الموضوع: الخمس
عرض مشاركة واحدة

الصورة الرمزية شهيدالله
شهيدالله
عضو فضي
رقم العضوية : 43483
الإنتساب : Oct 2009
المشاركات : 1,775
بمعدل : 0.31 يوميا

شهيدالله غير متصل

 عرض البوم صور شهيدالله

  مشاركة رقم : 2  
كاتب الموضوع : شهيدالله المنتدى : المنتدى الفقهي
افتراضي القسم الثاني ونسئلكم الدعاء بماتيسر
قديم بتاريخ : 03-11-2009 الساعة : 10:35 PM


__________________________________________________ _________القسم الثاني من بحث الشيخ شمس الدين
ص) نصيبا لبني المطلب من خمس خيبر- على تقدير صحة الحادثة- لم يكن إلا تفضلا منه (ص)، لا بسبب القرابة التي هي موضوع البحث. وإلا لأعطى بني نوفل وبني عبد شمس.
ويدل على ذلك، أن جبيرا وعثمان، جاءا إليه (ص) وبيدهما حجة واحدة احتجا بها بين يديه (ص) وهي القرابة، وإنهما وبني المطلب بمنزلة واحدة منه (ص) فيها، حيث قالا: (افما بال إخواننا بني المطلب أعطيتهم وتركتنا وقرابتنا واحدة". والاعتراض على ذلك، بأن في بني نوفل وبني عبد شمس مانعا، وهو النصرة المعروفة له ولبني هاشم في الشعب، حيث وجدت في بني المطلب، يؤكد معنى التفضل في إعطائه (ص)، إذ تكون النصرة سبب مثل هذا التفضل على بني المطلب في مثل ذلك الإعطاء، ومانعا من حصوله بالنسبة للآخرين.
ولا أقل من احتمال أن يكون اعطاؤه لبني المطلب تفضلا لا استحقاقا وعند الاحتمال يبطل الاستدلال.
القول الثالث: وهو أن قرابة الرسول (ص) المستحقين للخمس، هم بنو هاشم خاصة.
واختار هذا القول، الشيعة الإمامية بالإجماع (1) ، والزيدية (2) . ومجاهد، ومالك، والثوري، والأوزاعي، و غيرهم (3) .
ونحن- بعد وضوح فساد القولين السابقين- كما بينا، نختار هذا القول الأخير وذلك لعدة وجوه:
أولا: الروايات الواردة صريحة في ذلك:
ومنها: ما رواه في الوسائل، بسند متصل بالإمام جعفر بن محمد الصادق (ع) حيث قال عندما سئل عن آية الخمس: "وخمس يقسم فيه سهم رسول الله (ص)، ونحن نقول هو لنا، والناس يقولون: ليس لكم ". (الحد يث).
ومن الواضح، أن الإمام الصادق (ع) هو ابن الإمام محمد الباقر ابن الامام علي بن الحسين السجاد ،ابن الامام الحسين
ــــــــــــــــــــــــ
(1) يراجع جواهر الكلام للشيخ محمد حسن 104/16 وما بعدها.
(2) راجع البحر الزخار لابن المرتضى 3/ 224 وما بعدها.
(3) تفسير القرطبي 12/8 وما بعدها.
(4) وسائل الشيعة إلى أحكام الشريعة للشيخ الحر العاملي 6/ 362.
ابن الإمام علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم. وعندما نراه يقول في الرواية المتقدمة هو لنا، إنما يقصد الهاشميين دون غيرهم. ومنها: ما أخرجه أبو داود، ورواه أحمد في مسنده، عن الإمام علي (ع) قال: "اجتمعت أنا والعباس وفاطمة، وزيد بن حارثة عند النبي (ص) فقلت: يا رسول الله، إن رأيت أن توليني حقنا من هذا الخمس في كتاب الله تعالى، فأقسمه في حياتك، كيلا ينازعني أحد بعدك فافعل. قال: ففعل ذلك، فقسمته حياة رسول الله (ص) (1).
