وحديث رضاع سالم في مسند أحمد ( 226 ) كما يلي : عن عائشة قالت : أتت سهلة بنت سهيل بن عمرو ، وكانت تحت أبي حذيفة بن عتبة رسول الله صلى الله عليه وآله ، فقالت : إن سالما مولى أبي حذيفة يدخل علينا ، وأنا فضل ( * ) ، وإنا كنا نراه ولدا ، وكان أبو حذيفة تبناه كما تبنى رسول الله صلى الله عليه وآله زيدا ، فأنزل الله : " أدعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله " ، فأمرها رسول الله صلى الله عليه وآله عند ذلك أن ترضع سالما ، فأرضعته خمس رضعات ، وكان بمنزلة ولدها من الرضاعة ، فبذلك كانت تأمر أخواتها وبنات أخواتها أن يرضعن خمس رضعات من أحبت عائشة أن يراها ، ويدخل عليها ، وإن كان كبيرا ، خمس رضعات ، ثم يدخل عليها ، وأبت أم سلمة وسائر أزواج النبي صلى الله عليه وآله أن يدخلن عليهن بتلك الرضاعة أحدا من الناس حتى يرضع في المهد ، وقلن لعائشة : والله ما ندري لعلها كانت رخصة من رسول الله لسالم دون الناس .
وقد ورد في صحيح مسلم تفصيل هذه القصة في ستة أحاديث ( 227 ) وآخرها في لفظ مسلم : وقلن لعائشة : والله ما نرى هذا إلا رخصة أرخصها رسول الله صلى الله عليه وآله لسالم خاصة فما هو بداخل علينا أحد بهذه الرضاعة ولا رائينا .
( 226 ) مسند أحمد 6 / 270 271 وراجع الموطأ كتاب الرضاع 2 / 115 . وكتاب الرضاع من مختصر كتاب الأم للمزني ص 445 - 446 ، الطبعة الثانية ، دار المعرفة 1392 1973 .
( * ) مرأة فضل : أي في ثوب واحد . ( 227 ) صحيح مسلم باب رضاعة الكبير 4 / 168 170 ، وفي سنن النسائي في آخر باب رضاع الكبير من كتاب النكاح 2 / 84 فلا يدخل علينا أحد بهذه الرضاعة ولا يرانا ، وفي طبقات ابن سعد 8 / 270 271 بترجمة سهلة ، وفي روايته : أبى أزواج النبي صلى الله عليه وآله أن يأخذن بهذا ، وقلن : انما هذه رخصة من رسول الله صلى الله عليه وآله لسهلة ، وفي ترجمة سالم 3 / 87 ، من الطبقات قريب منه . ( * )
لاتعليق:p
فرضاع الكبير مشروع عندكم بل حتى إرضاع الذكور للذكور
والذين لا يخرج منهم الحليب عادة
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال :
إذا رضع الرجل من لبن امرأة حرم عليه كل شئ من ولدها
وإن كان من غير الرجل الذى كانت أرضعته بلبنه
وإذا رضع من لبن رجل حرم عليه كل شئ من ولده
وإن كان من غير المرأة التي أرضعته»
(وسائل الشيعة (آل البيت ) - الحر العاملي20/403
الاستبصار للطوسي3/201
تهذيب الأحكام للطوسي7/321
بلغة الفقيه السيد محمد بحرالعلوم3/125
وفي التهذيب في الموثق
« عن جميل بن دراج عنأبى عبد الله عليه السلام
قال:
إذا رضع الرجل من لبنامرأةحرم عليه كل شئ من ولدها
وان كان الولد من غير الرجل الذي كانأرضعته بلبنه
وإذا ارضع من لبن رجلحرم عليه كل شئ منولده
وإن كان من غير المرأة التي أرضعته »
ويتبين من الرواية
وتصحيح العاملي لها والطوسي وغيرهما
أمران هما
أن علماء الأثني عشرية قالوا
بصحة رضاع الكبير الرجل من المرأة
رجوعاً لقول ابي عبد الله في الرواية الآنفة الذكر
( إذا رضع الرجل من لبن امرأة حرم عليه كل شئ منولدها )
و علماء الأثني عشرية قالوا بصحة
رضاع الكبير الرجل من الرجل
رجوعاً لقول ابي عبد الله في الرواية الآنفة الذكر
(وإذا ارضع من لبن رجل حرم عليه كل شئ من ولده )
وهذا أمر خطير وشذوذ جنسي
إذ كيف يرضع الرجل من رجل آخر ؟؟؟
وأما عن طريقة الإرضاع عندنا
