العودة   منتديات أنا شيعـي العالمية منتديات أنا شيعي العالمية المنتدى الفقهي

المنتدى الفقهي المنتدى مخصص للحوزة العلمية والمسائل الفقهية

إضافة رد
   
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع

الصورة الرمزية مولى أبي تراب
مولى أبي تراب
عضو برونزي
رقم العضوية : 53658
الإنتساب : Aug 2010
المشاركات : 592
بمعدل : 0.11 يوميا

مولى أبي تراب غير متصل

 عرض البوم صور مولى أبي تراب

  مشاركة رقم : 1  
المنتدى : المنتدى الفقهي
افتراضي دروس مختصرة في بيان العمرة المفردة
قديم بتاريخ : 18-03-2013 الساعة : 11:00 PM



بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ
الحَمْدُ للهِ رَبِّ العَالَمِيْنَ ... وَصَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِيْنَ
---------------

تزامناً مع اقتراب موسم العمرة المفردة حيث جرت العادة شد الرحال لأداء هذه الشعيرة المباركة في هذه الأشهر من كل عام
نتعرض لأحكام هذه الشعيرة المباركة بشيء من البيان كيما يستعين به الأخوة المؤمنون الراغبون في أداء العمرة المفردة
مقتصراً على أهم الأحكام والمسائل التي ستكون في معرض ابتلائهم
راجياً أن لا ينسوني ووالديّ والمؤمنين والمؤمنات من دعواتهم
والله الموفق

*****

العُمْرَةُ المُفْرَدَة
من أهم الأعمال العبادية والشعائر الدينية في الشريعة الأسلامية ما يسمى بالعُمرة المُفرَدة
وهي – اصطلاحاً - عبارة عن القصد الى بيت الله تعالى لأداء بعض الأعمال المخصوصة الآتي ذكرها إن شاء الله تعالى .
ولغةً : هي عبارة عن الزيارة ، يقال اعتمر أي زار . ولذا سمي هذا العمل العبادي بالعمرة لأنه يتضمن الزيارة الى بيت الله تعالى
ويحتمل أنه من العِمارة لأن بيت الله تعالى يَعْمُر – أي يصير عامراً - بالمعتمرين والزائرين فسمي الإتيان بتلك الأعمال بالعُمرة .
وسميت بالمفردة أي المستقلة لأنها عمل مستقل غير مرتبط بغيره بخلاف عمرة التمتع فإنها مرتبطة بالحج وجزء من حج التمتع

فالعمرة نوعان :
عمرة التمتع / وهذه يؤتى بها في موسم الحج وهي جزء من حج التمتع الواجب ومرتبطة به غير مستقلة عنه .
والعمرة المفردة / وهي عمل عبادي مستقل بأعمال معينة يمكن أن يؤتى به في جميع الشهور ولو في غير موسم الحج

لأنها غير مرتبطة بالحج وليست جزءً منه وقد تسمى بالعمرة المبتولة أي المقطوعة عن الحج وغير مرتبطة به .
والكلام سيكون في أمور أربعة :
الأمر الأول / في حكم العمرة المفردة من حيث الوجوب والاستحباب .
الأمر الثاني / في تعداد أعمالها .
الأمر الثالث / في كيفيتها وطريقة امتثالها .
الأمر الرابع / في ذكر المهم من أحكامها .

***
فنقول والله المستعان وعليه التكلان بعد الحمد لخالق الإنسان ومعلّمه البيان
والصلاة والسلام على محمد وآله سادة الإنس والجان




من مواضيع : مولى أبي تراب 0 حكم الصوم في السفر
0 نيّة القطع والقاطع
0 حكم المسافر إذا خالف وظيفته من حيث القصر والتمام
0 مطهرية الشمس
0 إذا أحدث بالأصغر أثناء الغسل

الصورة الرمزية مولى أبي تراب
مولى أبي تراب
عضو برونزي
رقم العضوية : 53658
الإنتساب : Aug 2010
المشاركات : 592
بمعدل : 0.11 يوميا

مولى أبي تراب غير متصل

 عرض البوم صور مولى أبي تراب

  مشاركة رقم : 2  
كاتب الموضوع : مولى أبي تراب المنتدى : المنتدى الفقهي
افتراضي
قديم بتاريخ : 18-03-2013 الساعة : 11:02 PM


الأمر الأول / في حكم العمرة المفردة من حيث الوجوب والاستحباب .
العمرة المفردة قد تكون واجبة وقد تكون مستحبة ، فتجب في موارد :
المورد الأول / تجب بالنذر والعهد واليمين فمن نذر العمرة المفردة وجبت عليه بالنذر ، وكذا اذا عاهد الله تعالى على فعلها او أقسم به على فعلها .
المورد الثاني / كل من أراد الدخول الى مكة او الحرم في غير أشهر الحج – الا من استثني - فيجب عليهم الدخول لها بإحرام العمرة المفردة أما في أشهر الحج فهم مخيرون بين العمرة المفردة والحج وذلك بالاحرام لعمرة التمتع .
وذلك أنه لا يجوز الدخول الى مكة او الحرم الا بإحرام ، والاحرام يتحقق بالعمرة المفردة او بعمرة التمتع في موسم الحج ، فمن أراد أن يدخل الى مكة ولو لأجل العمل كالتجارة او غير ذلك لا بد أن يدخل بإحرام وذلك بالإحرام للعمرة المفردة في غير موسم الحج ، أما في موسم الحج فهو مخير بين أن يدخل حاجاً بالإحرام لعمرة التمتع ثم يأتي بالحج ، أو معتمراً بالإحرام للعمرة المفردة .
المورد الثالث / من أفسد عمرته المفردة بفعل بعض ما يحرم عليه اثناء العمرة فإنه يجب عليه إعادتها حتى لو كان إتيانه للأولى من باب الاستحباب فإنه يجب عليه إعادتها اذا أفسدها .
توضيح ذلك / أن المعتمر يحرم عليه اثناء العمرة المفردة مقاربة أهله ، فإذا خالف وفعل وكان ذلك قبل الفراغ من السعي بين الصفا والمروة فسدت عمرته حتى لو كانت مستحبة ووجب عليه إعادتها وذلك بالبقاء في مكة الى شهر آخر ثم يحرم من جديد لعمرة جديدة .
المورد الرابع / أهل مكة ومن بحكمهم فإن العمرة المفردة بالنسبة اليهم واجبة متى ما استطاعوا لها ، فكما أن الحج او قل عمرة التمتع في الحج واجبة على غيرهم إن تحققت الاستطاعة ، فهم تجب عليهم العمرة المفردة إن استطاعوا لها – والاستطاعة تتحقق بوجود الزاد والراحلة والقدرة البدنية والسلامة في الطريق – فمن استطاع للعمرة المفردة من أهل مكة ومن بحكمهم وجبت عليه . ويراد بمن بحكمهم كل من كان سكنه لا يبعد عن مكة أكثر من ( 88 ) كم تقريباً ، فإن حكمهم حكم أهل مكة .
ووجوب العمرة المفردة على أهل مكة ومن بحكمهم اذا استطاعوا لها إنما هو في العمر مرة واحدة وبعد ذلك تصير بالنسبة اليهم مستحبة ، فمن استطاع لها منهم وأدّاها سقط الحكم بوجوبها عليه ويتحول حكمها الى الاستحباب ، كما هو الحال في الحج فمن أداه لا يجب عليه أداؤه ثانية بل يستحب .
ما عدا هذه الموارد الأربعة (1) فالعمرة المفردة مستحبة وذلك في موردين :
المورد الأول / أهل مكة ومن بحكمهم اذا امتثلوا وجوبها فإنها تصير مستحبة بعد ذلك كما تقدم ، وكذا اذا لم يستطيعوا لها أصلاً فهي غير واجبة الا أنها مستحبة مع عدم الاستطاعة كما لو أراد المكيّ ان يعتمر ماشياً مثلاً او يستدين للعمرة لأجل عدم استطاعته لها فهي حينئذ مستحبة له .
المورد الثاني / غير أهل مكة ومن بحكمهم ، ونعني بهم كل من كان سكنه يبعد عن مكة أكثر ( 88 ) كم ، الذين هم غالبية المسلمين ، الذين تكليفهم في الحج يكون بحج التمتع ، فهؤلاء العمرة المفردة مستحبة لهم ولا تجب عليهم الا في الموارد الثلاثة الأولى أعني بالنذر او دخول الحرم او بالإفساد .
فأهل العراق مثلاً حيث أنهم يبعدون عن مكة أكثر من ( 88 ) كم فالعمرة المفردة مستحبة لهم ولا تجب الا بالنذر وشبهه او إرادة الدخول الى مكة او الحرم او بالإفساد .

