العودة   منتديات أنا شيعـي العالمية منتديات أنا شيعي العالمية المنتدى العقائدي

المنتدى العقائدي المنتدى مخصص للحوارات العقائدية

موضوع مغلق
   
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع

الصورة الرمزية سنية
سنية
عضو برونزي
رقم العضوية : 16015
الإنتساب : Jan 2008
المشاركات : 513
بمعدل : 0.08 يوميا

سنية غير متصل

 عرض البوم صور سنية

  مشاركة رقم : 1  
المنتدى : المنتدى العقائدي
Exclamation لا للتقية هاهنا..
قديم بتاريخ : 22-02-2008 الساعة : 06:23 AM


1- هل يجوز للفتيات الابكار التمتع بدون اذن الولي كالاب؟

اليكم اقوال صفوة علمائكم بجواز ان تتمتع الفتيات الابكار ولو بدون اذن ابائهن ولكن يحاولوا الحفاظ على بكارتهن بقدر المستطاع ولا مانع ان يتم التمتع من الدبر وتعلمون ان النكاح التمتعي الجنسي المؤقت لا يحتاج الى شهود وليس به طلاق ولا ميراث....وهذا كله باسم محمد وال محمد.....تخيلوا وانتم تقرأون الادله ادناه انها وقعت في يد بناتكم او اخواتكم واولادهم فلكم تخيل واقع منازلكم..
بل اذا تزوج الشاب الشيعي فتاة من الشيعه بكرا الا يساوره الظن ان زوجته هذه قد تمتعت كثيرا مع رجال قبله ومارسة الجنس من الدبر مرارا وتكرارا...الا يحق لنا ان نتساءل عن عفة بنات الشيعه بعد هذه الروايات التي ينسبونها زورا وبهتانا انها من اقوال الائمه من آل البيت كما نسبوا زورا وبهتانا روايات كاذبه خبيثه على ال البيت انهم قالوا بتحريف القران وانهم قالوا بكسر ضلع الزهراء وكفر الصحابه وكفر امهات المؤمنين..هذا كله باسم الدين وباسم الزهراء الطاهره وباسم حيدرة الكرار الامام الطاهر الورع التقي ابا الحسنين....

المهم موالي آل البيت ....هل يجرؤ احدكم باعطاء الروايات التاليه الى بناته في المنزل ويأمن عليهم بعد ذلك.

رسالة التمتع- الشيخ المفيد ص 10 :
قال أبو عبد الله - عليه السلام - : لا بأس بتزويج البكر إذا رضيت من غير إذن أبيها .
النهاية- الشيخ الطوسي ص 465 :
وقد روي أنه يجوز للبكر أن تعقد على نفسها نكاح المتعة من غير إذن أبيها ، غير أن الذي يعقد عليها لا يطأها في الفرج . هذا إذا كانت البكر بالغة . فإن كانت دون البالغ ، لم يجز العقد عليها من غير إذن أبيها . وكان حكم المتعه في هذا الباب حكم نكاح الدوام .

النهاية- الشيخ الطوسي ص 490 :
فإن كانت البكر بين أبويها ، وكانت دون البالغ ، لم يجز له العقد عليها ، إلا بإذن أبيها . وإن كانت بالغا وقد بلغت حد البلوغ ، وهو تسع سنين إلى عشر ، جاز له العقد عليها من غير إذن أبيها ، إلا أنه لا يجوز له أن يفضي إليها .
لوسيلة- ابن حمزة

الطوسي ص 300 :
ويجوز للبكر عقد نكاح المتعة بغير إذن الولي

الجامع للشرايع- يحيى بن سعيد الحلي ص 451 :
ويجوز متعة البكر البالغ ، ولا يفضى إليها (اي لا يفض بكارتها. ) إن كانت بين أبويها وإن أذنت ، وإن لم يكن بين أبويها جاز ، إلا أن يشترط أن لا يفضيها إلا أن تأذن له

المهذب البارع - ابن فهد الحلي ج 3 ص 219 :
أما البكر البالغة الرشيدة فأمرها بيدها ولو كان أبوها حيا قيل : لها الانفراد بالعقد دائما كان أو منقطعا........ارجوك تامل اقوال علمائكم جيدا.

جامع المقاصد - المحقق الكركي ج 12 ص 122 :
ولا ولاية على البالغ الرشيد الحر إجماعا ، ولا على البالغة الرشيدة الحرة وإن كانت بكرا على الأصح في المنقطع والدائم .

الحدائق الناضرة - المحقق البحراني ج 24 ص 137 :
عن أبي عبد الله عليه السلام ( قال : سألته عن التمتع بالابكار ، فقال : هل جعل ذلك إلا لهن ، فليستترن به وليستعففن )

جواهر الكلام - الشيخ الجواهري ج 3 ص 160 :
عن أبي عبد الله عليه السلام ( سألته عن التمتع بالابكار فقال : هل جعل ذلك إلا لهن ؟ فليستترن به وليستعففن .

من لايحضره الفقيه - الشيخ الصدوق ج 3 ص 466 :
قوله " فليستترن " أي عن الناس لئلا يلحق بهم أو بهن الضرر من قبل المخالفين و " ليستعففن " بأن لا يقع الوطى بدون الصيغة أو بازالة البكارة لئلا يعاب عليهن .

جواهر الكلام - الشيخ الجواهري ج 3 ص 160 :
قال الصادق عليه السلام في خبر ابن أبى الهلال : ( لا بأس أن يتمتع بالبكر ما لم يفض إليها كراهية العيب على أهلها )

من لايحضره الفقيه - الشيخ الصدوق ج 3 ص 466 : عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : " رجل تزوج بجارية عاتق على أن لا يقتضها ، ثم أذنت له بعد ذلك ، قال : إذا أذنت له فلا بأس " .

