|
مــوقوف
|
رقم العضوية : 29343
|
الإنتساب : Jan 2009
|
المشاركات : 48
|
بمعدل : 0.01 يوميا
|
|
|
|
المنتدى :
المنتدى الفقهي
لو كان مقدار الربح الشهري أو السنوي من التجارة المعينة معلوما بالارقام
بتاريخ : 20-02-2009 الساعة : 04:22 PM
من موقع مکتب الاستفتاءات سماحة المرجع السيد محمد صادق الروحاني حفظه الله
السؤال:من المعلوم أنه يعتبر في صحة عقد المضاربة أن يحدد الربح بين المالك و العامل بالكسور كالنصف مثلا، فلو حدد بالكم كالمائة لم يصح؛ الف: هل في حالة التحديد بالكم المقدر لا يصح العقد كمضاربة لكنه يصح كعقد مستقل أم يبطل مطلقا؟
ب: لو كان مقدار الربح الشهري أو السنوي من التجارة المعينة معلوما بالارقام فهل يجيز هذا تحديد الربح بالكم المعين؟
ج: باسمه جلت اسمائه
الف: يبطل العقد المذكور، و طريق التخلص انما هو ان يعقد علي ان يحدد الربح بين المالك و العامل بالكسور مشروطا، بان يصالح ذلك المقدار بالكم المعين كالمائة فيصح حينئذ.
ب: نعم يصح المعاملة حينئذ، اذ يکون مقدار الربح حينئذ بالكسور معلوما و العقد يقع مبنيا عليه.
http://www.istefta.com/ans.php?stfid=8092&subid=13
|
|
|
|
|