الخلاصة /
اذا استثنينا الحديث عن أهل مكة وتطرقنا الى بيان حكم العمرة المفردة بالنسبة الى غالبية المسلمين
فالعمرة المفردة مستحبة ولا تجب الا بالعارض من نذر او عهد او يمين او ارادة الدخول الى مكة او بالاعادة للإفساد .
ما عدا ذلك فهي مستحبة الا أن استحبابها مؤكد بل هي من أعظم المستحبات بل من أعظم الشعائر الدينية والأحاديث في فضلها وعظم ثوابها كثيرة
فقد ورد عن الامام الرضا عليه السلام أنه قال : ( العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما ) وسائل الشيعة (الإسلامية) - الحر العاملي - ج 10 - ص 240
وروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال : ( الحجة ثوابها الجنة ، والعمرة كفارة لكل ذنب وأفضل العمرة عمرة رجب ) المصدر
وليس لاستحبابها وقت مخصوص بل يجوز فعلها في أي شهر من شهور السنة الا أن استحبابها يتأكد اكثر في شهر رجب ثم من بعده شهر رمضان
قال الشيخ الطوسي رحمه الله ( ويستحب العمرة في رجب ، وروي عنهم عليهم السلام : أن العمرة في رجب تلي الحج في الفضل ) مصباح المتهجد / ص 798
فـ ( عن زرارة بن أعين ( في حديث ) قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : الذي يلي الحج في الفضل ؟ قال : العمرة المفردة ، ثم تذهب حيث شاء ) وسائل الشيعة (الإسلامية) - الحر العاملي - ج 10 - ص 238
وعن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام : ( أنه سئل أي العمرة أفضل عمرة في رجب أو عمرة في شهر رمضان ؟ فقال : لا بل عمرة في رجب أفضل ) المصدر / ص 239
-------------------------
(1) قد يذكر مورد آخر او موردين تجب فيهم العمرة غير ما ذكر كما اذا ضاق مَن تكليفه حج التمتع عن اتمام عمرة التمتع فإن تكليفه يتبدل الى حج الإفراد ويجب عليه أن يأتي بعده بعمرة مفردة ، الا أن ندرة الابتلاء بذلك حملتني على عدم التطرق اليه مضافاً الى ارادة الاختصار وعدم التوسعة في الكلام .
***
تتمة الكلام تأتي إن شاء الله تعالى


من مواضيع : مولى أبي تراب 0 حكم الصوم في السفر
0 نيّة القطع والقاطع
0 حكم المسافر إذا خالف وظيفته من حيث القصر والتمام
0 مطهرية الشمس
0 إذا أحدث بالأصغر أثناء الغسل

Syria ali
عضو جديد
رقم العضوية : 76537
الإنتساب : Dec 2012
المشاركات : 66
بمعدل : 0.02 يوميا

Syria ali غير متصل

 عرض البوم صور Syria ali

  مشاركة رقم : 3  
كاتب الموضوع : مولى أبي تراب المنتدى : المنتدى الفقهي
افتراضي
قديم بتاريخ : 19-03-2013 الساعة : 12:01 AM


احسنت اخي العزيز على الشرح الجميل بارك الله فيك

توقيع : Syria ali
اذا كان العراق عراق علي والحسين
فإن سوريا هي سوريا زينب ورقية
من مواضيع : Syria ali 0 اي مُجيب تفهمه ويفهمك

الصورة الرمزية مولى أبي تراب
مولى أبي تراب
عضو برونزي
رقم العضوية : 53658
الإنتساب : Aug 2010
المشاركات : 592
بمعدل : 0.11 يوميا

مولى أبي تراب غير متصل

 عرض البوم صور مولى أبي تراب

  مشاركة رقم : 4  
كاتب الموضوع : مولى أبي تراب المنتدى : المنتدى الفقهي
افتراضي
قديم بتاريخ : 19-03-2013 الساعة : 10:31 PM


أحسن الله إليكم وبارك بكم
رزقنا الله وإياكم العلم ووفقنا للعمل به


من مواضيع : مولى أبي تراب 0 حكم الصوم في السفر
0 نيّة القطع والقاطع
0 حكم المسافر إذا خالف وظيفته من حيث القصر والتمام
0 مطهرية الشمس
0 إذا أحدث بالأصغر أثناء الغسل

الصورة الرمزية مولى أبي تراب
مولى أبي تراب
عضو برونزي
رقم العضوية : 53658
الإنتساب : Aug 2010
المشاركات : 592
بمعدل : 0.11 يوميا

مولى أبي تراب غير متصل

 عرض البوم صور مولى أبي تراب

  مشاركة رقم : 5  
كاتب الموضوع : مولى أبي تراب المنتدى : المنتدى الفقهي
افتراضي
قديم بتاريخ : 19-03-2013 الساعة : 10:37 PM


الأمر الثاني / في تعداد أعمال العمرة المفردة
***
تتألف العمرة المفردة من سبعة أعمال هي :
1. الإحرام . 2. الطواف حول البيت . 3. صلاة الطواف . 4. السعي بين الصفا والمروة
5. الحلق او التقصير . 6. طواف النساء . 7. صلاة طواف النساء .
وهي نفس أعمال عمرة التمتع مع زيادة الأخيرَين أعني طواف النساء وصلاته فهما غير واجبين في عمرة التمتع .
وهذه الأعمال تؤدى كلُّها في مكة المكرمة عدا الإحرام فإنه يكون في أماكن خاصة تسمى ( المواقيت ) يمرّ بها المعتمر قبل وصوله الى مكة فيحرم فيها ثم يتجه الى مكة لأداء باقي الأعمال
فيطوف حول البيت ثم يصلي صلاة الطواف خلف مقام إبراهيم ثم يسعى بين الصفا والمروة ثم يحلق أو يقصّر ثم يرجع الى البيت لأداء طواف النساء ثم صلاته خلف المقام
فكل الأعمال تؤدّى في مكة المكرمة عدا الإحرام .
نعم الحلق او التقصير لا يشترط امتثالهما في مكان خاص فيجوز فعلهما حيث شاء ولو خارج مكة (1)
لكن جرت العادة بفعله بعد الفراغ من السعي مباشرة على جبل المروة ، خاصة أن بعده طواف النساء وصلاته الذي يجب أن يكون في مكة عند البيت .
وهذه الأعمال مترتبة يجب الإتيان بها بالترتيب المذكور فيبتدأ بالإحرام ثم الطواف ثم صلاة الطواف ثم السعي ثم الحلق او التقصير ثم طواف النساء ثم يختم بصلاة طواف النساء
فلو خالف وجب عليه أن يعيد على ما يحصل معه الترتيب ، ولا تبطل العمرة بمخالفة الترتيب وإنما يبطل العمل المُقدّم فقط
فلو قدّم السعي على الطواف بطل السعي وأعاده بعد الطواف وصلاته ولا تبطل العمرة وإن كان عامداً
ولو قصّر قبل السعي لم تبطل العمرة وإن كان عامداً ووجب عليه إعادة التقصير بعد السعي
نعم قد يترتب على الإخلال بالترتيب بعض الكفارات في بعض الموارد الا أن ذلك لا يستوجب بطلان العمرة ولو مع العلم والعمد .
على أن الإخلال بالترتيب لا يبطل معه العمل المقدّم دائماً وكقدر متيقن يبطل مع الإخلال بالترتيب عن علم وعمد
ويأتي إن شاء الله تعالى شيء من البيان لذلك
----------------
(1) هذا في العمرة المفردة وعمرة التمتع دون الحج فيجب فيه أن يكون الحلق او التقصير في منى .
،
،
ثم الكلام في الأمر الثالث يأتي إن شاء الله تعالى


