الإمام علي عليه السلام لماذا لم يقتل عائشة ؟ البخاري يرد عليهم
بتاريخ : 24-02-2013 الساعة : 12:54 AM
2852 حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال قلت لأبي أسامة حدثكم عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال وجدت امرأة مقتولة في بعض مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم
فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والصبيان
الكتب » صحيح البخاري » كتاب الجهاد والسير » باب قتل النساء في الحرب
بسمه تعالى
أحسنتِ أختنا المباركة الطيبة أحزان الشيعة
و أضيف هذه الأدلة من أقوال علماء السنة بأن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام تعامل مع عائشة كما يتعامل مع الخوارج و قاتلهم لدفع شرهم و ليس من أجل قتلهم + فيه رداً على من يقول لماذا لم يقتلها ..
و نلاحظ أنه جاء تحت باب الخوارج ..
كتاب المبسوط - السرخسي - كتاب السير - باب الخوارج - أخذت المرأة من أهل البغي - الجزء 10 صفحة
( ..وإذا أخذت المرأة من أهل البغي ، فإن كانت تقاتل حبست حتى لا يبقى منهم أحد ، ولا تقتل ; لأن المرأة لا تقتل على ردتها فكيف تقتل إذا كانت باغية ، وفي حال اشتغالها بالقتال إنما جاز قتلها دفعا ، وقد اندفع ذلك حين أسرت كالولد يقتل والده دفعا إذا قصده ، وليس له ذلك بعد ما اندفع قصده ، ولكنها تحبس لارتكابها المعصية ، ويمنعها من الشر والفتنة .
-------------------- كتاب المبسوط - السرخسي - الجزء 6 - الصفحة 138 - كتاب السير - باب الخوارج
( قال ) ( وبلغنا عن علي - رضي الله عنه - أنه قال يوم الجمل لا تتبعوا مدبرا ولا تقتلوا أسيرا ولا تدففوا على جريح ولا يكشف ستر ولا يؤخذ مال ) وبهذا كله نأخذ فنقول : إذا قاتل أهل العدل أهل البغي فهزموهم فلا ينبغي لأهل العدل أن يتبعوا مدبرا لأنا قاتلناهم لقطع بغيهم وقد اندفع حين ولوا مدبرين ولكن هذا إذا لم يبق لهم فئة يرجعون إليها فإن بقى لهم فئة فإنه يتبع مدبرهم لأنهم ما تركوا قصدهم لهذا حين ولوا منهم منهزمين بل تحيزوا إلى فئتهم ليعودوا فيتبعون لذلك ولهذا يتبع المدبر من المشركين لبقاء الفئة لأهل الحرب وكذلك لا يقتلون الأسير إذا لم يبق لهم فئة وقد كان علي - رضي الله عنه - يحلف من يؤسر منهم أن لا يخرج عليه قط ثم يخلي سبيله وإن كانت له فئة فلا بأس بأن يقتل أسيرهم لأنه ما اندفع شره ولكنه مقهور ولو تخلص إنحاز إلى فئته فإذا رأى الإمام المصلحة في قتله فلا بأس بأن يقتله وكذلك لا يجهزوا على جريحهم إذا لم يبق لهم فئة فإن كانت باقية فلا بأس بأن يجهز على جريحهم لأنه إذا برئ عاد إلى الفتنة والشر بقوة تلك الفئة ولأن في قتل الأسير والتجهيز على الجريح كسر شوكة أصحابه فإذا بقيت لهم فئة فهذا المقصود يحصل بذلك بخلاف ما إذا لم يبق لهم فئة وقوله لا يكشف ستر قيل معناه لا يسبي الذراري ولا يؤخذ مال على سبيل التملك بطريق الاغتنام وبه نقول لا تسبي نساؤهم وذراريهم لأنهم مسلمون ولا يتملك أموالهم لبقاء العصمة فيها بكونها محرزة بدار الإسلام فإن التملك بالقهر يخص بمحل ليس فيه عصمة الإحراز بدار الإسلام .
............ إلى :
( قال ) ( وبلغنا عن علي - رضي الله عنه - أنه ألقى ما أصاب من عسكر أهل النهر وإن في الرحبة فمن عرف شيئا أخذه حتى كان آخر من عرف شيئا لإنسان قدر حديد فأخذها ولما قيل لعلي - رضي الله عنه - يوم الجمل ألا تقسم بيننا ما أفاء الله علينا قال فمن يأخذ منكم عائشة ) وإنما قال ذلك استبعادا لكلامهم واظهارا لخطأهم فيما طلبوا وإذا أخذت المرأة من أهل البغي فإن كانت تقاتل حبست حتى لا يبقى منهم أحد ولا تقتل لأن المرأة لا تقتل على ردتها فكيف تقتل إذا كانت باغية وفي حال اشتغالها بالقتال إنما جاز قتلها دفعا وقد اندفع ذلك حين أسرت كالولد يقتل والده دفعا إذا قصده وليس له ذلك بعدما اندفع قصده ولكنها تحبس لارتكابها المعصية ويمنعها من الشر والفتنة وإذا أخذ رجل حر أو عبد كان يقاتل وكان عسكر أهل البغي على حاله قتل لأنه ممن يقاتل عبدا كان أو حرا ..)