عرض مشاركة واحدة

الصورة الرمزية مولى أبي تراب
مولى أبي تراب
عضو برونزي
رقم العضوية : 53658
الإنتساب : Aug 2010
المشاركات : 592
بمعدل : 0.12 يوميا

مولى أبي تراب غير متصل

 عرض البوم صور مولى أبي تراب

  مشاركة رقم : 29  
كاتب الموضوع : مولى أبي تراب المنتدى : المنتدى الفقهي
افتراضي
قديم بتاريخ : 28-07-2012 الساعة : 10:14 PM


مسألة 980 : تجب استدامة النية إلى آخر النهار ، فإذا نوى القطع فعلا أو تردد بطل وإن رجع إلى نية الصوم على الأحوط ، وكذا إذا نوى القطع فيما يأتي أو تردد فيه أو نوى المفطر مع العلم بمفطريته ، وإذا تردد للشك في صحة صومه فالظاهر الصحة ، هذا في الواجب المعين ، أما الواجب غير المعين فلا يقدح شئ من ذلك فيه إذا رجع إلى نيته قبل الزوال .
-------------------------
تقدم في المسألة (970) أنه يكفي في النية العزم على الصوم بداعٍ إلهي ثم بقاء هذا العزم مركوزاً وكامناً في النفس طيلة النهار وقد عبّر عن ذلك المصنف هناك بقوله ( وبقاؤه في النفس ولو ارتكازا ) وقلنا معنى هذه العبارة أنه يكفي بقاء هذا العزم مرتكزاً وراسخاً في النفس وإن نام المكلف أو غفل عنه .
كما تقدم في المسألة (976) عند الحديث عن تضيّق نية الواجب المعيّن عند طلوع الفجر أن الصوم عبادة وكل عبادة تحتاج الى نية وفي الواجب المعيّن عباديّة الصوم تكون من الفجر الى الغروب وأن الواجب في الصوم هو الإمساك عن المفطرات من الفجر الى الغروب فوجب أن تكون النية موجودة في كل هذا الوقت لأن كل لحظة منه صومها عبادة فلا بد من النية في كل لحظة ولو ارتكازا ، ومثلنا له بالصلاة فكما يجب وجود النية في جميع أجزائها من تكبيرة الإحرام الى التسليم حتى تقع كل العبادة وهي الصلاة عن نية فكذا هنا لا بد أن تقع كل العبادة وهي الصوم الواجب المعين عن نية وبما أن الواجب هو الصوم من الفجر الى الغروب وجب كون النية موجودة من الفجر الى الغروب ، فلو أخل بالنية في بعض الوقت ولو للحظات كما إذا نوى تناول المفطر ولم يتناوله فعلاً أو تردد في إكمال الصوم بطل صوم ذلك اليوم حتى لو رجع الى نية الصوم ، نعم في الواجب غير المعيّن لما كان وقت النية يمتد الى الزوال فيعتبر استمرار النية فيه من قبيل الزوال الى الغروب فلا يضره عدم النية قبل ذلك ، وهكذا في المندوب لما كان وقت النية يمتد الى قبيل الغروب فيكفي المحافظة على النية من حين وقوعها الى الغروب
لذا قال الماتن : ( تجب استدامة النية إلى آخر النهار ) سواء كان ابتداءها من الفجر كما في الواجب المعيّن أو من الزوال كما في غير المعيّن او بعد الزوال كما في المندوب ( فإذا نوى القطع ) في النية ( فعلا ) أي الآن بأن قطع نية الصوم فعلاً وأعرض عن الصوم فنوى الإفطار من دون تناول المفطر ( أو تردد ) في النية بأن بقى متردداً ومتحيراً هل يستمر في نية الصوم أو يقطعها فعلاً ويعرض عن الصوم ( بطل ) الصوم ، لأن صحته متوقفة على النية والنية هي العزم عليه ومع نية القطع فعلاً او التردد لا عزم على الصوم كما هو واضح فيبطل الصوم ( وإن رجع ) بعد القطع او التردد ( إلى نية الصوم ) فهذا لا يكفي لتصحيح الصوم لأن الرجوع غاية ما يفيد إيقاع باقي النهار مع النية الا أن الزمان الذي نوى القطع فيه او تردد فيه انقضى من دون عزم ونية ويكفي لبطلان الصوم