العودة   منتديات أنا شيعـي العالمية منتديات أنا شيعي العالمية المنتدى العقائدي منتدى العقائد والتواجد الشيعي

منتدى العقائد والتواجد الشيعي المنتدى متخصص لعرض عقائد الشيعة والتواجد الشيعي في العالم

إضافة رد
   
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع

الصورة الرمزية مجردرأي
مجردرأي
عضو نشط
رقم العضوية : 25312
الإنتساب : Nov 2008
المشاركات : 225
بمعدل : 0.04 يوميا

مجردرأي غير متصل

 عرض البوم صور مجردرأي

  مشاركة رقم : 1  
المنتدى : منتدى العقائد والتواجد الشيعي
Waz20 اقتباس من كتاب [[معجم طبقات الإرث]]
قديم بتاريخ : 13-04-2013 الساعة : 04:06 PM



من المسائل التي اجد صعوبه في فهمها .((مسائل الإرث))



[[معجم طبقات الإرث]]



" المسألة الأولى " أولاد فقط .

" الصورة الأولى " " الرقم العام 1 "

الوارث ولد ذكر أو ذكور أو ذكور وإناث .

كيفية التقسيم : للذكر المنفرد تمام المال بالقرابة وللذكور كذلك ، يقسم

بينهم بالتساوي وللذكور والإناث تمام المال بالقرابة أيضا ، يقسم بينهم



للذكر

مثل حظ الأنثيين .

مثال ذلك : لو ترك الميت 36 دينارا .

أ - فإن كان الوارث ذكرا واحدا فالمال كله له ، وان كانوا ذكرين فلكل



18

وان كانوا 3 فلكل 12 ، وهكذا .

ب - ولو كان الوارث ذكرا وأنثى قسمت 36 م 3 عدد حصصهم = 12

فللذكر حصتان 24 وللأنثى حصة 12 ، ولو كان الوارث ذكرين وأنثيين



قسمت

36 م 6 عدد حصصهم = 6 فلكل ذكر 12 ولكل أنثى 6 ، ولو كان



الوارث ذكرا

وأنثيين قسمت 36 م 4 عدد حصصهم = 9 فللذكر 18 ولكل أنثى 9 ،



وهكذا

دائما تقسم التركة مع تعدد الأولاد على عددهم مع اتحادهم في الذكورة



وعلى

عدد حصصهم مع اختلافهم فيها .

" الصورة الثانية " " الرقم العام 2 "

الوارث بنت واحدة .

كيفية التقسيم : لها النصف فرضا ( 1 ) ، والباقي ردا بالقرابة .

مثال ذلك : لو ترك الميت 100 دينار فلها 50 فرضا و 50 ردا .

" الصورة الثالثة " : " الرقم العام 3 "

الوارث بنتان فصاعدا .

كيفية التقسيم : لهما أو لهن الثلثان فرضا ، والباقي ردا ، بالقرابة ،



يقسم

بينهما أو بينهن بالتساوي .

مثال ذلك : لو ترك الميت 36 دينارا فإن كان الوارث بنتين فقط فلهما



24

فرضا و 12 ردا بالقرابة ، ويقسم بينهما بالتساوي فلكل واحدة 18 ،



ولو كن 3

فلكل 12 ، وهكذا تقسم دائما على عددهن .







===

هامش

(1)

أقول : قد يقال : إذا نقصت الفريضة عن السهام يكون الناقص على



البنت ، كما أنه لو

زادت الفريضة على السهام كان الزائد بينها وبين غيرها ممن يرد



عليهم أو تختص به هي لو

انفردت ، فعلى هذا ليس هنا مورد ترث فيه البنت الواحدة النصف فقط ،



بل إما أن يزيد أو

ينقص ، وقد نصت الآية المباركة على النصف .

وفيه : ان التقسيم بالنصف أو الربع أو السدس ونحوها في الآيات



المباركة لو كان

تقسيما على الاطلاق كان الأمر كما ذكر ، ولكن ظاهر الآيات المباركة



كون التقسيم تقسيما

بالنسبة - لا على الاطلاق - ولهذا التقسيم باب في علم الحساب ، ومنه



ما نسب إلى أمير

المؤمنين ( عليه السلام ) حينما أوصى رجل له سبعة عشر بعيرا بان



يعطى أحد أولاده نصفا ، والآخر

ثلثا ، والثالث تسعا ، فأضاف ( عليه السلام ) إليها بعيرا فصارت



ثمانية عشر فقسمها بينهم لصاحب

النصف تسعة ، ولصاحب الثلث ستة ، ولصاحب التسع اثنان ، فبقي



واحد فأخذه ( عليه السلام )

وهذا التقسيم هو التقسيم الصحيح بحسب موازين القسمة بالنسبة .

