|  | 
| 
| 
| شيعي حسيني 
 |  | 
رقم العضوية : 480
 |  | 
الإنتساب : Oct 2006
 |  | 
المشاركات : 18,076
 |  | 
بمعدل : 2.60 يوميا
 |  |      |  |  |  
   
 
   
 
 | المنتدى : 
المنتدى الفقهي 
 شکوک الصلاة 
			 بتاريخ : 23-04-2007 الساعة : 11:47 AM 
 
 وهي على أنواع :
 النوع الأول : الشكوك التي يوجد لها حلول وتصحُّ بها الصلاة :
 1 - الشَّك بين الثانية والثالثة بعد السجدتين ، وحلُّها أن نعتبرها الثالثة ، ونُتِمُّ الصلاة ، ونأتي بركعة واحدة من قيام أو ركعتين من جلوس بعد التسليم ، على أنها صلاة احتياط .
 2 - الشك بين الثانية والرابعة بعد السجدتين ، وحلُّها أن نعتبرها الرابعة ، ونُتِمُّ الصلاة ، ونأتي بركعتين من قيام بعد التسليم ، على أنها صلاة احتياط .
 3 - الشك بين الثانية والثالثة والرابعة بعد السجدتين ، وحلُّها أن نعتبرَها الرابعة ونُتِمُّ الصلاة ، ونأتي بركعتين من قيام وركعتين من جلوس بعد التسليم ، على أنها صلاة احتياط .
 4 - الشك بين الثالثة والرابعة ، وحلُّها أن نعتبرها الرابعة ونُتِمُّ الصلاة ، ونأتي بركعة من قيام أو ركعتين من جلوس بعد التسليم ، على أنها صلاة احتياط .
 5 - الشك بين الرابعة والخامسة وهو جالس ، وحلُّها أن نعتبرها الرابعة ، ونأتي بسجدتي السهو بعد الصلاة .
 6 - الشك بين الرابعة والخامسة عند القيام ، وحلهاُّ أن نهدمَ القيام ونجلس ونتشهَّد ونُسلِّم ، ونأتي بركعة من قيام أو ركعتين من جلوس بعد التسليم ، على أنها صلاة احتياط .
 7 - الشك بين الثالثة والخامسة عند القيام ، وحلُّها أن نهدمَ القيام ونجلس ونتشهَّد ونُسلِّم ، ونأتي بركعتين من قيام بعد التسليم ، على أنها صلاة احتياط .
 8 - الشك بين الثالثة والرابعة والخامسة عند القيام ، وحلُّها أن نهدمَ القيام ونجلس ونتشهَّد ونُسلِّم ، ونأتي بركعتين من قيام وركعتين من جلوس بعد التسليم ، على أنها صلاة احتياط .
 9 - الشك بين الخامسة والسادسة عند القيام ، وحلُّها أن نهدم القيام ونجلس ونتشهَّد ونُسلِّم ، ونأتي بسجدتي السهو بعد الصلاة .
 مسألة : إنَّ محلَّ التدارك هو الواجب الركني الذي يلي الواجب المنسي أو المشكوك الزيادة أو النقصان ، كما لو نسي أو شَكَّ بزيادةِ أو نقصانِ السجدة الواحدة ، وركع للركعة الأخرى ، فدخل في الركن الذي هو محلُّ التدارك .
 النوع الثاني : الشكوك المُبطلة للصلاة :
 1 - الشك في عدد ركعات الصلاة الثنائية والثلاثية والأوليين من الرباعية قبل إتمام السجدتين من الركعة الثانية .
 2 - الشك بين الثانية والخامسة فأكثر .
 3 - الشك بين الثالثة والسادسة فأكثر .
 4 - الشك بين الرابعة والسادسة فأكثر .
 النوع الثالث : الشكوك التي لا يُعتَنى بها :
 1 - الشك في الإتيان بواجب من واجبات الصلاة وقد تجاوز محل تدارك ذلك الواجب .
 2 - الشك بعد التسليم .
 3 - الشك في أفعال الصلاة بعد خروج وقت الصلاة .
 4 - شكُّ كَثيرِ الشكِّ .
 5 - شك الإمام بعدد الركعات والمأموم لا يشك في ذلك ، فلا يعتني الإمام بِشكِّه بل يبني على ما يقوله المأموم .
 6 - الشكوك في الصلاة المستحبّة .
 
 م
 
 
 |  |  |  |  |  | 
 |