العودة   منتديات أنا شيعـي العالمية منتديات أنا شيعي العالمية المنتدى العقائدي

المنتدى العقائدي المنتدى مخصص للحوارات العقائدية

إضافة رد
   
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع

أميرة بنات القطيف
عضو جديد
رقم العضوية : 19939
الإنتساب : Jun 2008
المشاركات : 24
بمعدل : 0.00 يوميا

أميرة بنات القطيف غير متصل

 عرض البوم صور أميرة بنات القطيف

  مشاركة رقم : 1  
المنتدى : المنتدى العقائدي
افتراضي مفتي السعودية يقول أن رسول الله أكل لحم الحمير والبديوي يطالب الملك بعزله
قديم بتاريخ : 08-12-2009 الساعة : 04:59 AM


مفتي السعودية يقول أن رسول الله أكل لحم الحمير والبديوي يطالب الملك بعزله





حصاد الانترنت:-
يستعد المستشار القانوني أمين طاهر البديوي في خلال هذه الفترة بجمع توقيعات من العلماء ومشايخ المسلمين بجميع مذاهبهم والفكريين والمثقفين ومن المواطنين بدعم عريضته والتي سوف يقدمها البديوي إلى مقام خادم الحرمين الشريقين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ، يطالب فيها الملك بعزل مفتي المملكة العربية السعودية الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل شيخ على إدعائه ضد رسول رحمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم باتهام رسول الله بأنه أكل لحم حمار الوحشي (أعزكم الله) وكما وأفتى فضيلة المفتي المملكة بعدم الممانعة بأكل لحم حمار الوحشي وتحليلها شرعا وكما حرم بعدم أكل حمار الأهلي .

وجاء هذا التصريح من المفتي المملكة بعدما قامت قناة المجد الفضائية بإجراء مقابلة في وقت سابق لفضيلة المفتي السعودية وقام احد المشاهدين بالاتصال على البرنامج على الهواء مباشرا وسئل فضيلة المفتي هل يجوز أكل لحم حمار الوحشي فأجاب فضيلة المفتي بجواز أكل لحم حمار الوحشي بان رسول الله أكل منها بعد اصطيادها وكما حرم المفتي في نهاية جوابه بعدم أكل لحم حمار الأهلي .

ونصت العريضة التي سوف يقدما البديوي للملك بعزل مفتي المملكة من منصبه بسبب تهجمه الفاضح على رسول الرحمة واخذ سندات من الأحاديث الضعيفة وتشويه سمعة الرسول الله وسمعة الإسلام وسمعة البلاد بهذه التصريحات والافتراءات التي لا يقبلها كل مسلم والتي وتأخذ من سندات ضعيفة .

وكما استغرب البديوي من علماء والمشايخ المسلمين من جميع مذاهبهم بسكوتهم وعدم رد على شبهته وأقوال مفتى السعودية على رسول الله صلى الله عليه واله وسلم.

وكما ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يتعرض إلى هجمة شرسة من قبل الغرب برسوم مسيئة وكما من قبل بعض المسلمين بنعته بأنه قد سحر وقد أصابه الخرف قبل مماته وبأنه كثير نسيان وغيرها وغيرها الذي لا يقبلها كل مسلم علما أن رسول الله معصوم من الغلط ومحمي ومحفوظ من الله عز وجل وكما حمى الله وعصم الرسل من قبله عليهم السلام .


مقطع من تصريح مفتي المملكة بصوت وصورة بجواز أكل لحم حمار الوحشي




من مواضيع : أميرة بنات القطيف 0 أمير الإحساء يتوعد ويهدد البديوي والوفد في مجلسه بإملاء سجونه بشيعة الإحساء
0 مفتي السعودية يقول أن رسول الله أكل لحم الحمير والبديوي يطالب الملك بعزله
0 حجب موقع (سبق) الاخباري : هل العنصرية تجاه الطائفة الشيعية هو السبب؟ !!
0 يا سمو الأمير أطلقت المخربين ولأزال محمد النمر وناجي الزاهر رهن الاعتقال
0 مستشار قانوني يرفع دعوى قضائية ضد قناة (صفا) لتهجمها على المسلمين الشيعة