من مواضيع : مولى أبي تراب 0 حكم الصوم في السفر
0 نيّة القطع والقاطع
0 حكم المسافر إذا خالف وظيفته من حيث القصر والتمام
0 مطهرية الشمس
0 إذا أحدث بالأصغر أثناء الغسل

الصورة الرمزية مولى أبي تراب
مولى أبي تراب
عضو برونزي
رقم العضوية : 53658
الإنتساب : Aug 2010
المشاركات : 592
بمعدل : 0.11 يوميا

مولى أبي تراب غير متصل

 عرض البوم صور مولى أبي تراب

  مشاركة رقم : 6  
كاتب الموضوع : مولى أبي تراب المنتدى : المنتدى الفقهي
افتراضي
قديم بتاريخ : 22-03-2013 الساعة : 03:17 PM


الأمر الثالث / في كيفية أداء العمرة المفردة
قلنا أنّ العمرة المفردة مؤلفة من سبعة أعمال أولها الإحرام
والحديث في كيفية امتثالها يكون بالتكلم عن كل واحد من هذه الأعمال السبعة وما فيها من واجبات وشروط وموانع وأحكام
والكلام أولاً في العمل الأول وهو الإحرام للعمرة المفردة
فما هو إحرام العمرة المفردة ؟ وما هي كيفيته ؟ وما هي أحكامه ؟
هذا ما سنحاول التطرق اليه بالمجمل الواضح المفيد في السطور الآتية إن شاء الله تعالى
العمل الأول / إحرام العمرة المفردة
وهو أول عمل من أعمال العمرة المفردة وبه يتحقق الدخول في العمرة المفردة فيكون المكلف بفعله ملزماً بأحكام العمرة وواجباتها ومحرماتها
ولتقريب فكرة الإحرام وتوضيح معناه نمثّل له بتكبيرة الإحرام في الصلاة فهي أول فعل من أفعال الصلاة
وبالإتيان بها يدخل المكلف في أجواء الصلاة ويكون ملزماً بأحكامها وواجباتها وتحرم عليه موانعها
ولذا سميت بتكبيرة الإحرام اذ بفعلها تحرم على المصلي جملة من الأمور كالضحك والالتفات عن القبلة وكلام الآدميين .
نفس هذه الفكرة وهذا المعنى ينطبق بالضبط على إحرام العمرة المفردة
فهو أول أعمالها وبفعله يدخل المكلف في أجواء العمرة فيكون ملزماً بأحكامها وواجباتها ولزوم إتمامها
وتحرم عليه جملة من الأمور لا يجوز له فعلها تسمى بمحرمات الإحرام يأتي ذكرها إن شاء الله تعالى .
إذا عرفنا معنى إحرام العمرة المفردة نتكلم الآن في كيفية أداءه ، فنقول :
يتحقق الإحرام بالإتيان بجملة من الأعمال بعضها مستحب وبعضها واجب وهي :
1 / غسل الاحرام : وهو من مستحبات الإحرام حيث يستحب للمُحْرِم الاغتسال قبل الإحرام ونيته ( اغتسل لإحرام العمرة المفردة قربة إلى الله تعالى ) (1)
وهو مجزئ عن الوضوء وكيفيته كالغسل الواجب ، واستحبابه عام للجميع رجالاً ونساء بل هو مستحب للمرأة حتى لو لم تكن على طُهر .
2 / لبس ثياب الإحرام : بعد الاغتسال يلبس المُحرم ثياب الإحرام وهو من الواجبات على الرجل حيث يجب عليه تخصيص ثوبين لإحرامه
أحدهما مئزر يلف به الجزء العلوي من جسده والآخر إزار يلف به الجزء السفلي منه على ما هو المعروف ويشترط الا يكون فيهما خياطة
أما النساء فلا يجب عليهن ثياب خاصة ويجوز لهنّ الإحرام بثيابهنّ المعتادة ما دامت طاهرة ومباحة وليست من الحرير
مع ذلك يستحب لهنّ تخصيص ثياب خاصة للإحرام وأن تكون بيضاء
ونية اللبس : ( ألبس ثوبَيْ – والمرأة تقول ثياب - إحرام العمرة المفردة قربة الى الله تعالى ) (1)
3 / صلاة الإحرام : بعد لبس ثياب الإحرام يستحب صلاة ركتعين او اربع او ست ركعات بعنوان صلاة الإحرام
ونيتها ( أُصلي لإحرام العمرة المفردة قربة الى الله تعالى ) (1)
وهذا من المستحبات للرجال والنساء ويستحب أن يقرأ في الركعة الأولى بعد الحمد التوحيد وفي الثانية الكافرون
وهي صلاة عادية كصلاة الصبح بلا أذان او إقامة .
4 / نية الإحرام : بعد صلاة الإحرام يأتي بنية الإحرام وهي واجبة على الرجال والنساء
ولكن لا يجب التلفظ بها بل يكفي أن يقصد بقلبه أن يأتي بالعمرة المفردة قربة الى الله تعالى
نعم التلفظ بالنية مستحب والأفضل أن يقول فيها ( أُحرم للعمرة المفردة قربة الى الله تعالى ) (1)
5 / التلبية : بعد النية يأتي المعتمر بالتلبية وهي أهم الأجزاء وبها يتحقق الدخول في إحرام العمرة المفردة
وهي واجبة على الرجال والنساء وهي عبارة عن أن يقول : ( لَبَّيْكَ اللهمَّ لَبَّيْك ، لَبَّيْكَ لا شريكَ لكَ لَبَّيْك )مرة واحدة
فاذا قال ذلك بعد النية فقد دخل في العمرة المفردة وأتم أول أعمالها وهو الإحرام
ويستحب ان يضيف اليها ( إنَّ الحمدَ والنّعمةَ لكَ والمُلك لا شريكَ لكَ لَبَّيْك )
الخلاصة :
أعمال الإحرام خمسة :
اثنان مستحبان للرجال والنساء وهما الغسل والصلاة
واثنان واجبان على الجميع وهما النية والتلبية
وعمل واجب على الرجال ومستحب للنساء وهو لبس ثياب الإحرام
فإذا فعل المكلف هذه الأعمال الخمسة او خصوص الواجبة عليه منها
أعني ( اللبس والنية والتلبية ) للرجال ، و ( النية والتلبية ) للنساء
يكون قد أحرم للعمرة المفردة ودخل فيها
وأتم أول أعمالها وهو الإحرام
وننوّه الى ما ذكرناه سابقاً :
مِن أن الإحرام هو العمل الوحيد من أعمال العمرة الذي يكون خارج مكة وذلك في أماكن خاصة تسمى بالمواقيت
وهي عبارة عن مواضع ومناطق معينة حددتها الشريعة المقدسة لأداء الإحرام
وعادة ما تشتمل هذه المناطق والمواقيت على مساجد فيها جرت العادة بالإحرام من تلك المساجد
وأشهر هذه المواقيت ميقات ( ذي الحُلَيْفة ) في المدينة المنورة في منطقة تسمى ( أبيار علي ) وفيه مسجد معروف يسمى بـ ( مسجد الشجرة )
وهو المكان المتعارف اليوم للإحرام منه للعمرة حيث يفِد المعتمرون الى المدينة المنورة أولاً لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وآله ومقبرة البقيع
ثم يتوجهون الى مسجد الشجرة للإحرام فيأدون أعمال الإحرام الخمسة المتقدمة هناك
فهو مسجد كبير يمكن للمعتمر أن يغتسل هناك ويرتدي ثياب الإحرام ثم يصلي صلاة الإحرام ثم يأتي بنية الإحرام للعمرة ثم يلبّي
فإذا فعل ذلك يكون قد أتم إحرام العمرة وبعدها يتوجه الى مكة المكرمة لأداء باقي أعمال العمرة كالطواف .
-----------------------------
(1) تنبيهات حول النية :
أولاً / لا يجب التلفظ بالنية بل يكفي أن يعرف ماذا يفعل ويقصد الفعل المعين قربة إلى الله تعالى
فيكفي أن يقصد بقلبه الإتيان بالعمرة المفردة قربة الى الله تعالى ، بحيث لو سأله شخص ماذا تفعل وأين ذاهب ؟
لأجاب بشكل اعتيادي من دون تردد أريد الإحرام او الاغتسال او الصلاة للعمرة المفردة ، فجوابه هذا دليل على تحقق النية منه .
ثانياً / التلفظ بالنية مستحب لكن لا يوجد فيها قول مخصوص
بل يكفي أن يتلفظ بكل ما يدل على الإتيان بالفعل – العمرة المفردة - قربة إلى الله تعالى ، وما ذكرناه هو المتعارف .
ثالثاً / قد يأتي المكلف بالعمرة لنفسه فالنية حينئذٍ كما ذكرنا فيقول مثلاً ( أُحرم للعمرة المفردة قربة الى الله تعالى )
وقد يأتي بها نيابة عن غيره فحينئذٍ يضيف الى الصيغة المذكورة عبارة نيابة عن فلان
فيقول ( أُحرم للعمرة المفردة نيابة عن فلان قربة الى الله تعالى ) .


