بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل على محمد وال محمد وعجل فرجهم والعن عدوهم
من الاولين والاخرين
السجود على التربة
**********
ابن عباس: ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم سجد على الحجر.
أخرجه الحاكم في المستدرك: 3/473 وصححه هو والذهبي
ابو سعيد الخدري قال: أبصرت عيناي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أنفه أثر الماء والطين
صحيح البخاري: 1/173، 198، 2/253، 254، 256، 258، 259، سنن ابي داود: 1/143، 144، السنن الكبرى: 2/104
ابن عباس، وانس، وبريدة باسناد صحيح مرفوعاً: ثلاثة من الجفاء: يمسح جبهته قبل ان يفرغ من صلاته وفي لفظ واثلة بن الأسقع: لا يمسح الرجل جبهته من التراب حتى يفرغ من الصلاة
أخرجه البزار والطبراني راجع مجمع الزوايد: 83، 84
جابر بن عبد الله قال: كنت أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر، فآخذ بيدي قبضة من حصى في كفي تبرد حتى أسجد عليها من شدة الحر.
وفي لفظ لأحمد: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر، وآخذ بيدي قبضة من حصى فأجعلها في يدي الاخرى حتى تبرد ثم أسجد عليها من شدة الحر.
وفي لفظ البيهقي: كنت أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر فآخذ قبضة من الحصى في كفي حتى تبرد، وأضعها بجبهتي اذ سجدت من شدة الحر.
فقال البيهقي: قال الشيخ: ولو جاز السجود على ثوب متصل به لكان ذلك اسهل من تبريد الحصى في الكف ووضعها للسجود عليها، وبالله التوفيق.
مسند احمد: 1/327، السنن الكبرى: 2/105
انس بن مالك: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شدة الحر فيأخذ أحدنا الحصباء في يده فاذا برد وضعه وسجد عليه.
السنن الكبرى: 2/106
خباب بن الأرت قال: شكونا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم شدة الرمضاء في جباهنا وأكفنا فلم يشكنا.
السنن الكبرى: 2/105، 107، نيل الأوطار: 2/268.
عمر بن الخطاب: مطرنا من الليل فخرجنا لصلاة الغداة فجعل الرجل يمرّ على البطحاء فيجعل في ثوبه من الحصباء فيصلي عليه، فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاك قال: ما أحسن للذا البساط. فكان ذلك أول بدء الحصباء. واخرج ابو داود عن ابن عمر: مطرنا ذات ليلة فأصبحت الأرض مبتلة فجعل الرجل يأتي بالحصى في ثوبه في فيبسطه تحته. الحديث.
ابو دواد: 1/75، السنن الكبرى: 2/440.
أبو عبيدة: ان ابن مسعود كان لا يصلي أو لا يسجد الا على الأرض.
أخرجه الطبراني في الكبير وعنه في المجمع:2/57
ابراهيم انه كان يقوم على البردي ويسجد على الأرض. قلنا: ما البردي؟ قال: الحصير.
أخرجه الطبراني في الكبير، وعنه في المجمع: 2/57.
والان اليك هذا السؤال
ما هو دليلكم على السجود على السجاد الايطالي او التركي او الاسرائيلي او الفرنسي والامريكي ؟
ما هو دليلكم على السجود على السجاد الايطالي او التركي او الاسرائيلي او الفرنسي والامريكي ؟
أما عن جواز الصلاة على السجاده فأكتفي بهذه الأدلة من كتب الشيعة
ما رواه داود الصرمي قال : «سألت أباالحسن الثالث(عليه السلام): هل يجوز السجودعلى القطن والكتّان من غيرتقية؟فقال(عليه السلام) : «جائز» التهذيب : 2 / 307 ح1246 ; الاستبصار : 1 / 332ح1246 ; الوسائل : 5 / 348. أبواب ما يسجد عليه ب2 ح6.
.
ومنها : خبر الحسينبن عليّ بن كيسان الصنعاني قال : كتبت إلى أبي الحسن الثالث(عليه السلام) أسأله عن السجود على القطن والكتان من غير تقية ولا ضرورة؟ فكتب إليّ : «ذلك جائز» التهذيب 2: 308 ح1248; الإستبصار 1: 333 ح1253; الوسائل 5: 348. أبواب ما يسجد عليه ب2ح7.
.
ومنها : رواية منصور بن حازم عن غير واحد من أصحابنا قال : قلت لأبي جعفر(عليه السلام) : إنّا نكون بأرض باردة يكون فيها الثلج أفنسجد عليه؟ قال : «لا، ولكن اجعل بينك وبينه شيئاً قطناً أو كتاناً» التهذيب : 2 / 308 ح1247 ; الاستبصار : 1 / 332 ح 1247; الوسائل : 5 / 351. أبواب ما يسجد عليه
ب4 ح7 .
.
ومنها : رواية ياسر الخادم قال : مرّ بي أبو الحسن(عليه السلام) وأناأُصلّي على الطبري وقد ألقيت عليه شيئاً أسجد عليه فقال لي : «مالكَ لا تسجد عليه؟أليس هو من نبات الأرض؟» التهذيب 2: 308 ح1249; الإستبصار 1: 331 ح1243; الوسائل 5: 348. أبواب ما يسجد عليه ب2 ح5.
. ودلالة هذه الرواية على الجواز مبنية على أن يكون الطبري شيئاً معهوداً متخذاً من القطن والكتان .