فكما قال أبو عمر يرحمه الله
( صفة رضاع الكبير أن يحلب له اللبن ويسقاه فأما أن تلقمه المرأة ثديها فلا ينبغي لأحد من العلماء
وهذا ما رجحه القاضي والنووي)
(شرح الزرقاني3/316)
وقد روى ابن سعد في طبقاته
عن محمد بن عبد الله ابن أخي الزهري
عن أبيه
قال كانت سهلة تحلب في مسعط أو إناء قدر رضعته فيشربه سالم
في كل يوم حتى مضت خمسة أيام
فكان بعد ذلك يدخل عليها وهي حاسر رخصة من رسول الله صلى الله عليه وسلم
لسهلة )
(الطبقات الكبرى8/271 الإصابة لابن حجر7/716)
ثم إن النص لم يصرح بأن الإرضاع كان
بملامسة الثدي
فسياق الحديث متعلق بالحرج من الدخول
على بيت أبي حذيفة
فكيف يرضى بالرضاع المباشر بزعمكم؟؟
أونسيتم أن النبي صلوات ربي وسلامه عليه
حرم المصافحة ؟
فكيف يجيز لمس الثدي بينما يحرم لمس اليد لليد؟
حسبنا الله ونعم الوكيل
فالحجة لا تقوم على الخصم بما فهمه خصمه
وإنما تقوم بنص صريح يكون هو الحجة
والعاقبة للمتقين ..
فرضاع الكبير مشروع عندكم بل حتى إرضاع الذكور للذكور
والذين لا يخرج منهم الحليب عادة
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال :
إذا رضع الرجل من لبن امرأة حرم عليه كل شئ من ولدها
وإن كان من غير الرجل الذى كانت أرضعته بلبنه
وإذا رضع من لبن رجل حرم عليه كل شئ من ولده
وإن كان من غير المرأة التي أرضعته»
(وسائل الشيعة (آل البيت ) - الحر العاملي20/403
الاستبصار للطوسي3/201
تهذيب الأحكام للطوسي7/321
بلغة الفقيه السيد محمد بحرالعلوم3/125
وفي التهذيب في الموثق
« عن جميل بن دراج عنأبى عبد الله عليه السلام
قال:
إذا رضع الرجل من لبنامرأةحرم عليه كل شئ من ولدها
وان كان الولد من غير الرجل الذي كانأرضعته بلبنه
وإذا ارضع من لبن رجلحرم عليه كل شئ منولده
وإن كان من غير المرأة التي أرضعته »
ويتبين من الرواية
وتصحيح العاملي لها والطوسي وغيرهما
أمران هما
أن علماء الأثني عشرية قالوا
بصحة رضاع الكبير الرجل من المرأة
رجوعاً لقول ابي عبد الله في الرواية الآنفة الذكر
( إذا رضع الرجل من لبن امرأة حرم عليه كل شئ منولدها )
و علماء الأثني عشرية قالوا بصحة
رضاع الكبير الرجل من الرجل
رجوعاً لقول ابي عبد الله في الرواية الآنفة الذكر
(وإذا ارضع من لبن رجل حرم عليه كل شئ من ولده )
وهذا أمر خطير وشذوذ جنسي
إذ كيف يرضع الرجل من رجل آخر ؟؟؟
وأما عن طريقة الإرضاع عندنا
فكما قال أبو عمر يرحمه الله
( صفة رضاع الكبير أن يحلب له اللبن ويسقاه فأما أن تلقمه المرأة ثديها فلا ينبغي لأحد من العلماء
وهذا ما رجحه القاضي والنووي)
(شرح الزرقاني3/316)
وقد روى ابن سعد في طبقاته
عن محمد بن عبد الله ابن أخي الزهري
عن أبيه
قال كانت سهلة تحلب في مسعط أو إناء قدر رضعته فيشربه سالم
في كل يوم حتى مضت خمسة أيام
فكان بعد ذلك يدخل عليها وهي حاسر رخصة من رسول الله صلى الله عليه وسلم
لسهلة )
(الطبقات الكبرى8/271 الإصابة لابن حجر7/716)
ثم إن النص لم يصرح بأن الإرضاع كان
بملامسة الثدي
فسياق الحديث متعلق بالحرج من الدخول
على بيت أبي حذيفة
فكيف يرضى بالرضاع المباشر بزعمكم؟؟
أونسيتم أن النبي صلوات ربي وسلامه عليه
حرم المصافحة ؟
فكيف يجيز لمس الثدي بينما يحرم لمس اليد لليد؟
حسبنا الله ونعم الوكيل
فالحجة لا تقوم على الخصم بما فهمه خصمه
وإنما تقوم بنص صريح يكون هو الحجة
والعاقبة للمتقين ..
