|
مــوقوف
|
رقم العضوية : 76774
|
الإنتساب : Dec 2012
|
المشاركات : 17
|
بمعدل : 0.00 يوميا
|
|
|
|
كاتب الموضوع :
الاشتري
المنتدى :
المنتدى العقائدي
بتاريخ : 02-01-2013 الساعة : 09:57 AM
اقتباس :
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبواسد البغدادي
[ مشاهدة المشاركة ]
|
جيد جدا ..
اذا كيف توافق بيا الاية الكريمة وبين قول النبي ( قتاله كفر ) ؟
|
الكفر الأصغر
وهو يسمى أيضا كفر دون كفر أو كفر النعمة ويطلق عليه أحيانا الكفر العملى المجازى ولا يفضى هذا الكفر بصاحبه الى الكفر الأكبر مالم يستحل وهو فى الأخرة فى المشيئة أن مات بلا توبة .
ومرتكب الكفر الاصغر يسمى فاسقا أو مؤمن بأيمانه فاسق بكبيرة أو مؤمن ناقص الإيمان .
ودليل ذالك ما رواه البخارى [باب كفران العشيرة] عن أبن عباس رضى الله عنه ، قال : قال النبى صلى الله عليه وسلم : ( أريت النار فأذا أكثر أهلها النساء يكفرن ) ، قيل : يكفرن بالله ؟! ، قال: ( يكفرن العشير ويكفرن الأحسان ولو احسنت الى أحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا ، قالت ؛ ما رايت فيك خيرا قط ) .
وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم عدم قيام المرأة بحق زوجها - العشير - وعدم شكر أحسانه اليها وصفه بالكفر وقد دلت القرائن أن المراد به كفرا أصغر وهى لما عدل الرسول صلى الله عليه وسلم بجوابه عنهم و الصحابة حملوه على الكفر الأكبر بما عهده من أستعمال الشارع بلفظ الكفر .
وكذا أمرهن بالصدقة لتكفير المعاصى وهذا لا ينتفع الا للمؤمن .
قال أبن حجر نقلا عن القاضى - أبوبكر أبن العربى - ( فأذا كفرت المرأة حق زوجها كان ذالك دليلا على تهاونها بحق الله فلذالك يطلق عليها الكفر ولكنه كفر لايخرج من الملة ) [فتح الباري] ، وقال أيضا : ( مراد المصنف أن يبين أن الطاعات كما تسمى أيمانا كذالك المعاصى تسمى كفرا لكن حيث يطلق عليها الكفر لايراد الكفر المخرج من الملة ) [فتح الباري] .
وقال النبى صلى الله عليه وسلم : ( سباب المسلم فسوق وقتاله كفر ) [مسلم] ، وقول النبى صلى الله عليه وسلم : ( لاترجعوا بعدى كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض ) .
قال أبن تيمية : ( قد سماهم النبى صلى الله عليه وسلم بقتال أخاه كافرا ) .
وقد دلت النصوص على أن قاتل العمد لا يكفر ، لقوله تعالى : { ياأيها ألذين أمنو كتب عليكم القصاص فى القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفى له من أخيه شىء فأتباع بالمعروف وأداء أليه بأحسان } ، فأثبت الأخوة الأيمانية بين القاتل وولى المقتول .
كذالك قوله تعالى : { وأن طائفتان من المؤمنين أقتتلوا فأصلحوا بينهما } ، فسماهم مؤمنين مع الأقتتال وهذه قرينة تصرفه الى الكفر الأصغر .
وقوله صلى الله عليه وسلم : ( أثنان من الناس هم بهم كفر : الطعن فى النسب والنياحة على الميت ) [رواه مسلم] .
قال أبن القيم : ( وهاهنا أصل أخر وهو أنه لا يلزم من قيام شعبة من شعب الأيمان بالعبد أن يسمى مؤمنا وأن كان مما قام به أيمانا ولا من قيام شعبة من شعب الكفر أن يسمى كافرا وأن كان ما قام به كفرا ) ، الى أن قال : ( ولا يمنع ذالك أن تسمى شعبة الأيمان أيمانا و شعبة النفاق نفاقا و شعبة الكفر كفرا ، وقد يطلق على الفعل كفرا " من تركها فقد كفر " ، و " من حلف بغير الله فقد كفر " ، " من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر " ، من صدر منه خلة من خلال الكفر فلا يستحق أسم الكافر على الأطلاق ) [كتاب الصلاة 31].
من عقيدة أهل السنة و الجماعة أنهم لا يكفرون بالمعاصى:
قال الشيخ الحافظ الحكمى : ( ولا نكفر بالمعاصى مؤمنا الا مع أستحلاله لما جنا ) [معارج القبول] .
وقال الطحاوى : ( ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله ) .
القصود بالذنب هى الأعمال التى فى المرتبة الثانية .
ألفاض الكفر الواردة فى القرأن والسنه :
هناك فرق بين لفظ الكفر أذا جاء بصيغة النكرة مثل " كفر " ، " كافر " ، " كفار " ، " كافرون " ، وأذا جاء معرفا مثل " الكفر " ، " الكافر " ، " الكفار " ، " الكافرون " .
قال أبن تيمية : ( وفرق بين الكفر الملوم بــ " اللام " كما فى قوله صلى الله عليه وسلم [ ليس بين العبد وبين الكفر و الشرك الا ترك الصلاة ] وبين كفر منكر ) [أقتضاء الصراط المستقيم : 69] .
فأذا ورد لفض " الكفر " معرفا فى الكتاب و السنة فهو كفر اكبر لأن الألف واللام تدلان على أستغراق الأسم لكمال المعنى و هذا لا خلاف فيه بين أهل العلم واللغة .
قال أبن تيمية : ( تصدير الأسم بالألف وأللام المراد به حصول كمال المعنى له فأنك أذا قلت " زيد العالم الصالح " أفاد بذالك أثبات كمال ذالك له ، بخلاف قولك " زيد عالم صالح " ) [كتاب الصلاة : 19].
أما لفظ " الكفر " فى القرأن فكله كفر أكبر بألأستقراء .
أما فى السنه فأذا جاء معرفا فهو كفر أكبر ، كما فى الحديث : ( بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة ) [رواه مسلم].
فأن كان لفظ الكفر نكرة فأن الأصل فيه حمله على الكفر الاكبر حتى تقوم القرينة الصارفة له الى الكفر الاصغر و دليله حديث كفران العشير .
قال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن محمد عبد الوهاب : ( ولفظط الظلم والمعصية و الفسوق و الفجور والموالات و المعاداة و الركون و الشرك و نحو ذالك من الألفاظ الواردة فى الكتاب والسنة قد يراد مسماها المطلق وحقيقتها المطلقة وقد يراد بها مطلق الحقيقة و الاول هو الاصل عند الأصوليين والثانى لا يحمل عليه الكلام الا بقرينة لفظية أو معنوية وأنما يعرف ذالك بالبيان النبوى و تفسير السنة قال تعالى { وما أرسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين لهم } ) [الدرر السنية : 21].
قال الطحاوى رحمه الله : ( ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله ) .
فالمقصود هنا بالذنب هى الاعمال التى داخلة فى المرتبة الثانية .
|
|
|
|
|