وخذه زيادة
بطلان الصلاة على التربة الحسينية
رواه الشيخ طائفة الشيعة أبو جعفر الطوسي في كتابيه الاستبصار (1/327) وتهذيب الأحكام (2/298) عن علي عليه السلام قال : ( لاتجزي صلاة لا يصيب الأنف ما يصيب الجبهة ) .
كما أخرجه الحر العاملي في وسائل الشيعة (4/954) .
نستفيد من هذا الحديث
1-أن الصلاة باطلة على التربةالحسينية لأنها لا تصل إلى الأنف
أما عن جواز الصلاة على السجاده فأكتفي بهذه الأدلة من كتب الشيعة
ما رواه داود الصرمي قال : «سألت أباالحسن الثالث(عليه السلام): هل يجوز السجودعلى القطن والكتّان من غيرتقية؟فقال(عليه السلام) : «جائز» التهذيب : 2 / 307 ح1246 ; الاستبصار : 1 / 332ح1246 ; الوسائل : 5 / 348. أبواب ما يسجد عليه ب2 ح6.
.
ومنها : خبر الحسينبن عليّ بن كيسان الصنعاني قال : كتبت إلى أبي الحسن الثالث(عليه السلام) أسأله عن السجود على القطن والكتان من غير تقية ولا ضرورة؟ فكتب إليّ : «ذلك جائز» التهذيب 2: 308 ح1248; الإستبصار 1: 333 ح1253; الوسائل 5: 348. أبواب ما يسجد عليه ب2ح7.
.
ومنها : رواية منصور بن حازم عن غير واحد من أصحابنا قال : قلت لأبي جعفر(عليه السلام) : إنّا نكون بأرض باردة يكون فيها الثلج أفنسجد عليه؟ قال : «لا، ولكن اجعل بينك وبينه شيئاً قطناً أو كتاناً» التهذيب : 2 / 308 ح1247 ; الاستبصار : 1 / 332 ح 1247; الوسائل : 5 / 351. أبواب ما يسجد عليه
ب4 ح7 .
.
ومنها : رواية ياسر الخادم قال : مرّ بي أبو الحسن(عليه السلام) وأناأُصلّي على الطبري وقد ألقيت عليه شيئاً أسجد عليه فقال لي : «مالكَ لا تسجد عليه؟أليس هو من نبات الأرض؟» التهذيب 2: 308 ح1249; الإستبصار 1: 331 ح1243; الوسائل 5: 348. أبواب ما يسجد عليه ب2 ح5.
. ودلالة هذه الرواية على الجواز مبنية على أن يكون الطبري شيئاً معهوداً متخذاً من القطن والكتان .
وخذه زيادة
بطلان الصلاة على التربة الحسينية
رواه الشيخ طائفة الشيعة أبو جعفر الطوسي في كتابيه الاستبصار (1/327) وتهذيب الأحكام (2/298) عن علي عليه السلام قال : ( لاتجزي صلاة لا يصيب الأنف ما يصيب الجبهة ) .
كما أخرجه الحر العاملي في وسائل الشيعة (4/954) .
نستفيد من هذا الحديث
1-أن الصلاة باطلة على التربةالحسينية لأنها لا تصل إلى الأنف
الرويات تتكلم عن القطن والكتان بتقية او بلا تقية هل يجوز ام لا فكان الجواب يجوز انت تنسخ وتلصق بدون ان تقرأ الرواية مصيبة ههههههههههههههههه
أما عن جواز الصلاة على السجاده فأكتفي بهذه الأدلة من كتب الشيعة
ما رواه داود الصرمي قال : «سألت أباالحسن الثالث(عليه السلام): هل يجوز السجودعلى القطن والكتّان من غيرتقية؟فقال(عليه السلام) : «جائز» التهذيب : 2 / 307 ح1246 ; الاستبصار : 1 / 332ح1246 ; الوسائل : 5 / 348. أبواب ما يسجد عليه ب2 ح6.
.
ومنها : خبر الحسينبن عليّ بن كيسان الصنعاني قال : كتبت إلى أبي الحسن الثالث(عليه السلام) أسأله عن السجود على القطن والكتان من غير تقية ولا ضرورة؟ فكتب إليّ : «ذلك جائز» التهذيب 2: 308 ح1248; الإستبصار 1: 333 ح1253; الوسائل 5: 348. أبواب ما يسجد عليه ب2ح7.
.
ومنها : رواية منصور بن حازم عن غير واحد من أصحابنا قال : قلت لأبي جعفر(عليه السلام) : إنّا نكون بأرض باردة يكون فيها الثلج أفنسجد عليه؟ قال : «لا، ولكن اجعل بينك وبينه شيئاً قطناً أو كتاناً» التهذيب : 2 / 308 ح1247 ; الاستبصار : 1 / 332 ح 1247; الوسائل : 5 / 351. أبواب ما يسجد عليه
ب4 ح7 .
.
ومنها : رواية ياسر الخادم قال : مرّ بي أبو الحسن(عليه السلام) وأناأُصلّي على الطبري وقد ألقيت عليه شيئاً أسجد عليه فقال لي : «مالكَ لا تسجد عليه؟أليس هو من نبات الأرض؟» التهذيب 2: 308 ح1249; الإستبصار 1: 331 ح1243; الوسائل 5: 348. أبواب ما يسجد عليه ب2 ح5.