ونقول في توضيح الفرق بين التقسيم المطلق والتقسيم بالنسبة - كما



ذكره سيدنا

الأستاذ السيد الخوئي ( رحمه الله ) في الدرس - ان المال الواحد إذا



جعل لأشخاص على حسب

الحصص المشاعة بينهم فكان المال زائدا على حصصهم ، فاما أن لا



يكون من الأول لهم

بل لهم الحصص فقط ، واما ان يكون المال من الأول لهم ، ثم تبين



كيفية التقسيم على

الحصص المذكورة . ومثال ذلك في باب الوصية ، فإنه تارة يوصي



الميت بان لولده الأكبر

نصف الأغنام ، ولولده الأوسط ، ربعها ولولده الأصغر ثمنها ، فيبقى



حينئذ ثمن الأغنام

خارجا عن مورد الوصية فينتقل إلى الورثة . وأخرى يوصي أن تكون



جميع الأغنام لهم ثم

يبين كيفية القسمة ، كما لو قال ما اتركه من الأغنام كلها لولدي الثلاثة



، نصفها للأكبر

وربعها للأوسط وثمنها للأصغر ، فإذا قسم المال بينهم يزيد ثمنا ، وهذا



الثمن أيضا داخل

في الوصية فنصفه للأكبر وربعه للأوسط وثمنه للأصغر ، ويبقى ثمن



الثمن أيضا فيقسم

هكذا وهكذا إلى أن تستوفى الفريضة . ومورد التقسيم بالنسبة إنما هو



الثاني لا الأول ،

والمستفاد من آيات الإرث ان الوارث هم أولوا الأرحام والأقربون ، فما



تأخذه البنت إذا

اجتمعت مع الأبوين " أو مع أحدهما " النصف بالنسبة إلى التركة ، فلو



ترك الميت 30

دينارا كان لها 15 ولكل من أبويها 5 والباقي 5 أيضا من التركة ،



فتأخذ البنت نصفه

والأبوان سدسيه ويبقى سدس السدس وهكذا ، إلى أن تستوفى الفريضة



، وكذا لو

انفردت البنت فلها النصف 15 ونصف النصف الباقي وهو 500 / 7



ونصف النصف الباقي

وهو 750 / 3 وهكذا إلى أن تستوفى الفريضة ، فلا تتصور هنا زيادة



ابدا ، لان التقسيم كما

هو ظاهر الآيات المباركة تقسيم بالنسبة لا على الاطلاق .

وبهذا يتضح صحة ما ذهب اليه فقهاؤنا الاعلام تبعا لما ورد عن أئمتنا

المعصومين ( عليهم السلام ) من بطلان التعصيب ، إذ لا زيادة في



البين ، بل حكم الباقي حكم

الأصل ، ففي فم العصبة التراب .



المسألة السادسة : أبوان مع أولاد الميت " .

" الصورة 1 " " الرقم العام 20 "

الوارث أبوان ، مع ولد ذكر أو ذكور أو ذكور وإناث .

كيفية التقسيم : لكل من الأبوين السدس بالفرض ، والباقي للولد الذكر

فصاعدا ، أو للذكر والأنثى فصاعدا بالقرابة ، يقسم بينهم مع تعددهم -



وإلا

فللذكر المنفرد تمام الباقي - واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي



، وإلا

فللذكر مثل حظ الأنثيين .

مثال ذلك : لو ترك الميت 1800 دينار كان للأب سدسها 300 ، وللأم

كذلك 300 ، والباقي 1200 للولد الذكر ان كان واحدا ، وإن كان أكثر



فبينهم

بالتساوي ، فلو كانوا ذكرين فلكل 600 ، ولو كانوا 3 فلكل 400 ، ولو



كانوا 4

فلكل 300 ، وهكذا تقسم دائما مع الاتحاد في الذكورة على عدد الوراث



. ولو

كانوا ذكورا وإناثا فللذكر مثل حظ الأنثيين ، فلو كانوا ذكرا وأنثى



قسمت الباقي

وهو 1200 م 3 عدد حصصهم = 400 ، فللذكر 800 وللأنثى 400 ،



ولو كانوا

ذكرين وأنثى قسمت 1200 م 5 عدد حصصهم = 240 ، فلكل ذكر



480

وللأنثى 240 وكذا لو كانوا ذكرا و 3 إناث ، وهكذا تقسم دائما مع



الاختلاف على

عدد الحصص .

" الصورة 2 " " الرقم العام 21 "

الوارث أبوان وبنت واحدة مع عدم وجود أخوة للميت تتوفر فيهم

شروط الحجب ( 1 ) .