الصورة الرمزية عبد محمد
عبد محمد
شيعي حسيني
رقم العضوية : 9236
الإنتساب : Sep 2007
المشاركات : 16,273
بمعدل : 2.59 يوميا

عبد محمد غير متصل

 عرض البوم صور عبد محمد

  مشاركة رقم : 2  
كاتب الموضوع : أميرة بنات القطيف المنتدى : المنتدى العقائدي
افتراضي
قديم بتاريخ : 08-12-2009 الساعة : 06:31 AM


لا يعزل المفتي إلا في حالة تعديه على الحاكم

أما تعديه على الرسول وآل الرسول صلوات الله عليهم

وحتى تعديه على القرآن أو حتى على الله

إذا لم يكن يعارض مصالح الحاكم فهذا ليس مبرر لعزله

فدع البديوي وغيره يبلطوا ابحر

ويشوفوا لهم سالفة ثانية

مع الشكر لطاحبة الموضوع أخت أميرة القطيف


توقيع : عبد محمد


المال في الغربة وطن

والفقر في الوطن غربة
من مواضيع : عبد محمد 0 إيمان عائشة
0 الحكمة في اخفاء قبر فاطمة الزهراء عليها السلام ودفنها ليلا وسرا
0 رزقنا حفيدة
0 مسألة
0 ترددات القنوات الشيعية في تاريخ 6-8-2013
التعديل الأخير تم بواسطة عبد محمد ; 08-12-2009 الساعة 09:23 PM. سبب آخر: تصحيح جملة


اخمد نجاد
مــوقوف
رقم العضوية : 36208
الإنتساب : May 2009
المشاركات : 168
بمعدل : 0.03 يوميا

اخمد نجاد غير متصل

 عرض البوم صور اخمد نجاد

  مشاركة رقم : 3  
كاتب الموضوع : أميرة بنات القطيف المنتدى : المنتدى العقائدي
افتراضي
قديم بتاريخ : 08-12-2009 الساعة : 11:10 AM


السنة لها علماءها وهم المخولون بالرد فقط .
انتم قمتم بعمل في نظرنا حرام وهو زواج المتعة ونحن نعتبره زنا ولم تهتموا بقولنا بالرغم ان كثيرا من فرق الشيعة تحرم زواج المتعة .

من مواضيع : اخمد نجاد 0 رسالة الى الاستاذ المحترم هورس
0 الاخ hors تفضل
0 الدعوة الى حوار حر ومفتوح بين شخصين فقط [&]
0 الامام المعصوم
0 القرآن يثبت الايمان الحقيقي للصحابة والأجر من الله <>

الصورة الرمزية سلامه999
سلامه999
شيعي حسيني
رقم العضوية : 39450
الإنتساب : Jul 2009
المشاركات : 8,143
بمعدل : 1.46 يوميا

سلامه999 غير متصل

 عرض البوم صور سلامه999

  مشاركة رقم : 4  
كاتب الموضوع : أميرة بنات القطيف المنتدى : المنتدى العقائدي
افتراضي
قديم بتاريخ : 08-12-2009 الساعة : 12:42 PM


اقتباس : المشاركة الأصلية كتبت بواسطة اخمد نجاد [ مشاهدة المشاركة ]
السنة لها علماءها وهم المخولون بالرد فقط . .