الاستبصار - الشيخ الطوسي ج 3 ص 145 :
- (باب التمتع بالابكار ) محمد بن أحمد بن يحيى عن موسى بن عمر بن يزيد عن محمد بن سنان عن أبي سعيد القماط قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام عن التمتع من الابكار اللواتي بين الابوين فقال : لا بأس ولا أقول كما يقول هؤلاء الاقشاب....... ( تأمل قول الاقشاب اي المراد بهم اهل السنه ونحن اهل الاسلام نقول ان هذا الكلام والحديث كذب على ابي عبدالله رضي الله عنه وعن ال بيت النبي الشرفاء الاطهار من اشاعة الرذيله في بيوت المسلمين وبين فتياتهم )

الاستبصار - الشيخ الطوسي ج 3 ص 145 :
أبو سعيد عن الحلبي قال : سألته عن التمتع من البكر إذا كانت بين أبويها بلا إذن أبويها قال : لا بأس ما لم يفتض ما هناك لتعف بذلك .
اي يكره ان يفض بكارتها والا ليست حراما اذا وافقت الفتاة وبطبيعة الحال سوف اورد لك الادله انه يجوز له ان يتمتع من الدبر اجماعا.

وسائل الشيعة (آل البيت ) - الحر العاملي ج 12 ص 33 : عن أبي سعيد القماط ، عمن رواه قال : قلت لابي عبد الله ( عليه السلام ) : جارية بكر بين أبويها تدعوني إلى نفسها سرا من أبويها ، فأفعل ذلك ؟ قال نعم ، واتق موضع الفرج ، قال : قلت فان رضيت قال : وإن رضيت ، فانه عار على الابكار .....اي يقصد مستقبلا اذا ارادت الزواج الاسلامي الشرعي سيكون عار عليها الا تكون ببكاره والا ليس حراما ان يفتضها.

وسائل الشيعة (آل البيت ) - الحر العاملي ج 12 ص 34 :
وبإسناده عن أبي سعيد ، عن الحلبي قال : سألته عن التمتع من البكر إذا كانت بين أبويها بلا إذن أبويها ؟ قال : لا بأس ما لم يقتض ما هناك لتعف بذلك . اي عفاف بالله عليك....اي عفاف....اللهم اننا نبريء ال بيت النبي من هذا الخنا والفجور.

وسائل الشيعة (آل البيت ) - الحر العاملي ج 12 ص 36 :
عن جميل بن دراج قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يتمتع من الجارية البكر ؟ قال : لا بأس به ما لم يستصغرها .

.................................................. ..........
- وسائل الشيعة (الإسلامية) - الحر العاملي ج 14 ص 461 : عن محمد بن مسلم ، قال : سألته عن الجارية يتمتع منها " بها . خ ل " الرجل ؟ قال : نعم إلا أن تكون صبية تخدع ، قال : قلت : أصلحك الله وكم الحد الذي إذا بلغته لم تخدع ؟ قال : بنت عشر سنين . ورواه الصدوق باسناده

بالله عليكم ياشيعه هل يجرؤ احدا منكم ان يقرأ هذه الروايات امام بناته طالما انها من اقوال الائمه ثم بعد ذلك اطلقوا العنان لبناتكم للتمتع والحقوهم بالشباب حتى ينشرح قلب التيجاني السماوي وتطبقوا اقتراحاته الجنسيه الخالعه التي التي اوردها في كتابه كل الحلول عند ال الرسول .

2- هل يجوز الوطء دبرا حتى لا تفقد الفتاة البكر بكارتها عند الشيعه الاماميه اثناء المتعة

اليكم المراجع الشيعيه التاليه وبدون تعليق

الفصول المهمة في أصول الأئمة - الحر العاملي ج 2 ص 329 :
- سئل الصادق عليه السلام عن الرجل يأتي المرأة في دبرها ؟ قال : لا بأس به . وسئل عليه السلام عن إتيان النساء في أعجازهن ؟ قال : ليس به بأس وما أحب أن تفعله .

كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين ج 7 ص 11 :
المسألة 15 : وطء المرأة في دبرها كوطئها في قبلها ، فتترتب عليه جميع الاحكام التي تترتب على دخول الرجل بالمرأة عدا ما سيأتي التنبيه عليه في المسألة اللاحقة ، فإذا وطأ الرجل زوجته ، المعقودة عليه دبرا استقر بذلك جميع مهرها كما يستقر في وطئها قبلا

تتمة الحدائق الناضرة - الشيخ حسين آل عصفور ج 1 ص 63 : أن الدخول المشترط يحصل بالوطء في الدبر ولا دليل على اشتراط القبل .

مسالك الأفهام - الشهيد الثاني ج 7 ص 144 :
: أن الثيبوبة تتحقق بزوال البكارة بوطء وغيره ، وانتفاء الولاية عنها مشروط بكونها بالوطء كما نبه عليه في الرواية السابقة ، فلو ذهبت بغيره فهي بمنزلة البكر ، سواء كان قبل البلوغ أم بعده . والوطء دبرا لا يخرج عن البكارة .

جامع المقاصد - المحقق الكركي ج 12 ص 500 :
ومنها رواية صفوان عن الرضا عليه السلام إنه سأله : الرجل يأتي المرأة في دبرها ، قال : " نعم له ذلك "

جامع المقاصد - المحقق الكركي ج 12 ص 499 : ومنها ما رواه ابن أبي يعفور أيضا ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يأتي المرأة في دبرها ، قال : " لا بأس إذا رضيت "

جامع المقاصد - المحقق الكركي ج 12 ص 499 :
وقد روى الأصحاب في الجواز عدة أخبار منها صحيحة عبد الله بن أبي يعفور ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يأتي المرأة في دبرها ، قال : " لا بأس به "

جامع المقاصد - المحقق الكركي ج 12 ص 124 : الدخول قد يكون بالوطئ في الدبر ، وهو غير مناف لبقاء البكارة .