من مواضيع : مولى أبي تراب 0 حكم الصوم في السفر
0 نيّة القطع والقاطع
0 حكم المسافر إذا خالف وظيفته من حيث القصر والتمام
0 مطهرية الشمس
0 إذا أحدث بالأصغر أثناء الغسل

الصورة الرمزية مولى أبي تراب
مولى أبي تراب
عضو برونزي
رقم العضوية : 53658
الإنتساب : Aug 2010
المشاركات : 592
بمعدل : 0.11 يوميا

مولى أبي تراب غير متصل

 عرض البوم صور مولى أبي تراب

  مشاركة رقم : 7  
كاتب الموضوع : مولى أبي تراب المنتدى : المنتدى الفقهي
افتراضي
قديم بتاريخ : 22-03-2013 الساعة : 03:19 PM


أحكام الإحرام
بعد أن عرفنا كيفية الإحرام وأعماله نتطرق الى المهم من أحكامه وهي :
1 - لا ينعقد إحرام العمرة المفردة إلاّ بالتلبية مقارنةً للنية فلو اغتسل ولبس ثوبي الإحرام وصلّى ركعتين ونوى لم يدخل بذلك في الإحرام ما لم يلب ِ ، فلا يدخل المكلف في العمرة ولا تحرم عليه محرمات الإحرام الا اذا لبّى ولا يكفي الغسل والصلاة ولبس الثياب ولذا يذكر الفقهاء بأن الإحرام لا ينعقد الا بالنية والتلبية ، وذلك نظير الصلاة فلا يتحقق الدخول فيها الا بتكبيرة الإحرام وإن توضأ وأذّنَ وأقام فلا تلزمه أحكام الصلاة كحرمة موانع الصلاة وعدم جواز الالتفات عن القبلة وحرمة قطعها ونحو ذلك الا بتكبيرة الإحرام ، وفي العمرة فالتلبية تمثل تكبيرة الإحرام في الصلاة ولذا قلنا أنها أهم أعمال الإحرام ، فلا تحرم على المعتمر محرمات الإحرام كإخراج الدم او قص الشعر او تقليم الأظافر الا بالتلبية حتى لو أتى بالغسل والصلاة ولبس ثياب الإحرام .
2 - لا تشترط الطهارة حال الإحرام لا من الحدث الأصغر ولا من الحدث الأكبر ، فيصح الإحرام من المحدث بالأصغر وإن لم يتوضأ وكذا المحدث بالأكبر كالمجنب والحائض وإن لم يغتسل ، لأن الإحرام هو النية والتلبية وهما لا يحتاجان الى الوضوء او الغسل ، وأما صلاة الإحرام فهي وإن كانت تحتاج الى الطهارة الا أنها مستحبة يجوز تركها ، وأما ثياب الإحرام فهي وإن كانت واجبة على الرجل الا أن صحة الإحرام لا تتوقف على لبسها فلو تعمد الإحرام – النية والتلبية – بثيابه المعتادة من دون لبس ثوبي الإحرام فإحرامه صحيح ويدخل في العمرة ، وإن ترتبت عليه بعض التبعات من الإثم والكفارة .
إذن الإحرام لا تشترط في صحته الطهارة فيصح من غير المتوضأ ومن المحدث بالأكبر وإن لم يغتسل . نعم المحدث بالأكبر – الجنب والحائض - لا يدخل المسجد في الميقات بل هؤلاء يحرمون من خارج المسجد مجاورين له ، لعدم جواز دخول المحدث بالأكبر المساجد .
3 - يصحّ غسل الإحرام من الجميع حتى الحائض ، وهو من الأغسال المشروعة التي تجزي عن الوضوء بل تجزي عن غسل الجنابة والحيض أيضاً ، ويُنتَقض بالحدث الأصغر وتستحب إعادته إذا انتقض بالحدث الأصغر قبل عقد الإحرام - بالنية والتلبية - .
4 - لا بد أن يكون الإحرام في أماكن خاصة تسمى بالمواقيت وهي - كما تقدم - عبارة عن مواضع معينة حددتها الشريعة المقدسة لأداء الإحرام منها تقع في الطرق المؤدية الى مكة فأهل كل بلد يقع في طريقهم الى مكة أحد هذه المواقيت عادة ، كالجُحْفة الواقعة في طريق أهل الشام ومصر والمغرب الى مكة ، وعادة ما تشتمل هذه المناطق والمواقيت على مساجد فيها جرت العادة بالإحرام من تلك المساجد ، لكن لا يجب ذلك فلو أحرم من خارج المسجد صح لأن المنطقة كلها ميقات لا خصوص المسجد ، نعم في ميقات ( ذي الحُلَيْفة ) في المدينة المنورة اشترط بعض الفقهاء كالسيد الخميني والسيد السيستاني والسيد الروحاني أن يكون الإحرام من مسجده المعروف بـ ( مسجد الشجرة ) على الأحوط وجوبا وعدم الاكتفاء بالإحرام من خارج المسجد باستثناء المحدث بالأكبر فإنه يحرم من خارج المسجد ، والمعروف بين الفقهاء جواز الإحرام من خارج المسجد في جميع المواقيت بما في ذلك ذو الحُلَيْفة لأن الميقات عندهم هو ذو الحليفة وهو كل المنطقة التي فيها مسجد الشجرة لا خصوص المسجد .
5 - يجوز الإحرام في أي موضع من المسجد بما في ذلك الأقسام المستحدثة منه التي لم تكن من ضمن المسجد في زمان المعصومين عليهم السلام .
6 - يشترط في ثياب الإحرام ما يشترط في لباس المصلي من شروط الطهارة وغيرها ، واذا تنجس ثوب الإحرام بعد الإحرام بنجاسة فالأحوط وجوباً المبادرة الى تبديله أو تطهيره ، الا اذا كانت من النجاسات المعفو عنها في الصلاة كالدم القليل الأقل من الدرهم فإنها معفو عنها هنا أيضاً .
7 - لا يجب على الرجل المُحرم أن يلبس لباس الإحرام باستمرار ، فيحق له أن يلقيَه متى شاء وأن يبدله بآخر مثله ، كما يحق له أن يزيد على الثوبين للتحفظ من البرد وما شاكل .
مُحرّمات الإحرام
إذا فرغ المكلف من أعمال الإحرام ولبّى قلنا يدخل في أجواء العمرة وحينئذٍ تحرم عليه جملة من الأمور تسمى بتروك الإحرام او مُحرّمات الإحرام
وهذه المحرمات على ثلاثة أقسام :
الأول / ما يحرم على الرجال خاصة وهي أربعة :
1. لبس ما يستر تمام ظهر القدم 2. ستر الرأس 3. التظليل 4. لبس المَخِيط أي الثياب المَخِيطة
الثاني / ما يحرم على النساء خاصة وهي ثلاثة :
1. لبس الحرير الخالص 2. لبس القفازين ( الكفوف ) 3. ستر الوجه كله او بعضه والمراد من الوجه ما يجب غسله في الوضوء وهو ما بين قصاص الشعر الى الذقن طولا وما اشتملت عليه الإبهام والوسطى عرضا ، فلا يجوز للمرأة ستر هذا المقدار الا في حالتين : الأولى / في حال النوم . الثانية / أن تستره عن الأجنبي بإنزال ما على رأسها الى أنفها او ذقنها كما لو كانت ترتدي العباءة مثلا فيجوز أن تنزلها من رأسها الى وجهها لتستره عن الأجانب .
الثالث / ما يحرم على الرجال والنساء جميعاً وهي أمور :
1. الاستمتاع بين الزوجين بجميع أشكاله حتى النظرة او اللمسة غير الاعتيادية . 2 . الاستمناء 3 . عقد النكاح فلا يجوز إجراء عقد الزواج حال الإحرام 4 . استعمال الطيب أكلاً وشماً ووضعاً 5 . النظر في المرآة 6. إزالة الشعر عن جسده او جسد الغير نتفاً او قصاً او غير ذلك ولو شعرة واحدة 7 . صيد الحيوانات البرية 8 . حمل السلاح من دون ضرورة 9. الارتماس في الماء 10. الإدماء أي إخراج الدم من الجسد 11. تقليم الأظافر 12. التزين أي استعمال كل ما يعتبره العرف زينة 13. الادّهان أي استعمال الدهون للجسد يستثنى ما كان لأجل التداوي 14. الكذب والفسوق وهما محرمان حتى في غير حال الإحرام ولكن في الإحرام حرمتهما اشد 15. الجدال وهو القسم بالله تعالى لإثبات صحة كلامه عند الاختلاف والخصومة مع الآخرين 16. الاكتحال الا للتداوي 17. قتل هوام الجسد 18. قلع شجر الحرم ونبته وهو مع الصيد في الحرم من محرمات الحرم لا الإحرام فيحرم حتى في غير حال الإحرام
هذه أهم محرمات الإحرام بعناوينها وهناك تفاصيل كثيرة فيها .