ملحظه اكثر علمائكم من السلفيه

ما اظن في احد يقدر ان يقون هذا خطاء ياشيخ
افترضنا ان واحد قل انت ياشيخ الاسلام غلطان في هذي المسئله ماذا النتيجه نعتقد تصدر فتوه بتكفيره واهدار دمه ويتهمونه ارتد عن الدين او يقوان انا اعلم منك منزله في العلم وانت جااااي تعلمني ...يسكت ويقول اسف ويجلس احتمال

توقيع : سلامه999
حيى على الجهاد
منتديات شيعة البحرين
من مواضيع : سلامه999 0 من هو الامام الحسين بن علي (ع) بطاقه تعريف
0 لشهر محرم - آيات - الملا باسم الكربلائي 2013م
0 حصريا اصدار الرادود الحسيني المبدع ((زيد الساعدي)) بعنوان !!! شج الرؤوس2013
0 هذا ما فعله الوهابيون السوريون في دمشق عام 1860م‎
0 العراق أول من أخترع الكهرباء في العالم!! 2000 سنة قبل الميلاد أختراع الكهرباء في أور

المسامح
مشرف منتـدى سيرة أهـل البيت
رقم العضوية : 36627
الإنتساب : May 2009
المشاركات : 6,437
بمعدل : 1.14 يوميا

المسامح غير متصل

 عرض البوم صور المسامح

  مشاركة رقم : 5  
كاتب الموضوع : أميرة بنات القطيف المنتدى : المنتدى العقائدي
افتراضي
قديم بتاريخ : 08-12-2009 الساعة : 06:02 PM


اقتباس : المشاركة الأصلية كتبت بواسطة اخمد نجاد [ مشاهدة المشاركة ]
السنة لها علماءها وهم المخولون بالرد فقط .
انتم قمتم بعمل في نظرنا حرام وهو زواج المتعة ونحن نعتبره زنا ولم تهتموا بقولنا بالرغم ان كثيرا من فرق الشيعة تحرم زواج المتعة .

هههههههههههههههههههه
زنا مرة واحدة وكيف عرفت انه مثل الزنا
لنقول ان النبي ص حرم المتعة السنة السابعة
يعني قبل السنة السابعة كان يحلل الزنا :eek:
ما هذا المنطق يا ابو الشباب اذن خذ الكلام الذي يجمد على الشارب
قال ابن حزم الأندلسي في المحلى بشأن زواج المتعة:
(( وثبت على تحليلها بعد رسول الله (( ص )) جماعة من السلف رضي الله عنهم، منهم من الصحابة رضي الله عنهم أسماء بنت أبي بكر، وجابر بن عبـدالله، وابـن مسعـود، وابـن عبـاس، ومعـاوية بـن أبي سفيـان، وعمـرو بـن حريث، وابو سعيد الخدري، وسلمة، ومعبد ابنا أمية بن خلف.
ورواه جابر بن عبدالله عن جميع الصحابة مدة رسول الله (( ص )) ومدة أبي بكر وعمر الى قرب آخر خلافة عمر.
واختـلف في إباحتـها عـن ابـن الزبير، وعن علي(( ع )) فيها توقف، وعن عمر بن الخطاب أنه إنما أنكرها إذا لم يشهد علها عدلان وأباحها بشهادة عدلين.
ومن التابعين : طاووس، وعطاء، وسعيد بن جبير وسائر فقهاء مكة أعزها الله.
وقد تقصينا الآثار المذكورة في كتابنا المسوم بالايصال، وصح تحريمها عن ابن عمر وعن أبي عمرة الأنصاري واختلف فيها عن علي(( ع )) وعمر وابن عباس وابن الزبير))
المحلى بالآثار ج9 ص129 مسألة 1858.
بعض السلف الصالح يحلل الزنا :eek:
بعض الصحابة يحللون الزنا :eek:
كيف تتبعون من يحلل الزنا
لا حولا ولا قوة الا بالله العلي العظيم


من مواضيع : المسامح 0 جريمة إحراق بيت الإمام الصادق عليه السلام
0 مساعدة في جمع طرق واقوال العلماء حول حديث حب علي حسنة
0 الناصبي أنجس من الكلب
0 كن في الفتنة كابن اللبون
0 الامام علي(ع): إني أكره لكم أن تكونوا سبابين

حزوم نجد
مــوقوف
رقم العضوية : 40617
الإنتساب : Aug 2009
المشاركات : 28
بمعدل : 0.01 يوميا