تبصرة المتعلمين- العلامة الحلي ص 172 :
جاء في ( المختصر النافع ) ( وطي الزوجة في الدبر فيه روايتان : أشهرهما الجواز على الكراهية )

بعد هذا التوثيق من كتبكم ايها الشيعة الاماميه اناشدكم بالله هل وجدتم مثل هذه الاباحيه الجنسيه في كتب الديانة الهندوكيه او البوذيه او النصرانيه او اليهوديه وارجو ان تتحملوا كلماتي فمنكم الكثير من الاصدقاء والجيران وحبي ان الا ينسب هذا الكلام على ال بيت النبي الاطهار يجعلني متاكدا ان العقلاء منكم لن يرضوا لبناتهم بقراءة هذه الفتاوى فضلا عن ممارستها...بالله عليكم كيف ترضى نفوسكم ان يكون هذا دين فاطمة الزهراء او دين زوجها الامام الكريم الورع التقي الشجاع علي بن ابي طالب بل كيف ينسب علماءكم ان هذا هو دين رسول الله الاعظم فداه نفسي وابي وامي ومن في الارض جميعا.
إن اليد الخبيثه الكاذبه التي روت احاديث تحريف القران وكسر الضلع المزعوم وكفر امهات المؤمنين والصحابه هي التي وضعت لكم هذه الروايات الجنسيه الخبيثه والتي لو عاد ال بيت النبي لهذه الدنيا لحرقوها وحرقوا كل من طبعها او افتى فيها او جعلها دينا باسم ال بيت النبي الاطهار.
ولكم خالص دعائي بان يهدينا الله واياكم وصلى الله على النبي المختار وعلى اله الاطهار وسلم تسليما كثيرا


توقيع : سنية
إذا كان حب الرسول وآل الرسول رفضاً

فليشهد الثقلان أني رافضي

أحب الرسول وآل الرسول

وأختص آل أبي طالب
من مواضيع : سنية 0 نزولا عند طلب خادم الأئمة
0 ابي جواب واحد من حيدرة
0 سؤال طـرح علي
0 للفائدة
0 منقول للمشاهدة

الصورة الرمزية ابنة المرجعيه
ابنة المرجعيه
عضو برونزي
رقم العضوية : 4273
الإنتساب : Apr 2007
المشاركات : 314
بمعدل : 0.05 يوميا

ابنة المرجعيه غير متصل

 عرض البوم صور ابنة المرجعيه

  مشاركة رقم : 2  
كاتب الموضوع : سنية المنتدى : المنتدى العقائدي
افتراضي
قديم بتاريخ : 22-02-2008 الساعة : 09:22 AM


عزيزني عليك فهم ماتنقليه
واسلوب النسخ ولصق فوالله لايعني شياء الا اذا فهمتي المطلوب ..

اليك بتفصيل ..

اقتباس :
هل يجوز لبنات الشيعة الأبكار التمتع جنسيا بدون إذن أبائهم ولو حتى من الأدبار فهذا ليس من بنيات أفكاري ولا من تخيلاتي ...بل هو أقوال علمائكم ومراجعكم المستنبطة من أقوال المعصومين من آل البيت كما تعتقدون لذا أضع لكم سياحتي في كتبكم المعتمدة عل شكل أسئلة وأجوبة ليتضح لكم الأمر راجيا من الله سبحانه أن يمن علينا وعليكم بالاجتماع على دين الله ممثلا في كتابه وسنة نبيه وفق فهم سلف الأمة من آل البيت الأطهار والصحابة الأبرار )).



نقلتي ما ت
ريد و ترك الباقي , و هو في هذه المقالة كما سيتضح لم ينقل آراء المراجع المعاصرين أساساً بل أتى ببعض النقولات من الكتب الفقهية القديمة التي سنوضح الحق فيها بإذنه تعالى .

اقتباس :

(( هل يجوز للفتيات الأبكار التمتع بدون إذن الولي كالأب؟ .

إليك أقوال صفوة علمائكم بجواز ذلك:-
رسالة المتعة- الشيخ المفيد ص 10 : قال أبو عبد الله - عليه السلام - : لا بأس بتزويج البكر إذا رضيت من غير إذن أبيها )).

هذا الحديث ليس مخصوصاً بزواج المتعة , بل هو مطلق و يشمل الزواج الدائم . و حتى يتضح لك الحال اعلم أن الفقهاء اختلفوا في اشتراط إذن الولي في زواج البكر إلى أقوال ذكرها الإمام الخميني – أعلى الله مقامه – في تحرير الوسيلة ج 2 ص 254 :

(( مسألة 2 - ليس للأب والجد للأب ولاية على البالغ الرشيد ، ولا على البالغة الرشيدة إذا كانت ثيبة ، وأما إذا كانت بكرا ففيه أقوال :

1- استقلالها وعدم الولاية لهما عليها لا مستقلا ولا منضما .

2- واستقلالهما وعدم سلطنة وولاية لها كذلك .

3- والتشريك بمعنى اعتبار إذن الولي وإذنها معا .

4- والتفصيل بين الدوام والانقطاع إما باستقلالها في الأول دون الثاني .

5- أو العكس .

و الأحوط الاستئذان منهما ، نعم لا إشكال في سقوط اعتبار إذنهما إن منعاها من التزويج بمن هو كفؤ لها شرعا وعرفا مع ميلها ، وكذا إذا كانا غائبين بحيث لا يمكن الاستئذان منهما مع حاجتها إلى التزويج)) انتهى.