. ودلالة هذه الرواية على الجواز مبنية على أن يكون الطبري شيئاً معهوداً متخذاً من القطن والكتان .
انا لم اسالك عن القطن او الكتان يا فهمان
سالتك عن السجاد .. ولانكم اصحاب فكر متحجر لم تسالوا انفسكم في يوم من الايام ان السجاد الذي تسجدون عليه من اي مادة يصنع .. ولانكم كذلك لم تستفهموا ان مواد التلوين الداخلة في تلك الصناعة من اي مادة تركّب .. ولانكم عبّاد بلا وعي فاعلم ان السجاد المستعمل منزليا وفي المساجد عندكم والجوامع يدخل في صناعته عنصر كيميائي يسمى ( البولي بروبلين ) منه تصنع خيوط والياف تنسج مع بعض الياف النايلون والياف الاكريليك ، بالاضافة الى مواد تستخرج من البترول تدخل في عملية تركيب الاصباغ .. هل فهمت ؟؟
هل كان عمر مثلا او عثمان او ابو بكر او معاوية او يزيد او مروان يسجدون على البولي بروبلين ؟
لا تقل ان مكتشفه هو ابن تيمية ..!!!
أما عن جواز الصلاة على السجاده فأكتفي بهذه الأدلة من كتب الشيعة
ما رواه داود الصرمي قال : «سألت أباالحسن الثالث(عليه السلام): هل يجوز السجودعلى القطن والكتّان من غيرتقية؟فقال(عليه السلام) : «جائز» التهذيب : 2 / 307 ح1246 ; الاستبصار : 1 / 332ح1246 ; الوسائل : 5 / 348. أبواب ما يسجد عليه ب2 ح6.
.
ومنها : خبر الحسينبن عليّ بن كيسان الصنعاني قال : كتبت إلى أبي الحسن الثالث(عليه السلام) أسأله عن السجود على القطن والكتان من غير تقية ولا ضرورة؟ فكتب إليّ : «ذلك جائز» التهذيب 2: 308 ح1248; الإستبصار 1: 333 ح1253; الوسائل 5: 348. أبواب ما يسجد عليه ب2ح7.
.
ومنها : رواية منصور بن حازم عن غير واحد من أصحابنا قال : قلت لأبي جعفر(عليه السلام) : إنّا نكون بأرض باردة يكون فيها الثلج أفنسجد عليه؟ قال : «لا، ولكن اجعل بينك وبينه شيئاً قطناً أو كتاناً» التهذيب : 2 / 308 ح1247 ; الاستبصار : 1 / 332 ح 1247; الوسائل : 5 / 351. أبواب ما يسجد عليه
ب4 ح7 .
.
ومنها : رواية ياسر الخادم قال : مرّ بي أبو الحسن(عليه السلام) وأناأُصلّي على الطبري وقد ألقيت عليه شيئاً أسجد عليه فقال لي : «مالكَ لا تسجد عليه؟أليس هو من نبات الأرض؟» التهذيب 2: 308 ح1249; الإستبصار 1: 331 ح1243; الوسائل 5: 348. أبواب ما يسجد عليه ب2 ح5.
. ودلالة هذه الرواية على الجواز مبنية على أن يكون الطبري شيئاً معهوداً متخذاً من القطن والكتان .
وخذه زيادة
بطلان الصلاة على التربة الحسينية
رواه الشيخ طائفة الشيعة أبو جعفر الطوسي في كتابيه الاستبصار (1/327) وتهذيب الأحكام (2/298) عن علي عليه السلام قال : ( لاتجزي صلاة لا يصيب الأنف ما يصيب الجبهة ) .
كما أخرجه الحر العاملي في وسائل الشيعة (4/954) .
نستفيد من هذا الحديث
1-أن الصلاة باطلة على التربةالحسينية لأنها لا تصل إلى الأنف
اولا بالنسبة للسجود على القطن و الكتان عن الائمة عليهم السلام :
قال الصادق (ع) : ( السجود على ما انبتت الارض إلاّ ما اُكل أو لبس ) .
و عن الامام الصادق (عليه السلام) قال : وكلّ شيء يكون غذاء الإنسان في مطعمه أو مشربه أو ملبسه فلا تجوز الصلاة عليه ولا السجود إلاّ ما كان من نبات الأرض من غير ثمر قبل ان يصير مغزولاً ، فاذا صار غزلاً فلا تجوز الصلاة عليه إلاّ في حال ضرورة . وللاطلاع على بقية الروايات راجعوا وسائل الشيعة : 5 / 343 ط : مؤسسة آل البيت (عليهم السلام) .
روي ان التابعي الفقيه مسروق بن الاجدع المتوفي عام 62 كان يصحب في اسفاره لبنة من المدينة يسجد عليها كما اخرجه ابن شيبة في كتابه المصنف باب من كان حمل في السفينة شيئا يسجد عليه . فاخرج باسنادين ان مسروقا كان اذا خرج خرج ومعه في السفينة لبنة يسجد عليها' ابو بكر شيبة : المصنف 1 \ 400 كما في السجدة على التربة 91 ... من كتاب السنة في مايصح السجود عليه للدكتور شمران العجلي.
وفي نفس المصدر السابق من كتاب السنة للعجلي ص 24 'وكان مسروق بن الاجدع من اصحاب ابن مسعود: لايرخص في السجود على غير الارض حتى في السفينة'. طبقات ابن سعد 6\53.
