العودة   منتديات أنا شيعـي العالمية منتديات أنا شيعي العالمية المنتدى العقائدي

المنتدى العقائدي المنتدى مخصص للحوارات العقائدية

إضافة رد
   
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع

الصورة الرمزية روح زينبية
روح زينبية
عضو برونزي
رقم العضوية : 73649
الإنتساب : Aug 2012
المشاركات : 334
بمعدل : 0.07 يوميا

روح زينبية غير متصل

 عرض البوم صور روح زينبية

  مشاركة رقم : 1  
المنتدى : المنتدى العقائدي
Waz18 فتاوي ولا آية قرئانية تطابقها ولا سنة ولا عقل يخاف الله
قديم بتاريخ : 08-10-2012 الساعة : 01:33 AM


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اللهم صلِّ على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين وعجل فرجهم بقائمهم

(منقول من كتاب الشيخ علي آل محسن)
طبعا كل هذة الفتاوي معارضة لأقوال خير الورى صلى الله عليه وآله


1 - صلاة أبي حنيفة : قال ابن خلكان في وفيات الأعيان : ذكر إمام الحرمين أبو المعالي عبد الملك الجويني في كتابه الذي سماه ( مغيث الخلق في اختيار الأحق ) أن السلطان محمود [ بن سبكتكين ] كان على مذهب أبي حنيفة رضي الله عنه ،
وكان مولعا بعلم الحديث ، وكانوا يسمعون الحديث من الشيوخ بين يديه وهو يسمع ، وكان يستفسر الأحاديث ، فوجد أكثرها موافقا لمذهب الشافعي رضي الله عنه ، فوقع في خلده حكة ، فجمع الفقهاء من الفريقين في مرو ، والتمس منهم الكلام في
ترجيح أحد المذهبين على الآخر ، فوقع الاتفاق على أن يصلوا بين يديه ركعتين على مذهب الإمام الشافعي رضي الله عنه ، وعلى مذهب أبي حنيفة رضي الله عنه ، لينظر فيه السلطان ويتفكر ويختار ما هو أحسنهما ، فصلى القفال المروزي بطهارة
مسبغة وشرائط معتبرة من الطهارة والسترة واستقبال القبلة ، وأتى بالأركان والهيئات والسنن والآداب والفرائض على وجه الكمال والتمام ، وقال : هذه صلاة لا يجوز الإمام الشافعي رضي الله عنه دونها ، ثم صلى ركعتين على ما يجوز أبو حنيفة
رضي الله عنه ، فلبس جلد كلب مدبوغا ، ولطخ ربعه بالنجاسة ، وتوضأ بنبيذ التمر ، وكان في صميم الصيف في المفازة ، واجتمع عليه الذباب والبعوض ، وكان وضوؤه منكسا منعكسا ، ثم استقبل القبلة ، وأحرم للصلاة من غير نية في الوضوء ، وكبر بالفارسية : دو برك سبز ( 2 ) ، ثم

__________________________________________
* هامش * (1) تفسير الكشاف 4 / 310 .
(2) هنا سقط ، وقد ذكر في بعض الطبعات الأخرى : ثم قرأ آية بالفارسية : ( دو برك سبز ) . ومعناه : ( مدهامتان ) . ( * )

_______________________________________________
- ص 198 -



نقر نقرتين كنقرات الديك من غير فصل ومن غير ركوع ، وتشهد ، وضرط في آخره من غير نية السلام .
وقال : أيها السلطان ، هذه صلاة أبي حنيفة . فقال السلطان : لو لم تكن هذه الصلاة صلاة أبي حنيفة لقتلتك ، لأن مثل هذه الصلاة لا يجوزها ذو دين . فأنكرت الحنفية أن تكون هذه صلاة أبي حنيفة ، فأمر القفال بإحضار كتب أبي حنيفة ، وأمرالسلطان نصرانيا كاتبا يقرأ المذهبين جميعا ، فوجدت الصلاة على مذهب أبي حنيفة على ما حكاه القفال ، فأعرض السلطان عن مذهب أبي حنيفة ، وتمسك بمذهب الشافعي رضي الله عنه ( 1 ) .

