|
مشرف منتـدى سيرة أهـل البيت
|
رقم العضوية : 36627
|
الإنتساب : May 2009
|
المشاركات : 6,437
|
بمعدل : 1.11 يوميا
|
|
|
|
كاتب الموضوع :
m@awadh
المنتدى :
المنتدى العقائدي
بتاريخ : 07-10-2009 الساعة : 03:16 PM
اقتباس :
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة m@awadh
[ مشاهدة المشاركة ]
|
29 - بوّب الكليني باباً مستقلاً في الكافي بعنوان (إنّ النساء لا يرثن من العقار شيئا)، روى فيه عن أبي جعفر قوله: «النساء لا يرثن من الأرض ولا من العقار شيئاً»().وروى الطوسي في التهذيب() عن ميسر قوله: «سألت أبا عبد الله عليه السلام عن النساء ما لهن من الميراث؟
فقال: لهن قيمة الطوب والبناء والخشب والقصب فأما الأرض والعقار فلا ميراث لهن فيهما»
وعن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: «النساء لا يرثن من الأرض ولا من العقار شيئاً» وعن عبد الملك بن أعين عن أحدهما عليهما السلام قال: «ليس للنساء من الدور والعقار شيئًا».
وليس في هذه الروايات تخصيص أو تقييد لا لفاطمة رضي الله عنها ولا غيرها.
وعلى هذا فإنه لا حق لفاطمة رضي الله عنها أن تطالب بميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ (حسب روايات المذهب الشيعي).
وأيضاً كل ما كان للرسول صلى الله عليه وسلم فهو للإمام، فعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد رفعه، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر (ع)
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «خلق الله آدم وأقطعه الدنيا قطيعة، فما كان لآدم (ع ) فلرسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان لرسول الله فهو للأئمة من آل محمد» ()
والإمام الأول بعد رسول الله حسب معتقد الشيعة هو علي رضي الله عنه، ولذا فالأحق بالمطالبة بأرض فدك هو علي رضي الله عنه،
وليس فاطمة رضي الله عنها، ولم نره فعل ذلك،
بل هو القائل: «ولو شئت لاهتديت الطريق إلى مصفى هذا العسل، ولباب هذا القمح، ونسائج هذا القز، ولكن هيهات أن يغلبني هواي وأن يقودني جشعي إلى تخير الأطعمة، ولعل بالحجاز واليمامة من لا طمع له في القرص، ولا عهد له بالشبع»().
|
الجواب:
أولا : يحاول الكاتب أن يلبس على الناس بأن المقصود هنا بالنساء هو البنات , ولكن تبويب الكافي يتحدث عن الزوجات وليس على البنات وهذا تلاعب وتلبيس واضح من الكاتب , والعجيب من الكاتب أنه بتر الرواية عمدا حتى يلبس على الناس وهل الحق بالكذب والبتر والتلبيس فهده الرواية كاملة كما في الكافي والتهذيب فعلى القارئ أن يحكم و يرى كذب القوم وتدليساتهم .
وهذه الرواية من باب ميراث الزوجات (( ( 1071 ) 31 سهل بن زياد عن علي بن الحكم عن ابان الأحمر قال : لا اعلمه إلا عن ميسرة بباع الزطي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن النساء مالهن من الميراث ؟ قال : لهن قيمة الطوب والبناء والخشب والقصب ، فاما الأرض والعقار فلا ميراث لهن فيه[5] قال : قلت فالثياب ؟ قال : الثياب لهن قال : قلت كيف جاز ذا ولهذه الربع والثمن مسمى ؟ قال : لأن المرأة ليس لها نسب ترث به وإنما هي دخيل عليهم وإنما صار هذا كذا لئلا تتزوج المرأة فيجئ زوجها أو ولد من قوم آخرين فيزاحم قوما في عقارهم ))[6] انتهى .
فأتعجب من أسلوب القوم لهداية الناس فيأتي برواية عن ارث الزوجة ويدعي أن المقصود البنت، وفاطمة لا تدخل تحت هذا الحكم لأنها البنت وليست الزوجة وعندما نرجع إلى الكافي الشريف نرى أن الرواية تتكلم عن الزوجة لا عن البنت .