والمتأمل لهذا الحديث، يجد التركيز من الإمام (ع) أمام النبي (ص) على كلمة "حقنا"، الدالة صراحة على أن الخمس، إنما هو لعلي وأهل بيته من الهاشميين خاصة.
وعبارة "كيلا ينازعني أحد بعدك " أصرح في الدلالة على ما ذكرت. ولعله (ع) كان يشعر بأنه بعد وفاة النبي (ص)، كان في الناس من غير الهاشميين، من يطمح بشره، إلى الاستيلاء على هذا الحق، وهكذا كان.
ثانيا: أنه من الثابت عند فقهاء الإسلام، أن الله سبحانه،
حرم على رسوله (ص) وأهل بيته (ع) الصدقات، وهي أموال الزكاة. ومن الواضح، أن المقصود بأهل بيته: علي وفاطمة وأولادهما بنص حديث الكساء (2) وغيره من الأحاديث الصحيحة،
ومن الثابت عندهم أيضا، أنه سبحانه، إنما عوضهم عن ذلك بالخمس، فيكون الخمس لهم، ومن انتسب إليهم خاصة.
ثالثا: أن هنا قدرا متيقنا من ذوي القربى، هو الهاشميون. وزائدا مشكوكا وهو من عداهم من المطلبيين بمعنى أنه لم يختلف اثنان من علماء الإسلام، على كون الهاشميين هم موضوع استحقاق الخمس. في حين اختلفوا فيمن عداهم. والقاعدة المجمع عليها هنا بينهم، هو الأخذ بالقدر المتيقن دون ا لمشكوك.
وقد ذهب أبو بكر وعمر، بعد وفاة النبي (ص)، إلى حرمان قرابة رسول الله (ص) من سهمهم الذي جعله الله لهم بنص الكتاب الحكيم .
ــــــــــــــــــــــــ
(1) راجع إضافة إلى مسندي أحمد وداوود، كتاب جواهر الأخبار والآثار المطبوع بهامش الحبر الزخار لابن المرتضى 3/، 22- ونيل الأوطار للشوكاني 8/ 74.
(2) يراجع الصواعق المحرقة لابن حجر العسقلاني الباب/ 11- الفصل الأول.
وتابعهما على ذلك كثيرمن فقهاء السنة. مع إجماع المسلمين، على أن النبي (ص)، توفي وهو على ط شرعه الله سبحانه، من إيصاله السهم إلى قرابته. "ولم يعهد بتغيير ذلك إلى أحد" (1).
ونحن لن نورد هنا، إلا ما أورده بعض فقهاء الحنابلة، وغيرهم، تعليقا على هذا الموقف من الخليفتين ومن تابعهما من فقهاء أهل السنة، كأبي حنيفة وغيره.
يقول في المغني والشرح الكبير(2): "وما قاله أبو حنيفة، فمخالف لظاهر الآية. فإن الله تعالى، سمى لرسوله وقرابته شيئا، وجعل لهما في الخمس حقا. كما سمى للثلاثة أصناف الباقية. فمن خالف ذلك، فقد خالف نص الكتاب.
وأما حمل أبي بكر وعمر(رض) على سهم ذي القربى في سبيل الله، فقد ذكر لأحمد فسكت وحرك رأسه، ولم يذهب إليه، ورأى أن قول ابن عباس ومن وافقه، أولى، لموافقته لكتاب الله، وسنة رسول الله (ص). فإن ابن عباس لما سئل عن سهم ذي القربى فقال: إنا كنا نزعم أنه لنا، فأبى ذلك علينا قومنا. ولعله أراد بقوله: فأبى ذلك علينا قومنا. فعل أبي بكر وعمر (رض)، في حملهما عليه في سبيل آلله، ومن تبعهما على ذلك. ومتى اختلف الصحابة، وكان قول بعضهم يوافق الكتاب والسنة، كان أولى. وقول ابن عباس موافق للكتاب والسنة". واليتيم لغة، هو كل طفل فقد أباه خاصة.