أن يكون بعض زمانه غير مقرون بالعزم والنية فلا ينفع الرجوع ، وذلك نظير من بدأ الصلاة وتكبيرة الإحرام بنية ثم أثناء الصلاة نوى القطع او تردد في إتمام الصلاة بحيث وقع الركوع في أثناء نية القطع او التردد فحينئذٍ تبطل الصلاة حتى لو عاد الى نية الصلاة بعد الركوع لأن هذا الرجوع إنما يفيد في إيقاع باقي الأفعال بنية الصلاة الا أن الركوع بقي بلا نية وقد وقع من دون نية الصلاة فتبطل الصلاة لأن صحتها متوقفة على إيقاع جميع أجزائها مع النية فلو وقع جزء واحد منها بلا نية بطلت وكذا الصوم فلو وقعت لحظات من نهاره بلا عزم بطل وإن كان سائر النهار منوياً ، نعم عدم صحة الصوم بالرجوع في النية بعد القطع أو التردد في أي لحظة من النهار إنما هو إذا كان الرجوع بعد زمان التضيّق دون ما قبله فإذا أصبح ناوياً القضاء ثم تردد أو قطع النية ثم عاد الى نية القضاء قبل الزوال صح صوم ذلك اليوم لأن القطع او التردد حصل قبل تضيّق وقت نية القضاء وهو الزوال فيمكن الرجوع للنية حينئذٍ بخلاف ما إذا كان القطع او التردد بعد الزوال فحينئذٍ لا ينفع الرجوع لفوات محل نية القضاء بمضي الزوال ، وهكذا لو قطع نية الصوم المندوب او تردد فيه فإنه لو عاد الى العزم على الصوم المندوب مرة أخرى صح صومه ما دام قد بقي من النهار ما يمكن فيه تجديد النية لما تقدم من أن نية المندوب تستمر الى قبيل الغروب نعم لو تردد أو قطع قبل المغرب مباشرة بحيث لم يمكنه تجديد النية بعد ذلك لدخول الغروب بطل صومه المندوب ، إذن كلام المصنف ببطلان الصوم بالتردد او القطع في النهار حتى مع الرجوع ناظر الى الواجب المعيّن كصوم رمضان فإن التردد او القطع مبطل له في أي لحظة من النهار ولا ينفع العود لفوات محل النية وهو الفجر وغير ناظر الى الواجب غير المعيّن فإن بطلانه حتى مع الرجوع إنما يكون بعد التضيّق ولذا قال في آخر المسألة ( هذا في الواجب المعين ، أما الواجب غير المعين فلا يقدح شئ من ذلك فيه إذا رجع إلى نيته قبل الزوال ) بلا خلاف الا من الشيخ الفياض حيث قال ( أمَّا الواجب غير المعيَّن فهل يكفي الرجوع إلى نيَّته قبل الزوال ؟ والجواب : الأظهر عدم الكفاية ) .
وعلى أي حال فقد ذكر الماتن أن بطلان الصوم في الواجب المعيّن بالتردد في النية او قطعها وعدم صحته بالعود الى النية مرة أخرى أنه ( على الأحوط ) وجوباً ، فيما أفتى به سائر الفقهاء ، ولعل هذا الاحتياط هو نفس الاحتياط السابق في المسألة (976) حيث قال ( وقت النية في الواجب المعين ولو بالعارض عند طلوع الفجر الصاد على الأحوط لزوما ) وقلنا هناك أن المصنف هو الوحيد من الفقهاء الذي بنى الحكم على الاحتياط فيما أفتى به الباقون وهنا كذلك فالمصنف هو الوحيد الذي بنى البطلان حتى مع العود على الاحتياط فيما أفتى به الآخرون ، وقلنا هناك أن منشأ احتياط المصنف بتضيق نية الواجب المعين بالفجر عدم الدليل الصريح عليه ، ولعله نفس المنشأ هنا أيضاً ، وعليه فمعنى احتياط المصنف هنا أن من نوى القطع او تردد في نية الواجب المعيّن كصوم رمضان في النهار بطل صومه وإن عاد لفوات محل النية وهو الفجر ولكن لما كان الحكم بتضيق نية الواجب المعين بالفجر مبنياً على الاحتياط في تلك المسألة فالحكم بالبطلان وعدم الفائدة من نية الرجوع بعد الفجر هنا أيضاً مبني على الاحتياط ، بينما باقي الفقهاء لما أفتوا بالحكم في تلك المسألة أفتوا بالبطلان هنا أيضاً . ويحتمل أن منشأ الاحتياط أن هناك من فرّق بين نية القطع بأن ينوي رفع اليد عن الصوم فقط من دون أن ينوي تناول المفطر ، ونية القاطع وهي أن ينوي تناول المفطر وليس فقط الأعراض عن الصوم وحاصل التفريق أنه مع نية القطع يمكن الرجوع للصوم ومع نية القاطع لا يمكن الرجوع للصوم فقال المصنف لا فرق بينهما في عدم إمكان الرجوع على الأحوط .