من مواضيع : مولى أبي تراب 0 حكم الصوم في السفر
0 نيّة القطع والقاطع
0 حكم المسافر إذا خالف وظيفته من حيث القصر والتمام
0 مطهرية الشمس
0 إذا أحدث بالأصغر أثناء الغسل

الصورة الرمزية مولى أبي تراب
مولى أبي تراب
عضو برونزي
رقم العضوية : 53658
الإنتساب : Aug 2010
المشاركات : 592
بمعدل : 0.11 يوميا

مولى أبي تراب غير متصل

 عرض البوم صور مولى أبي تراب

  مشاركة رقم : 8  
كاتب الموضوع : مولى أبي تراب المنتدى : المنتدى الفقهي
افتراضي
قديم بتاريخ : 22-03-2013 الساعة : 03:21 PM


2. طواف العمرة المفردة
العمل الثاني من أعمال العمرة المفردة هو الطواف حول البيت
فبعد أن يحرم المعتمر من أحد المواقيت يتوجه الى مكة المكرمة والى الكعبة المشرفة تحديداً لأداء العمل الثاني وهو الطواف حول البيت
وقبل التكلم في ذلك ههنا ملاحظتان تخصان الرجال :
الملاحظة الأولى / جرت العادة بأن يكون التوجه الى مكة المكرمة - من الميقات بعد الإحرام للعمرة – ليلاً ، فبعد الإحرام في أحد المواقيت كمسجد الشجرة يستقل الحجاج حافلات النقل ليلاً متوجهين الى مكة ، وهذه العادة تلائم مقلدي السيد السيستاني لأنه لا يرى حرمة التظليل في الليل فيتمكن مقلدوه ركوب السيارات المسقفة والسير بها الى مكة ليلاً الا أن يكون هناك مطر فيكفيهم التوقف عن السير وان بقوا داخل السيارة احتماءً من المطر ، أما مقلدوا غير السيد السيستاني فلا يجوز لهم ركوب السيارات المسقفة والسير بها الى مكة حتى بالليل وان لم يكن هناك مطر لان غير السيد السيستاني من الفقهاء يرون حرمة التظليل مطلقاً في الليل او النهار من الشمس والمطر او غيرهما وبالتالي فلا يجوز لمقلديهم ركوب السيارات المسقفة والسير بها الى مكة بل لا بد ان يستقلوا السيارات المكشوفة حتى يتخلصوا من التظليل المحرم ، فان لم يتمكنوا من ذلك إما لعدم توفر السيارات المكشوفة او لعدم قدرتهم على الانفصال عن القافلة او غير ذلك فحينئذ هم معذورون ومضطرون الى ركوب السيارات المسقفة فلا حرمة عليهم لان التظليل حرام على المحرم اختياراً لا اضطراراً ولكن عليهم كفارة التظليل وهي شاة ، وإن كانوا معذورين باضطرارهم الى التظليل فإن كفارة التظليل لا تختص بالمختار - غير المعذور - بل تشمل المضطر - المعذور - أيضاً ، والفرق بينهما في أن الأول مأثوم مضافاً الى وجوب الكفارة عليه دون الثاني فتجب عليه الكفارة فقط .
الملاحظة الثانية / بعد الوصول الى مكة المكرمة والذي عادة ما يكون قريب الفجر لما قلنا من أن العادة جرت بالمسير الى مكة ليلاً فيكون الوصول الى مكة قريب الفجر ، فهنا يتوجه الحجاج مباشرة الى السكن (الفندق) للراحة وإلقاء متاعهم ، ثم يتوجهون بعد ذلك الى المسجد الحرام ( الكعبة المشرفة ) لأداء باقي أعمال العمرة ، والسؤال ما هو حكم التظليل هنا ؟ وبعبارة أخرى هل يجوز الانتقال من السكن الى المسجد الحرام بسيارة مسقفة أم لا بد من السيارة المكشوفة أيضاً ونحوها .
الجواب / ما تقدم في الملاحظة الأولى كان في حكم التظليل عند الانتقال من الميقات الى مكة وقلنا الرأي المعروف حرمة التظليل وركوب السيارة المسقفة بلا فرق بين الليل والنهار خلافاً لبعض الفقهاء كالسيد السيستاني الذي خص حرمة التظليل بالنهار دون الليل فيجوز ركوب السيارة المسقفة ليلاً ما لم تكن السماء ماطرة .
أما هنا أي عند الانتقال داخل مكة من السكن الى المسجد الحرام فالكلام في التظليل سيكون مختلفاً لأن حكم التظليل هنا مختلِف ومختلَفٌ فيه على أقوال :
القول الأول / وهو ما ذهب اليه السيد السيستاني من أن حكم التظليل داخل مكة نفس حكمه من الميقات الى مكة وقد اختار هناك حرمة التظليل من الشمس والمطر فكذا هنا ، وعليه فإن كان توجه المعتمرين من الفندق الى الكعبة المعظمة ليلاً جاز لهم ركوب السيارات المسقفة ما دام لا يوجد مطر لأن التظليل على هذا الرأي حرام من الشمس والمطر فيجوز التظليل بركوب السيارة المسقفة ليلاً ما دام لا يوجد مطر ، وحيث أن المتعارف السير من الميقات الى مكة ليلاً فالوصول عادة ما يكون قبيل الفجر وعلى هذا الرأي يجوز التوجه الى المسجد الحرام بالسيارات المسقفة قبل طلوع الشمس ما دام لا يوجد مطر ، فإذا طلعت الشمس لم يجز ركوبها بل لابد من استقلال السيارة المكشوفة ونحوها او الانتظار الى الليلة الأخرى .
القول الثاني / أن حرمة التظليل ترتفع داخل مكة بلا فرق بين الليل والنهار وبلا فرق بين مكة القديمة والحديثة كالعزيزية ، فإن حرمة التظليل تختص بحال السير الى مكة ولا تشمل حال التردد داخل مكة وبعد الوصول اليها ، وعليه فيجوز للمعتمرين التوجه من الفندق الى الكعبة المعظمة مستقلين السيارات المسقفة ونحوها واستعمال المظلات في أي وقتٍ شاؤوا من ليل او نهار إذ ليس من محرمات الإحرام التظليل بعد الوصول الى مكة ، وقد تبنى هذا الرأي بعض الفقهاء كالسيد محمد الروحاني رحمه الله وهو ظاهر السيد محمد صادق الروحاني حفظه الله .
القول الثالث / نفس القول الثاني ولكن في خصوص مكة القديمة دون الحديثة ، فمن وصل مكة فإن نزل في مكة القديمة كالفنادق التي تكون قريبة من المسجد الحرام سقطت حرمة التظليل بالنسبة اليه وجاز التنقل داخل مكة القديمة ومن السكن الى المسجد الحرام بمظلة او سيارة مسقفة بلا فرق بين الليل والنهار ، أما اذا كان نزوله في مكة الحديثة أي في الأحياء الملحقة بمكة والتي لم تكن في زمان المعصومين عليهم السلام من ضمن منطقة مكة كمنطقة العزيزية فحرمة التظليل شاملة لها فلا يجوز الانتقال من العزيزية الى المسجد الحرام بسيارة مسقفة حال الإحرام مطلقاً لا بليل ولا نهار الا بعد الوصول الى مكة القديمة فإن مكة الحديثة حكمها حكم الانتقال من الميقات الى مكة ، وهذا الرأي للسيد الخوئي والسيد الصدر رحمهما الله .
القول الرابع / استمرار حكم التظليل كما هو من الميقات الى مكة وشموله لداخل مكة بلا فرق بين القديمة والجديدة فحتى بعد الوصول الى مكة يحرم التظليل ولا يجوز الانتقال من الفندق - سواء كان في العزيزية او قريباً من المسجد الحرام – الى المسجد بسيارة مسقفة او استعمال المظلة ونحوها لاستمرار حرمة التظليل ، وهذا الرأي لبعض الفقهاء كالشيخ جواد التبريزي رحمه الله احتياطاً وظاهر الشيخ الفياض .
خلاصة الكلام / ان الحاج ( الرجل ) اثناء تنقله من الميقات الى مكة ومن مكة الى الكعبة لا بد ان يلتفت الى مسألة التظليل لانه من المحرمات على الرجل المُحْرم كلٌ حسب تقليده وذلك في محطتين :
الأولى / حال الانتقال من الميقات الى مكة المكرمة . الثانية / بعد الوصول الى مكة .
فلا بد من ملاحظة رأي مرجعه وما هو حكم التظليل في كل واحدة من المحطتين .
ومضافاً الى الملاحظتين السابقتين ننبه الى ملاحظة أخرى متفرعة عنهما تتعلق بكفارة التظليل التي هي شاة وهي انه لا تجب أكثر من كفارة واحدة للتظليل في الإحرام الواحد مهما تعدد التظليل ، فإذا اضطر الى التظليل عند انتقاله من الميقات الى مكة واضطر الى التظليل مرة أخرى عند انتقاله من الفندق الى الكعبة لم تجب الا كفارة واحدة لأنه لا تجب أكثر من كفارة واحدة للتظليل في الإحرام الواحد .