ولا يقال، لمن فقد أمه من بني الإنسان أو غيره يتيم، بل يقال له: عجي. حيث يربى بتغذيته بلبن غيرها.
كما يقال لفاقد أبويه معا: لطيم.
ولم يرد اصطلاح خاص للمتشرعة في اليتيم، ولذا فالمراد به عندهم، معناه اللغوي ليس إلا.
وعلى هذا، فالمراد باليتامى في الآية الكريمة- وبلحاظ ماتقدم من بحوث- خصوص أطفال بني هاشم، ممن فقدوا آباءهم، الذين انتسبوا من طرفهم إلى هاشم جد النبي (ص). والمسكين لغة، هو "المحتاج الذي من شأنه أن تسكنه الحاجة عما ينهض به الغنى" (3).
ــــــــــــــــــــــــ
(1) يراجع النص والاجتهاد صفحة/ 26.
(2) راجع المغني والشرح الكبير عليه لابن قدامة 7/ 301- 302. كما يراجع البحر الزخار لابن المرتضى 3/ 224. وما بعدها. وجواهر الكلام للشيخ محمد حسن النجفي 16/87.
(3) راجع تفسير مجمع البيان للشيخ الطبرسي 4/345.
وقد يفرق بين الفقير والمسكين بأن الفقير في اصطلاح الفقهاء، هو "من لا يملك قوت سنته لنفسه وعائلته، بالفعل أو بالقوة " (1).
في حين أن المسكين أسوأ حالا من الفقير، كمن لا يملك قوته اليومي (2). ولا بد من التنبيه (3)، على أن هذا الفرق إنما جعل الفقير والمسكين صنفين في باب الزكاة. أما في الخمس فهما صنف واحد.
وبناء عليه، فالمراد بالمساكين- جمع مسكين- في الآية الكريمة- وبلحاظ ما تقدم من بحوث أيضا- خصوص ذوي الحاجة والمسكنة من بني هاشم.
وابن السبيل (4)، هو المسافر الذي نفذت نفقته، أو تلفت راحلته، ولا يتمكن معه من الرجوع إلى بلده، وإن كان غنيا فيه. وإنما قيل له ابن سبيل، لأن السبيل أخرجه إلى هذا المستقر،
كما أخرجه أبوه إلى مستقره (5).
وعليه، فالمراد بأبناء السبيل، الوارد بصيغة المفرد في الآية الكريمة خصوص المسافرين، الذين لا يملكون في بلد السفر، ما يمكنهم من رجوعهم إلى بلدهم الأصلي، من زاد وراحلة ونفقة، وكانوا ينتسبون إلى هاشم جد النبي (ص) بنسب صحيح.
ولا بد من التنبيه هنا أخيرا، أن هذه الأصناف الأخيرة من اليتامى والمساكين وأبناء السبيل، إنما يعطون من الخمس بمقدار ما يرفع فقرهم وما زاد يرد إلى ولي الأمر يتصرف فيه فيما يعود على الأمة الإسلامية بالخير والنفع بحسب ما يراه مناسبا.
حكم الأخماس الأربعة الباقية.
كان هذا الكلام كله في حكم خمس الغنائم مطلقا، فما هو حكم الأربعة أخماس الباقية من غنائم دار الحرب؟
الظاهر أن حكم الأربعة أخماس الباقية، مجمع عليه بين فقهاء المسلمين وهو أنها ملك للغانمين(6) وإن وجد بينهم اختلاف طفيف في تقسيمها عليهم .
ــــــــــــــــــــــــ
(1) المسائل المنتخبة للإمام الخوئي ص /173.
(2) نفس المصدر.
(3) راجع المغني والشرح الكبير لابن قدامة 313/7 وجواهر الكلام للشيخ محمد حسن 396/15-397.
(4) المسائل المنتخبة للإمام الخوئي ص 175.
(5) راجع مجمع البيان للشيخ الطبرسي 4/435.