و لا يخفى على أي متفقه أو متدين من الشيعة أن المسألة ما زالت موضع خلاف بين العلماء , و أن الرأي المشهور جداً بين أكثر و أغلب الفقهاء المعاصرين هو الاحتياط الوجوبي باشتراط إذن الأب أو الجد للأب في زواج البكر سواء كان زواجاً دائماً أو متعة .

- منهاج الصالحين - السيد الخوئي ج 2 ص 261 :

[ ( مسألة 1237 ) : لا ولاية للأب والجد على البالغ الرشيد ولا على البالغة الرشيدة عدا البكر فان الأحوط لزوما في تزويجها اعتبار إن أحدهما وإذنها معا كما مر . ويكفي في إثبات إذنها سكوتها إلا إذا كانت هناك قرينة على عدم الرضا وإذا زالت بكارتها بغير الوطء فهي بمنزلة البكر بخلاف ما إذا زالت بالوطء شبهة أو زنا على الأظهر ] انتهى .

- المسائل المنتخبة- السيد محمد الروحاني ص 321 :

[ ( مسألة ) 937 : يجب على البالغة الرشيدة البكر أن تستأذن أباها أو الجد من طرف الأب في تزويجها على الأحوط ، ولا تشترط إجازة الأم والأخ وغيرهما من الأقارب ] انتهى .

- منهاج الصالحين - السيد علي السيستاني ج 3 ص 28 :

[ مسألة 67 : لا ولاية للأب ولا الجد للأب على البالغ الرشيد ، ولا على البالغة الرشيدة إذا كانت ثيبا ، وأما إذا كانت بكرا فان كانت مالكه لأمرها ومستقلة في شؤون حياتها لم يكن لأبيها ولا جدها لأبيها أن يزوجها من دون رضاها على الأقوى ، وهل لها أن تتزوج من دون إذن احدهما ؟ فيه إشكال فلا تترك مراعاة مقتضى الاحتياط فيه . وأما إذا كانت غير مستقلة في شؤون حياتها فليس لها أن تتزوج من دون إذن أبيها أو جدها لأبيها على الأظهر ، وهل لأبيها أو جدها لأبيها أن يزوجها من دون رضاها ؟ فيه إشكال فلا تترك مراعاة مقتضى الاحتياط فيه ] .

- توضيح المسائل- الشيخ محمد تقي بهجت ص 448 :

[( 1843 ) - الأحوط تكليفا للبالغة الرشيدة البكر أن تستأذن أباها ، أو الجد من طرف الأب في تزويجها ] انتهى.



و أما مسألة زواج البكر متعة بدون إذن الولي فهي مسألة متفرعة من المسألة السابقة و قد اتضح لك رأي المشهور من الفقهاء المعاصرين , و حتى تكون على يقين بأن المسألة كانت منذ القدم محل خلاف بين الفقهاء فاعلم أن العلامة الحلي قد ذكرها في كتابه مختلف الشيعة ج 7 ص 123 :

مسألة : قال الشيخ في النهاية : وقد روي أنه يجوز للبكر أن تعقد على نفسها نكاح المتعة من غير إذن أبيها ، غير أن الذي يعقد عليها لا يطأها في الفرج ، هذا إذا كانت البكر بالغا ، فإن كانت دون البالغ لم يجز العقد عليها من غير إذن أبيها وكان حكم المتعة في هذا الباب حكم نكاح الدوام .

وقال ابن أبي عقيل : كل امرأة كان وليها أولى بنكاحها منها لم يجز نكاحها متعة إلا بأمر وليها ، وكل من كانت أولى بنفسها من وليها فهي التي يجوز نكاحها متعة .

وقال ابن حمزة : ويجوز للبكر عقد نكاح المتعة بغير إذن الولي ، إلا أنه لا يجوز للرجل وطؤها في الفرج .

وقال ابن البراج : ولا يجوز لها إذا كانت بكرا أن تعقد على نفسها نكاح دوام ، ولا متعة إلا بإذن أبيها ورضاه ، فإن فعلت كان ذلك العقد موقوفا على رضاه ، فإن رضيه مضى ، وإن كرهه كان مفسوخا .

وقد روي أنه يجوز لها أن تعقد على نفسها نكاح المتعة بغير إذن أبيها ، وإن الزوج مع هذا الوجه لا يطأها في الفرج . والأولى ما قدمناه . والوجه عندي الجواز على كراهية في العقد من دون إذن أبيها وفي الإفضاء لما رواه سعدان بن مسلم ، عن رجل ، عن الصادق - عليه السلام - قال : لا بأس بتزويج البكر إذا رضيت من غير إذن أبيها. وعن أبي سعيد القماط ، عمن رواه قال : قلت لأبي عبد الله - عليه السلام - : جارية بكر بين أبويها تدعوني إلى نفسها سرا من أبويها أ فأفعل ذلك ؟ قال : نعم واتق موضع الفرج ، قال : قلت : فإن رضيت بذلك ؟ قال : وإن رضيت فإنه عار على الأبكار .

احتج المانع بما رواه أبو مريم ، عن الصادق - عليه السلام - قال : العذراء التي لها أب لا تتزوج متعة إلا بإذن أبيها .

وأجاب الشيخ في التهذيب بوجوه :

أحدها : أن تكون صبية لم تبلغ ، لما رواه محمد بن مسلم قال : سألته عن الجارية يتمتع منها الرجل ؟ قال : نعم إلا أن تكون صبية تخدع ، قال : قلت : أصلحك الله فكم الحد الذي إذا بلغته لم تخدع ؟ قال : بنت عشر سنين .