من مواضيع : مولى أبي تراب 0 حكم الصوم في السفر
0 نيّة القطع والقاطع
0 حكم المسافر إذا خالف وظيفته من حيث القصر والتمام
0 مطهرية الشمس
0 إذا أحدث بالأصغر أثناء الغسل

الصورة الرمزية مولى أبي تراب
مولى أبي تراب
عضو برونزي
رقم العضوية : 53658
الإنتساب : Aug 2010
المشاركات : 592
بمعدل : 0.11 يوميا

مولى أبي تراب غير متصل

 عرض البوم صور مولى أبي تراب

  مشاركة رقم : 9  
كاتب الموضوع : مولى أبي تراب المنتدى : المنتدى الفقهي
افتراضي
قديم بتاريخ : 22-03-2013 الساعة : 03:22 PM


2. طواف العمرة المفردة
وهو الواجب الثاني من واجبات العمرة المفردة بعد الإحرام ، وهو عبارة عن الدوران حول البيت سبع مرات
وفيه واجبات وشروط وأحكام نتطرق الى المهم منها بعون الله تعالى

أما واجبات الطواف فهي :
1. أن يكون الطواف سبعة أشواط : أي يطوف حول البيت سبع مرات بلا زيادة أو نقصان .
2. أن يبدأ بالحجر الأسود ويختم به : فبداية كل شوط تكون من الحجر الأسود ( لاحظ رقم 1 في الصورة ) ونهايته تكون عند الحجر أيضاً .
3. أن يجعل البيت على يساره حال الطواف : فيشترط التياسر حال الطواف ولا يشترط التدقيق في ذلك بل يكفي الصدق العرفي فالمهم أن لا يستقبل البيت ولا يستدبره حال الطواف ولا أن يكون على يمينه ، ولا يضر الالتفات بالوجه الى أحد الجانبين كالنظر الى البيت الشريف فالمهم أن يكون جانبه الأيسر الى جهة البيت ، ولو مشى مقداراً كبعض الخطوات وليس جانبه الأيسر الى البيت كما في حالات الزحام الشديد الذي قد يضطره الى السير خطوات وهو مستقبل البيت او مستدبراً له فحينئذ هذه الخطوات لا تحسب من الطواف ووجب عليه أن يتداركها بأن يرجع ويعيد تلك الخطوات مع التياسر ، ومن ذلك ما يقع فيه كثير من الطائفين من دون تنبه حيث يلتفتون الى الخلف أثناء الطواف لتفقد أصحابهم ورفقتهم بحيث يفقدون التياسر من دون التفات فإذا حصل ذلك وجب عليهم تدارك ذلك المقدار بإعادة تلك الخطوات .
4. أن يكون الطواف خارج حِجْر إسماعيل : فلا يجوز الطواف بالدخول بينه وبين البيت ، فلو طاف بين الحِجْر والبيت بطل الشوط الذي وقع فيه ذلك ولا يبطل أصل الطواف الا أن تفوت الموالاة بين الأشواط فيبطل كل الطواف لأن الموالاة شرط كما سيأتي إن شاء الله تعالى .
وحِجْر إسماعيل هو الجدار شبه القوس او نصف الدائرة الذي يكون الى جانب البيت من جهة الميزاب ، والذي بناه النبي إسماعيل عليه السلام بعد أن دفن أمه هاجر الى جانب البيت فخشي أن يكون موطئاً لأقدام الطائفين فبنى حوله هذا الجدار ليمنع الطائفين من المرور على القبر وسمي بالحِجْر بكسر الحاء وسكون الجيم أي المنع يقال محجور أي ممنوع ( لاحظ رقم 5 في الصورة ) .
5. أن يكون الطواف خارج البيت والشاذروان: وهو العتبة التي أسفل البيت التي تمثل الأساس للبيت وتسمى بالشاذروان ( لاحظ رقم 4 في الصورة ) فلا يجوز الصعود عليها أثناء الطواف .
6. الموالاة بين الأشواط : بأن يأتي بالأشواط متتابعة ومتوالية فلا يجوز الفصل بينها بزمان معتدٍ به ، نعم يجوز الفصل بمقدار قليل بحيث لا تفوت معه الموالاة كما إذا أراد الاستراحة قليلاً ، ويستثنى من هذا الشرط بعض الموارد التي يصح فيها الطواف بقطعه في الأثناء ولو فاتت الموالاة بين أشواطه نتعرض لبعضها في أحكام الطواف إن شاء الله تعالى .
7. المباشرة في الطواف : بان يدور حول البيت بنفسه وباختياره ، فلا يصح أن يطوف عنه غيره الا مع العجز وعدم القدرة كما سيأتي إن شاء الله تعالى ، كما لا يكتفي بالخطوات غير الاختيارية كالناتجة عن المدافعة بحيث يفقد معها السيطرة على الحركة .
تنبيه / أوجب بعض الفقهاء أن يكون الطواف بين البيت ومقام إبراهيم ( لاحظ رقم 7 في الصورة ) فيجب أن يكون مقام إبراهيم خارج المطاف على يمين الطائف والبيت على يساره فيطوف بينهما ، مراعياً ذلك القدر من البعد في جميع الجوانب بمعنى أن المقام يبعد عن البيت (12) متراً تقريباً فلابد أن لا يبتعد عن البيت أزيد من هذا المقدار من جميع الجوانب ، الا مع الزحام واتصال الطائفين وكثرتهم فيجوز الطواف حولهما معاً بحيث يكون كلٌ منهما على يساره
وفي هذا الوجوب خلاف بين الفقهاء فمنهم من لم يوجب ذلك - الا على نحو الاحتياط الاستحبابي - فيجوز الطواف حول مقام إبراهيم والبيت معاً حتى مع عدم الزحام وهو الرأي المعروف اليوم فأكثر فقهائنا المعاصرين على عدم الوجوب كالسيد الخوئي والسيد السيستاني وغيرهما ، بينما القول بالوجوب كان هو المعروف والمشهور بين الفقهاء السابقين وممن قال به من الفقهاء المعاصرين السيد الكلبايكاني والسيد الخميني والسيد محمد الصدر والشيخ اللنكراني وغيرهم حيث ذهبوا الى الوجوب إما فتوى او احتياطاً ، ونؤكد على أن محل الخلاف هو مع إمكان الطواف بين البيت والمقام وقلة الطائفين ، أما مع كثرة الطائفين والزحام وعدم القدرة على الطواف بين البيت والمقام فلا خلاف في جواز الطواف خارج المقام وحوله .
وأما شروط الطواف ، فهي :
1. النية : فلا بد من قصد الطواف وأن يكون قربة الى الله تعالى فلو لم ينوِ الطواف او لم يكن قربة الى الله تعالى لم يصح ، وهنا يأتي كلامنا السابق عن النية من أنها قلبية لا يشترط فيها التلفظ بل يكفي اذا سأل ماذا تفعل يعرف الإجابة من دون تردد فيقول أطوف للعمرة المفردة فهذا الجواب علامة على وجود النية ، نعم التلفظ مستحب ولا يشترط فيه صيغة خاصة فأي تعبير يدل على انه يريد أن يطوف طواف العمرة المفردة قربة الى الله يكون مجزياً ويكفي أن يقول ( أطوف حول البيت سبعة أشواط للعمرة المفردة قربة الى الله تعالى ) وإن كانت العمرة نيابة عن غيره أضاف نيابة عن فلان .
2. الطهارة من الحدث : الأصغر والأكبر فيجب أن يكون على وضوء أو غسل وإن لم يشترط الكون على الطهارة في الإحرام لكنها في الطواف شرط في صحته ، ولو طاف من دون طهارة بطل طوافه حتى لو كان ناسياً او ساهياً او جاهلاً فضلاً عن العامد .
3. الطهارة من الخبث : أي النجاسات فيجب ان يكون البدن وثياب الإحرام طاهرة من النجاسات حتى النجاسات المعفو عنها في الصلاة فما يعفى عنه في الصلاة كالدم القليل غير معفو عنه هنا في الطواف .
وفيما يتعلق بالشرطين الأخيرين توجد جملة من المسائل والأحكام المهمة نذكر بعضها في أحكام الطواف إن شاء الله تعالى .
4. الستر : فيشترط الستر في الطواف بالحدود المعتبرة حال الصلاة لكل من الرجال والنساء فما يجب على الرجال ستره في حال الصلاة يجب عليهم ستره حال الطواف وكذا النساء .
كما يشترط أن تكون ثياب إحرامه مباحة غير مغصوبة ولو بتعلق الحق الشرعي بها .
5. الختان للرجال : فلا يصح طواف غير المختون ما لم يختتن .
.
تتمة الكلام فيما للطواف من أحكام تأتي إن شاء الله تعالى


