الزملاء الشيعة
انتم تقولون ان ابا بكر اغتصب ارض فدك من فاطمة رضي الله عنهما
وانا سألت في موقعكم عن ارث النساء للعقار فأجاب احد الاعضاء بأن النساء لايرثن الارض
كيف لفاطمة الحق في المطالبة في الارض وهي لاترث اصلا
هذا رابط السؤال والجواب http://www.shiaee.com/vb/showthread.php?t=53513
التعديل الأخير تم بواسطة عادل 1400 ; 10-03-2009 الساعة 09:41 PM.
كانت فدكاً ملكاً لرسول الله (صلى الله عليه وآله) لأنها مما لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب، ثم قدمها لابنته الزهراء (عليها السلام) بعد نزول قوله تعالى (( وآت ذا القربى حقه ))[الاسراء:26].
ولما طالبت الزهراء (عليها السلام) ابتداء أبا بكر بفدك ، طالبته على أنها حق من حقوقها وهي ملكها، فطالبها أبو بكر بشهود يشهدون أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قد أعطاها فدك، فجاءت بأمير المؤمنين (عليه السلام) والحسن والحسين (عليهما السلام) وأم أيمن فشهدوا لها بذلك، فكتب لها بترك التعرض لها وخرجت والكتاب معها ، فلقيها عمر بن الخطاب فقال لها: (ما معك يا بنت محمد؟ فقالت: كتاب كتبه لي ابن أبي قحافة ، قال أرينيه ، فأبت، فانتزعه من يدها ونظر فيه وتفل فيه ومحاه وخرقة) !
هكذا تقول بعض الأخبار، وتقول أخبار أخرى أن أبا بكر بعد اعتراض عمر ومجيء الشهود رد شهادة علي (عليه السلام) لأنه يجر نفعاً إلى نفسه ورد شهادة الحسنين لأنهما ابناها ورد شهادة أم أيمن لأنهن نساء أو لان أم أيمن أعجمية لا تفصح (أنظر الكافي : ج1 ص543).
ثم إنها بعد أن دفع حقها بهذه الطريقة التجأت ضرورة إلى المطالبة بحقها من طريق آخر، وهو أن القوم يرفضون قبول إعطاء الرسول (صلى الله عليه وآله) فدك لها نحلة، فمن حقها أن تطالب بميراثها إذن بعد أن ادعى القوم أن فدك لم تنقل ملكيتها من رسول الله (صلى الله عليه وآله) ، ولكن القوم أبطلوا دعوتها الثانية بما ادعوه من الحديث الموضوع (نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقه)!!
أما الأحاديث التي أوردتها، فإنها لا تشمل مطلق النساء ، بل المقصود من النساء هنا الزوجة! وهناك من الأحاديث ما يوضح ذلك :
فعن الأحول عن أبي عبد الله : (لا ترث النساء من العقار شيئاً ولهن قيمة البناء والشجر والنخل يعني بالبناء الدور وإنما عني من النساء الزوجة) ( وسائل الشيعة ج 17 ص 519 ).
والمسئلة مفروغ عنها عند فقهائنا ويتضح لك المقصود من النساء هنا الزوجة إن صاحب الوسائل عنون تلك الروايات الستة عشر بهذا العنوان : (باب إن الزوجة إذا لم يكن لها منه ولد لا ترث من العقار والدور... وان البنات يرثن من كل شيء).
وفي بعض الروايات تجد التفصيل موجوداً على لسان الإمام (عليه السلام)، فعن أبي عبد الله (عليه السلام) قال : سألته عن النساء ما لهن من الميراث، قال: (لهن قيمة الطوب والبناء والخشب والقصب فانما الارض والعقارات فلا ميراث لهن فيه، قال قلت فالبنات، قال البنات لهن نصيبهن منه، قال قلت كيف صار ذا .... قال لان المرأة ليس لها نسب ترث به وانما هي دخيل عليهم...) (الوسائل ج17 ص 18).
فليس هناك خلاف بين فقهائنا أن البنت ترث من أبيها، ولا خلاف معتد به أنها في الجملة لا ترث من زوجها من بعض تركه الزوج، وهذا الفرق في الميراث بين بعض النساء هو الذي أوقع هذا الألتباس الذي وقعتم فيه.