السلام عليكم اولا لنضع الاية وهي محركة
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَينِ
كما ترى الاية تصرح بالغسل ثم المسح وقد عطف ارجلكم على ما قبلها(وامسحوا برؤسكم) ولا مجال للعطف الى وجوهكم لأنها تفرق بينهما جملة او بعض الكلمات
وكلمة امسحوا اقرب الى كلمة ارجلكم
فتكون ارجلكم منصوبة لمحل امسحوا
وكذلك وجود قاعدة نزع الخافض المعمول بها في القران(وَاخْتَارَ مُوسَى قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلاً ) وهنا معناها واختار موسى من قومه فنصبت كلمة قومه وذلك لحذف من
وتجد في اية الوضوء نصب كلمة أرجلكم لحذف الباء فهي منصوبة
فهمت وكذلك اعتقد الرازي عنده في تفسيره بحث ويصل الى المسح وليس الغسل
ففي هذهي الايه قرائتان مشهورتان
القراءه با النصب والقراءه با الجر
اما القراءة با النصب فيقتضي على ( وجوهكم وايديكم) وان قيل لماذا فرق بين العطف والمعطوف عليه لمراعاة الترتيب
واما القراءه با الخفض فهي قراءه سبعيه ثابته
ارد على كلامك من خمسة اوجه
1/ انها (وأرجلكم ) معطوفه على (برؤوسكم) مجروره لفضا ومحلا وأن المقصود با المسح على الرجلين الاساله
لأن الرجلين مضنة الاسراف في الصب عليها با الماء والمسح لايكون الى الكعبين وانما يكون فوق الرجل فقط.
2/ أنها ( وارجلكم) مجروره لفضا ومنصوبه محلا وجر لفضا لأجل الجوار كما هو معروف في اللغه كقولك هذا جحر ضب خرب فالخرب مجرور لفضا ومرفوع محلا فجر للجوار .
3/ أن المقصود بقراءة الجر اذا كان على الرجلين خفاف .
4/ أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم المتواتره فسرت هذي الايه بغسل الرجلين كـــ عثمان بن عفان وعبدالله بن مسعود وغيرهما رضي الله عنهم اجمعين.
5/ قراءة النصب تفسر قراءة الجر.
هذا هو الجواب الصحيح وفق منهج لله وشريعته . راجع ادلتك ادلتك غير صحيحه..
هذي ادلة السنه والجماعه
والسنه / هي الطريقه طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم والجماعة جماعة المسلمين وهم الصحابه والتابعون لهم بحسان الى يوم الدين .
قال تعالى ((( قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم)))
وثبت في السنن الحديث الذي صححه الترمذي .......... فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعوا عليه با النوجذ واياكم ومحدثات الامور فان كل بدعه ضلاله ))
اتقوا الله وتذكر قول عز من قائل( مايلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد)
ففي هذهي الايه قرائتان مشهورتان
القراءه با النصب والقراءه با الجر
اما القراءة با النصب فيقتضي على ( وجوهكم وايديكم) وان قيل لماذا فرق بين العطف والمعطوف عليه لمراعاة الترتيب
جاهلين باللغه ؛؛<< لايفرق بين المعطوف والمعطوف عليه الا بحرف جار او نصب ))
ولايفرقون بفعل
واما القراءه با الخفض فهي قراءه سبعيه ثابته
ارد على كلامك من خمسة اوجه
1/ انها (وأرجلكم ) معطوفه على (برؤوسكم) مجروره لفضا ومحلا وأن المقصود با المسح على الرجلين الاساله
لأن الرجلين مضنة الاسراف في الصب عليها با الماء والمسح لايكون الى الكعبين وانما يكون فوق الرجل فقط.
2/ أنها ( وارجلكم) مجروره لفضا ومنصوبه محلا وجر لفضا لأجل الجوار كما هو معروف في اللغه كقولك هذا جحر ضب خرب فالخرب مجرور لفضا ومرفوع محلا فجر للجوار .
3/ أن المقصود بقراءة الجر اذا كان على الرجلين خفاف .
4/ أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم المتواتره فسرت هذي الايه بغسل الرجلين كـــ عثمان بن عفان وعبدالله بن مسعود وغيرهما رضي الله عنهم اجمعين.
5/ قراءة النصب تفسر قراءة الجر.
هذا هو الجواب الصحيح وفق منهج لله وشريعته . راجع ادلتك ادلتك غير صحيحه..
هذي ادلة السنه والجماعه
والسنه / هي الطريقه طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم والجماعة جماعة المسلمين وهم الصحابه والتابعون لهم بحسان الى يوم الدين .
قال تعالى ((( قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم)))
وثبت في السنن الحديث الذي صححه الترمذي .......... فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعوا عليه با النوجذ واياكم ومحدثات الامور فان كل بدعه ضلاله ))
اتقوا الله وتذكر قول عز من قائل( مايلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد)
قال تعالي . . . وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين . .
أم المؤمنين عائشة حيث قالت لجبير بن نفير - عندما حج فزارها : " يا جبير تقرأ " المائدة " ؟ فقال : نعم . فقالت : أما إنها آخر سورة نزلت فما وجدتم فيها من حلال فاستحلوه وما وجدتم فيها من حرام فحرموه " ( 1 ) .
رواه مسلم بسنده عن إبراهيم عن همام قال : " بال جرير ثم توضأ ومسح على خفيه فقيل له : تفعل هذا ؟ ! فقال : نعم
رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بال ثم توضأ ثم مسح على خفيه " . قال إبراهيم : " كان يعجبهم هذا الحديث لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة " (2)
عن عائشة تقول : " لئن تقطع قدماي أحب إلي من أن أمسح على الخفين " وهذا ابن عباس يقول : " لئن أمسح على جلد حمار أحب إلي من أن أمسح على الخفين " . (3)
\
عن ابن عمر عن سعد بن أبي وقاص عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه مسح على الخفين وأن عبد الله بن عمر سأل عمر عن ذلك فقال : " نعم إذا حدثك سعد شيئا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلا تسأل عنه غيره " (4) .
وهنا - أيضا - نجد أن ابن عمر استغرب هذا الأمر من سعد واندهش له ومن ثم ذهب إلى أبيه عمر كيما يسأله عنه وهذا يدل على أنه لم يكن مشهورا بل معروفا فكيف به متواترا ؟ ! وكذلك الإمام مالك في إحدى الروايتين عنه أنه أنكر جواز المسح على الخفين (5) .
المصادر
1) أخرجه الحاكم في أول تفسير " سورة المائدة " من المستدرك : ج 2 ص 311 ,
وقد أورده الذهبي في التلخيص معترفا بصحته على شرط الشيخين وحديث جبير بن نثير رواه أحمد والنسائي أيضا
2)
قال النووي في تعليقه على هذا الكلام من شرحه لمسلم : ج 3 ص
3) نقل هاتين الروايتين الرازي - عند تفسير آية الوضوء - من ( تفسيره الكبير )
4) صحيح البخاري : ج 1 ص 62 .
5) تفسير الرازي : ج 11 ص 163 والقرطبي : ج 3 ص 2097 . ( * )
التعديل الأخير تم بواسطة على خطى الحسين ; 02-03-2009 الساعة 03:48 AM.