لقد كثر الكلام في هذا الموضوع وكثر معه طعن غير المسلمين ومعهم العلمانيين بديننا الحنيف بسبب هذا الموضوع ومعه الحدود الاخرى. لكن مدرسة الامام علي عليه السلام بانت عن غيرها فهي شديدة التحرز في هذا الموضوع تجنبا للظلم وتطبيقا للسنة المحمدية الاصيله.
واعلموا اخوتي ان هناك شروطا جمة نذكرها هنا للاختصار، ثم نبين انه حتى مع وجود هذه الشروط فانه ليس من صلاحية عوام الناس الحكم على اي انسان انه سارق وجب عليه الحد، وليس لاحد الحق في اقامة الحد بنفسه بل الا باذن حاكم الشرع الجامع للشرائط المتمكن من انفاذ الحكم. اما ما نراه من عصابات المتطرفين من تظاهرهم باقامة الحدود على الناس فهو ليس من الاسلام في شئ لانهم غير مؤهلين ولا مخولين لا بالحكم ولا بتطبيقه على الناس.
فاذا اجتمعت الشروط التالية مجتمعة بانسان وحكم حاكم الشرع المؤهل المتمكن عليه بالحد، فان اليد لا تقطع كلها عند علي عليه السلام بل لا يقطع الابهام والراحة وانما يقطع الاصابع فقط لان بقية اليد هي للسجود، ولا يحق لاحد منع الانسان من السجود لله تعالى.
وهذه الشروط هي:
يجب العلم أنّ هذا الحكم لا يجري علي كلّ سرقة ، وبأيّ صفة وكيفيّة ، بل إنّ قطع يد السارق إنّما يتمّ عند استيفاء اثني عشرة شرط مجتمعة:
واما ما نراه من افامة حدود على الفقراء من قبل سلطات ال سعود والطالبان فما هي من الاسلام في شئ وانما هي ظلم لمن في الغالب لا يجدون قوت يومهم مع ترف امراء الترف والعياذ بالله
اللهم صل على محمد وآل محمد
احسنتم وبارك الله بكم
حقيقة اختيار موفق للموضوع وستفدنا منكم
وبالنسبة للاحكام التي تقام اليوم عند البدو اهل البعران
فلم ينزل الله بها من سلطان وحتى لو كان كنت عملية القطع صحيحة !!
فنسال / لماذا لم نسمع منذ قرون باقامة الحد على اولاد الحكام والملوك واقربائهم ؟
وهم يسرقون مخدرات الشعوب واموال المسلمين وخيرات الارض التي جعلها الله تعالى لعباده ؟
ام هس سنة عمر وبني امية وعلى راسهم الفاسق عثمان ؟
بلينا بقوم لايفقهون
اللهم صل على محمد وآل محمد
احسنتم وبارك الله بكم
حقيقة اختيار موفق للموضوع وستفدنا منكم
وبالنسبة للاحكام التي تقام اليوم عند البدو اهل البعران
فلم ينزل الله بها من سلطان وحتى لو كان كنت عملية القطع صحيحة !!
فنسال / لماذا لم نسمع منذ قرون باقامة الحد على اولاد الحكام والملوك واقربائهم ؟
وهم يسرقون مخدرات الشعوب واموال المسلمين وخيرات الارض التي جعلها الله تعالى لعباده ؟
ام هس سنة عمر وبني امية وعلى راسهم الفاسق عثمان ؟
بلينا بقوم لايفقهون
بسم الله الرحمن الرحيمالل
هم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشريف
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أولا أشكرك على مجهودك القيم
و العلمانيين اللادينيين لن يرضوا الا بالتخلي عن الشريعة والحدود
وهل تتعارض رواية الامام علي ع مع السارق ( حيث قطعها ثم اعادها و كانت يدا لا أصابع ) مع طريقة القطع ام الرواية ضعيفة
بسم الله الرحمن الرحيمالل
هم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشريف
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أولا أشكرك على مجهودك القيم
و العلمانيين اللادينيين لن يرضوا الا بالتخلي عن الشريعة والحدود
وهل تتعارض رواية الامام علي ع مع السارق ( حيث قطعها ثم اعادها و كانت يدا لا أصابع ) مع طريقة القطع ام الرواية ضعيفة
اللهم صل على محمد و آل محمد
شكرا لكم اخي الكريم " عابر " على مروركم الكريم و تعليقكم المثري للموضوع ...
