عرض مشاركة واحدة

أبو محمد الخزاعي
عضو جديد
رقم العضوية : 74973
الإنتساب : Oct 2012
المشاركات : 55
بمعدل : 0.01 يوميا

أبو محمد الخزاعي غير متصل

 عرض البوم صور أبو محمد الخزاعي

  مشاركة رقم : 10  
كاتب الموضوع : أبو محمد الخزاعي المنتدى : المنتدى الفقهي
افتراضي
قديم بتاريخ : 30-10-2012 الساعة : 02:44 PM


اقتباس : المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الهاد [ مشاهدة المشاركة ]
بسم الله الرحمن الرحيم ..

أحسنتم أخي الفاضل الخزاعي ..
ولقد أجدتم أنكم اختصرتم علينا الطريق بحديث: لا تنقض اليقين بالشك ، فهو مثال جيّد لما قلناه ونقوله ، بيان ذلك ..

في حديث : لا تنقض اليقين بالشك، جهتان..
الأولى: التأسيسيّة، والمقصود أن تكون مدركاً لقانون كليّ (= قاعدة ، أصل ، أمارة) وهو الاستصحاب، وهذا خاص بمن استجمع الشرائط ، والوجه فيه أنّه يحتاج إلى نظر (=استنباط) ، لا يقتدر عليه من لم يبلغ رتبة أهل النظر والفتوى ..

الجهة الثانية: أنّها مؤمّن للمكلف في مقام الامتثال (دون الاستدلال لانه لا يقتدر عليه) وهيهنا صور..
فتارة يسوغ للمكلف التعبّد بهذا الحديث في الموضوعات الخارجيّة ، كمن شك في انتقاض وضوئه السابق ..
وتارة لا يسوغ ، كترتيب الآثار الشرعيّة على إجراء القسم الثالث من استصحاب الكلي ؛ والوجه اختلاف نفس العلماء في حجيّة مثل هذا الاستصحاب، والمشهور الأعظم على عدم جريانه ..
بلى لو كان المكلف مقلداُ من يرى حجيّته، ساغ الأمر..

ولنعلم شيئاً فالغرض من علم الأصول: هو إثبات حجيّة قوانين استنباط الحكم الشرعي، أو نفي الحجية..
فهناك من يرى حجيّة خبر الواحد مثلاً وهناك من لا يرى ..
وهناك من يرى حجيّة الاستصحاب وهناك من لا يرى..،والقائلون بحجيّته اختلفوا حتى النخاع على تسعة أقوال..
وهكذا ..
وعلى هذا، فحتى لو قلنا بشمول بعض الخطابات الشرعيّة -التي أسس عليها أهل النظر والفتوى قواعد أصوليّة- للمكلف، لكنه من الشمول الذي لا يمتّ لعلم الأصول بشيء؛ غايته أنّه مؤمّن للمكلف في مورده..

الهاد

الأخ الفاضل العزيز الهاد
إن الكلام عندما يدور حول شمول الخطاب الشرعي فهو يدور بطبيعة الحال حول إطلاق ذلك الدليل، بعبارة اُخرى الكلام حول مدى قابلية تلك الخطابات لشمول المقلّد على مستوى وجود المقتضى وعدم وجوده أو على مستوى وجود المانع وعدمه، وبعبارة ثالثة ليس السؤال عن مدى قدرة المقلّد على استنباط القاعدة الأصولية الشرعية؛ لأنّ المقلّد لو كان مقلداً بالأصول أيضاً كما هو مقلّد بالفقه فعدم قدرته على الاستنباط أمر مفروض ومفروغ منه فلا يقع مورداً للسؤال والنزاع، وليس الكلام كذلك حول مقام الامتثال؛ إذ ليست هي أحكاماً تكليفية حتّى يكون لها مقام امتثال، بل هي من الأحكام الوضعية وإن جاءت بصيغة الأمر أو النهي كما لو قال (لا تنقض اليقين بالشك) فهذا النهي ليس نهياً تكليفياً، بل هو إرشاد إلى حجية الاستصحاب، نعم مؤدّيات تلك الخطابات الأصولية قد تكون من الأحكام التكليفية.
ننتظر تعليقكم أخي الفاضل مع جزيل شكري وتقديري لكم


من مواضيع : أبو محمد الخزاعي 0 لماذا يلتجأ الفقيه الأعلم إلى الاحتياطات الوجوبية؟
0 آداب طلب العلوم الدينية على ضوء كتاب منية المريد
0 هل الأحكام الأصولية شاملة للمقلّد أم مختصّة بالمجتهد؟
0 قراءة السورة قبل الفاتحة
رد مع اقتباس