المجلس الاعلى , الصدريون , الفضيلة يرفضون تمرير قانون اعمار البنى التحتية
بتاريخ : 27-07-2009 الساعة : 04:32 PM
أخفق مجلس النواب في تمرير مشروع الموازنة الاتحادية بسبب انسحاب كتل نيابية اعترضت على تضمين الموازنة تخصيص 70 مليار دولار للاستثمار في تطوير البنى التحتية.
وفي هذا الشأن، عقد النائب عن كتلة الائتلاف سامي العسكري مؤتمرا صحافيا بعد الجلسة قال فيه: " أفهم أن يكون موقف الكتلة الصدرية معارض على كل شيء ، ولكن لماذا المجلس الأعلى لا يصوت على مشاريع البنى التحتية . لا أفهم لماذا الفضيلة تقف وهي التي ترفع صوتها عاليا في موضوع الفساد الإداري وغيره . إذا كان مجلس النواب يعيق مشاريع الكهرباء والإسكان والبنى التحتية الأخرى الزراعة والصناعة فما هو دور مجلس النواب ؟
وفي المقابل ، دافع النائب عن كتلة الفضيلة صباح الساعدي عن رفض كتلته تمرير مشروع الموازنة بالقول: " إعطاء 70 مليار دولار خلال فترة خمسة أشهر من عمر الحكومة المتبقي، هو أعتقد تغطية على الفساد الذي جرى في ملفات الخدمات وإعمار البنى التحتية والذي تتحمل الحكومة الجزء الأكبر من عمليات الفساد فيه
وناقش المجلس في جلسة اليوم السبت آلية استجواب الوزراء وسط انقسام في الآراء بين داع إلى تفعيل الاستجواب، ومشدد على ضرورة اعتماد الآلية التي اتفق عليها رؤساء الكتل النيابية حول هذا الأمر لتلافي استغلال الاستجواب لأغراض سياسية.
وشهدت الجلسة التصويت على مقترح قانون تعديل قانون العقوبات لسنة 1969 ومشروع قانون البنى التحتية حيث تم التصويت على المواد العشرة الأولى منه.
كما أنهى المجلس القراءة الأولى لمشروع قانون جهاز مكافحة الإرهاب .
ادناه مشروع القانون لغرض الاطلاع واتمنى التركيز على المادة رقم 8 والتي من شأنها اختصار اعمار العراق لمدة قصيرة
مجلس النواب : قانون اعمار البنى التحتية والقطاعات الخدمية - النص الكامل
الوطنية العراقية - ونا / الأحد 26 تموز 2009 / بغداد /
باسم الشعب
مجلس الرئاسة
بناء على ماأقره مجلس النواب وصادق عليه مجلس الرئاسة واستنادا الى احكام البند (اولا) من المادة (61) والبند (خامسا ) من المادة (138) من الدستور.
صدر القانون الآتي :
رقم ( ) لسنة 2009
قانون اعمار البنى التحتية والقطاعات الخدمية
المادة ـ 1 ـ يهدف هذا القانون الى تحديد المشاريع الإستراتيجية والخدمية وإعادة أعمار المنشآت والبنى التحتية للمشاريع الحيوية وآليات تنفيذها في عموم العراق بضمنها اقليم كردستان لما في ذلك من أثر في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلد.
المادة – 2 - يقصد بالمشاريع الاستراتيجية ذات الطابع الاتحادي هي المشاريع المحددة بالمادة 4/ثانيا من نظام الاستثمار رقم (2) لسنة 2009 .
المادة ـ 3 ـ تسري احكام هذا القانون على العقود التي تبرمها الهيئة الوطنية للاستثمار مع الشركات العراقية والاجنبية لانشاء المشاريع المحددة في الجداول المرفقة بهذا القانون.
المادة ـ 4 ـ لرئيس الهيئة الوطنية للاستثمار صلاحية ابرام العقود التي لايزيد راسمالها عن ( 100 ) مائة مليون دولار او ما يعادلها بالدينار العراقي ويتم الحصول على موافقة رئيس مجلس الوزراء على العقود التي يزيد راسمالها عن هذا المبلغ .
المادة ـ 5 ـ تنفذ المشاريع المشمولة بأحكام هذا القانون أما بطريقة الدفع الآجل او بالاستثمار المباشر او عن طريق المشاركة بين القطاع العام ممثلا بالهيئة الوطنية للاستثمار والشركات العراقية والاجنبية .
المادة ـ 6 ـ لا تزيد مبالغ العقود المشمولة باحكام هذا القانون على (70000000000) سبعين مليار دولار او مايعادلها بالدينار العراقي .
المادة ـ 7 ـ تشكل الهيأة الوطنية للاستثمار بموافقة رئيس مجلس الوزراء لجنة متابعة وتنسيق تتكون من الفنيين والاختصاصيين من الوزارات ذات العلاقة وغيرها وتتولى اللجنة :-
اولا: وضع المتطلبات الفنية والاقتصادية لكل مشروع .
ثانيا: تحديد الكلف التخمينية للمشروع
ثالثا: تقديم جدول زمني لتقديم المشروع
رابعا: متابعة تنفيذ المشاريع والتنسيق مع الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم.
خامسا: التنسيق مع وزارة التخطيط بتضمين المشاريع التي لم تنفذ ضمن الجداول المرفقة لادراجها في الموازنة الاستثمارية للمحافظات .
المادة ـ 8 ـ تسدد الحكومة العراقية قيمة المشروع المتعاقد عليه بالدفع الاجل بعد مضي مدة لاتقل عن (5) خمس سنوات من تاريخ اكمال تنفيذ المشروع او اية مدة يتفق عليها على ان لا تقل عن (5) خمس سنوات من تاريخ اكمال التنفيذ والاستلام الاولي للمشروع المعين 0
المادة ـ 9 ـ استثناءً من احكام قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم (32) لسنة 1986 ينظم بيع الوحدات السكنية في المشاريع المنفذة بموجب احكام هذا القانون وآلية توزيعها بنظام ينشر في الجريدة الرسمية.
المادة – 10 –
اولا : يرفع رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار الى مجلس النواب جداول المشاريع التي تم التعاقد عليها بموجب هذا القانون .
ثانيا : يتم تخصيص مشاريع السكن والمدارس والمراكز الصحية على الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة باقليم وفق النسب السكانية والحاجة الفعلية .
الاسباب الموجبة
تعديل اللجنة: بغية المساهمة بالنهوض بالواقع الاقتصادي والتنموي وتنفيذ المشاريع الخدمية ومشاريع الاعمار والبنى التحتية.... شرع هذا القانون.//انتهى/وك/رح/مجلس النواب/قوانين
التعديل الأخير تم بواسطة خادمة ثوار المنبر ; 27-07-2009 الساعة 04:50 PM.
نقاش..جدال..مماطله..تسويف..تأخير..تعطيل..تاجيل ..الخ
والشعب يصارع ..يعاني..يتألم..يناشد..يطالب..يرجو..ولا من معين..
خيراتنا اكثرمن ان تعد او تحصى..ولا حل في الافق!!!!
موازنه لا تصل في موعدها ..وبنى تحتية معطله والاخوة النواب لا نعرف متى يتفقوا على قرار
ننتظر وننتظر وننتظر والله المستعان على غدر الزمان