عرض مشاركة واحدة

زرارة
عضو جديد
رقم العضوية : 72804
الإنتساب : Jun 2012
المشاركات : 13
بمعدل : 0.00 يوميا

زرارة غير متصل

 عرض البوم صور زرارة

  مشاركة رقم : 3  
كاتب الموضوع : أبو محمد الخزاعي المنتدى : المنتدى الفقهي
افتراضي
قديم بتاريخ : 23-10-2012 الساعة : 03:57 PM


بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


لا يجوز للمقلد إجراء أصالة البراءة أو الطهارة أو الاستصحاب في الشبهات الحكمية -اي معتمداً على فحص نفيه عن الدليل واحرازه عدمه- ، وأما في الشبهات الموضوعية فيجوز بعد أن قلد مجتهده في حجيتها ، مثلاً إذا شك في أن عرق الجنب من الحرام نجس أم لا ليس له إجراء أصل الطهارة ، لكن في أن هذا الماء أو غيره لاقته النجاسة أم لا يجوز له إجراؤها بعد أن قلد المجتهد في جواز الإجراء.


من مواضيع : زرارة 0 مسألة فقهية إستدلالية
0 دروس في الفقه الاستدلالي
0 طلب كتاب فروع العلم الإجمالي للسيد منير الخباز
رد مع اقتباس