2 - أفتى بجواز شرب المثلث ، وهو أن يطبخ عصير العنب حتى يذهب ثلثاه ، ويبقى الثلث ويشتد ، ويسكر كثيره لا قليله ، ويسمى ( الطلا ) ( 2 ) .

قال ابن حزم : ولا خلاف عن أبي حنيفة في أن نقيع الدوشات عنده حلال وإن أسكر ، وكذلك نقيع الرب وإن أسكر . والدوشات من التمر ، والرب من العنب ( 3 ) .

3 - وأفتى بأن رجلا لو تزوج امرأة في مجلس ، ثم طلقها فيه قبل غيبته عنهم ، ثم أتت امرأته بولد لستة أشهر من حين العقد ، لحقه الولد ، وكذا لو تزوج رجل في المشرق بامرأة في المغرب ، ثم مضت ستة أشهر ، وأتت بولد ، فإنه يلحق به ، لأن الولد إنما يلحقه بالعقد ومضي مدة الحمل ، وإن علم أنه لم يحصل منه الوطء ( 4 ) .


__________________________________________________ __________________________________________________ _______________________
* هامش * (1) وفيات الأعيان 5 / 180 . وذكر ابن القيم في أعلام الموقعين 2 / 222 هذه الصلاة ولم يذكر من قال بإجزائها .
(2) أوضحه السرخسي في المبسوط 23 / 2 - 15 . الفقه على المذاهب الأربعة 2 / 7 .
(3) المحلى 6 / 194 .
(4) المغني لابن قدامة 9 / 55 . وذكر الفخر الرازي في مناقب الإمام الشافعي ، ص 532 أن ذلك هو قول أبي حنيفة ( * )

__________________________________________________ __________________________________________________ ________________________________________
- ص 199

4 - وأفتى بأنه لو تزوج رجلان امرأتين ، فغلط بهما عند الدخول ، فزفت كل واحدة إلى زوج الأخرى ، فوطأها وحملت منه ، لحق الولد بالزوج لا بالواطئ ، لأن الولد للفراش ( 1 ) .

5 - وأفتى بأنه لو ادعى مسلم وذمي ولدا ، وأقام كل منهما بينة ، فإن الولد يلحق بالمسلم وإن كان شهود الذمي مسلمين ، وشهود المسلم من أهل الذمة . معللا بأن ذلك موجب لإسلام الولد ( 2 ) .

6 - قال ابن تيمية : إذا آجر الرجل الدار لأجل بيع الخمر واتخاذها كنيسة أو بيعة ، لم يجز قولا واحدا ، وبه قال الشافعي ، كما لا يجوز أن يكري أمته أو عبده للفجور . وقال أبو حنيفة : يجوز أن يؤاجرها لذلك ( 3 ) .

7 - وأفتى أبو حنيفة بأن الرجل إذا استأجر المرأة للوطء ، ولم يكن بينهما عقد نكاح ، فليس ذلك بزنا ، ولا حد فيه . والزنا عنده ما كان مطارفة ( 4 ) ، وأما ما فيه عطاء فليس بزنا ( 5 ) .

هذا وقد عقد ابن أبي شيبة في كتابه ( المصنف ) بابا لمخالفات أبي حنيفة للأحاديث المروية عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، أسماه : كتاب الرد على أبي حنيفة . وقال : هذا ما خالف به أبو حنيفة الأثر الذي جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم . وذكر فيه 125 موردا ، فراجعه ( 6 ) .

