|
عضو جديد
|
رقم العضوية : 68436
|
الإنتساب : Oct 2011
|
المشاركات : 18
|
بمعدل : 0.00 يوميا
|
|
|
|
كاتب الموضوع :
حميد الغانم
المنتدى :
المنتدى العقائدي
بتاريخ : 13-10-2011 الساعة : 09:00 PM
اقتباس :
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة حميد الغانم
[ مشاهدة المشاركة ]
|
امنيه لك يا ابن المغرب الا تهرب كما فعل غيرك
امنيه
وناتي الى استعراض جوابك
1- اين قلت عائشه ام الوهابيه يا بني افهم انا سؤالي محدد بالنص الصريح الصحيح
لماذا الوهابيه يتبعون منهج عائشه ولا يبتعون منهج امهات المؤمنين
بمعنى عائشه حللت رضاع الكبير والوهابيه اليوم تعمله وتنادي به وتناصره
امك وامك وامك وعدد ثمان نساء من زوجات النبي حرمن رضاع الكبير
اسالك ها هنا
حتى يكون النقاش علميا عقلانيا
1-انت يا ابن المغرب هل تقبل رضاع الكبير على امك اختك بنتك اقاربك وبذلك ترفض نساء النبي كلهن وتقبل عائشه
2-انت يا ابن المغرب لا تقبل رضاع الكبير على امك اختك وبنتك واقاربك وبذلك تتبع نساء النبي كلهن الا عائشه
وانتظرك لاكمل معك الحوار بعد ان تختار اجابه من اجابتين اعلاه
واترك عنك الكلام الانشاء بلا دليل وتعلم اسلوب الحوار
حميد الغانم
|
اذن صيغه طرحك للسؤال فيه غلط,,
كان عليك ان تقول لماذا اخذ الوهابيه بفتوى أم المؤمنين عائشه رضي الله عنها في هذا الباب ولم يأخذوا فتاوى غيرها, لأن كلمة منهج أعم وأشمل ولا يصلح علميا ان تحصرها في فتوى او اثنين او ثلاث,,
ثم اني لا اعلم ان الوهابيه يأخذون بهذه الفتوى,, واذا كان كذلك فعليك ان تأتينا بفتوى سابقيهم ولاحقيهم فيها اجماع لهم على ذلك,, واشدد على كلمة اجماع لأنه لا يجوز علميا الزام تيار بأجمعه بناءا على فتوى لعالم واحد او اثنين خالفه فيها الباقون,,
وإلا الزمنا الشيعه قاطبه بنفس الشيئ لورودنفس الفتوى في كثير من كتبهم من بينهم وسائل الشيعه حيث ورد فيه:
عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا رضع الرجل من لبن امرأة حرم عليه كل شيء من ولدها ، وإن كان من غير الرجل الذي كانت أرضعته بلبنه ، وإذا رضع من لبن رجل حرم عليه كل شيء من ولده ، وإن كان من غير المرأة التي أرضعته .
وسائل الشيعة / باب انه لا يحل للمرتضع اولاد المرضعة نسبا ولا رضاعا مع اتحاد الفحل ولا أولاد الفحل مطلقا .
اما عن جوابا عن سؤاليك:
1- فأنا ارى ان أخذ عائشه بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لسهيله بنت سهل كان خطأ منها لأنه كان خاصا بسهيله دون غيرها,,
2- بل اتبع كل أمهات المؤمنين ومنهم عائشه رضي الله عنها,, وكون انها أخطأت في أمر معين لا يعني اني اتبرأ منها او لا أتبعها, لأن كلمة اتباع علميا أعم واشمل من فتوى او اثنين,,
فأنت مثلا لا شك انك تختلف مع بعض مراجعك في بعض فتاويهم, فهل يصلح ان نقول انك غير متبع لهم كذا على الاطلاق؟!
-----------
رواية الشيخ الطوسي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا رضع الرجل من لبن امرأة حرم عليه كل شيء من ولدها وإن كان من غير الرجل الذي كانت أرضعته بلبنه وإذا رضع من لبن رجل حرم عليه كل شيء من ولده وإن كان من غير المرأة التي أرضعته.
فالجواب عنها واضح بأن وصفه بالرجل لا يقصد منه حاله عند الرضاعة وإنما حاله عند إرادته الزاوج من بنات تلك المرأة أو ذلك الرجل وهذا أسلوب عربي شرعي مقبول مشهور ولذلك فلم يفهم أي عالم سواء روى هذه الرواية أم اطلع عليها بأن المراد هنا رضاعة الرجل وهو كبير، بدليل عدم قول أحد بذلك مع اشتراط كل العلماء وانعقاد الإجماع على اشتراط أن كون الرضاعة المحرمة قبل بلوغ الصبي سنتين، ويأتون بهذه الرواية في باب اشتراط الامتصاص من الثدي وعدم كفاية الوجور (الوجر) في نشر الحرمة خصوصاً لو أخذنا بنظر الاعتبار ألفاظ الرواية وتأملناها جيداً .
فقوله (عليه السلام) : (وإن كان من غير الرجل الذي كانت أرضعته بلبنها),(كانت أرضعته) "فكانت" تدل على أن المراد هو الماضي, والزمن الماضي يدلنا على عدم إرادة إثبات إرضاعه وهو رجل,بل انها تؤكد على زمن كونه رضيعاً فعبرت عنه (بكانت) قبل قوله (أرضعته) بخلاف ما هو ثابت عندهم عن عائشة وقولها وانفرادها بالقول به !!
الجواب باختصار رضاعة لايوجد لدينا لايوجد اي عالم عندنا او شيخ يفتي ويقول ارضعوهم السبب لايوجد لاننا لانجوز كما تجوز علمائكم من شيوخ الماضون والحاضرون
عبد محمد
|
التعديل الأخير تم بواسطة عبد محمد ; 13-10-2011 الساعة 09:15 PM.
|
|
|
|
|