هراءك هذا طرج هنا مرارا وقد قام الوالين بنسفه وتكذيبه
إذا رضع الرجل من لبن امرأة حرم عليه كل شئ من ولدها
يا سقيم العقل وماذا يعبر عنك الآن لو كنت رضعت في صغرك من امرأة هل يعبر عنك رضيع؟
وان كان الولد من غير الرجل الذي كان أرضعته بلبنه
وهذه تحتاج إلى عقول خالية من الحقد حتى تفهم
هنا يقصد أن الولد من زوج آخر أي تزوجها وعندها رضيع
إذا ارضع من لبن رجل حرم عليه كل شئ من ولده وإن كان من غير المرأة التي أرضعته
اللبن يا جاهل يعود للزوج
فما ولد من صلبي يعتبر اللبن لبني
أما ما ولد من زوج آخر فيعود اللبن إليه
ولا فرق بين من أرضعته زوجتي الأولى أم الثانية مادام اللبن لبني
لا ترقع .. الرواية واضحة
(إذا رضع الرجل من لبن امرأة )
فهذه بضاعتك المزجاة قد رُدت إليك
فشرب من الكأس الذي كنت تسخر من شاربيه
المهم
جاء في صحيح ابن حبان (10/27)
أن امرأة أبي حذيفة قالت
عندما نزل قولـه تعالى في حق أولاد التبني
(أدعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله)
( كنا نرى سالما ولدا)
(رواه البخاري وانظر الاصابة3/15)
وفي رواية
( بلغ ما بلغ الرجال وعلم ما علم الرجال)
وفي رواية
( عقل ما يعقل الرجال)
(رواه مسلم)
أي أنه كان حدثاً
وإن ورد في مسلم أن لحيته نبتت فهذا
يقع للصغار وحتى قبل بلوغهم أو عند بداية بلوغهم
فإذا قلتم إنه ورد أنه رجل كبير
أقول هذا وصف نسبي بالنسبة لما يعرف عن الرضاع
بأنه عادة لا يكون إلا للصغير
فإن أبيتم
فقد روى ابن سعد في طبقاته
عن محمد بن عبد الله ابن أخي الزهري
عن أبيه قال
كانت سهلة تحلب في مسعط أو إناء قدر رضعته فيشربه سالم في كل يوم
حتى مضت خمسة أيام فكان بعد ذلك يدخل عليها
وهي حاسر رخصة من
رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لسهلة ..
(الطبقات الكبرى8/271 الإصابة لابن حجر7/716)
فهل الطفل الذي يشرب الحليب من غير رضعه من الثدي
مباشرة يثبت له حكم الرضاعة أم لا؟
------
لا تدعي إفتراءا على الإمام الخميني رضي الله عنه
أما بخصوص زواج الطفلة والإستمتاع بها فهذا وارد عند كل المسلمين ولم يقتصر على الشيعة
فأنتم تقولون أن الرسول ص تزوج عائشة دون التسع سنين
عبد محمد
لماذا تنظرون بدقة بالغة في نصوصنا
ثم تصابون فجأة بعمى في أبصاركم عند مطالبتكم
بالنظر في كتبكم وكلام مراجعكم
الملقبين بآيات الله ؟؟
قليلاً من الإنصــــــــــــــاف ...
هل أنتم مبصرون لكتب مخالفيكم
عميٌ في شأن كتبكم؟ والعاقبة للمتقين ..
