|
عضو جديد
|
رقم العضوية : 72804
|
الإنتساب : Jun 2012
|
المشاركات : 13
|
بمعدل : 0.00 يوميا
|
|
|
|
كاتب الموضوع :
MOHMMED Z
المنتدى :
المنتدى الفقهي
بتاريخ : 04-11-2012 الساعة : 10:46 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الرجم من أقسام الحدود التي يجب إقامتها شرعاً على الزاني من الرجال أو الزانية من النساء إذا ثبت عليهما أنهما قد ارتكبا فاحشة الزنا .
فإذا كان الزاني شيخاً وكان محصناً يجلد ثم يرجم وكذلك الشيخة إذا كانت محصنة وأما إذا كان الزاني شاباً أو شابة فانه يجرم اذا كان محصناً وهي كذلك بالشرط المذكور .
ووقع خلاف في ثبوت الرجم اذا كانت المزني بها صبية أو مجنونة فقد ذهب جماعة إلى الاختصاص بالعاقلة البالغة كالمحقق في الشرائع وذهب آخرون إلى الشمول كالسيد الخوئي وزين الدين .
وأما إذا زنت المرأة المحصنة وكان الزاني بها بالغاً رجمت وأما اذا كان الزاني صبياً فلا ترجم عند الخوئي وترجم عند الشيخ زين الدين
وقد ذُكرت في الإستدلال على الرجم روايات عديدة منها :
موثقة سماعة عن أبي عبدالله (ع) : الحر والحرة إذا زنيا جلد كل واحد منهما مائة جلدة ، فأما المحصن والمحصنة فعليهما الرجم (وسائل الشيعة 18 : 347 الباب 1 من أبواب حد الزنا الحديث 3 )
وان كانت محصنة وزنت بغير البالغ فلصحيحة أبي بصير عن أبي عبدالله (ع): غلام صغير لم يدرك ابن عشر سنين زنى بامرأة قال : يجلد الغلام دون الحد وتجلد المرأة الحد كاملاً قيل فان كانت محصنة ، قال : لا ترجم لان الذي نكحها ليس بمدرك ولو كان مدركاً رجمت (وسائل الشيعة 18 : 362 الباب 9 من أبواب حد الزنا الحديث 1 )
|
|
|
|
|