(6) راجع البحر الزخار لابن المرتضى 6/ 436 والمغنى والشرح الكبير لابن قدامة 7/ 312 وشرائع الإسلام للمحقق الحلي 1/ 0 32 وبدائع الصنائع للكاساني 12617.
فبينما نراهم اتفقوا (1) على أن الراجل في المعركة من المسلمين، يأخذ سهمأ واحدأ من الغنيمة.
نجدهم قد اختلفوا في حصة الفارس من المقاتلين في الغنيمة.
فذهب الحنابلة (2). والشافعي وأبو يوسف ومحمد من الأحناف (3) والناصر ويحيى وغيرهما من الزيدية (4)، والمالكية (5)، إلى أن الفارس يسهم له ثلاثة أسهم، سهم له، وسهمان لفرسه.
في حين ذهب الشيعة الإمامية (6)، وأبو حنيفة (7)، إلى أنه يسهم له سهمان فقط.
وقد أجمعوا على أنه لا يسهم لغير الخيل من الدواب، وإن حكي قول عن أحمد 81) في أن البعير يسهم له سهم. جاء في المغنى والشرح الكبير (9) واختار أبو الخطاب أنه- أي البعير- لا يسهم له، وهو قول أكثر الفقهاء. قال ابن المنذر: أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم أن من غزا على بعير فله سهم راجل. كذلك قال الحسن، ومكحول، والثوري، والشافعي، وأصحاب الرأي ".
وجاء في البحر الزخار للزيدية "ولا يسهم لغير الخيل إجماعا" (10).
وجاء في شرائع الإسلام للإمامية "ولا يسهم للإبل والبغال والحمير" (11).
وجاء في كفاية الطالب للمالكية "واحترز بالفرس عن البعير والبغل والحمار فإنه لا يسهم لها (12).
ــــــــــــــــــــــــ
(1) المغني لابن قدامة 31217 وبدائع الصنائع للكاساني 12617 وشرائع الإسلام للحلي 1/ 324 والبحر الزخار لابن المرتضى 6/436.
(2) المغني والشرح الكبير لابن قدامة المقدسي 7/ 312.
(3) بدائع الصنائع للكاساني 7/126.
(4) البحر الزخار لابن المرتضى 6/734.
(5) راجع رسالة ابن أبي يزيد القيرواني وحاشية كفاية الطالب عليه 2/9 وما بعدها.
(6) راجع شرائع الإسلام للمحقق الحلي 324/1.
(7) راجع كشف القناع 88/3 وبدايع الصنائع للكاساني 12617.
(8) و(9) لابن قدامة الحنبلي 10/448.
(10) لابن المرتضى 6/437.
(11) للمحقق الحلي 1/423.
(12) لعلي أبي الحسن الشاذلي 2/9.
كما ذهب الفقهاء (1) في القول الاقوى الى انه لا يسهم للخيل اذا كانت هرمة او ضعيفة لا تقوى بصاحبها على القتال ولا للبعير الذي لا يصلح لركوب.
واكثر الفقهاء (2) على انه لا يسهم للمقاتل على اكثر من فرسين وان كان عنده عشرة افراس. وذلك لان حاجته ـ على الاكثر ـ انما تسد بالفرس الثاني دون مازاد.
وهناك اختلافات طفيفة اخرى بين الفقهاء في هذا الموضوع تراجع في مطولات الفقه.
تفريعات:
الاول : ذهب الفقهاء (3) الى انه لا يجوز لاحد من الغانمين التصرف في شيء من الغنائم قبل القسمة والاختصاص الا ما يضطرون الى تناوله كالطعام وعلف الدابة.
الثالث : ذهب كثير من الفقهاء (5) الى انه لا يسهم للنساء والعبيد والكفار الذين قاتلوا باذن الامام الى جانب المسلمين بل يرضخ لهم والرضخ هو العطاء الذي لا يبلغ سهم من يعطاه لو كان مستحقا للسهم.
الرابع: ذهب فقهاء الامامية (6) الى ان الطفل حتى ولو لم يحتمل قتالا يسهم له، بل ذهبوا الى وجوب الاسهام له لو ولد بعد الحيازة للغنائم وقبل قسمتها.