التعديل الأخير تم بواسطة عبد محمد ; 08-07-2009 الساعة 03:15 PM.
فرضاع الكبير مشروع عندكم بل حتى إرضاع الذكور للذكور
والذين لا يخرج منهم الحليب عادة
سوف نرى من الذي سيضحك بعد أن ننسف شبهاتك أيها المدلس
ولكن أليك كلمات وفتاوى علمائنا في التأكيد على أنه لا رضاع بعد حولين, أذكر نبذا منها:
يقول الشيخ المفيد: وليس يحرم النكاح من الرضاع إلا ما كان في الحولين قبل الكمال فأما ما حصل بعد الحولين فإنه ليس برضاع يحرم به النكاح . قال رسول الله صلى الله عليه وآله : لا رضاع بعد فطام ، ولا يتم بعد احتلام . ( المقنعة - ص503 )
ويقول ابن إدريس الحلي: ولا يحرم من الرضاع إلا ما كان في الحولين . ( السرائر ج2 ص521 )
ويقول الشهيد الثاني: ( وأن يكون المرتضع في الحولين ) فلا عبرة برضاعة بعدهما. ( شرح اللمعة ج 5 - ص 163)
ويقول السيد محمد بحر العلوم: فيعتبر في المرتضع : أن يكون سنه دون الحولين ويكفي فيه تمامية رضاعه بتماميتهما ، فلو ارتضع أو وقع المتمم بعدهما لم ينشر إجماعا بقسميه ومنقوله فوق الاستفاضة . ويدل عليه مضافا " إليه الحديث المروي بطرق معتبرة " لا رضاع بعد فطام " وما بمعناه الظاهر بحكم التبادر ، والسياق في إرادة ذلك ، دون ولد المرضعة . ( بلغة الفقيه ج 3 - ص 148)
ويقول السيد الخوئي: يشترط في حصول التحريم بالرضاع أن يكون في الحولين بالنسبة إلى المرتضع دون ولد المرضعة فالرضاع بعد مضي الحولين على المرتضع لا أثر له. ( منهاج الصالحين ج 2 - ص 267- مسألة 1275 )
ويقول السيد السيستاني في شروط الرضاعة: الرابع : عدم تجاوز الرضيع للحولين ، فلو رضع أو أكمل الرضاع بعد استكمال السنتين لم ينشر الحرمة ( منهاج الصالحين ج 3 - ص 40 )
أنتهى ...
والأن نبدأ بالرد على شبهاتك ..
اقتباس :
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال :
إذا رضع الرجل من لبن امرأة حرم عليه كل شئ من ولدها
وإن كان من غير الرجل الذى كانت أرضعته بلبنه
وإذا رضع من لبن رجل حرم عليه كل شئ من ولده
وإن كان من غير المرأة التي أرضعته»
(وسائل الشيعة (آل البيت ) - الحر العاملي20/403
الاستبصار للطوسي3/201
تهذيب الأحكام للطوسي7/321
بلغة الفقيه السيد محمد بحرالعلوم3/125
وفي التهذيب في الموثق
« عن جميل بن دراج عنأبى عبد الله عليه السلام
قال:
إذا رضع الرجل من لبنامرأةحرم عليه كل شئ من ولدها
وان كان الولد من غير الرجل الذي كانأرضعته بلبنه
وإذا ارضع من لبن رجلحرم عليه كل شئ منولده
وإن كان من غير المرأة التي أرضعته »
أقول: من السذاجة أن يُنظر إلى رواية ثم يُغض النظر عن باقي الروايات! مع أن هذه الروايات تعني بداهة الرضاعة حال الصغر, وهذا ما أجمع عليه علماؤنا قديما وحديثا, ولم يشذ منهم حتى عالم واحد, ومن ادعى غير ذلك فعليه الإثبات, ودون ذلك خرط القتاد. كما أن قيد الصغر قد ذكر في روايات أخرى مثل ما ذكره السيد محمد بحر العلوم : خبر الحلبي عن الصادق ( ع ) : " لا يحرم من الرضاع إلا ما كان حولين كاملين " وخبر عبيد بن زرارة أو زرارة عنه ( ع ) أيضا " : " سألته عن الرضاع ؟ فقال : لا يحرم من الرضاع إلا ما ارتضعا من ثدي واحد حولين كاملين " ( بلغة الفقيه ج 3 - ص 165 – 166 )
كما أن لفظة ( مملوك ) جاءت مقيدة في روايات أخرى, يقول السيد محمد بحر العلوم: ومنها ما رواه في الكافي : " عن عبد الله بن سنان في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سئل وأنا حاضر عن امرأة أرضعت غلاما مملوكا لها من لبنها حتى فطمته ، فهل لها أن تبيعه ؟ قال : فقال : لا هو ابنها من الرضاعة ، حرم عليها بيعه وأكل ثمنه ، قال ثم قال : أليس رسول الله صلى الله عليه وآله قال : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب " ( بلغة الفقيه ج 3 - ص 123 )