وثانيها : أن يكون قد خرج مخرج التقية ، ومنها أن يكون أراد الكراهة دون التحريم ، لما رواه حفص البختري في الصحيح ، عن الصادق - عليه السلام - في الرجل يتزوج البكر متعة ، قال : يكره للعيب على أهلها ] انتهى.

و بذلك يتضح أن المسألة خلافية بين علماء الشيعة و قد ذكرت في الكتب المخصوصة للمسائل الخلافية ككتاب مختلف الشيعة , و لكن النصب لأهل البيت و شيعتهم يجعل أعدائهم يصورن المسألة للناس و كأنها اتفاقية ويتجاهلون مع سبق الإصرار و الترصد جميع العلماء و المصادر التي تشترط إذن الأب في زواج البكر سواء كان دائماً أو متعة .

اقتباس :
النهاية- الشيخ الطوسي ص 465 :

وقد روي أنه يجوز للبكر أن تعقد على نفسها نكاح المتعة من غير إذن أبيها ، غير أن الذي يعقد عليها لا يطأها في الفرج . هذا إذا كانت البكر بالغة . فإن كانت دون البالغ ، لم يجز العقد عليها من غير إذن أبيها . وكان حكم المتعة في هذا الباب حكم نكاح الدوام .
النهاية- الشيخ الطوسي ص 490 :
فإن كانت البكر بين أبويها ، وكانت دون البالغ ، لم يجز له العقد عليها ، إلا بإذن أبيها . وإن كانت بالغا وقد بلغت حد البلوغ ، وهو تسع سنين إلى عشر ، جاز له العقد عليها من غير إذن أبيها ، إلا أنه لا يجوز له أن يفضي إليها .
الوسيلة- ابن حمزة الطوسي ص 300 :
ويجوز للبكر عقد نكاح المتعة بغير إذن الولي .
الجامع للشرايع- يحيى بن سعيد الحلي ص 451 :
ويجوز متعة البكر البالغ ، ولا يفضى إليها (أي لا يفض بكارتها ) إن كانت بين

نعم هذا هو رأي الشيخ الطوسي و ابن حمزة و القاضي يحيى بن سعيد الحلي

((المهذب البارع - ابن فهد الحلي ج 3 ص 219 :
اقتباس :

أما البكر البالغة الرشيدة فأمرها بيدها ولو كان أبوها حيا قيل : لها الانفراد بالعقد دائما كان أو منقطعا...أرجوك تأمل أقوال علماءكم جيداً ))

الخطأ الأول : هذه العبارة ليست عبارة ابن فهد الحلي بل هي عبارة المحقق الحلي , إذ كتاب المهذب البارع شرح لكتاب المختصر النافع .

الخطأ الثاني : لاحظوا أن الناصبي يطلب منا التأمل في أقوال علماءنا لكنه مع سبق الإصرار و الترصد و النصب و العناد قد أخفى عمداً ما ذكره المؤلف في نفس الصفحة شرحاً لهذه العبارة أعلاه :

- المهذب البارع - ابن فهد الحلي ج 3 ص 219 :

[ قال طاب ثراه : أما البكر البالغة الرشيدة فأمرها بيدها . أقول : للأصحاب هنا خمسة أقوال :

( أ ) لا ولاية على البكر البالغ الرشيدة في الدائم ولا المنقطع ، بل أمرها بيدها وهو مذهب المفيد في أحكام النساء وتلميذه والسيد وأبو علي واختاره المصنف والعلامة .

( ب ) ثبوت الولاية عليها للأب ، اختاره الشيخ في كتابه وبه قال الصدوق والحسن والقاضي .

( ج ) الولاية مشتركة بينها وبين الأب والجد ، فليس لأحدهم الانفراد به ، وهو قول التقي .

( د ) الولاية مشتركة بينها وبين الأب والجد ، ولأحدهما الانفراد ، وهو أحد قولي المفيد .

( ه‍ ) أن لها أن ينكح متعة بدون إذن الأب ، لكن لا يطأها في الفرج اختاره ابن حمزة وذكره الشيخ في النهاية رواية وأشار المصنف في كتابه إلى قول آخر ، وهو الإذن في الدائم دون المنقطع ولم نظفر به ، ولم يذكره العلامة في مسائل الخلاف ، قال صاحب كشف الرموز : واستعلمنا المصنف فيه فما كان ذاكرا ] انتهى .

فيا أيها الناصبي العنيد إن كنت تبحث عن الحق و تريدنا أن نتأمل في أقوال علمائنا فلماذا لم تنقل من نفس تلك الصفحة ذاتها بأن الأقوال خمسة !!!!!

((جامع المقاصد - المحقق الكركي ج 12 ص 122 :
اقتباس :
ولا ولاية على البالغ الرشيد الحر إجماعا ، ولا على البالغة الرشيدة الحرة وإن كانت بكرا على الأصح في المنقطع والدائم ))

قاتلك الله أيها الجاهل , فقد وقعت في نفس الخطأين السابقين فهذه العبارة ليست للمحقق الكركي بل هي رأي العلامة الحلي إذ كتاب جامع المقاصد شرح لكتاب القواعد للعلامة الحلي . مضافاً إلى أن المحقق الكركي قال في شرحه لهذه العبارة أعلاه أن الأقوال في المسألة خمسة و طفق في ذكر الأقوال و أصحابها و أدلتها و نقاشها فلماذا لم تقرأ ذلك و تنقله يا شيخ الإسلام !!!!

اقتباس :
اقتباس :
الحدائق الناضرة - المحقق البحراني ج 24 ص 137 :

اقتباس :

عن أبي عبد الله عليه السلام ( قال : سألته عن التمتع بالأبكار ، فقال : هل جعل ذلك إلا لهن ، فليستترن به




أولاً : هذا المقطع مأخوذ من فصل ( كراهة التمتع ببكر ليس لها أب ) .

