأثر ج1 ص193 .
[9] آل عمران 28
[10] فتح الباري ج8 ص262 .
[11] فتح الباري ج12 ص383 .
[12] تفسير الطبري ج3 ص228 .
[13] فتح الباري ج12 ص387 ، كتاب الإكراه .
[14] النحل106
[15] المستدرك على الصحيحين ج2 ص389 ح3362 ، الدر المنثور للسيوطي ج4 ص248 ، السنن الكبرى للبيهقي ج8 ص208 ، تفسير الطبري ج14 ص182 ، وغير ذلك من المصادر .
[16] المستدرك على الصحيحين ج2 ص390 ح365 .
[17] فتح الباري ج12 ص385 ، كتاب الإكراه .
[18] رجال الإسناد الخبر المتقدم هم :
1- مروان بن معاوية الفزاري ، ابو عبد الله ، الكوفي . قال بشأنه ابن حجر : ثقة ، حافظ ، وكان يدلس أسماء الشيوخ . راجع : تقريب التهذيب ص526 رقم6575 .
أقول : ومانسب له تدليس الشيوخ لا الإسناد ، فخبره عن عوف مسموع بمقتضى القواعد .
2- عوف ابن أبي جميلة ، الأعرابي العبدي ، قال بشأنه ابن حجر : ثقة ، رمي بالقدر والتشيع . راجع : تقريب التهذيب ص433 رقم5215 .
أقول : لاكلام في وثاقته وصرح ابن حجر والذهبي وابن عبد ربه الأندلسي في العقد الفريد وغيرهم أن التشيع باصطلاحهم لاينافي الاعتقاد بإمامة أبي بكر وعمر ، بل هو عندهم تفضيل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه على عثمان بن عفان ، والرفض عندهم هو مايشتمل على إنكار خلافة أبي بكر وعمر ، والرجل قد احتج به البخاري ومسلم ، والحديث صحيح الإسناد على شرطهما بلا إشكال .
[19] المصنف لابن أبي شيبة ج6 ص474 ح33042 .
[20] تهذيب التهذيب ج2 ص232 رقم 488 .
[21] المصنف لابن أبي شيبة ج6 ص474 ح33045 .
[22] يعني قوله تعالى : {إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان}
[23] كتاب الأم للشافعي ج6 ص175 .
[24] المغني لابن قدامة ج10 ص105 ، الشرح الكبير ج10 ص108 .
[25] تفسير القرآن العظيم لابن كثير ج2 ص568 .
[26] تفسير الطبري ج3 ص228 .
[27] التفسير الكبير للفخر الرازي ج8 ص13 ، 14 .
[28] فتح الباري ج12 ص389 ، كتاب الإكراه .
[29] التفسير الكبير للفخر الرازي ج8 ص14 .
|
|
|
|
|