__________________________________________________ __________________________________________________ ________________________
* هامش * (1) المغني لابن قدامة 9 / 58 - 59 .
(2) المبسوط للسرخسي 17 / 132 .
(3) اقتضاء الصراط المستقيم ، ص 236 .
(4) المطروفة من النساء هي التي لا تغض طرفها عن الرجال ، وتشرف لكل من أشرف لها ، وتصرف بصرها عن بعلها إلى سواه .
(5) المحلى 12 / 196 .
(6) المصنف 7 / 276 - 326 . ( * )

__________________________________________________ __________________________________________________ ______________________________________
- ص 200 -



وروى ابن عبد البر في كتاب الانتقاء ، والخطيب في تاريخ بغداد عن وكيع بن الجراح قال : وجدت أبا حنيفة خالف مائتي حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ( 1 ) .
وروى الخطيب عن يوسف بن أسباط أنه قال : رد أبو حنيفة على رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعمائة حديث أو أكثر ( 2 ) . (لما رد أحاديث الرسول ألا تعجبه الآن من أهل البدعة)

2 - بعض فتاوى مالك بن أنس :

1 - أفتى بطهارة الكلاب والخنازير ، وسؤرهما ( 3 ) طاهر يتوضأ به ويشرب ، وإن ولغا في طعام لم يحرم أكله ، وعنده أن الأمر بغسل الإناء من ولوغ الكلب فيه مجرد تعبد ( 4 ) .

2 - وأفتى بجواز أكل الحشرات كالديدان والصراصير والخنافس والفئران والجراذين والحرباء والعضاء ، والحية حلال إذا ذكيت ( 5 ) .

3 - وأفتى بحلية الزواج من بنته من الزنا ، ومن أخته وبنت ابنه ، وبنت بنته ، وبنت أخيه وأخته من الزنا ، مستدلا بأنها أجنبية منه ، ولا تنتسب إليه شرعا ، ولا يجري التوارث بينهما ، ولا تعتق عليه إذا ملكها ، ولا تلزمه نفقتها ، فلا يحرم عليه نكاحها كسائر الأجانب ( 6 ) . وسيأتي قريبا هذا القول للشافعي أيضا .

4 - وذهب الإمام مالك إلى أن أقصى مدة الحمل سبع سنين ، فلو طلق الرجل امرأته أو مات عنها ، فلم تنكح زوجا آخر ، ثم جاءت بولد بعد سبع

__________________________________________________ __________________________________________________ ________________________
* هامش * (1) الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء ، ص 151 . تاريخ بغداد 13 / 407 .
(2) تاريخ بغداد 13 / 407 .
(3) السؤر : هو فضلة الشراب .
(4) المغني لابن قدامة 1 / 70 .
(5) المغني لابن قدامة 11 / 65 . رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ، ص 251 .
(6) المغني لابن قدامة 7 / 485 . ( * )

__________________________________________________ __________________________________________________ ________________________________________
- ص 201 -



سنين من الوفاة أو الطلاق ، لحقه الولد ، وانقضت العدة به ( 1 ) .

3 - بعض فتاوى الشافعي :
1 - أفتى الشافعي بحلية الزواج من بنته من الزنا ، ومن أخته وبنت ابنه ، وبنت بنته ، وبنت أخيه وأخته من الزنا ، مستدلا بنفس دليل الإمام مالك في هذه المسألة كما مر آنفا ( 2 ) . وهذه المسألة ذكرها الفخر الرازي في مناقب الشافعي مسلما بها ومدافعا فيها عنه ( 3 ) . وإليها أشار الزمخشري في الأبيات المتقدمة بقوله : فإن شافعيا قلت قالوا بأنني * أبيح نكاح البنت والبنت تحرم

2 - وأفتى بحلية الذبيحة التي لم يذكر اسم الله عليها ، لأن التسمية مستحبة عنده غير واجبة ، لا في عمد ولا في سهو ( 4 ) وهذا القول مروي أيضا عن أحمد بن حنبل ، مع أن الله تعالى يقول ( ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق ) ( 5 ).