ثانياً : ذكر المحقق البحراني بعد هذا الحديث حديثين أخرين لم ينقلهما الناصبي - لعنه الله – و هما :

- الحدائق الناضرة - المحقق البحراني ج 42 ص 137 :

[ ومن كتاب الحسين بن سعيد على ما نقله في كتاب البحار بسنده فيه عن أبي بكر الحضر مي ( قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : يا أبا بكر ، إياكم والابكار أن تزوجوهن متعة ) وعن عبدالمكل بن عمرو ( قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المتعة ، فقال : إن أمرها شديد ، فاتقوا الأبكار ) ] انتهى .

ثالثاً : كلام المحقق البحراني و رأيه حول الزواج بالبكر ج 23 ص 210 :

[ وإنما الخلاف في ولاية البكر أو الثيب بغير الجماع البالغة الرشيدة - في النكاح مع وجود الأب أو الجد ، واتصافهما بشرائط الولاية - على أقوال خمسة:

( أحدها ) وهو المختار ، استمرار الولاية عليها مطلقا ، ونقله شيخنا الشهيد في شرح نكت الارشاد عن الشيخ في أكثر كتبه ، والصدوق وابن أبي عقيل ، ونقله أيضا عن ظاهر القاضي والصهرشتي . أقول : وقواه السيد السند في شرح النافع ، وإليه كان يذهب والدي ( قدس سره ) وهو ظاهر المحدث الكاشاني في الوافي ، وبه جزم شيخنا المحقق المدقق العلامة الشيخ أحمد بن محمد بن يوسف المقالي البحراني ( نور الله مرقده ) .

و ( ثانيها ) وهو المشهور بين المتأخرين ، إستقلالها بالعقد دونهما مطلقا ، ونقل عن الشيخ في التبيان والمرتضى والشيخ المفيد في أحكام النساء وابن الجنيد وسلار وابن إدريس وهو مذهب المحقق والعلامة ، وقواه شيخنا أبو الحسن الشيخ سليمان ابن عبد الله البحراني في بعض أجوبته عن مسائل سئل عنها ، منها المسألة المذكورة .

و ( ثالثها ) التشريك بينهما وبين الولى ، وهو منقول عن أبي الصلاح والشيخ المفيد في المقنعة ، واختاره المحدث الشيخ محمد بن الحر العاملي في الوسائل . هذه هي الأقوال المشهورة بينهم كما ذكره شيخنا الشهيد في شرح نكت الارشاد .

و ( رابعها ) إستمرار الولاية عليها في الدائم دون المنقطع ، وهو مذهب الشيخ في كتابي الأخبار .

و ( خامسها ) عكسه وهو ثبوت الولاية عليها في المنقطع دون الدائم ، وهذا القول نقله المحقق في الشرايع ، وحكى شيخنا الشهيد في شرح نكت الارشاد أن المحقق سئل عن قائله فلم يجب ، قال في المسالك - بعد نقل هذه الأقوال الخمسة - : وزاد بعضهم قولا سادسا ، وهو أن التشريك في الولاية تكون بين المرأة وأبيها خاصة دون غيره من الأولياء ، ونسبه إلى المفيد . واعلم أن الأصل في هذه الأقوال واختلافها في هذا المجال هو اختلاف الأخبار الواردة في ذلك عنهم عليهم السلام واختلاف الادراكات فيما دلت عليه والأفهام ، ومن اجل ذلك صارت المسألة منتصلا لسهام النقض والابرام . وقد عدها الأصحاب من امهات المسائل ومعضلات المشاكل ، وقد صنفت فيها الرسائل وكثر السؤال عنها والسائل ، وأطنب جملة من الأصحاب فيها الاستدلال لهذه الأقوال وأكثروا فيها من القيل والقال بإيراد آية لادلالة فيها على المراد أو خبر عامي ليس في إيراده إلا مجرد تكثير السواد ، ودليل اعتباري لايمنع من تطرق المناقشة إليه والإيراد .... ]





من مواضيع : ابنة المرجعيه 0 سؤال شيخنا ..
0 الله يعافيكم ..
0 الامر مستعجل الله يعافيكم ..
0 شبهات حول التقية
0 الاستدلال بتصحيح عليّ باب دار احديث: لحكمة

الصورة الرمزية سنية
سنية
عضو برونزي
رقم العضوية : 16015
الإنتساب : Jan 2008
المشاركات : 513
بمعدل : 0.08 يوميا

سنية غير متصل

 عرض البوم صور سنية

  مشاركة رقم : 3  
كاتب الموضوع : سنية المنتدى : المنتدى العقائدي
افتراضي
قديم بتاريخ : 22-02-2008 الساعة : 10:09 AM


مهم جدا أحبائي

صححت لي صدى الولاية ماصححت وجزاها الله خيرا

..الآن لن نتحدث ايضا عن المسيار وزواج فريند او كما أسميه انا زواج المتعة مع التدليس..

فكلها "عندي" ومن منطلق عقلي منطقي بحت حرام وليس لاتجوز ..

فأتوني بآرائكم فقط ..