--------------------------------------------------------------
اما عما ذكرته عن الامام علي عليه الاسلام بشأن ارغام الانف
فهو مشهور (الارغام بالانف) وعن غير واحد دعوى الاجماع عليه، وعن ظاهر الصدوق في الفقيه والهداية: والقول بوجبه. وهو الاقوى بحسب الروايات كموثق عمار عن جعفر (ع) عن ابيه (ع) قال: قال علي (ع): لاتجزي صلاة لا يصيب الانف ما يصيب الجبين ومصحح عبد الله بن المغيرة قال: اخبرني من سمع ابا عبد الله (ع) يقول: لا صلاة لمن لم يصب انفه ما يصيب جبينه وقيل: يتعين حملها على الاستحباب لوجوده: مادل على انه سنة: كصحيح زرارة قال أبو جعفر (ع): قال رسول الله (ص): السجود على سبعة اعظم: الجبهة، واليدين، والركبتين، والابهامين من الرجلين، وترغم بانفك ارغاما، اما الفرص فهذه السبعة واما الارغام بالانف فسنة من النبي (ص) الوسائل باب 4 من ابواب السجود حديث 2.
بالاضافة لهذا تجد الكثير من الشيعة بالرغم من استحبابية الارغام يرغمون انفهم على التربة الحسينية زيادة في التذلل لله
------------------------------------------------------------
الان لنأتي لقول ائمتك في السجود على التربة :
ان من اكبر الادلة على السجود على التربة _ حديث الخمرة _
الخُمْرَة : هي مقدارُ ما يَضَع الرجُل عليه وجْهه في سجوده من حَصِير أو نَسِيجة خُوص ونحوه من النَّباتِ ولا تكون خُمْرة إلا في هذا
المقدار وسُمِّيت خُمْرة لأنّ خُيوطها مَسْتُورة بِسَعَفِها . وقال ابن حجر العسقلاني في الفتح :
وَالْخُمْرَة : هُوَ مُصَلًّى صَغِير يُعْمَل مِنْ سَعَف النَّخْل . فتح الباري لابن حجر - (ج 2 / ص 20) 1- الصحابي عبد الله بن عـباس .
فقد روى أحمد بن حنبل في مسنده : عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ يُصَلِّي عَلَى الْخُمْرَةِ . 2- عبد الله بن عمر .
روى أحمد بن حنبل : عَنِ الْبَهِيِّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ n يُصَلِّي عَلَى الْخُمْرَةِ . مسند أحمد - (ج 11 / ص 439) وروى أيضا : عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهقَالَ لِعَائِشَةَ نَاوِلِينِي الْخُمْرَةَ مِنْ الْمَسْجِدِ قَالَتْ إِنَّهَا حَائِضٌ قَالَ إِنَّهَا لَيْسَتْ فِي كَفِّكِ .
3- الصحابي أنس بن مالك . روى أحمد بن حنبل : عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ يَدْخُلُ عَلَى أُمِّ سُلَيْمٍ فَتَبْسُطُ لَهُ نِطْعاً فَيَقِيلُ عَلَيْهِ فَتَأْخُذُ مِنْ عَرَقِهِ
فَتَجْعَلُهُ فِي طِيبِهَا وَتَبْسُطُ لَهُ الْخُمْرَةَ فَيُصَلِّي عَلَيْهَا . مسند أحمد - (ج 24 / ص 108) 4- أم المؤمنين أم سلمة .
روى أحمد بن حنبل : عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ بَعْضِ وَلَدِ أُمِّ سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ كَانَ يُصَلِّي عَلَى الْخُمْرَةِ . 5- أم المؤمنين عائشة .
روى أحمد بن حنبل : عَنْ ثَابِتٍ قَالَ سَمِعْتُ الْقَاسِمَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّه قَالَ نَاوِلِينِي الْخُمْرَةَ قَالَتْ إِنِّي حَائِضٌ قَالَ إِنَّهَا لَيْسَتْ فِي يَدِكِ .
6- أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث . روى البخاري في صحيحه : عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ عَنْ مَيْمُونَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ يُصَلِّي عَلَى الْخُمْرَةِ .صحيح البخاري / ح 381 /21 - باب الصَّلاَةِ عَلَى الْخُمْرَةِ / ص 87 وروى أحمد بن حنبل : عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْأَصَمِّ عَنْ مَيْمُونَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ يُصَلِّي عَلَى الْخُمْرَةِ فَيَسْجُدُ فَيُصِيبُنِي ثَوْبُهُ وَأَنَا إِلَى جَنْبِهِ وَأَنَا حَائِضٌ .
7- أم المؤمنين أم حبيبة . قال الترمذي بعد ذكر حديث ابْن عَبَّاس أن النبي كَانَ يُصَلِّي عَلَى الْخُمْرَةِ : وَفِي الْبَاب عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ وَابْنِ عُمَرَ وَأُمِّ سُلَيْمٍ وَعَائِشَةَ وَمَيْمُونَةَ وَأُمِّ كُلْثُومٍ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ .. . 8- الصحابية أم كلثوم بنت أم سلمة روى ابن خزيمة : عن أبي قلابة ، عن أم كلثوم بنت أم سلمة ، أن النبي كان يصلي على الخمرة .صحيح ابن خزيمة – ح 957 (ج 4 / ص 127) 9- الصحابية أم سليم . روى أحمد : عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ يَدْخُلُ عَلَى أُمِّ سُلَيْمٍ فَتَبْسُطُ لَهُ نِطْعاً فَيَقِيلُ عَلَيْهِ فَتَأْخُذُ مِنْ عَرَقِهِ فَتَجْعَلُهُ فِي طِيبِهَا وَتَبْسُطُ لَهُ الْخُمْرَةَ فَيُصَلِّي عَلَيْهَا .