4 - بعض فتاوى أحمد بن حنبل :
1 - إذا ادعى اثنان ولدا فإن لم يكن لأحدهما بينة ، أو كان لكل منهما بينة تعارض الأخرى ، فهنا يعرض على القافة ( 6 ) ، فإن ألحقه القافة بأحدهما


__________________________________________________ __________________________________________________ _________________________
* هامش * (1) المحلى 10 / 132 .
(2) المغني لابن قدامة 7 / 485 .
(3) مناقب الإمام الشافعي ، ص 532 .
(4) المغني لابن قدامة 11 / 34 . المحلى 6 / 87 . وذكر الفخر الرازي هذا المسألة في مناقب الإمام الشافعي ، ص 535 وانتصر للشافعي فيها .
(5) سورة الأنعام ، الآية 121 .
(6) القافة : جمع قائف ، وهو من يزعم فيه أنه يعرف النسب بفراسته ونظره إلى أعضاء المولود . ( * )

__________________________________________________ __________________________________________________ _________________________________________
- ص 202 -



لحق به ، وإن ألحقوه بالاثنين لحق بهما ، فيرثانه جميعا ميراث أب واحد ، ويرثهما ميراث ابن ( 1 ) . وكذا لو ادعاه أكثر من اثنين ، فألحقه القافة بهم ( 2 ) .

قلت : بهذه الفتوى يكون له أبوان أو ثلاثة آباء أو أكثر ، مع أن المقطوع به أنه ابن لواحد فقط ، ثم إن مسألة الميراث الأمر فيها سهل ، ولكن إلى من ينتسب هذا المولود ، فإن الانتساب إلى أكثر من واحد لا يتأتى . قال ابن حزم : لا يجوز أن يكون ولد واحد ابن رجلين ، ولا ابن امرأتين ( 3 ) .

2 - ذهب الإمام أحمد إلى أن أقصى مدة الحمل أربع سنين ، فلو طلق الرجل امرأته أو مات عنها ، فلم تنكح زوجا آخر ، ثم جاءت بولد بعد أربع سنين من الوفاة أو الطلاق ، لحقه الولد ، وانقضت العدة به ( 4 ) .

__________________________________________________ __________________________________________________ _________________________
* هامش * (1) المغني لابن قدامة 6 / 430 .
(2) المصدر السابق 6 / 432 .
(3) المحلى 9 / 339 .
(4) المغني لابن قدامة 9 / 117 . ( * )

__________________________________________________ __________________________________________________ _________________________________________

5 - فتاوى مختلفة لعلماء آخرين :

1 - أفتى ابن حزم وداود الظاهري بأن الرجل الكبير البالغ له أن يرتضع من امرأة فيكون ابنها من الرضاعة ، فيحل له بعد ذلك ما يحل لابنها من الرضاعة ، وهذا الحكم يثبت له وإن كان المرتضع شيخا . وهذا هو مذهب عائشة ( 5 ) ، وسنذكر قريبا بعض الأحاديث في ذلك .

2 - وذهب الزهري إلى أن الجنين قد يبقى في بطن أمة سبع سنين ، وقال أبو عبيد : ليس لأقصاه وقت يوقف عليه ( 6 ) .
3 - وأفتى المالكيون بحلية أكل لحوم السباع ، ومن ضمنها الكلاب والسنانير .
__________________________________________________ __________________________________________________ _________________________
* هامش * (5) المحلى 10 / 202 . وراجع بداية المجتهد 2 / 36 .
(6) المغني لابن قدامة 9 / 117 . ( * )

__________________________________________________ __________________________________________________ ________________________________________
- ص 203 -

قال ابن حزم في معرض الرد عليهم : ثم قد شهدوا على أنفسهم بإضاعة المال والمعصية في ذلك ، إذ تركوا الكلاب والسنانير تموت على المزابل وفي الدور ، ولا يذبحونها فيأكلونها ، إذ هي حلال ، ولو أن امرءا فعل هذا بغنمه وبقره لكان عاصيا لله تعالى بإضاعة ماله ( 1 ) .