صحيح اخي الغالي ، العلمانيون لن يرضوا و لكن من واجبنا نحن ان نبين احكام ديننا الحنيف من وجهة نظر الاسلام المحمدي الاصيل ليهلك من هلك عن بينة و يحي من حيي عن بينة ، لان الكثير من القضايا و المفاهيم الاسلامية شوهها التيار الاموي التكفيري مما جعل ابناؤنا يقعون فريسة لتلبيسات الذين يريدون ان يخرجوا المسلم من دينه و يدخلوه في الالحاد ...
اما بخصوص مقدار القطع فاليك هذا البحث المختصر ولمن له امكانية فليفيدنا بما انعم الله عليه من العلوم فكلنا هنا تلاميذ...
مقدار قطع يد السارق :
فالمشهور عند فقهاء العامّة ومذاهبهم قطع الكفّ من الزند ، استناداً إلى رواية عاميّة أنّ النبيّ(صلى الله عليه وآله)قطع كفّ السارق .
وردّ بأنّ ما وقع في زمن الرسول(صلى الله عليه وآله)إن كان هو قطع الكفّ من الزند ، فلعلّه كان قبل نزول الآية الشريفة : (وَأَنَّ الْمَسَـجِدَ لِلَّهِ فَلاَ تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَداً) ، والكفّ بما فيها الراحة تعدّ من المساجد السبعة في البدن الواجب وضعها على الأرض عند السجود ، وما كان لله لا يقطع .
أو كان النبيّ يقطع الأصابع وقسماً من الراحة ويترك الإبهام ومقداراً من الراحة لسجوده ، كما هو المروي عن أئمتنا أهل البيت(عليهم السلام) ، فظنّ الراوي أو الرواة أنّه(صلى الله عليه وآله)قطع الكفّ كلّه ، واشتبه عليهم الأمر .
وقد روي عن الإمام الجواد أنّه(عليه السلام)استشهد بالآية في مجلس المعتصم العباسىّ على أنّ الواجب في السرقة قطع الأصابع الأربع من اليد اليمنى ويترك له الراحة والإبهام» ، وقد تضافرت بذلك نصوص أهل الذكر(عليهم السلام) ، كصحيح الحلبيّ ، وصحيح أبي بصير ، وصحيح سماعة بن مهران ، وصحيح إسحق بن عمّار وغيرها .
فلذلك ذهب أصحابنا إلى أنّ قطع يدّ السارق هو خصوص قطع الأصابع الأربع من اليد اليمنى وشيئاً من الراحة المتّصل بالأصابع ، ويترك صدر الراحة والإبهام ، لأنّها من المساجد السبعة في بدن الإنسان ، الواجب وضعها على الأرض عند السجود ، إجماعاً ، نصّاً وفتوىً ، قال تعالى : (وَأَنَّ الْمَسَـجِدَ لِلَّهِ فَلاَ تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَداً) .
وعند قطع اصابع السارق هناك مراعاة مثلا وضع قناع على وجه السارق لا أدري يمكن الاصابع تخدر مثلا ......
عموما هناك حديث يقول :
وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها
مامدى صحة هذا الحديث وشكرا لكم مولانا
اللهم صل على محمد و آل محمد
شكرا لكم اخي العزيز على ما سطرتم، فبارك الله فيكم
اما بخصوص سؤالكم عن الحديث المذكور ، اليكم عزيزي هذا البحث المذكور في موقع مركز الابحاث العقائد ية .
