العودة   منتديات أنا شيعـي العالمية منتديات أنا شيعي العالمية المنتدى الفقهي

المنتدى الفقهي المنتدى مخصص للحوزة العلمية والمسائل الفقهية

إضافة رد
   
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع

الصورة الرمزية اسيرة العروبه
اسيرة العروبه
عضو جديد
رقم العضوية : 42087
الإنتساب : Sep 2009
المشاركات : 10
بمعدل : 0.00 يوميا

اسيرة العروبه غير متصل

 عرض البوم صور اسيرة العروبه

  مشاركة رقم : 1  
المنتدى : المنتدى الفقهي
افتراضي ارجــو الإفادهـ
قديم بتاريخ : 15-09-2009 الساعة : 02:57 AM


اللهم صلي وسلم وباركـ على نبينا وحبيبنا رسولكـ محمد وعلى اله الكرام الأطهار

وصحابته الذين ارتضيتهم لصحبة نبيك ومن تبعه بإحسان الى يوم الدين

مالفرق بين الزكاةوالخمس ؟ ال


ارجو افادتي وشكرا


من مواضيع : اسيرة العروبه 0 حرق الغلاة من الشيعه
0 ارجــو الإفادهـ
0 ســـؤال ؟ ( هـل الله عـزوجل قـادر عـلى تنصيبالأنبياء عاجز عن تنصيب الأئمـة )
0 هل لي مكـان بينكـم ؟

الصورة الرمزية نجف الخير
نجف الخير
المدير المؤسس
رقم العضوية : 2
الإنتساب : Jul 2006
المشاركات : 11,012
بمعدل : 1.64 يوميا

نجف الخير غير متصل

 عرض البوم صور نجف الخير

  مشاركة رقم : 2  
كاتب الموضوع : اسيرة العروبه المنتدى : المنتدى الفقهي
افتراضي
قديم بتاريخ : 15-09-2009 الساعة : 03:24 AM


السلام عليكم

الزكاة من الواجبات التي اهتم الشارع المقدس بها ، وقد قرنها الله تبارك وتعالى بالصلاة في غير واحد من الآيات الكريمة ، وهي احدى الخمس التي بني عليها الإسلام ، وقد ورد أن الصلاة لا تقبل من مانعها ، وإنَّ من منع قيراطاً من الزكاة فليمت ان شاء يهودياً أو نصرانياً ، وهي على قسمين: زكاة الاموال ، وزكاة الأبدان ( زكاة الفطرة ) وسيأتي بيان القسم الثاني بعد ذلك.
و تجب الزكاة في اربعة اشياء:
(1) في الأنعام: الغنم بقسميها المعز والضأن ، والابل ، والبقر ومنه الجاموس.
(2) في النقدين: الذهب والفضة.
(3) في الغلاّت: الحنطة والشعير ، والتمر والزبيب.
(4) في مال التجارة على ـ الأحوط وجوباً ـ .
ويعتبر في وجوبها في الجميع أمران:
(الأول): الملكية الشخصية ، فلا تجب في الأوقاف العامة ، ولا في المال الذي أوصى بان يصرف في التعازي أو المساجد ، أو المدارس ونحوها.
(الثاني): ان لا يكون محبوساً عن مالكه شرعاً ، فلا تجب الزكاة في الوقف الخاص ، والمرهون وما تعلق به حق الغرماء ، وأما المنذور التصدق به فتجب فيه الزكاة ولكن يلزم اداؤها من مال آخر لكي لا ينافي الوفاء بالنذر.