توقيع : سنية
إذا كان حب الرسول وآل الرسول رفضاً

فليشهد الثقلان أني رافضي

أحب الرسول وآل الرسول

وأختص آل أبي طالب
من مواضيع : سنية 0 نزولا عند طلب خادم الأئمة
0 ابي جواب واحد من حيدرة
0 سؤال طـرح علي
0 للفائدة
0 منقول للمشاهدة

الصورة الرمزية يـا عـلي
يـا عـلي
عضو نشط
رقم العضوية : 4512
الإنتساب : Apr 2007
المشاركات : 209
بمعدل : 0.03 يوميا

يـا عـلي غير متصل

 عرض البوم صور يـا عـلي

  مشاركة رقم : 4  
كاتب الموضوع : سنية المنتدى : المنتدى العقائدي
افتراضي
قديم بتاريخ : 22-02-2008 الساعة : 10:39 AM


اقول .. المسيار و المسفار .. هذا ما انتم تقولون انه حلال ! .. فياهذا .. يا من تعاتب الزواج المتعه و غيره من الامور التي تحتاج الى بحث لكي تفهمها .. فكل شيء يحمل قوانين .. و العلماء المعاصرين وضحو ذالك .. و وضحو قوانين الزواج المتعه .. فليس كل من يهوي الزواج المتعه تزوج .. ! .. نحن الآن في 2008 .. لنتحدث بعقلانيه !
و ثانيآ .. هل المسيار و المسفار و هذا الهراء .. لهو قواعد عند السنه ؟! .. بل هو كل الزنا (و العياذ بالله) لاكن مع ورقه تصرح هذه الفعله ! ..
فهذهي معتقداتكم التي تضاد مع الفكر العقلاني يا سنيه ! .. راجعي الامور من حين الى آخر قبل ان تكتبي اي موضوع !
" ما قصرتي صدى الولايه .. جعله الله في ميزان حسناتك .. و كثر الله من امثالك"

توقيع : يـا عـلي
يــا عــلـي انته الــولي


من مواضيع : يـا عـلي 0 أدلة إيمـان أبـي طـالب عليه السلام
0 «واقعة فخّ» نجم في سماء التاريخ
0 الحـسن ابن الحـسن ابن عـلي ابن ابي طالب (ع) (المثنى)
0 فيديو:- آه يا شيال العلم - سيد علوي ابو غايب
0 من اشـعار امير المؤمنين سلام الله عليه

الصورة الرمزية سنية
سنية
عضو برونزي
رقم العضوية : 16015
الإنتساب : Jan 2008
المشاركات : 513
بمعدل : 0.08 يوميا

سنية غير متصل

 عرض البوم صور سنية

  مشاركة رقم : 5  
كاتب الموضوع : سنية المنتدى : المنتدى العقائدي
افتراضي
قديم بتاريخ : 22-02-2008 الساعة : 11:07 AM


اخي ياعلي بعيدا عن التحامل .....

نحن لا نقول ولا مسيار ولا مسفار .. ولإحقاق الحق كلها لها قواعد طبعا .. رضينا أم أبينا

المسيار والمسفار لدى جماعة من اهل السنة وأنا منها برااااااااااء

توقيع : سنية
إذا كان حب الرسول وآل الرسول رفضاً

فليشهد الثقلان أني رافضي

أحب الرسول وآل الرسول

وأختص آل أبي طالب
من مواضيع : سنية 0 نزولا عند طلب خادم الأئمة
0 ابي جواب واحد من حيدرة
0 سؤال طـرح علي
0 للفائدة
0 منقول للمشاهدة

الصورة الرمزية يـا عـلي
يـا عـلي
عضو نشط
رقم العضوية : 4512
الإنتساب : Apr 2007
المشاركات : 209
بمعدل : 0.03 يوميا

يـا عـلي غير متصل

 عرض البوم صور يـا عـلي

  مشاركة رقم : 6  
كاتب الموضوع : سنية المنتدى : المنتدى العقائدي
افتراضي
قديم بتاريخ : 22-02-2008 الساعة : 11:38 AM


انا لا اتلكم عن فئه من السنه غير فئه اخرا , انتي بريئه منهم .. هذا لا يعني اي شيء ! ..
فهذا الهراء موجود على رقبتكم و مجود في عقيدتكم ! .. فالبرائه الشخصية لا دخل لنا بها !
هل يتبرأ مذهبكم عن هذا الهراء ؟ .. هذا هو السؤال !؟

توقيع : يـا عـلي
يــا عــلـي انته الــولي


من مواضيع : يـا عـلي 0 أدلة إيمـان أبـي طـالب عليه السلام
0 «واقعة فخّ» نجم في سماء التاريخ
0 الحـسن ابن الحـسن ابن عـلي ابن ابي طالب (ع) (المثنى)
0 فيديو:- آه يا شيال العلم - سيد علوي ابو غايب
0 من اشـعار امير المؤمنين سلام الله عليه

الصورة الرمزية النجف الاشرف
النجف الاشرف
شيعي حسيني
رقم العضوية : 7
الإنتساب : Jul 2006
المشاركات : 21,810
بمعدل : 3.25 يوميا

النجف الاشرف غير متصل

 عرض البوم صور النجف الاشرف

  مشاركة رقم : 7  
كاتب الموضوع : سنية المنتدى : المنتدى العقائدي
افتراضي
قديم بتاريخ : 22-02-2008 الساعة : 03:26 PM


السلام عليكم
اللهم صلي على محمد وال محمد وعجل فرجهم الشريف ..........

اقتباس :
اليكم اقوال صفوة علمائكم بجواز ان تتمتع الفتيات الابكار ولو بدون اذن ابائهن ولكن يحاولوا الحفاظ على بكارتهن بقدر المستطاع ولا مانع ان يتم التمتع من الدبر وتعلمون ان النكاح التمتعي

هذا اسمه هراء الوهابيه و الضلاله باسؤء صورها
فعلمي أيتها المتبرية من عادات مذهبك وهذا ان دل دل على ضعف مذهبكم والحمد لله الذي جعل المنافقين يقولون الحق بدون ادراك منهم

أن لا زواج متعه لبنت القاصر الا برضى ولي امرها وبدونه لا يجوز اي كل كلامك باطل ومحرف

ولا اعرف الى متى هذا الحراب لزواج المتعه على الرغم من انكم تعترفون ان عمير هو من نهى عنه

ولاحول ولا قوه الا بلله العلي العظيم

توقيع : النجف الاشرف

إنا جنودك يا حسين و هذه ... أسيافنا و دماءنا الحمراء
إن فاتنا يوم الطفوف فهذه ... أرواحنا لك يا حسين فداء
من مواضيع : النجف الاشرف 0 نظرة تاريخة عن الملف النووي الايراني !!!!
0 القول الجلي في حكمة استمرار الامامة في ذرية الحسين بن علي
0 الرد على الجاهل العنيد البيهقي الزاعم بيعة أمير المؤمنين لأبو بكر مرتين
0 نبارك للشعب العراقي العظيم خروج العراق من طائلة البند السابع
0 تحدي للوهابية من جديد من يثبت بان ابن تيمية لم يكذب هنا ؟!

