|
عضو برونزي
|
رقم العضوية : 18236
|
الإنتساب : Apr 2008
|
المشاركات : 879
|
بمعدل : 0.15 يوميا
|
|
|
|
كاتب الموضوع :
ابوحميده
المنتدى :
المنتدى الفقهي
بتاريخ : 25-08-2008 الساعة : 06:41 AM
اقتباس :
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابوحميده
[ مشاهدة المشاركة ]
|
هل يجوز تقليد غير الاعلم ونرجو الجواب بدليل
|
لا يجوز تقليد غير الاعلم وليس من شئنيتكم اخي العزيز طلب الدليل ولكن مع ذلك ساذكر لكم بعض الادله على عدم تقليد غير الاعلم
اول الكلام نقول ان العقل يحكم من غير تردد بعدم جواز تقليد غير الاعلم مع وجود الاعلم وهذا الامر لايسع اي متطفل على العلم ان ينكره نعم قد يقول هذا حكم عقلي ونريد ادله روائية وحينها فقد كشف نفسه بانه ليس من ارباب العلم لكون الدليل العقلي احد طرق الاستدلال لدي الامامية ولكن مع وجود الدليل العقلي المتاخر مرتبة في طرق الاستنباط هناك ادلة روائية تشير الى هذا الشيء واليك بعض منها
ومنها ما عن عيون الاخبار بإسناده عن الرضا عليه السلام قال : من رد متشابه القرآن إلى محكمه فقد هدى إلى صراط مستقيم ، ثم قال : ان في أخبارنا محكما كمحكم القرآن ومتشابها كمتشابه القرآن فردوا متشابهها إلى محكمها ولا تتبعوا متشابهها دون محكمها فتضلوا . ومعلوم ان رد المتشابه إلى المحكم وجعل أحد الكلامين قرينة على الاخر لا يكون الا بالاجتهاد والاعلم هو القادر اكثر من غيره .
ومنها ما عن معاني الاخبار بإسناده عن داود بن فرقد قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : أنتم أفقه الناس إذا عرفتم معاني كلامنا ان الكلمة لتنصرف على وجوه فلو شاء إنسان لصرف كلامه كيف شاء ولا يكذب . فان عرفان معاني كلامهم من بين الوجوه المختلفة لا يكون الا بالاجتهاد والفحص عن فتاوى العامة وعرض الاخبار على اخبارهم وفتاواهم وعلى الكتاب وغير ذلك مما يتداول بين أهل الاجتهاد وكذا هذا لايكون الا لمن كان اعلم واقدر .
ومنها روايات النهي عن الفتيا بغير العلم وهي كثيرة يظهر منها جوازه مع العلم ، والفتوى ليس الا بالاجتهاد والتفقه والاعلمية .
ومنها اخبار النهي عن الحكم بغير ما أنزل الله ومقابله ملازم للاجتهاد والاعلمية ،
وعن نهج البلاغة فيما كتب إلى قثم بن عباس : واجلس لهم العصرين فأفت المستفتى وعلم الجاهل وذكر العالم .
ومنها بعض الروايات التي تشير إلى كيفية استنباط الحكم من الكتاب مثل ما عن محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : الا تخبرني من أين علمت وقلت : ان المسح ببعض الرأس وبعض الرجلين ؟ فضحك ، وقال : يا زرارة قاله رسول الله ونزل به الكتاب عن الله عز وجل لأن الله عز وجل قال فاغسلوا وجوهكم فعرفنا ان الوجه كله ينبغي ان يغسل ، ثم قال : وأيديكم إلى المرافق فوصل اليدين إلى المرفقين بالوجه فعرفنا انه ينبغي لهما ان يغسلا إلى المرفقين ثم فصل بين الكلام فقال : وامسحوا برؤوسكم فعرفنا حين قال برؤوسكم ان المسح ببعض الرأس لمكان الباء ثم وصل الرجلين بالرأس كما وصل اليدين بالوجه فقال وأرجلكم إلى الكعبين فعرفنا حين وصلهما بالرأس ان المسح على بعضهما ثم فسر ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله للناس فضيعوه ( الحديث ) انظر إلى كيفية تعليمه الاستنباط من الكتاب ، ومثلها بل أوضح منها مرسلة يونس الطويلة في باب سنن الاستحاضة وفيها موارد ترشدنا إلى طريق الاجتهاد فراجع . وكرواية عبد الأعلى في المسح على المرارة حيث قال : « هذا وأشباهه يعرف من كتاب الله قال الله تعالى : ما جعل عليكم في الدين من حرج ، امسح عليه » وهل هذا إلا الاجتهاد ومنها روايات عرض الاخبار على الكتاب واخبار العامة وترجيح بعضها على بعض وهو من أوضح موارد الاجتهاد المتعارف بين أهل الصناعة ولا يكون اجدر به الا الاعلم .
ومنها مقبولة عمر بن حنظلة حيث قال : « ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا » بالتقريب المتقدم في اختصاص المنصب بالمجتهدين وقال : « كلاهما اختلفا في حديثكم » حيث ان الاختلاف في الحديث اما اختلاف في معناه أو اختلاف في أخذ كل بحديث لمكان الترجيح بنظره على الآخر وهو عين الاجتهاد ، فيعيده حين اذ الى اعلمهم لاياخذ بقوله
|
|
|
|
|