هيثم بن رضي / البحرين
السؤال: قوله (صلى الله عليه وآله): (لو أنََّ فاطمة سرقت لقطعت يدها)
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته,
وبعد, حديث (لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها).
كثيرا ما يستخدم هذا الحديث للدلالة على عدالة الإسلام ونزاهة الدين في تطبيق الإحكام والحدود ونبذ الفرقة والطبقية والنزعات الجاهلية من التعصب والنسب والعبودية.ما يفهم من الحديث أن رسول الله يستشهد (ص) ببنته سيدة نساء العالمين أم الأئمة عليها وعليهم السلام (أي بصلة نسبها منه وبمكانتها) أنها لو سرقت لأقام عليها الحد (أي السرقة الموجبة لقطع اليد) ولن ينفعها نسبها ولا قربها من رسول الله في التجاوز عن حدود الله.
ومن المعلوم أن قطع يد السارق لا يتم إلا بإستيفاء إثني عشر شرط مجتمعة:
الاوّل : أن يكون السارق قد وصل سنّ البلوغ، فلو سرق الصبيّ غير البالغ لايحدّ، بل يكتفي الحاكم الشرعيّ بتعزيره.
الثاني : أن يكون السارق عاقلاً، فالمجنون إن سرق في حال جنونه فلاحدّ عليه.
الثالث : الاختيار، فالمجبر علي السرقة لا تقطع يده.
الرابع : أن يكون قد سرق من حفرز، أي إذا دخل موضعاً مقفلاً محرزاً، فلو سرق شخص من صحراء وجادّة وحمّام ومسجد ونظيرها من الاماكن التي يطرقها الناس بغير إذن فلايفقطع.
الخامس : أن يكون الهاتك للحرز نفس السارق ، كأن يكسر قفلاً أو ينقب جدار بيت، فإن كسر شخصٌ آخر القفل فسرق السارق المال فلا قطع علي السارق.
السادس : أن لا يكون السارق في معرض شبهة الملكيّة والمأذونيّة في التصرّف، فلو توهّم أنّ المال الفلانيّ ملكه ، أو أنّ له الاءذن
في التصرّف به، أو حصل للحاكم الظنّ بذلك فلاحدّ عليه.
السابع : أن يكون مقدار المال المسروق ربع دينار من الذهب الخالص المسكوك أو ما يفعادله ، فلو نقص عن ذلك لم يفقطع.
الثامن : أن تكون السرقة سرّاً، فلو سرق السارق شيئاً علناً بحضور مالكه فلايفقطع.
التّاسع : أن لاتكون السرقة سرقة أب من مال ولده، حيث إنّ الحكم لايفجري في هذه الحالة.
العاشر : أن لا تكون السرقة سرقة عبدف من مال مولاه، إذ لايفقطع العبد في هذه الحالة.
الحادي عشر : أن يكون إرجاع السارق للحاكم بناءً علي طلب الغريم أي صاحب المال المسروق، فلو عفي صاحب المال ولميفرجع السارق للحاكم لايفقام عليه الحدّ.
الثاني عشر : ام لاتکون السرقة في عام مجاعة او قحط ، عندها لاحد عليه .
هذه هي الشروط التي ذكرها الفقهاء في كتبهم الفقهيّة، لذا فإنّ قطع يد السارق إنّما يتحقّق في موارد نادرة فقط ، وذلك حين تجتمع الشروط الاثنا عشر وتثبت سرقة السارق عند الحاكم الشرعيّ، أي المجتهد الجامع للشرائط بإقرار السارق واعترافه ، أو بقيام البيّنة وشهادة رجلين عادلين، وإلاّ فإنّ الحاكم لايفقيم عليه الحدّ.
إذا فالفرضية الواردة في الحديث إلا وهي فرضية السرقة المستوفاه لشروط الحد من أعلى درجات الإثم الذي ينافي العصمة والتطهير الإلهي من الرجس.إذا فالحديث من سياقه وما يستوحى منه إنه سلاح ذو حدين,حد يبين العدالة والنزاهة في حكم الإسلام وحد يشوه ويشكك في مكانة أم أبيها فاطمة الزهراء (ع) بطريقة غير مباشره بإستخدامها مثالا في موضع تهمة فرضية مستوفاه لإقامة الحد.