الخامس: ذهب بعض الفقهاء (7) الى عدم جواز تقسيم الامام الغنائم في دار الحرب بل لابد من تاخيرها الى
ــــــــــــــــــــــــ
(1) راجع شرائع الاسلام للمحقق الحلي 1/234 والبحر الزخار لابن المرتضى 6/438 والمغني والشرح الكبير لابن قدامة المقدسي 10/447 وكشاف القناع 3/8وكشاف القناع عدوية على رسالة القيرواني 2/9.
(2) يراجع بدائع الصنائع للكاساني 7/126 وشرائع الاسلام الحلي 1/324 والبحر الزخار لابن المرتضى 6/438 والمغني والشرح الكبير لابن قدامة المقدسي 10/447.
(3) راجع شرائع الاسلام للمحقق الحلي 1/320 وبدائع الصنائع للكاساني 7/123-124 والبحر الزخار لابن المرتضى 6/924.
(4) راجع شرائع الاسلام للحلي 1/123 والبحر الزخار لابن المرتضى 6/429.
(5) البحر الزخار 6/436 وشرائع الاسلام 1/324 وحاشية الصعيدي على رسالة ابن ابي زيد القيرواني 2/10.
(6) شرائع السلام للحلي 1/423.
(7) بدائع الصنائع للكاساني 7/121 والبحر الزخار لابن المرتضى 6/438.
دار الاسلام واما من قال بالجواز فبعضهم (1) جوزه على كراهية، بينما البعض الاخر (2) رأى الكراهية في عدم قسمتها في دار الحرب الا لعذر، وهذا الاخير في نظري هو الرأي الصحيح لاعتضاده بفعل النبي «ص» في اكثر حروبه وغزواته كما وردت به الاخبار (3).
السادس: كان الكلام المتقدم بالنسبة لوجوب اخراج خمس الغنائم مقتصرا على ما ينقل من ذهب وفضة وامتعة.
فما هو الحكم بالنسبة لشيئين آخرين:
1ـ النساء والاطفال وما تابعهم من عبيد .. والرجال.
2ـ ما لا ينقل كالاُرض والدور والعقارات.
اما بالنسبة للنساء والذراري وعبيدهم فقد ذهب الفقهاء الى انهم يسترقون وهم ملك للغانمين خاصة بعد اخراج الخمس (4). اما بالنسبة للرجال ففصلوا بين ما اذا كانت الحرب قائمة وبين انتهائها فلو اخذ الرجال اسرى والحرب قائمة يتعين عليهم القتل ما لم يسلموا (5) والامام مخير فيه بين اثنتين: ضرب اعناقهم او قطع ايديهم وارجلهم من خلاف. واما اذا اخذوا بعد تقضي الحرب لم يقتلوا وكان الامام مخيرا فيهم بين المن والفداء والاسترقاق وهذا الحكم لا يسقط في حقهم حتى ولو اسلموا (6). وان زاد بعض الفقهاء ايضا (7) خيار قتل الامام لهم في هذه الحال اذا رأى ذلك. واما بالنسبة للعقارات والارضين فقد وقع الخلاف فيها بين الفقهاء فالامامية يرون ان للمسلمين قاطبة ولا تختص بالغانمين وذلك بعد اخراج خمسها في قول الكثير منهم (8).
وقد تمسك هؤلاء على ما ذهبوا اليه من كون هذه الارض للمسلمين قاطبة ، بالروايات الدالة على وجوب الخمس
ــــــــــــــــــــــــ
(1) البحر الزخار لابن المرتضى 6/438.
(2) شرائع الاسلام للمحقق الحلي 1/223.
(3) راجع جواهر الاخبار والآثار المطبوع البحر الزخار لمحمد بن يحيى الصعيدي 6/834 كما يراجع سنن البيهقي 9/56-57.
(4) راجع شرائع الاسلام للمحقق الحلي 1/223 والمغني لابن قدامة 10/400 وما بعدها والبحر الزخار لابن المرتضى 6/413.