من مواضيع : مولى أبي تراب 0 حكم الصوم في السفر
0 نيّة القطع والقاطع
0 حكم المسافر إذا خالف وظيفته من حيث القصر والتمام
0 مطهرية الشمس
0 إذا أحدث بالأصغر أثناء الغسل

الصورة الرمزية مولى أبي تراب
مولى أبي تراب
عضو برونزي
رقم العضوية : 53658
الإنتساب : Aug 2010
المشاركات : 592
بمعدل : 0.11 يوميا

مولى أبي تراب غير متصل

 عرض البوم صور مولى أبي تراب

  مشاركة رقم : 10  
كاتب الموضوع : مولى أبي تراب المنتدى : المنتدى الفقهي
افتراضي
قديم بتاريخ : 23-03-2013 الساعة : 10:01 PM


أحكام الطواف
للطواف أحكام عديدة نذكر بعضها مما يهم المعتمر ويقع محلاً لابتلائه
أولاً / قلنا في الواجب الثاني من واجبات الطواف أنه يجب أن يبدأ بالحجر في كل شوط وينتهي به وقلنا أيضاً في الواجب الأول أن الطواف سبعة أشواط بلا زيادة ولا نقصان بحيث يبدأ الشوط الأول من الحجر الأسود ويختم طوافه بنهاية الشوط السابع بالحجر أيضاً من دون زيادة ولا نقصان حتى أنهم ذكروا أن زيادة او نقصان ولو خطوة واحدة عمداً تبطل الطواف .
وهنا سؤال أن معنى هذين الواجبين أن يبدأ من الحجر الأسود بالدقة وينتهي به بالدقة حتى لا يكون هناك زيادة او نقصان ولكن التدقيق في البدأة بالحجر والختم به متعذر غالباً لكثرة الزحام التي تضطر الطائف أن يبدأ الطواف بعيداً عن الحجر فلا يحرز الابتداء من الحجر بالدقة وكذا عند الانتهاء فلا بد من حصول الزيادة او النقصان ، وفي السابق كانت هناك علامة تسهّل هذا الأمر وهي عبارة عن خط مرمر في الأرض باللون البني ( لاحظ رقم 13 في الصورة السابقة ) عندما يصل اليه الطائف يعلم بأنه صار بإزاء الحجر الأسود ، ولكن تم إلغاء هذه العلامة لتسببها بالزحام والتدافع عندما يقوم الطائفون بتفقدها عند الوصول اليها ، واستعاضوا عنها بالشمعة الخضراء في الجهة المقابلة للبيت على يمين الطائفين الا أنها لا تنفع كثيراً بسبب بعدها فلا تصلح أن تكون علامة دقيقة ، فيبقى السؤال كيف يمكن الابتداء من الحجر والانتهاء به بلا زيادة او نقصان ؟
الجواب / ذكر الفقهاء لعلاج هذه المشكلة أن الحاج قبل أن يصل الى الحجر الأسود في الشوط الأول ينوي أن تكون بداية طوافه من الموضع المحاذي والمقابل للحجر الثابت في علم الله تعالى وقبل نهاية الشوط السابع ينوي أن يختم طوافه بالموضع المحاذي للحجر الثابت في علم الله تعالى حتى لو لم يكن هو يعلمه تحديداً ، وهذه نية قلبية فهي معاهدة بين الحاج وبين ربه فكأنه يقول يا رب إن طوافي لك حول هذا البيت بدايته من مقابل الحجر ونهايته مقابل الحجر وكل خطوة زائدة على هذا المقدار فانا يا رب لا اقصد بها الطواف ، فحينئذ لا تحسب له الخطوات الزائدة قبل الشوط الأول وبعد السابع من الطواف .
ويمكن علاج آخر وهو أن يبدأ ببعض الخطوات قبل الحجر الأسود عند بداية الشوط الأول من باب المقدمة العلمية ، ويختم الشوط السابع بإضافة بعض الخطوات الأضافية أيضاً من باب المقدمة العلمية لا بنية الطواف جزماً .
ثانياً / من أحكام الطواف أن لا يمد الطائف يده الى جدار البيت ولا يمسه وأن لا يضعها على حائط حجر إسماعيل أثناء طوافه ، بمعنى أنه أثناء حركته ودورانه حول البيت لا يجوز أن يمسك جدار البيت كما لا يجوز أن يضع يده على حائط حِجْر إسماعيل
وهل هذا على نحو الوجوب والاشتراط ؟
خلاف فبعض الفقهاء احتاط في ذلك استحباباً فالأحوط استحباباً أن لا يمد يده الى جدار البيت وأن لا يضعها على حائط الحجر كالسيد السيستاني والشيخ الفياض وغيرهما
وبعضهم احتاط في ذلك وجوباً كالسيد الخوئي والسيد الصدر وغيرهما
واتفقوا على جواز ذلك حال الوقوف وعدم الحركة فإذا توقف ومد يده الى البيت ثم أكمل طوافه لم يكن بذلك بأس بلا خلاف ، بل قد يكون ذلك مستحباً وأنه من فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم حيث روي أنه كان يقف عند الأركان أثناء طوافه ويستلمها ويمد يده اليها ثم يكمل الطواف ، فالاحتياط المذكور – سواء كان استحبابياً او وجوبياً – إنما هو في فعل ذلك أثناء الحركة والمشي في الطواف لا حال التوقف .
ثالثاً / ذكرنا في الشرط الثالث اشتراط طهارة البدن والثياب من النجاسات في صحة الطواف ولا خلاف في أنه اذا طاف من دون تطهير متعمداً فطوافه باطل ، ولكن اذا نسي التطهير حتى طاف ثم بعد الطواف تذكر أن بدنه او ثيابه فيها نجاسة وأنه نسي التطهير قبل الطواف فهل يبطل الطواف أيضاً كالمتعمد او أن الناسي معذور فيصح طوافه ؟
خلاف ، ذهب بعض الفقهاء الى صحة الطواف وأن ناسي النجاسة في الطواف معذور وإن كانت الإعادة أحوط استحباباً كالسيد السيستاني بل هو القول المعروف ، وفي المقابل احتاط السيد الصدر وجوباً بالإعادة .
أما الجاهل بالنجاسة ولم يعلم بها الا بعد الانتهاء من الطواف فلا خلاف في صحة طوافه كما اذا كان في ثوبه دم ولم يعلم به الا بعد الانتهاء من الطواف .