الإشكال هنا في تعارض العصمة مع الفرضية,أي أن مكانة فاطمة الزهراء من عصمة وقيادة وقدوة وقرابة تتعارض مع فرضية السهو والنسيان فمابالك بالسرقة المستوفاه للحد والتي تكون من أعظم الآثام لأن مخارجها مغلقه وأعذارها مفحمة ناهيك عن
تشوه السمعة وإهتزاز مكانة فاطمة عند الناس بسماعهم بالفرضية المحتملة الوقوع.
فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين, بنت رسول الله (ص), زوجة علي إبن أبي طالب (ع), أم الحسنين (ع), بنت خديجة الكبرى (ع), أم أبيها, أم الأئمه (ع), قرة عين رسول الله ,الكوثر, يغضب الله لغضبها, نزلت فيها آية التطهير والمباهلة والكثير من الآيات,ماذا يسعني في هذا المقام أن أقول,فكيف ياترى أستطيع أن أقبل أو أفهم هذا الحديث بطريقة لا تتعارض مع كل ما سبق؟!
سأكتفي بهذا القدر من الضرح الموضوعي لأن بجعبتي الكثير ولا أريد الإسترسال عسى إني إستوفيت بيان الإشكال.
ولكم جزيل الشكر,
هيثم بن رضي
الجواب:
الاخ هيثم بن رضي المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لم نجد إسناد لهذا الحديث في كتب الشيعه الإمامية وانما هو مسندٌ في كتب أهل السنة.
ثم إنَ متنه ليس فيه ما تصورته من وجود اشكال في تعارض العصمة مع ما فرضته من فرضيات واحتملته من احتمالات, وبالخصوص من جهة استخدام الزهراء(ع) كمثال في موضع تهمة فرضية يؤدي بها بطريقة غير مباشرة الى التشويه أو التشكيك بمكانتها!!
لا ليس الأمر كذلك! كيف والنبي(ص) ضرب بها مثلاً من باب فرض المحال ليس بمحال؟!! وهو أسلوب متعارف بين أهل الفن, وقد جاء به القرآن الكريم في كثير من آياته لغرض اثبات المطلوب وبيان علو مكانة الممَثل به وانه لا يتطرق إليه أي شك أو ريب, وانما التمثيل به من هذا الباب, على اعتبار أن اسلوب الجمل الشرطية باستخدام (لو) الذي هو حرف امتناع لامتناع قضيةٌ مقدرة غير متحققه في الواقع إلا بتحقق جزءيها وهما: فعل الشرط وجوابه, فمتى ما تحقق فعل الشرط تحقق جوابه.
فمثلاً قوله تعالى: (( أَفَلاَ يَتَدَبَّرونَ القرآنَ وَلَو كَانَ من عند غَير اللّه لَوَجَدوا فيه اختلاًَفا كَثيرًا)) (النساء:82) ، وكذا قوله تعالى: ((وَلَو تَقَوَّلَ عَلَينَا بَعضَ الأَقَاويل * لَأَخَذنَا منه باليَمين)) (الحاقة:44) ، يدلان بالنتيجة على مكانة القرآن الكريم وانه محفوظ من أي اختلاف لأنه من عند الواحد الأحد, وعلى نزاهة النبي(ص) وعلو مكانته وانه لا يمكن له أن يتقوَل على الله سبحانه وتعالى وإلا لأخذ منه باليمين ..