ثانيا : يقول على هذا ليس لفاطمة عليها صلوات الله ربي وسلامه حسب المذهب الشيعي أن ترث العقار , هل هذا الكاتب يستنبط حكم شرعيا بدل فقهاء الشيعة حتى يقول ليس لها ارث , والله عجبا , فكل فقهائنا يقولون أن البنت لها نصف ما للذكر ولا يوجد عالم واحد شيعي يقول أن البنت لا ترث وأطبقت الطائفة على ذلك بل هذا الحكم من ضروريات المذهب أن البنت ترث .
ثالثا : لو قلنا أن الكاتب غير متعمد في هذه المسألة وليس قصده التدليس وربما نظره ضعيف لم يستطع أن يرى باقي الرواية وربما فهمه ثقيل وربما لم ير الباب وهو باب ميراث الأزواج , فان أبا بكر ينفي مطلق الميراث والرواية الشيعية تقول فقط ما يستقطع من الأرض أما باقي الإرث فللزوجة حق من الميراث .
رابعا : كيف استقطع عمر الأرض لزوجات الرسول كما في روايات مسلم والبخاري وغيرهم من الحفاظ راجع الجواب على السؤال رقم 18 .
خامسا : لو كان فعلا، أبو بكر لا يورث، والذي هو ورثه يتحول إلى صدقة كيف قام عثمان بن عفان بتمليك فدك لمروان بن الحكم ؟
قال ابن حجر العسقلاني في فتح الباري :
(( فلما كان عثمان تصرف في فدك بحسب ما رآه فروى أبو داود من طريق مغيرة بن مقسم قال جمع عمر بن عبد العزيز بني مروان فقال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينفق من فدك على بني هاشم ويزوج أيمهم وأن فاطمة سألته أن يجعلها لها فأبى وكانت كذلك في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر ثم أقطعها مروان يعني في أيام عثمان ))[7]
وبقيت الأرض بيد مروان إلى عهد عمر بن عبد العزيز ولا يصح أن يقال أن عثمان أعطاها من باب الاستفادة بما يخرج منها من الغلة التي تكون موضعا للاستفادة لأنها بقيت بأيديهم إلى زمن عمر بن عبد العزيز , هل عثمان خالف تعاليم رسول الله وأبي بكر، أما عمر فعثمان لم يخالفه لأنه استقطع الأرض لبنته وبنت أبي بكر وبعض زوجات الرسول .
أما بالنسبة للرواية المذكورة في نفس السؤال :
أولا : الرواية ضعيفة السند بعمرو بن شمر قال عنه النجاشي ضعيف جدا راجع معجم رجال الحديث رقم 8755 .
ثانيا : ظاهر الحديث يدل على ما لآدم من حكم تكويني وتشريعي لآل محمد مثله .
ثالثا : أما قوله لم يطالب بفدك فمن أين عرف ذلك، فعلي بن أبي طالب عليه السلام طالب بفدك عدة مرات فراجع ما جرى بين علي والعباس لمطالبتهم بفدك كما روى مسلم و البخاري وغيرهم من الحفاظ رواه مسلم في صحيحه قال ((فجئتما تطلب ميراثك من بن أخيك ويطلب هذا ميراث امرأته من أبيها فقال أبو بكر قال رسول الله e ما نورث ما تركنا صدقة فرأيتماه كاذبا آثما غادرا خائنا))[8] .
فلماذا التلبيس وذكرنا في الجواب على السؤال رقم 18 أن الإمام عليا أخذها وتوارثها أبناؤه كما في رواية ابن حبان في صحيحه فراجع بارك الله فيك وأخرجك من ظلمات أفعالك وتدليساتك.
([1]) انظر: «فروع الكافي» للكليني (7/127).
([2]) (9/254).
([3]) أصول الكافي للكليني، كتاب الحجة ـ باب أن الأرض كلها للإمام عليه السلام، (ج1 ص476).
([4]) نهج البلاغة، (1/211).
[5] من هنا بتر الكاتب الرواية حتى يلبس على الناس ويوهمهم ان المقصود البنت .
[6] تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج 9 - ص 299
[7]فتح الباري ج6 ص204 .
[8] صحيح مسلم ج3 ص1378 ح1757 , سنن البيهقي ج6 ص298 , مسند ابو عوانه ج4 ص246 , فتح الباري ج6 ص206 .
|
|
|
|
|