الصورة الرمزية سنية
سنية
عضو برونزي
رقم العضوية : 16015
الإنتساب : Jan 2008
المشاركات : 513
بمعدل : 0.08 يوميا

سنية غير متصل

 عرض البوم صور سنية

  مشاركة رقم : 8  
كاتب الموضوع : سنية المنتدى : المنتدى العقائدي
افتراضي
قديم بتاريخ : 22-02-2008 الساعة : 08:29 PM


اقتباس :
أن لا زواج متعه لبنت القاصر الا برضى ولي امرها وبدونه لا يجوز اي كل كلامك باطل ومحرف

ألم تقولوا فيه قولان؟؟

اقتباس :
فعلمي أيتها المتبرية من عادات مذهبك وهذا ان دل دل على ضعف مذهبكم والحمد لله الذي جعل المنافقين يقولون الحق بدون ادراك منهم

فاعلم ان كنت لا تعلم

أن مذهبنا ليس فيه لا متعة ولا مسيار ولا مسفار ولله الحمد والمنة

ولم ولن أتبرأ من عادات مذهبي ..

فكن منطقيا وجاوب على ابسط سؤال .. والاهم عندي ..

هل يجرؤ احدكم باعطاء الفتاوى هذه الى بناته؟؟

او اعتبر لاقدر الله اختك خالتك عمتك مطلقة .. ليست بكر

تعطيها الفتاوي؟؟ تؤيدها؟؟

لا للصراخ .. وضحوا لي الفكرة فقط..

توقيع : سنية
إذا كان حب الرسول وآل الرسول رفضاً

فليشهد الثقلان أني رافضي

أحب الرسول وآل الرسول

وأختص آل أبي طالب
من مواضيع : سنية 0 نزولا عند طلب خادم الأئمة
0 ابي جواب واحد من حيدرة
0 سؤال طـرح علي
0 للفائدة
0 منقول للمشاهدة

الصورة الرمزية أرجوان
أرجوان
شيعي حسيني
رقم العضوية : 13143
الإنتساب : Nov 2007
المشاركات : 7,797
بمعدل : 1.25 يوميا

أرجوان غير متصل

 عرض البوم صور أرجوان

  مشاركة رقم : 9  
كاتب الموضوع : سنية المنتدى : المنتدى العقائدي
افتراضي
قديم بتاريخ : 22-02-2008 الساعة : 09:14 PM


عندكم مسيار ومسفار ومصداقية أيضا
أنا قرأتهم في أحد الصحف
المصداقية اذا ما تعرفينه شو معناه أقولك أنا ؟ ..

لا تنكرين أنا ما عندكم زواج مسيار ولا مسفار لأن أغلب
مسلسلاتكم الهابطة تتكلم عن هذاالزواج
انت ِ الحين تنكرين لكن مو من قلبك


توقيع : أرجوان
..اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين..
من مواضيع : أرجوان 0 سفن آب (تجميد اللقطة)
0 زخارف اسلامية للتصاميم
0 في حياتي زهــــــ ـــــرة
0 لا يفوتكم المناظر مصر .. أم الدنيا‎
0 اسم فاطمة الزهراء (ع) سبب شفاء أعمى

الصورة الرمزية الجزائري الشيعي
الجزائري الشيعي
عضو جديد
رقم العضوية : 10605
الإنتساب : Oct 2007
المشاركات : 57
بمعدل : 0.01 يوميا

الجزائري الشيعي غير متصل

 عرض البوم صور الجزائري الشيعي

  مشاركة رقم : 10  
كاتب الموضوع : سنية المنتدى : المنتدى العقائدي
افتراضي
قديم بتاريخ : 22-02-2008 الساعة : 09:18 PM


شكر لك أختي السنية ..أن هده القضية وليدة 14 قرن أي أنه مر عليها المآت من الأجيال و أقتنعوا بها ثم هي من الأفعال التي قام بها أكابر الصحابة و أدا أردتي التعرف على هده الفلسفة ما عليك ألى قراءة كتب العلاماء المختصين ..فأنا مثلك لم أكن مقتنع بزواج المتعة و لكن بعد البحث الطويل زال دلك الشك ...و الحمد لله ..أخوك محمد متواجد للمساعدة اللهم يبن لك و لغيرك من المسلمين طريق الحق و النجاح...و شكرا

من مواضيع : الجزائري الشيعي 0 معا لمساعدة أختنا السنية
0 القضاء و القدر
0 القضاء و القدر ؟
0 أنا الشيعي الجديد
0 مساعدة هام جدا
موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)


أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الشبكة: أحد مواقع المجموعة الشيعية للإعلام

الساعة الآن: 05:27 AM.

بحسب توقيت النجف الأشرف

Powered by vBulletin 3.8.14 by DRC © 2000 - 2024
جميع الحقوق محفوظة لـ منتديات أنا شيعـي العالمية


تصميم شبكة التصاميم الشيعية