الخمس وهو في أصله من الفرائض المؤكدة المنصوص عليها في القرآن الكريم ، وقد ورد الاهتمام بشأنه في كثير من الروايات المأثورة عن أهل بيت العصمة سلام الله عليهم ، وفي بعضها اللعن على من يمتنع عن ادائه وعلى من يأكله بغير استحقاق.
و يتعلق الخمس بانواع من المال:
( الأول : ما يغنمه المسلمون من الكفار في الحرب من الأموال المنقولة وغيرها ) إذا كانت الحرب باذن الامام عليه السلام وإلاّ فجميع الغنيمة له ، نعم الأراضي التي ليست من الأنفال فيء للمسلمين مطلقاً.
( الثاني : المعادن ) فكل ما صدق عليه المعدن عرفاً بان تعرف له مميزات عن سائر اجزاء الأرض توجب له قيمة سوقية ـ كالذهب والفضة والنحاس والحديد ، والكبريت والزئبق ، والفيروزج والياقوت ، والملح والنفط والفحم الحجري وامثال ذلك ـ فهو من الأنفال ( أي إنّها مملوكة للاِمام عليه السلام ) وان لم يكن ارضه منها ، ولكن يثبت الخمس في المستخرج منه ويكون الباقي للمخرج إذا كان في ارض مملوكة له ، او كان في ارض خراجية مع اذن ولي المسلمين ، او كان في أرض الأنفال ولم يمنع عنه مانع شرعي ، وان استخرجه من أرض مملوكة للغير بدون اذنه ـ فالأحوط لزوماً ـ ان يتراضيا بشأن ما زاد على الخمس منه.
( الثالث : الكنز ) فعلى من ملكه بالحيازة ان يخرج خمسه ، ولا فرق فيه بين الذهب والفضة المسكوكين وغيرهما ، ويعتبر فيه بلوغه نصاب أحد النقدين في الزكاة ، وتستثنى منه أيضاً مؤونة الاخراج على النحو المتقدم في المعادن.
(الرابع : الغوص ) فمن اخرج شيئاً من البحر ، أو الأنهار العظيمة مما يتكون فيها ، كاللؤلؤ والمرجان ، واليسر بغوص وبلغت قيمته ديناراً ( اي 4/3 ثلاثة ارباع المثقال الصيرفي من الذهب المسكوك ) وجب عليه اخراج خمسه ، وكذلك إذا كان بآلة خارجية على الأحوط ، وما يؤخذ من سطح الماء ، أو يلقيه البحر إلى الساحل لا يدخل تحت عنوان الغوص ويجري عليه حكم ارباح المكاسب ، نعم يجب اخراج الخمس من العنبر المأخوذ من سطح الماء.
( الخامس : الحلال المخلوط بالحرام ) في بعض صوره وتفصيلها انه:
1 ـ إذا علم مقدار الحرام ولم تتيسر له معرفة مالكه ـ ولو اجمالاً في ضمن اشخاص معدودين ـ يجب التصدق بذلك المقدار عن مالكه قلّ أو كثر ـ والأحوط وجوباً ـ الاستجازة في ذلك من الحاكم الشرعي.
2 ـ إذا لم تتيسر له معرفة مقدار الحرام وعلم مالكه ، فان امكن التراضي معه بصلح أو نحوه فهو ، وإلاّ اكتفى برد المقدار المعلوم إليه إذا لم يكن الخلط بتقصير منه ، وإلاّ لزم رد المقدار الزائد إليه أيضاً على ـ الأحوط لزوماً ـ هذا إذا لم يتخاصما وإلاّ تحاكما إلى الحاكم الشرعي.
3 ـ إذا لم تتيسر له معرفة مقدار الحرام ولا مالكه وعلم انه لا يبلغ خمس المال وجب التصدق عن المالك بالمقدار الذي يعلم انه حرام إذا لم يكن الخلط بتقصير منه ، وإلاّ ـ فالأحوط وجوباً ـ التصدق بالمقدار المحتمل أيضاً ولو بتسليم المال كله إلى الفقير قاصداً به التصدق بالمقدار المجهول مالكه ثم يتصالح هو والفقير في تعيين حصة كل منهما ـ والأحوط لزوماً ـ أن يكون التصدق باذن من الحاكم الشرعي.
4 ـ إذا لم تتيسر له معرفة مقدار الحرام ولا مالكه وعلم انه يزيد على الخمس فحكمها حكم الصورة السابقة ولا يجزي اخراج الخمس من المال.
5 ـ اذا لم تتيسر له معرفة مقدار الحرام ولا مالكه واحتمل زيادته على الخمس ونقيصته عنه يجزئ اخراج الخمس وتحل له بقية المال ـ والأحوط وجوباًـ اعطاؤه بقصد الأعم من الخمس والصدقة عن المالك إلى من يكون مصرفاً للخمس ومجهول المالك معاً.
( السادس : الأرض التي تملكها الكافر من مسلم ببيع ، أو هبة ونحو ذلك ) على المشهور بين الفقهاء (رض) ، ولكن ثبوت الخمس فيها بمعناه المعروف لا يخلو عن اشكال.
( السابع : أرباح المكاسب ) وهي كل ما يستفيده الانسان بتجارة أو صناعة ، أو حيازة أو أي كسب آخر ، ويدخل في ذلك ما يملكه بهدية أو وصية ومثلهما على ـ الأحوط لزوماً ـ ما يأخذه من الصدقات الواجبة والمستحبة من الكفارات ، ومجهول المالك ورد المظالم وغيرها عدا الخمس والزكاة ، ولا يجب الخمس في المهر وعوض الخلع وديات الأعضاء ، ولافي ما يملك بالارث عدا ما يجوز اخذه للمؤمن بعنوان ثانوي كالتعصيب ـ والأحوط وجوباً ـ اخراج خمس الميراث الذي لا يحتسب من غير الأب والابن.

دمتم بود


توقيع : نجف الخير
من مواضيع : نجف الخير 0 ازاحة الستار عن مجسم اعادة بناء بقيع الغرقد
0 قناة قصص مضيئة في اليوتيوب
0 الذكرى السنوية الثالثة عشر لمنتديات أنا شيعي العالمية
0 تطبيق القمر - التطبيق الثاني للمجموعة الشيعية للإعلام
0 قوانين المشاركة في منتدى الحوار العقائدي

الصورة الرمزية اسيرة العروبه
اسيرة العروبه
عضو جديد
رقم العضوية : 42087
الإنتساب : Sep 2009
المشاركات : 10
بمعدل : 0.00 يوميا

اسيرة العروبه غير متصل

 عرض البوم صور اسيرة العروبه

  مشاركة رقم : 3  
كاتب الموضوع : اسيرة العروبه المنتدى : المنتدى الفقهي
افتراضي
قديم بتاريخ : 15-09-2009 الساعة : 09:54 AM


جــــزاكـــ الله خير الجــزاء اخـــوي نجف الخير
وجعله الله في ميزان حسناتكــ


من مواضيع : اسيرة العروبه 0 حرق الغلاة من الشيعه
0 ارجــو الإفادهـ
0 ســـؤال ؟ ( هـل الله عـزوجل قـادر عـلى تنصيبالأنبياء عاجز عن تنصيب الأئمـة )
0 هل لي مكـان بينكـم ؟
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)



تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الشبكة: أحد مواقع المجموعة الشيعية للإعلام

الساعة الآن: 07:10 AM.

بحسب توقيت النجف الأشرف

Powered by vBulletin 3.8.14 by DRC © 2000 - 2024
جميع الحقوق محفوظة لـ منتديات أنا شيعـي العالمية


تصميم شبكة التصاميم الشيعية