عندي سؤال أرجو أن يكون خفيف عليكم وأن تجيبوا عليه دون اللف والدوران
السؤال بالتحديد هل يجوز للمرأه ((المتزوجه)) المتعه كغيرها أم لا ؟؟
هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
انت تعلم أنه لا يجوز ولكن انظر الى امك عائشة
وشيخك الألباني كيف يجيزون ارضاع الكبير
وتعال الى هنا
يا سفيه
امي وافتخر بها
الاحاديث عندنا الصحيحة والمتفق عليها والضعيفة
اذا توقف الامر على الارضاع فهو يهون امام التمتع بنسائكم!!!
بالله عليك تقبل تمتع امك او اختك او زوجتك???
وزواج المتعة عندكم تشريع شرعي لا تنسى!!!!
اولا ياختي ... عائشة ام لكل المؤمنين
وثانيا تادبي في الحوار
وثاثا لانقبل بامهاتنا او وزوجاتنا ان يتمعن !؟
لان القضية سالبة بانتفاء الموضوع ... لانه من الاصل لايجوز لهن
واخيرا هل تقبلين بامك واختك ان تتزوج عرفي ومسيار وصيفي وووووو
ماشاء الله 50 نوع من الزواج القبيح
بلينا بقوم لايفقهون
كثرة الضحك من قلة الادب
امي وافتخر بها
الاحاديث عندنا الصحيحة والمتفق عليها والضعيفة
اذا توقف الامر على الارضاع فهو يهون امام التمتع بنسائكم!!!
بالله عليك تقبل تمتع امك او اختك او زوجتك???
وزواج المتعة عندكم تشريع شرعي لا تنسى!!!!
أخرج مسلم في صحيحه بالإسناد إلى جابر بن عبد الله أنه قال : " كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول الله ( ص ) وأبي بكر حتى نهى عنه عمر في شأن عمرو بن حريث "
صحيح مسلم ج 3 ص 556 كتاب النكاح باب المتعة ط دار الشعب بشرح النووي .
فاعترضي على ابن صهاك الذي منعها وليس علينا
عن عائشة قالت : أتت سهلة بنت سهيل بن عمرو ، وكانت تحت أبي حذيفة بن عتبة رسول الله صلى الله عليه وآله ، فقالت : إن سالما مولى أبي حذيفة يدخل علينا ، وأنا فضل ( * ) ، وإنا كنا نراه ولدا ، وكان أبو حذيفة تبناه كما تبنى رسول الله صلى الله عليه وآله زيدا ، فأنزل الله : " أدعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله " ، فأمرها رسول الله صلى الله عليه وآله عند ذلك أن ترضع سالما ، فأرضعته خمس رضعات ، وكان بمنزلة ولدها من الرضاعة ، فبذلك كانت تأمر أخواتها وبنات أخواتها أن يرضعن خمس رضعات من أحبت عائشة أن يراها ، ويدخل عليها ، وإن كان كبيرا ، خمس رضعات ، ثم يدخل عليها ، وأبت أم سلمة وسائر أزواج النبي صلى الله عليه وآله أن يدخلن عليهن بتلك الرضاعة أحدا من الناس حتى يرضع في المهد ، وقلن لعائشة : والله ما ندري لعلها كانت رخصة من رسول الله لسالم دون الناس .
مسند أحمد 6 / 270 271 وراجع الموطأ كتاب الرضاع 2 / 115 . وكتاب الرضاع من مختصر كتاب الأم للمزني ص 445 - 446 ، الطبعة الثانية ، دار المعرفة 1392 1973