حزوم نجد غير متصل

 عرض البوم صور حزوم نجد

  مشاركة رقم : 6  
كاتب الموضوع : أميرة بنات القطيف المنتدى : المنتدى العقائدي
افتراضي
قديم بتاريخ : 06-01-2010 الساعة : 01:22 AM


اقتباس : المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المسامح [ مشاهدة المشاركة ]
هههههههههههههههههههه

زنا مرة واحدة وكيف عرفت انه مثل الزنا
لنقول ان النبي ص حرم المتعة السنة السابعة
يعني قبل السنة السابعة كان يحلل الزنا :eek:
ما هذا المنطق يا ابو الشباب اذن خذ الكلام الذي يجمد على الشارب
قال ابن حزم الأندلسي في المحلى بشأن زواج المتعة:
(( وثبت على تحليلها بعد رسول الله (( ص )) جماعة من السلف رضي الله عنهم، منهم من الصحابة رضي الله عنهم أسماء بنت أبي بكر، وجابر بن عبـدالله، وابـن مسعـود، وابـن عبـاس، ومعـاوية بـن أبي سفيـان، وعمـرو بـن حريث، وابو سعيد الخدري، وسلمة، ومعبد ابنا أمية بن خلف.
ورواه جابر بن عبدالله عن جميع الصحابة مدة رسول الله (( ص )) ومدة أبي بكر وعمر الى قرب آخر خلافة عمر.
واختـلف في إباحتـها عـن ابـن الزبير، وعن علي(( ع )) فيها توقف، وعن عمر بن الخطاب أنه إنما أنكرها إذا لم يشهد علها عدلان وأباحها بشهادة عدلين.
ومن التابعين : طاووس، وعطاء، وسعيد بن جبير وسائر فقهاء مكة أعزها الله.
وقد تقصينا الآثار المذكورة في كتابنا المسوم بالايصال، وصح تحريمها عن ابن عمر وعن أبي عمرة الأنصاري واختلف فيها عن علي(( ع )) وعمر وابن عباس وابن الزبير))
المحلى بالآثار ج9 ص129 مسألة 1858.
بعض السلف الصالح يحلل الزنا :eek:
بعض الصحابة يحللون الزنا :eek:
كيف تتبعون من يحلل الزنا