كيفية التقسيم : لكل من الأبوين السدس بالفرض ، وللبنت النصف

كذلك ، ويقسم السدس الباقي أخماسا " بنسبة الحصص " ثلاثة منه



للبنت

وواحد للأب وواحد للام .

مثال ذلك : لو ترك الميت 1200 دينار كان للأب سدسها 200 ، وللأم

كذلك 200 ، وللبنت نصفها 600 ، ويقسم السدس الباقي وهو 200



أخماسا =

40 الخمس الواحد ، ثلاثة منه للبنت مع نصفها = 720 ، واثنان منه



للأبوين مع

حصتهما فتكون حصة كل واحد منهما 240 .

ولك في المقام تقسيم التركة من أول الأمر أخماسا 1200 م 5 = 240

ثلاثة منها للبنت فرضا وردا ، 240 × 3 = 720 ، ولكل من الأب



واللام خمس

واحد كذلك ، فللأب 240 وللأم 240 .

" الصورة 3 " " الرقم العام 22 "

الوارث أبوان وبنت واحدة مع وجود اخوة للميت تتوفر فيهم شروط

الحجب ( 2 ) .

كيفية التقسيم : لكل من الأبوين السدس بالفرض ، وللبنت النصف

كذلك .

والمشهور ( 1 ) ان الباقي يرد على البنت والأب أرباعا " بنسبة



حصتهما "

ثلاثة للبنت وواحد للأب ، واما الأم فلا يرد عليها ، لان الإخوة في



المقام

يحجبونها عن الرد .

القول الثاني ( 2 ) : ان الباقي يرد أخماسا ، اثنان منها للأبوين ،



وثلاثة

للبنت ، ولا اثر لوجود الإخوة في المقام .

القول الثالث ( 3 ) : الاحتياط الوجوبي بالمصالحة بين البنت والأب من

جهة ، وبين الأم من جهة أخرى ، بالنسبة لحصتها من الرد لو كان يرد



عليها .

مثال ذلك : لو ترك الميت 1200 دينار فللبنت نصفها 600 ، وللأم

سدسها 200 ، وللأب كذلك 200 ، والباقي وهو 200 .

1 - المشهور انه يقسم أرباعا 200 م 4 = 50 ، ثلاثة منه للبنت



فيكون

مجموع حصتها 600 + 150 = 750 ، وواحد للأب فتكون صحته



200 + 50 =

250 ، وتبقى حصة الأم كما هي 200 .

2 - يقسم الباقي أخماسا 200 م 5 = 40 ، للبنت ثلاثة منها فيكون

مجموع حصتها 600 + 120 = 720 ، وللأب أحدها وللأم كذلك ،



فتكون حصة

الأب 200 + 40 = 240 ، وحصة الأم 200 + 40 = 240 ، ولا اثر



لوجود الإخوة

من الأم في ذلك .





للمزيد اقرأ كتاب [[معجم طبقات الإرث]] -محمد الجواهري


توقيع : مجردرأي
قال الإمام جعفر الصادق عليه السلام: (ما خلق الله خلقا أنجس من الكلب، والناصب لعدائنا أهل البيت أنجس منه)



قال عليه السلام"كأني بالسفياني قد طرح رحله في رحبتكم بالكوفة، فنادى مناديه: من جاء برأس رجلٍ من شيعة علٍّي فله ألف درهم. فيثب الجار على جاره ويقول: هذا منهم. يعني من شيعة علي فيضرب عنقه، ويأخذ ألف درهم"

ــــــ
قال رسول الله : من تأثم أن يلعن من لعنه الله فعليه لعنة الله((اسناد صحيح))((اختيار معرفة الرجال ج 2 - ص 810 - 811))
من مواضيع : مجردرأي 0 عائشة تنزل بالنبي منزلة الشيطان وتكذب عليه بالاشتراك مع ابنةعمر؟!من صحاح وكتب السنة
0 كلمتان خفيفتان من القرأن اثبتت نفاق عائشة وحفصة في اية تتلونها ما كانت السماوات والارض
0 إن الأرض لا تخلو إلا وفيها عالم كيما إن زاد المؤمنون شيئا ردهم وإن نقصوا شيئا أتمه لهم
0 عائشة رأس الكفر وقرن الشيطان من صحيح البخاري ومسلم واحباط محاولة البخاري بصرف المعنى
0 لستن كأحد من النساء إإإن اتقيتن اعتراف عائشة في اواخر حياتها بانها لم تتق الله بسند ص
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الشبكة: أحد مواقع المجموعة الشيعية للإعلام

الساعة الآن: 07:28 AM.

بحسب توقيت النجف الأشرف

Powered by vBulletin 3.8.14 by DRC © 2000 - 2024
جميع الحقوق محفوظة لـ منتديات أنا شيعـي العالمية


تصميم شبكة التصاميم الشيعية