4 - وأفتى محمد بن الحسن الشيباني - تلميذ أبي حنيفة - بأن ما أسكر كثيره مما عدا الخمر مكروه وليس بحرام ( 2 ) .

5 - وأفتى عطاء ومجاهد ومكحول والأوزاعي والليث بأنه لو ذبح النصارى لكنائسهم أو ذبحوا على اسم المسيح أو الصليب ، أو أسماء من مضى من أحبارهم ورهبانهم فذبيحتهم لا يحرم الأكل منها ( 3 ) .

6 - وأفتى ابن حزم بجواز الاستمناء ، ونقل الفتوى بذلك عن الحسن البصري وعمرو بن دينار وزياد بن أبي العلاء ومجاهد ( 4 ) .

7 - قال ابن حزم : أباح الأحناف لمن طالت يده من الفساق أو قصرت أن يأتي إلى زوج أي امرأة عشقها ، فيضربه بالسوط على ظهره حتى ينطق بطلاقها مكرها ، فإذا اعتدت المرأة أكرهها الفاسق على أن تتزوجه بالسياط أيضا ، حتى تنطق بالقبول مكرهة ، فيكون ذلك عندهم نكاحا طيبا ، وزواجا مباركا ، ووطء حلالا ، يتقرب به إلى الله تعالى ( 5 ) .

8 - وأفتى ابن تيمية أن إنشاء السفر لزيارة النبي صلى الله عليه وآله وسلم غير جائز ، ويعد معصية . وقد وصف زيارته صلى الله عليه وآله وسلم بأنها غير واجبة باتفاق المسلمين ، بل ولم
__________________________________________________ __________________________________________________ _________________________
* هامش * (1) المحلى 6 / 70 .
(2) المحلى 6 / 194 .
(3) اقتضاء الصراط المستقيم ، ص 254 .
(4) المحلى 12 / 407 - 408 .
(5) المصدر السابق 12 / 417 . ( * )

__________________________________________________ __________________________________________________ ___________
- ص 204 -

يشرع السفر إليها ، بل هو منهي عنه ( 1 ) .

9 - وأفتى محمد بن إسماعيل البخاري صاحب الصحيح بأن لبن البهيمة ينشر الحرمة ، فلو شرب اثنان أو أكثر من لبن شاة واحدة صاروا إخوة أو أخوات من الرضاعة . لاااااااتعليق
؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟



توقيع : روح زينبية
من روائع الإمام الحسين عليه السلام قوله :
الهي تركت الخلق طراً في هواك
و ايتمت العيال لكي أراك
فلو قطعوني بالحب إربا
لما مال الفؤاد إلى سواك
سلام الله على صوتك حبيبي يا حسين
من مواضيع : روح زينبية 0 على ذمة أبي عبيدة ابن الجراح
0 عمر يعارض النبي ويأمره بقتل أسرى
0 عائشة تكذب عبد الله بن عمر
0 فقط اسئلـــة : أي جاهل يستطيع الإجابه عليها ولكن .... لا يستطيع
0 فتاوي ولا آية قرئانية تطابقها ولا سنة ولا عقل يخاف الله

الصورة الرمزية القناص الاول
القناص الاول
شيعي محمدي
رقم العضوية : 34437
الإنتساب : Apr 2009
المشاركات : 3,973
بمعدل : 0.70 يوميا

القناص الاول غير متصل

 عرض البوم صور القناص الاول

  مشاركة رقم : 2  
كاتب الموضوع : روح زينبية المنتدى : المنتدى العقائدي
افتراضي
قديم بتاريخ : 08-10-2012 الساعة : 01:57 AM