قوله : ( وكذا إذا نوى القطع فيما يأتي أو تردد فيه أو نوى المفطر مع العلم بمفطريته ) إذا نوى الصائم القطع فتارة ينوي القطع فعلاً أي الآن وفي الحال وهو ما تقدم ، وتارة ينوي القطع في زمان لاحق من النهار وهو ما قصده الماتن هنا بقوله القطع فيما يأتي ، كما لو كانت الساعة العاشرة صباحاً فنوى القطع في تلك اللحظة فهذا قطع فعلي وأخرى يقول إذا صارت الواحدة ظهراً أقطع نية الصوم فهذا قطع فيما يأتي وكلاهما مبطل للنية لأنه يكفي في البطلان تخلف العزم على الصوم في بعض النهار سواء الآن او فيما يأتي ، ونفس الشيء يقال في التردد فقد يكون فعلياً وقد يكون فيما يأتي وكلاهما مضر بالنية والعزم على الصوم .
ومن جملة صور الإخلال بالنية وقطعها أن ينوي ممارسة أحد المفطرات وهو عالم بأنه مفطر فبمجرد أن ينوي شرب الماء ولو لم يشربه فعلاً يعتبر هذا منه قطعاً للعزم ونية الصوم فإنه من الواضح عدم اجتماع العزم على الصوم مع العزم على شرب الماء لأن معنى العزم على الصوم العزم على ترك المفطرات ومنها شرب الماء فإذا عزم على شرب الماء هذا يعني عدم وجود العزم منه على ترك المفطرات فصومه بلا نية ، نعم إذا كان جاهلاً بكونه من المفطرات لم تضر نيته بصومه لإمكان اجتماع النيتين والعزمين حينئذٍ كما إذا جهل أن استعمال البّخاخ مفطر فخرج نهاراً ناوياً شرائه واستعماله وفي الطريق علم بمفطريته فحينئذٍ نيته باستعمال البخاخ لا تضر بصومه لأن العزم على الصوم كان موجوداً عنده ولم ينتقض بالعزم على استعمال البخاخ للجهل بمفطريته .
قوله : ( وإذا تردد للشك في صحة صومه فالظاهر الصحة ) تقدم أن التردد في النية أثناء النهار مبطل للصوم ولكن أحياناً يتردد الصائم في صومه لأجل شكه في صحة صومه كما إذا فعل فعلاً لا يدري أنه من المفطرات أو لا فصار عنده شك في صحة صومه ولأجل شكه في صحة صومه تردد في النية ، وكأنما صار في حالة يتحدث فيها مع نفسه فيقول هل صومي صحيح فاستمر فيه او بطل بهذا الفعل فلا داعي للاستمرار على الصوم وترك المفطرات ، فحينئذٍ إذا استمر في هذه الحيرة والتردد حتى سأل فقيل له صومك صحيح جاز له الرجوع الى نيته الجزمية ويصح بذلك صومه ، وذلك لأنه لم يكن متردداً لأجل الرغبة في الإفطار بل تردد بسبب الجهل بحكم صومه واحتمال بطلانه شرعاً والتردد المبطل للصوم هو الأول لا الثاني ، وبعبارة أخرى معنى هذا التردد هو نيته الإفطار إن تبين بطلان الصوم والا استمر عليه فهو عازم على الصوم الا أنه ناوٍ للإفطار على تقدير البطلان فنية الإفطار معلقة على البطلان فلا تنافي وجود العزم على الصوم .


من مواضيع : مولى أبي تراب 0 حكم الصوم في السفر
0 نيّة القطع والقاطع
0 حكم المسافر إذا خالف وظيفته من حيث القصر والتمام
0 مطهرية الشمس
0 إذا أحدث بالأصغر أثناء الغسل
رد مع اقتباس