اقتباس :
ويتبين من الرواية
وتصحيح العاملي لها والطوسي وغيرهما
أمران هما
أن علماء الأثني عشرية قالوا
بصحة رضاع الكبير الرجل من المرأة
رجوعاً لقول ابي عبد الله في الرواية الآنفة الذكر
( إذا رضع الرجل من لبن امرأة حرم عليه كل شئ منولدها )
و علماء الأثني عشرية قالوا بصحة
رضاع الكبير الرجل من الرجل
رجوعاً لقول ابي عبد الله في الرواية الآنفة الذكر
(وإذا ارضع من لبن رجل حرم عليه كل شئ من ولده )
وهذا أمر خطير وشذوذ جنسي
إذ كيف يرضع الرجل من رجل آخر ؟؟؟
والله كذبت أيها المدلس الكاذب أقرء ما ذكرناه وفهم إن كنت تفهم أيها المدلس ؟؟
ويكفي كلمات وفتاوي علمائنا في هذا الشأن ..
وأيضا نلقمك هذا الحجر .. اليك قول أبي عبد الله عليه السلام في هذه المسئلة :
باب انه لا ينشر الحرمة من الرضاع الا ما انبت اللحم وشد العظم :
( 25885 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا يحرم من الرضاع إلا ما أنبت اللحم والدم .
( 25886 ) 2 - وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي الوشاء ، عن عبد الله بن سنان قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : لا يحرم من الرضاع إلا ما أنبت اللحم وشد العظم .
ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمد بن يعقوب وكذا الذي قبله . ( وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج 20 - ص 382 )
1113 - حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب أنه سئل عن رضاعة الكبير فقال أخبرني عروة بن الزبير
أن أبا حذيفة بن عتبة بن ربيعة وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان قد شهد بدرا وكان تبنى سالما الذي يقال له سالم مولى أبي حذيفة كما تبنى رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة وأنكح أبو حذيفة سالما وهو يرى أنه ابنه أنكحه بنت أخيه فاطمة بنت الوليد بن عتبة بن ربيعة وهي يومئذ من المهاجرات الأول وهي من أفضل أيامى قريش فلما أنزل الله تعالى في كتابه في زيد بن حارثة ما أنزل فقال
{ ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم }
رد كل واحد من أولئك إلى أبيه فإن لم يعلم أبوه رد إلى مولاه فجاءت سهلة بنت سهيل وهي امرأة أبي حذيفة وهي من بني عامر بن لؤي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله كنا نرى سالما ولدا وكان يدخل علي وأنا فضل وليس لنا إلا بيت واحد فماذا ترى في شأنه فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أرضعيه خمس رضعات فيحرم بلبنها وكانت تراه ابنا من الرضاعة فأخذت بذلك عائشة أم المؤمنين فيمن كانت تحب أن يدخل عليها من الرجال فكانت تأمر أختها أم كلثوم بنت أبي بكر الصديق وبنات أخيها أن يرضعن من أحبت أن يدخل عليها من الرجال وأبى سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل عليهن بتلك الرضاعة أحد من الناس وقلن لا والله ما نرى الذي أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم سهلة بنت سهيل إلا رخصة من رسول الله صلى الله عليه وسلم في رضاعة سالم وحده لا والله لا يدخل علينا بهذه الرضاعة أحد فعلى هذا كان أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في رضاعة الكبير.
********
والأن أيها المتذاكي كيف كانت ترضع أم كلثوم وبنات أخيها الرجال