لا حولا ولا قوة الا بالله العلي العظيم

أخي المسامح بارك الله فيك وجعل من اسمك نصيباً في السماحة ولين الجانب قل آمين .
ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ثبوتاً لا شك فيه، الإذن في نكاح المتعة، ثم تحريمه تحريماً مؤبداً إلى يوم القيامة، وحكي إجماع من سوى الشيعة على ذلك، وما يشبه الإجماع من أئمة العلم، نذكر منهم من يلي:
1- أبو عبيد: قال: (المسلمون اليوم مجمعون على أن متعة النساء قد نسخت بالتحريم، نسخها الكتاب والسنة، وهذا قول أهل العلم جميعاً؛ من أهل الحجاز والشام والعراق من أصحاب الأثر والرأي، وأنه لا رخصة فيها لمضطر، ولا لغيره)[2].
2- الإمام / أبو جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل المعروف: بأبي جعفر النحّاس، نص في كتابه الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم ص: 105، على اجتماع من تقوم به الحجة، على أن المتعة حرام بكتاب الله عز وجل وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقول الخلفاء الراشدين المهديين.
وتوقيف علي بن أبي طالب رضي الله عنه ابن عباس، وقوله: (إنك رجل تائه، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حرم المتعة)[3]، قال: (ولا اختلاف بين العلماء في صحة الإسناد عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وصحة طريقه وروايته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تحريم المتعة)، وسنذكر ذلك بإسناده في موضعه.
ثم قال في ص: 106: " قرأ عليَّ أحمد بن محمد الأزدي، عن إبراهيم بن داود قال: حدثنا عبد الله بن محمد أسماء قال: حدثنا جويرية عن مالك بن أنس عن الزهري، أن عبد الله بن محمد بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه والحسن بن محمد حدثاه عن أبيهما، أنه سمع علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول لابن عباس: (إنك رجل تائه - يعني: مائل - إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة). قال أبو جعفر: ولهذا الحديث طرق، اخترنا هذا؛ لصحته ولجلالة جويرية؛ ولأن ابن عباس لما خاطبه علي رضي الله عنه بهذا لم يحاججه، فصار تحريم المتعة إجماعاً؛ لأن الذين يحلونها اعتمادهم على ابن عباس" ا هـ.
3- الطحاوي قال في (شرح معاني الآثار) ج3، ص: 27، بعد روايته نهي عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن متعة النساء، قال: (فهذا عمر رضى الله عنه قد نهى عن متعة النساء بحضرة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم ينكر ذلك عليه منهم منكر، وفي هذا دليل على متابعتهم له على ما نهى عنه من ذلك، وفي إجماعهم على النهي في ذلك دليل على نسخها وحجة). اهـ.
4- البغوي قال في (شرح السنة) ج9، ص: 100: " اتفق العلماء على تحريم نكاح المتعة، وهو كالإجماع بين المسلمين، وروي عن ابن عباس شيء من الرخصة للمضطر إليه بطول الغربة، ثم رجع عنه حيث بلغه النهي". ا هـ.
5- الحافظ أبو بكر محمد بن موسى الحازمي، قال في (الناسخ والمنسوخ من الآثار) ص: 138: بعد ما روى من طريق الشافعي أنه قال: أنبأنا سفيان عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم، قال: سمعت ابن مسعود يقول: (كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس معنا نساء، فأردنا أننختصي، فنهانا عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم رخص لنا أن ننكح المرأة إلى أجل بالشيء)[4]، قال بعد أن رواه، وقال: " هذا طريق حسن صحيح. وهذا الحكم كان مباحاً مشروعاً في صدر الإسلام، وإنما أباحه النبي صلى الله عليه وسلم لهم؛ للسببب الذي ذكره ابن مسعود، وإنما كان ذلك يكون في أسفارهم، ولم يبلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أباحه لهم وهم في بيوتهم، ولهذا نهاهم عنه غير مرة، ثم أباحه لهم في أوقات مختلفة، حتى حرمه عليهم في آخر أيامه صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، وكان تحريم تأبيد لا تأقيت، فلم يبق اليوم في ذلك خلاف بين فقهاء الأمصار وأئمة الأمة، إلا شيئاً ذهب إليه بعض الشيعة، ويروى - أيضاً - عن ابن جريج جوازه" ا هـ.
6- الإمام محمد بن علي الشوكاني قال في كتابه (السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار): " اعلم أن النكاح الذي جاءت به هذه الشريعة، هو النكاح الذي يعقده الأولياء للنساء، وقد بالغ الشارع في ذلك، حتى حكم بأن النكاح الواقع بغير ولي باطل، وكرر ثلاثاً، ثم النكاح الذي جاءت به هذه الشريعة هو النكاح الذي أوجب الشارع، فيه إشهاد الشهود؛ لما ثبت ذلك بالأحاديث، ثم النكاح الذي شرعه الشارع هو النكاح الذي يحصل به التوارث، ويثبت به النسب، ويترتب عليه الطلاق والعدة.
