|
عضو جديد
|
رقم العضوية : 74973
|
الإنتساب : Oct 2012
|
المشاركات : 55
|
بمعدل : 0.01 يوميا
|
|
|
|
كاتب الموضوع :
أبو محمد الخزاعي
المنتدى :
المنتدى الفقهي
بتاريخ : 29-10-2012 الساعة : 09:50 AM
اقتباس :
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة زرارة
[ مشاهدة المشاركة ]
|
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لا يجوز للمقلد إجراء أصالة البراءة أو الطهارة أو الاستصحاب في الشبهات الحكمية -اي معتمداً على فحص نفيه عن الدليل واحرازه عدمه- ، وأما في الشبهات الموضوعية فيجوز بعد أن قلد مجتهده في حجيتها ، مثلاً إذا شك في أن عرق الجنب من الحرام نجس أم لا ليس له إجراء أصل الطهارة ، لكن في أن هذا الماء أو غيره لاقته النجاسة أم لا يجوز له إجراؤها بعد أن قلد المجتهد في جواز الإجراء.
|
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
اخي الفاضل كلامكم صحيح ولكن ليس السؤال عن ذلك بل كما اوضحته للاخت الفاضلة (حوزوية صغيرة)
وشكراً لاهتمامكم ووفقكم الله تعالى
|
|
|
|
|