فلو لاحظنا هذا الحديث الأخير ((فَتَبْسُطُ لَهُ نِطْعاً فَيَقِيلُ عَلَيْهِ .. وَتَبْسُطُ لَهُ الْخُمْرَةَ فَيُصَلِّي عَلَيْهَا )) لعرفنا أن النبي لم يضع جبهته على النطع ( بساط مصنوع من الجلود ) ، بعكس باقي الأعضاء السبعة التي بطبيعة الحال كانت تلامس النطع ؛ لأن الخمرة تغطي الوجة فقط .. وأخيرا أقول لك إن النبي لم يسجد على غير التراب والنبات ، بل كان يتحرز محل سجود الجبهة بالذات دون البقية الأعضاء السبعة .
في مجموع الفتاوي في مسألة السجود ، وذلك بعد أن ساق مجموعة من الأحاديث في مسألة السجود :
( فَالْأَحَادِيثُ وَالْآثَارُ تَدُلُّ عَلَى أَنَّهُمْ فِي حَالِ الِاخْتِيَارِ كَانُوا يُبَاشِرُونَ الْأَرْضَ بِالْجِبَاهِ وَعِنْدَ الْحَاجَةِ كَالْحَرِّ وَنَحْوِهِ : يَتَّقُونَ بِمَا يَتَّصِلُ بِهِمْ مِنْ طَرَفِ ثَوْبٍ وَعِمَامَةٍ وَقَلَنْسُوَةٍ ؛ وَلِهَذَا كَانَ أَعْدَلُ الْأَقْوَالِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ أَنَّهُ يُرَخَّصُ فِي ذَلِكَ عِنْدَ الْحَاجَةِ ..) مجموع فتاوى ابن تيمية /ج 22 / كتاب الصلاة /الصلاة على السجادة /ص 92 / ط : بيروت – دار الكتب العلمية .
أقول : إن أعدل الأقوال عند ابن تيمية السجود على الأرض في الإختار وعلى الثوب وغيره في الضرورة كالحر وغيره . وبعد أن ذكر مجموعة أخرى من الأدلة على سجود النبي، وصل ابن تيمية إلى هذه النتيجة وهي أن سجود الشيعة ( السجود على الأرض أو ما أنبتت ) هو السجود المتفق عليه عند علماء السنة وسجود غير الشيعة والامام مالك هو السجود المتنازع فيه :
( وَلَا نِزَاعَ بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي جَوَازِ الصَّلَاةِ وَالسُّجُودِ عَلَى الْمَفَارِشِ إذَا كَانَتْ مِنْ جِنْسِ الْأَرْضِ كَالْخُمْرَةِ وَالْحَصِيرِ وَنَحْوِهِ وَإِنَّمَا تَنَازَعُوا فِي كَرَاهَةِ ذَلِكَ عَلَى مَا لَيْسَ مِنْ جِنْسِ الْأَرْضِ : كَالْأَنْطَاعِ الْمَبْسُوطَةِ مِنْ جُلُودِ الْأَنْعَامِ وَكَالْبُسُطِ وَالزَّرَابِيِّ الْمَصْبُوغَةِ مِنْ الصُّوفِ .. ) مجموع فتاوى ابن تيمية /ج 22 /كتاب الصلاة / الصلاة على السجادة / ص 93/ ط : بيروت – دار الكتب العلمية .
ثم ساق ابن تيمية أدلة أصحاب السجود المخالف : (وَقَدْ اسْتَدَلُّوا عَلَى جَوَازِ ذَلِكَ أَيْضًا بِحَدِيثِ عَائِشَةَ فَإِنَّ الْفِرَاشَ لَمْ يَكُنْ مِنْ جِنْسِ الْأَرْضِ وَإِنَّمَا كَانَ مِنْ أَدِيمٍ أَوْ صُوفٍ . وَعَنْ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ : " { كَانَ النَّبِيُّ يُصَلِّي عَلَى الْحَصِيرِ وَعَلَى الْفَرْوَةِ الْمَدْبُوغَةِ } رَوَاهُ أَحْمَد وَأَبُو داود مِنْ حَدِيثِ أَبِي عَوْنٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعِيدٍ الثَّقَفِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ الْمُغَيَّرَةِ . قَالَ أَبُو حَاتِمٍ الرازي : عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ مَجْهُولٌ . وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ " { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى عَلَى بِسَاطٍ } رَوَاهُ أَحْمَد وَابْنُ ماجه .) مجموع فتاوى ابن تيمية /ج 22 /كتاب الصلاة / الصلاة على السجادة / ص 94/ ط : بيروت – دار الكتب العلمية .
اولا بالنسبة للسجود على القطن و الكتان عن الائمة عليهم السلام :
قال الصادق (ع) : ( السجود على ما انبتت الارض إلاّ ما اُكل أو لبس ) .