ضعيف .. متروك .. لا يحتج به .. مشمول بالاجتثاث
وعلته قول مالك بن انس بطهارة الكلاب والخنازير
والصحيح الثابت ثلاثة :
الكلاب والخنازير والوهابية

والللللللللللللللللله اعلم


توقيع : القناص الاول
قال المشركون .. ساحر مجنون

قال عمر .. انه ليهجر

فما هو الفرق بينهما ؟؟
من مواضيع : القناص الاول 0 لقاء بعد فراق
0 غفوة تتبعها غفوة .. ولن نفيق !!
0 ابو بكر يهرب من المعركة رغم وقوف الملائكة الى صفه !!!!!
0 هل زال الحقد من قلب هند بعد اسلامها ؟؟
0 درجة ايمان ابي بكر .. حسب مقياس ريختر

الصورة الرمزية روح زينبية
روح زينبية
عضو برونزي
رقم العضوية : 73649
الإنتساب : Aug 2012
المشاركات : 334
بمعدل : 0.07 يوميا

روح زينبية غير متصل

 عرض البوم صور روح زينبية

  مشاركة رقم : 3  
كاتب الموضوع : روح زينبية المنتدى : المنتدى العقائدي
افتراضي
قديم بتاريخ : 08-10-2012 الساعة : 04:17 AM


اقتباس : المشاركة الأصلية كتبت بواسطة القناص الاول [ مشاهدة المشاركة ]
ضعيف .. متروك .. لا يحتج به .. مشمول بالاجتثاث

وعلته قول مالك بن انس بطهارة الكلاب والخنازير
والصحيح الثابت ثلاثة :
الكلاب والخنازير والوهابية


والللللللللللللللللله اعلم



هههههه
تندرج تحت القائمة قناص

مرحبا بك أخي الكريم
_____________


توقيع : روح زينبية
من روائع الإمام الحسين عليه السلام قوله :
الهي تركت الخلق طراً في هواك
و ايتمت العيال لكي أراك
فلو قطعوني بالحب إربا
لما مال الفؤاد إلى سواك
سلام الله على صوتك حبيبي يا حسين
من مواضيع : روح زينبية 0 على ذمة أبي عبيدة ابن الجراح
0 عمر يعارض النبي ويأمره بقتل أسرى
0 عائشة تكذب عبد الله بن عمر
0 فقط اسئلـــة : أي جاهل يستطيع الإجابه عليها ولكن .... لا يستطيع
0 فتاوي ولا آية قرئانية تطابقها ولا سنة ولا عقل يخاف الله

الصورة الرمزية راية الكرار
راية الكرار
عضو فضي
رقم العضوية : 72946
الإنتساب : Jun 2012
المشاركات : 1,624
بمعدل : 0.36 يوميا

راية الكرار غير متصل

 عرض البوم صور راية الكرار

  مشاركة رقم : 4  
كاتب الموضوع : روح زينبية المنتدى : المنتدى العقائدي
افتراضي
قديم بتاريخ : 08-10-2012 الساعة : 10:27 AM


احسنتم
بارك الله بكم
بدلوا سنة المصطفى ص

من مواضيع : راية الكرار 0 الغدير للمسلمين عيدا من مصادر اهل السنة
0 الصحابه قتلة عثمان وبيعة الرضوان ؟؟؟
0 الصحابي المغيرة ابن شعبه يبغض عليا ع
0 الصحابي الوليد ابن عقيه يبغض عليا ع
0 سؤال : هل كان الشيخان يبغضان ام يحبان الامام علي ع
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الشبكة: أحد مواقع المجموعة الشيعية للإعلام

الساعة الآن: 08:05 PM.

بحسب توقيت النجف الأشرف

Powered by vBulletin 3.8.14 by DRC © 2000 - 2024
جميع الحقوق محفوظة لـ منتديات أنا شيعـي العالمية


تصميم شبكة التصاميم الشيعية