وكذا الحال في حديثنا هذا ، فما يجري هناك يجري هنا، حيث دلَ على نزاهة الزهراء (ع) وعلوَ مكانتها وانها من المستحيل بمكان أن تسرق, وانما كان الداعي الحقيقي لمثل هذه الفرضية البعيدة في حقها, هو أنَ النبي (ص) وجد مجموعةٌ من المسلمين كانوا يحاولون التحايل على قانون الله سبحانه وتعالى والالتفاف حوله, حينما طلبوا إليه أن لا يقيم الحد على تلك المخزومية التي سرقت لكونها من الاشراف، فقال قوله هذا تنبيهاً لهم على أنَ الحدَ كما يقام على الضعيف كذلك يقام على الشريف.
ودمتم في رعاية الله
هذا القول موجود في أهم مصادر العامة كصحيحي البخاري ومسلم وغيرهما ، وقد صححه الألباني في تعليقته على سنن النسائي .
وبالنسبة لمصادرنا لم يثبت في الكتب المعتبرة فضلا عن تصحيح الروية والوقوف عليها ....
واقول والذي يدفع ذلك ؟
قول امير المؤمنين عليه السلام لابي بكر وهويحاججه في فدك .( في رواية )
والرواية الاخرى بلسان فاطمة عليها السلام وهي اوضح للمقام ..
قالت فاطمة :
أرأيتم لو أنّ أربعة شهدوا عليّ بفاحشة، أو رجلان بسرقة؟؟؟، أكنتم مصدّقين عليّ؟!
فأمّا أبو بكر فسكت، وأمّا عمر فقال: نعم، ونوقع عليك الحدّ.
فقالت: كذبت ولؤمت، إلاّ أن تقرّ أنّك لست على دين محمد (صلى الله عليه وآله).
إنّ الّذي يجيز على سيّدة نساء أهل الجنّة شهادة، أو يقيم عليها حدّاً، لملعون كافر بما أنزل الله على محمد (صلى الله عليه وآله)، إنّ من أذهب الله عنهم الرجس، وطهّرهم تطهيراً، ﻻ تجوز عليهم شهادة، لأنّهم معصومون من كلّ سوء، مطهّرون من كلّ فاحشة.
حدثني يا عمر، من أهل هذه الآية؟ لو أنّ قوماً شهدوا عليهم، أو على أحد منهم بشرك أو كفر أو فاحشة، كان المسلمون يتبرّأون منهم و يحدّونهم؟!
قال: نعم، وما هم و سائر النّاس في ذلك إلاّ سواء!
قالت: كذبت وكفرت، ماهم وسائر النّاس في ذلك سواء، لأنّ الله عصمهم، وأنزل عصمتهم وتطهيرهم وأذهب عنهم الرجس، فمن صدّق عليهم، فإنّما يكذّب الله و رسوله... .
شكرا لصاحب الموضوع
بارك الله فيك
لقد ازحت عن قلبي شبهات كثيرة بموضوعك هذا
اتمنى ان تكثروا اخوتي من هذه المواضيع التي تبين مدى سماحة الاسلام ومدى رحمته
شكرا لك من جديد
شكرا لصاحب الموضوع
بارك الله فيك
لقد ازحت عن قلبي شبهات كثيرة بموضوعك هذا
اتمنى ان تكثروا اخوتي من هذه المواضيع التي تبين مدى سماحة الاسلام ومدى رحمته
شكرا لك من جديد
اللهم صل على محمد و آل محمد
سررت كثيرا جدا اخي العزيز بتواجدكم على متصفحتي و سروري اكبر ان عبرتم عن استفادتكم من الموضوع المطروح.
اخي الغالي ، نحن هنا كلنا تلاميذ نتعلم من بعضنا البعض .
و كملاحظة هامة ، كما ترون اخي العزيز في هذا الحكم الشرعي لاقامة هذا الحد و بوجود الشروط المذكورة وكان المشرع يحمل الحاكم المسلم المسؤولية لاقامة العدل و تكافئ الفرص واطعام كل فم جائع ... فمثل هذا الحد الشرعي وكذلك الحدود الاخرى التي لا تقام الا بشروط دقيقة و موضوعية تفرض على الحاكم ايضا مجموعة من الواجبات نحو رعيته .