و عن الامام الصادق (عليه السلام) قال : وكلّ شيء يكون غذاء الإنسان في مطعمه أو مشربه أو ملبسه فلا تجوز الصلاة عليه ولا السجود إلاّ ما كان من نبات الأرض من غير ثمر قبل ان يصير مغزولاً ، فاذا صار غزلاً فلا تجوز الصلاة عليه إلاّ في حال ضرورة . وللاطلاع على بقية الروايات راجعوا وسائل الشيعة : 5 / 343 ط : مؤسسة آل البيت (عليهم السلام) .
روي ان التابعي الفقيه مسروق بن الاجدع المتوفي عام 62 كان يصحب في اسفاره لبنة من المدينة يسجد عليها كما اخرجه ابن شيبة في كتابه المصنف باب من كان حمل في السفينة شيئا يسجد عليه . فاخرج باسنادين ان مسروقا كان اذا خرج خرج ومعه في السفينة لبنة يسجد عليها' ابو بكر شيبة : المصنف 1 \ 400 كما في السجدة على التربة 91 ... من كتاب السنة في مايصح السجود عليه للدكتور شمران العجلي.
وفي نفس المصدر السابق من كتاب السنة للعجلي ص 24 'وكان مسروق بن الاجدع من اصحاب ابن مسعود: لايرخص في السجود على غير الارض حتى في السفينة'. طبقات ابن سعد 6\53.
--------------------------------------------------------------
اما عما ذكرته عن الامام علي عليه الاسلام بشأن ارغام الانف
فهو مشهور (الارغام بالانف) وعن غير واحد دعوى الاجماع عليه، وعن ظاهر الصدوق في الفقيه والهداية: والقول بوجبه. وهو الاقوى بحسب الروايات كموثق عمار عن جعفر (ع) عن ابيه (ع) قال: قال علي (ع): لاتجزي صلاة لا يصيب الانف ما يصيب الجبين ومصحح عبد الله بن المغيرة قال: اخبرني من سمع ابا عبد الله (ع) يقول: لا صلاة لمن لم يصب انفه ما يصيب جبينه وقيل: يتعين حملها على الاستحباب لوجوده: مادل على انه سنة: كصحيح زرارة قال أبو جعفر (ع): قال رسول الله (ص): السجود على سبعة اعظم: الجبهة، واليدين، والركبتين، والابهامين من الرجلين، وترغم بانفك ارغاما، اما الفرص فهذه السبعة واما الارغام بالانف فسنة من النبي (ص) الوسائل باب 4 من ابواب السجود حديث 2.
بالاضافة لهذا تجد الكثير من الشيعة بالرغم من استحبابية الارغام يرغمون انفهم على التربة الحسينية زيادة في التذلل لله
------------------------------------------------------------
الان لنأتي لقول ائمتك في السجود على التربة :
ان من اكبر الادلة على السجود على التربة _ حديث الخمرة _
الخُمْرَة : هي مقدارُ ما يَضَع الرجُل عليه وجْهه في سجوده من حَصِير أو نَسِيجة خُوص ونحوه من النَّباتِ ولا تكون خُمْرة إلا في هذا
المقدار وسُمِّيت خُمْرة لأنّ خُيوطها مَسْتُورة بِسَعَفِها . وقال ابن حجر العسقلاني في الفتح :
وَالْخُمْرَة : هُوَ مُصَلًّى صَغِير يُعْمَل مِنْ سَعَف النَّخْل . فتح الباري لابن حجر - (ج 2 / ص 20) 1- الصحابي عبد الله بن عـباس .
فقد روى أحمد بن حنبل في مسنده : عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ يُصَلِّي عَلَى الْخُمْرَةِ . 2- عبد الله بن عمر .
روى أحمد بن حنبل : عَنِ الْبَهِيِّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ n يُصَلِّي عَلَى الْخُمْرَةِ . مسند أحمد - (ج 11 / ص 439) وروى أيضا : عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهقَالَ لِعَائِشَةَ نَاوِلِينِي الْخُمْرَةَ مِنْ الْمَسْجِدِ قَالَتْ إِنَّهَا حَائِضٌ قَالَ إِنَّهَا لَيْسَتْ فِي كَفِّكِ .
3- الصحابي أنس بن مالك . روى أحمد بن حنبل : عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ يَدْخُلُ عَلَى أُمِّ سُلَيْمٍ فَتَبْسُطُ لَهُ نِطْعاً فَيَقِيلُ عَلَيْهِ فَتَأْخُذُ مِنْ عَرَقِهِ
فَتَجْعَلُهُ فِي طِيبِهَا وَتَبْسُطُ لَهُ الْخُمْرَةَ فَيُصَلِّي عَلَيْهَا . مسند أحمد - (ج 24 / ص 108) 4- أم المؤمنين أم سلمة .
روى أحمد بن حنبل : عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ بَعْضِ وَلَدِ أُمِّ سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ كَانَ يُصَلِّي عَلَى الْخُمْرَةِ . 5- أم المؤمنين عائشة .
روى أحمد بن حنبل : عَنْ ثَابِتٍ قَالَ سَمِعْتُ الْقَاسِمَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّه قَالَ نَاوِلِينِي الْخُمْرَةَ قَالَتْ إِنِّي حَائِضٌ قَالَ إِنَّهَا لَيْسَتْ فِي يَدِكِ .
6- أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث . روى البخاري في صحيحه : عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ عَنْ مَيْمُونَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ يُصَلِّي عَلَى الْخُمْرَةِ .صحيح البخاري / ح 381 /21 - باب الصَّلاَةِ عَلَى الْخُمْرَةِ / ص 87 وروى أحمد بن حنبل : عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْأَصَمِّ عَنْ مَيْمُونَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ يُصَلِّي عَلَى الْخُمْرَةِ فَيَسْجُدُ فَيُصِيبُنِي ثَوْبُهُ وَأَنَا إِلَى جَنْبِهِ وَأَنَا حَائِضٌ .
7- أم المؤمنين أم حبيبة . قال الترمذي بعد ذكر حديث ابْن عَبَّاس أن النبي كَانَ يُصَلِّي عَلَى الْخُمْرَةِ : وَفِي الْبَاب عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ وَابْنِ عُمَرَ وَأُمِّ سُلَيْمٍ وَعَائِشَةَ وَمَيْمُونَةَ وَأُمِّ كُلْثُومٍ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ .. . 8- الصحابية أم كلثوم بنت أم سلمة روى ابن خزيمة : عن أبي قلابة ، عن أم كلثوم بنت أم سلمة ، أن النبي كان يصلي على الخمرة .صحيح ابن خزيمة – ح 957 (ج 4 / ص 127) 9- الصحابية أم سليم . روى أحمد : عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ يَدْخُلُ عَلَى أُمِّ سُلَيْمٍ فَتَبْسُطُ لَهُ نِطْعاً فَيَقِيلُ عَلَيْهِ فَتَأْخُذُ مِنْ عَرَقِهِ فَتَجْعَلُهُ فِي طِيبِهَا وَتَبْسُطُ لَهُ الْخُمْرَةَ فَيُصَلِّي عَلَيْهَا .
فلو لاحظنا هذا الحديث الأخير ((فَتَبْسُطُ لَهُ نِطْعاً فَيَقِيلُ عَلَيْهِ .. وَتَبْسُطُ لَهُ الْخُمْرَةَ فَيُصَلِّي عَلَيْهَا )) لعرفنا أن النبي لم يضع جبهته على النطع ( بساط مصنوع من الجلود ) ، بعكس باقي الأعضاء السبعة التي بطبيعة الحال كانت تلامس النطع ؛ لأن الخمرة تغطي الوجة فقط .. وأخيرا أقول لك إن النبي لم يسجد على غير التراب والنبات ، بل كان يتحرز محل سجود الجبهة بالذات دون البقية الأعضاء السبعة .
في مجموع الفتاوي في مسألة السجود ، وذلك بعد أن ساق مجموعة من الأحاديث في مسألة السجود :
( فَالْأَحَادِيثُ وَالْآثَارُ تَدُلُّ عَلَى أَنَّهُمْ فِي حَالِ الِاخْتِيَارِ كَانُوا يُبَاشِرُونَ الْأَرْضَ بِالْجِبَاهِ وَعِنْدَ الْحَاجَةِ كَالْحَرِّ وَنَحْوِهِ : يَتَّقُونَ بِمَا يَتَّصِلُ بِهِمْ مِنْ طَرَفِ ثَوْبٍ وَعِمَامَةٍ وَقَلَنْسُوَةٍ ؛ وَلِهَذَا كَانَ أَعْدَلُ الْأَقْوَالِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ أَنَّهُ يُرَخَّصُ فِي ذَلِكَ عِنْدَ الْحَاجَةِ ..) مجموع فتاوى ابن تيمية /ج 22 / كتاب الصلاة /الصلاة على السجادة /ص 92 / ط : بيروت – دار الكتب العلمية .
أقول : إن أعدل الأقوال عند ابن تيمية السجود على الأرض في الإختار وعلى الثوب وغيره في الضرورة كالحر وغيره . وبعد أن ذكر مجموعة أخرى من الأدلة على سجود النبي، وصل ابن تيمية إلى هذه النتيجة وهي أن سجود الشيعة ( السجود على الأرض أو ما أنبتت ) هو السجود المتفق عليه عند علماء السنة وسجود غير الشيعة والامام مالك هو السجود المتنازع فيه :
( وَلَا نِزَاعَ بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي جَوَازِ الصَّلَاةِ وَالسُّجُودِ عَلَى الْمَفَارِشِ إذَا كَانَتْ مِنْ جِنْسِ الْأَرْضِ كَالْخُمْرَةِ وَالْحَصِيرِ وَنَحْوِهِ وَإِنَّمَا تَنَازَعُوا فِي كَرَاهَةِ ذَلِكَ عَلَى مَا لَيْسَ مِنْ جِنْسِ الْأَرْضِ : كَالْأَنْطَاعِ الْمَبْسُوطَةِ مِنْ جُلُودِ الْأَنْعَامِ وَكَالْبُسُطِ وَالزَّرَابِيِّ الْمَصْبُوغَةِ مِنْ الصُّوفِ .. ) مجموع فتاوى ابن تيمية /ج 22 /كتاب الصلاة / الصلاة على السجادة / ص 93/ ط : بيروت – دار الكتب العلمية .