(5) شرائع الاسلام للحلي 1/713.
(6) نفس المصدر والمغني لابن قدامه 10/400 وما بعدها.
(7) المغني والشرح الكبير لابن قدامة 10/400 وما بعدها.
(8) شرائع الاسلام للمحقق الحلي 1/523.
الغنيمة وتقسيم الباقي على الغانمين، حيث استفادوا من قرينة وجوب تقسيم الباقي على الغانمين، إن مورد هذه الروايات هو الغنائم المنقولة فقط.
كما تمسكوا على ما ذهبوا إليه من وجوب إخراج خمس هذه الأرض المفتوحة، بأدلة خمس الغنيمة الشاملة بإطلاقاتها لغير المنقول من الغنائم أيضا.
وإن كان بعض فقهاء الإمامية ، ذهبوا إلى عدم وجوب الخمس في الأراضي المفتوحة، مع قولهم بملكية المسلمين قاطبة لها.
ولعل هؤلاء قد استدلوا على ما ذهبوا إليه، بتقديم إطلاقات أدلة ملكية المسلمين للأرض المفتوحة، المقتضية لنفي الخمس فيها، على إطلاقات أدلة خمس الغنيمة. باعتبار أن أدلة الملكية، أخص من أدلة خمس الغنيمة، فتقدم عليها بالتخصيص.
أو باعتبار وقوع التعارض بين إطلاقي الدليلين وتساقطهما عند ذلك فيرجع بعد تساقطهما إلى الدليل الفوقاني المقتضي لنفي وجوب الخمس.
وفي كلا الشقين مناقشات وتأمل (1).
وإلى ما ذهب إليه الإمامية، ذهب فقهاء الزيدية أيضا(2).
وأما أبو حنيفة وأصحابه، فقد ذهبوا إلى القول بأن الإمام مخير بين أن يقسمها بين الغانميين بعد إخراج خمسها، وبين أن يتركها في يد أهلها بالخراج وجعلهم ذمة أن كانوا بمحل الذمة بأن كانوا من أهل الكتاب أو من مشركي العجم ووضع الجزية على رؤوسهم والخراج على أراضيهم (3).
وقد نقل صاحب البحر الزخار (4) عن أبي حنيفة وأصحابه رأيا آخر وهو أن الإمام بين أن يقسمها، أو يوقفها على المسلمين، أو يجعلها خراجية، أو يزعج أهلها ويسكنها آخرين على خراج. مع نقله عنهم عدم وجوب إخراج الخمس منها..؟
بينما ذهب عمر، ومعاذ، وابن المبارك، والليث، إلى أن النظر فيها للامام، ان شاء قسمها، او وقفها على المسلمين فقط (5).
واما مالك فقد جعل لها وجها واحدا ليس الا، وهو أنها بمجرد الفتح، تصير وقفا للمسلمين من غير واقف(6).
ــــــــــــــــــــــــ
(1) راجع هذه المناقشات التي أوردها بعمق ودقة السيد محمد باقر الصدر في القسم الثاني من كتابه (اقتصادنا) صفحة 650 وما بعدها، مع رايه في المسألة وهو عدم وجوب تخميس الأرض المفتوحة.
(2) البحر الزخار لابن المرتضى 6/ 440.
(3) بدائع الصنائع للكاساني 7/118.
(4) البحر الزخار لابن المرتضى 6/440.
(5) و (6) البحر الزخار لابن المرتضى 6/440.
والله من وراء القصد.. وهو الهادي إلى سواء السبيل
الشيخ محمد جعفر شمس الدين بتصرف مطول



توقيع : شهيدالله
من مواضيع : شهيدالله 0 جعلت قلوب أولئك مسكناً لمشيئك
0 (((هل أتاك حديث العروج)))
0 من لطائف ومكاشفات العلامة الطباطبائي.قدس
0 إنكم ما كثون}
0 سلوك الطريق
رد مع اقتباس