هذا كله في الطهارة من الخبث أما الطهارة من الحدث فقد تقدم في الشرط الثاني أن من طاف مع الحدث فلا خلاف في بطلان طوافه سواء كان عامداً او ناسياً او ساهياً او جاهلاً .
رابعاً / قلنا في الشرط الثاني أنه يشترط الطهارة من الحدث في الطواف فلا بد أن يكون الطائف على وضوء او غسل حال الطواف ، وهنا سؤال ما الحكم لو فقد الطهارة في أثناء الطواف كما لو بطل وضوؤه ؟
الجواب / في المسألة أقوال وآراء نذكر بعضها :
الرأي الأول / إذا بطل وضوؤه قبل إتمام الشوط الرابع أي قبل الدخول في الشوط الخامس بطل الطواف ويجب عليه الإعادة بعد الوضوء ، وان كان بطلان الوضوء بعد إكمال الشوط الرابع والدخول في الخامس توضأ وأكمل الطواف من حيث بطل الوضوء بلا حاجة الى إعادة أصل الطواف ، الا أن يكون صدور الحدث وبطلان الوضوء باختياره وبتعمد منه فهنا الأحوط وجوباً الوضوء وإكمال الطواف ثم إعادته من جديد ، فلو تعمد الحدث منتصف الشوط السادس توضأ وأكمل الشوط السادس ثم السابع ثم يعيد الطواف من جديد ، وهذا الرأي للسيد السيستاني .
الرأي الثاني / أن الحدث إن كان قبل بلوغ النصف أي قبل أن يكمل ثلاثة أشواط ونصف او قل قبل ان يصل منتصف الشوط الرابع بطل طوافه فيتوضأ ويعيد كما اذا أحدث في الشوط الأول او الثاني او الثالث او بعد دخوله في الرابع وقبل الوصول الى نصفه ، وان كان الحدث بعد بلوغ النصف أي أحدث بعد أن تجاوز نصف الشوط الرابع أي بعد الوصول الى الركن الشامي في الشوط الرابع ولو قبل إتمامه أي ولو قبل الدخول في الشوط الخامس فضلاً عما بعده فحينئذ لا يبطل طوافه بل يتطهر ويكمل من حيث صدر الحدث سواء كان صدور الحدث قهراً او باختياره ، وهذا القول للسيد الصدر .
ويتفق هذا القولان في أمرين ويختلفان في أمرين ، فيتفقان في :
1. أن صدور الحدث قبل ثلاثة أشواط ونصف أي قبل الوصول الى نصف الشوط الرابع يبطل الطواف وتجب الإعادة من جديد بعد الوضوء .
2. أن صدور الحدث من دون اختيار بعد إتمام الشوط الرابع والدخول في الخامس لا توجب بطلان الطواف بل يتوضأ ويكمل .
وأما ما يختلفان فيه فـ :
1. أن صدور الحدث بعد بلوغ النصف وقبل إكمال الشوط الرابع مبطل للطواف على القول الأول وغير مبطل على القول الثاني ، أي اذا حصل الحدث في النصف الثاني من الشوط الرابع فإنه يعتبر بعد النصف فلا يبطل الطواف على القول الثاني الذي جعل المدار على بلوغ النصف ، كما يعتبر قبل إتمام الشوط الرابع فيبطل الطواف على القول الأول الذي جعل المدار على إتمام الرابع والدخول في الخامس .
2. أن صدور الحدث إن كان بالاختيار بعد إتمام الرابع فعلى القول الأول يتم ثم يعيد وعلى القول الثاني يتم بلا حاجة الى الإعادة .
الرأي الثالث / اذا بطل الوضوء قبل النصف أي قبل أن يكمل ثلاثة أشواط ونصف بطل الطواف فيتوضأ ويعيده كالقول الثاني ، وإن كان بطلان الوضوء بعد إتمام الشوط الرابع والدخول في الخامس فكما في القول الأول أي إن كان صدور الحدث باختياره أتمه وأعاده احتياطاً وإن لم يكن باختياره توضأ وأتمه فقط من دون إعادة ، وإن كان بطلان الوضوء بعد النصف وقبل إتمام الشوط الرابع أتمه بعد الوضوء وأعاده احتياطاً
وهذا القول للسيد الخوئي وعليه بعض الفقهاء كالشيخ التبريزي والسيد الروحاني
وحاصله تقسيم الطواف الى ثلاثة أقسام :
القسم الأول / أن يبطل الوضوء قبل إكمال ثلاثة أشواط ونصف وهنا يبطل الطواف كما في القول الثاني .
القسم الثاني / أن يصدر الحدث بعد إتمام الشوط الرابع والدخول في الخامس فالحكم كما في القول الأول أي مع عدم الاختيار يتوضأ ويتم ومع الاختيار الأحوط إتمام الطواف ثم إعادته .
القسم الثالث / أن يبطل الوضوء بعد النصف وقبل إتمام الشوط الرابع أي في النصف الثاني من الشوط الرابع وهنا الأحوط إتمام الطواف ثم إعادته أيضاً .
الرأي الرابع / أن الطواف لا يبطل ولا يتأثر ببطلان الوضوء وصدور الحدث أبداً لا قبل النصف ولا بعده ولا قبل إتمام الشوط الرابع ولا بعده ولا باختياره ولا بدونه ، فمتى ما صدر الحدث أثناء الطواف وفي أي صورة تفرض فالحكم واحد وهو أن يتوضأ ويرجع يكمل الطواف من حيث صدر الحدث في جميع الصور حتى لو كان صدور الحدث باختياره وبتعمد منه . وهذا الرأي للشيخ الفياض .
هذه آراء أربعة وهناك رأي خامس للشيخ الخراساني يقرب من الرأي الثالث .


من مواضيع : مولى أبي تراب 0 حكم الصوم في السفر
0 نيّة القطع والقاطع
0 حكم المسافر إذا خالف وظيفته من حيث القصر والتمام
0 مطهرية الشمس
0 إذا أحدث بالأصغر أثناء الغسل
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الشبكة: أحد مواقع المجموعة الشيعية للإعلام

الساعة الآن: 10:24 PM.

بحسب توقيت النجف الأشرف

Powered by vBulletin 3.8.14 by DRC © 2000 - 2024
جميع الحقوق محفوظة لـ منتديات أنا شيعـي العالمية


تصميم شبكة التصاميم الشيعية