ثم ساق ابن تيمية أدلة أصحاب السجود المخالف : (وَقَدْ اسْتَدَلُّوا عَلَى جَوَازِ ذَلِكَ أَيْضًا بِحَدِيثِ عَائِشَةَ فَإِنَّ الْفِرَاشَ لَمْ يَكُنْ مِنْ جِنْسِ الْأَرْضِ وَإِنَّمَا كَانَ مِنْ أَدِيمٍ أَوْ صُوفٍ . وَعَنْ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ : " { كَانَ النَّبِيُّ يُصَلِّي عَلَى الْحَصِيرِ وَعَلَى الْفَرْوَةِ الْمَدْبُوغَةِ } رَوَاهُ أَحْمَد وَأَبُو داود مِنْ حَدِيثِ أَبِي عَوْنٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعِيدٍ الثَّقَفِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ الْمُغَيَّرَةِ . قَالَ أَبُو حَاتِمٍ الرازي : عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ مَجْهُولٌ . وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ " { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى عَلَى بِسَاطٍ } رَوَاهُ أَحْمَد وَابْنُ ماجه .) مجموع فتاوى ابن تيمية /ج 22 /كتاب الصلاة / الصلاة على السجادة / ص 94/ ط : بيروت – دار الكتب العلمية .
------------------------------------------------
ما رأيك الان يا ابو ديمة ..؟!
بوركت يا شاعرة الحسين
حياك الله ونصرك وايدك وحشرك في الاخرة مع الحسين بن علي بن ابي طالب عليهم السلام
فتح الباري
بشرح صحيح البخاري
المجلد الثاني
ص99
حديث 379
كان رسول الله -ص- يصلي وانا حذاءه وانا حائض وربما اصابني ثوبه اذا سجد قال
وكان يصلي على الخمرة
ويتكلم ابن حجر في الشرح
قال ابن الابطال
لاخـــــــــــــــــــــــــــــــــــلاف بين فقــــــــــــــــــــاء الامصــــــــــــــار في
جـــــــــــــــــــواز
الصلاه
عليـــــــــــــــــــــــها
الاماروي عن عمر بن عبد العزيز
انه كان يؤتى
بتـــــــــــــــــراب فيوضع على الخمرة فيسجد عليه
ولعله كان يفعله على جهه المبالغه في التواضع والخشوع فلا يكون مخالفة للجماعه
والوثيقه
واقول انا الطالب313 لنتعرف على الخمره ومن ثم بأصل
*******************
اصل
صفه صلاة النبي-ص-من التكبير الى التسليم
تاليف محمد ناصر الدين الالباني
ص789
عندما ينقل روايه من البخاري نقلب الصفحه في
***** وكــــــــــــان يصلي على الخمرة *****
احيانا
ويقول في شرح الخمر
(( هي مقدار مايضع الرجل عليه وجهـــــــــــــــــه في سجوده من حصير او نسيجه خوص ونحوه من الننبات ولاتكون خمره الا في هذا المقدار وسميت خمره لان خيوطها مستوره بسعفها ))
والوثيقه
أما عن جواز الصلاة على السجاده فأكتفي بهذه الأدلة من كتب الشيعة
ما رواه داود الصرمي قال : «سألت أباالحسن الثالث(عليه السلام): هل يجوز السجودعلى القطن والكتّان من غيرتقية؟فقال(عليه السلام) : «جائز» التهذيب : 2 / 307 ح1246 ; الاستبصار : 1 / 332ح1246 ; الوسائل : 5 / 348. أبواب ما يسجد عليه ب2 ح6.
.
ومنها : خبر الحسينبن عليّ بن كيسان الصنعاني قال : كتبت إلى أبي الحسن الثالث(عليه السلام) أسأله عن السجود على القطن والكتان من غير تقية ولا ضرورة؟ فكتب إليّ : «ذلك جائز» التهذيب 2: 308 ح1248; الإستبصار 1: 333 ح1253; الوسائل 5: 348. أبواب ما يسجد عليه ب2ح7.
.
ومنها : رواية منصور بن حازم عن غير واحد من أصحابنا قال : قلت لأبي جعفر(عليه السلام) : إنّا نكون بأرض باردة يكون فيها الثلج أفنسجد عليه؟ قال : «لا، ولكن اجعل بينك وبينه شيئاً قطناً أو كتاناً» التهذيب : 2 / 308 ح1247 ; الاستبصار : 1 / 332 ح 1247; الوسائل : 5 / 351. أبواب ما يسجد عليه
ب4 ح7 .
.
ومنها : رواية ياسر الخادم قال : مرّ بي أبو الحسن(عليه السلام) وأناأُصلّي على الطبري وقد ألقيت عليه شيئاً أسجد عليه فقال لي : «مالكَ لا تسجد عليه؟أليس هو من نبات الأرض؟» التهذيب 2: 308 ح1249; الإستبصار 1: 331 ح1243; الوسائل 5: 348. أبواب ما يسجد عليه ب2 ح5.
. ودلالة هذه الرواية على الجواز مبنية على أن يكون الطبري شيئاً معهوداً متخذاً من القطن والكتان .
وخذه زيادة
بطلان الصلاة على التربة الحسينية
رواه الشيخ طائفة الشيعة أبو جعفر الطوسي في كتابيه الاستبصار (1/327) وتهذيب الأحكام (2/298) عن علي عليه السلام قال : ( لاتجزي صلاة لا يصيب الأنف ما يصيب الجبهة ) .
كما أخرجه الحر العاملي في وسائل الشيعة (4/954) .
نستفيد من هذا الحديث
1-أن الصلاة باطلة على التربةالحسينية لأنها لا تصل إلى الأنف
القطن والكتان يجوز السجود عليهما ما لم يغزلا
وأما السجاد فكثيرا من الاحيان يكون اليافاً صناعية