وإذا عرفت هذا، فالمتعة ليست بنكاح شرعي، وإنما هي رخصة للمسافر مع الضرورة، ولا خلاف في هذا، ثم لا خلاف في ثبوت الحديث المتضمن للنهي عنها إلى يوم القيامة، وليس بعد هذا شيء، ولا تصلح معارضته بشيء مما زعموه.
وما ذكروه من أنه استمتع بعض الصحابة بعد موته صلى الله عليه وسلم فليس هذا ببدع، فقد يخفى الحكم على بعض الصحابة؛ ولهذا صرح عمر بالنهي عن ذلك، وأسنده إلى نهيه صلى الله عليه وسلم لما بلغه أن بعض الصحابة تمتع، فالحجة إنما هي فيما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا فيما فعله فرد أو أفراد من الصحابة.
وأما المراوغة بأن التحليل قطعي، والتحريم ظني فذلك مدفوع بأن استمرار ذلك القطعي ظني بلا خلاف، والنسخ إنما هو للاستمرار، لا لنفي ما قد وقع، فإنه لا يقول عاقل بأنه ينسخ ما قد فرغ من فعله، ثم قد أجمع المسلمون على التحريم، ولم يبق على الجواز إلا الرافضة، وليسوا ممن يحتاج إلى دفع أقوالهم، ولا هم ممن يقدح في الإجماع، فإنهم في غالب ما هم عليه مخالفون للكتاب والسنة وإجماع المسلمين، قال ابن المنذر:(أجمع العلماء على تحريمها إلا الروافض)،وقال ابن بطال: (وأجمعوا الآن على أنه متى وقع – يعني المتعة – أُبطل، سواء كان قبل الدخول أو بعده)،وقال الخطابي: (تحريم المتعة كالإجماع، إلا عند بعض الشيعة) اهـ [5].
وعبارات أئمة العلم التي تنحو هذا المنحى - في حكاية إجماع من سوى الشيعة، أو ما يشبه الإجماع - كثيرة، لكن بعد إعطائنا الموضوع ما يستحق من الدراسة، وجدنا مع المجيزين لمتعة النساء من الأمور ما لابد من عرضه، والإجابة عليه، فنقول، وبالله التوفيق:
تعلق المجيزون لمتعة النساء بما يلي:
1- قول الله تعالى: فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً[6]؛ لما ورد عن بعض السلف من يفسره بنكاح المتعة، ولقراءة طائفة من السلف: ((فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى)).
2- اختلاف الروايات الواردة في بيان أول وقت لتحريم المتعة، حيث ذكر مسلم من رواية سلمة بن الأكوع إباحتها يوموطاس[7]، ومن رواية سبرة إباحتها يوم الفتح، وتحريمها فيه[8]، ومن حديث علي تحريمها يوم خيبر، وهو قبل الفتح[9]، وذكر غير مسلم من رواية إسحاق بن راشد عن الزهري عن عبد الله بن محمد بن علي عن أبيه عن علي: ((أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها في غزوة تبوك))[10]، وروى أبو داود من حديث الربيع بن سبرة عن أبيه النهي عنها في حجة الوداع[11]، وقال أبو داود: (وهذا أصح ما روي في ذلك)، وروي عن سبرة - أيضاً -: ((أن النبي صلى الله عليه وسلم أباحها في حجة الوداع، ثم نهى عنها حينئذ إلى يوم القيامة))[12]، وجاء عن الحسن البصري أنه قال: (ما حلّتْ قط إلا في عمرة القضاء)[13].
قال المتعلقون بهذا الاختلاف: إن هذا الاختلاف يعتبر قادحاً في كل رواية من روايات التحريم؛ لذلك نرى البقاء على الإباحة.
3- ما ثبت من حديث همام عن قتادة، عن أبي نضرة، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال في متعة النساء، ومتعة الحج: (متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أنهى عنهما, وأعاقب عليهما: متعة النساء، ومتعة الحج)[14].
وما روى مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله قال: (كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر حتى نهى عنها عمر في شأن عمرو بن حريث)[15].
قال المتعلقون بهاتين الروايتين: إنهما دالتان على أن عمر هو الذي حرم نكاح المتعة.
4- ما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما من إباحة نكاح المتعة في روايات بعضها مطلق، وبعضها مقيد بالضرورة.
5- ما في الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: (كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس لنا نساء، فقلنا: ألا نختصي، فنهانا، ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل، ثم قرأ عبد الله: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تُحَرِّمُواْ طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللّهُ لَكُمْ وَلاَ تَعْتَدُواْ إِنَّ اللّهَ لاَ يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ[16]).


6- ما ذكره ابن حزم في (المحلى)، ونقله عنه الحافظ ابن حجر في ج9 من (فتح الباري) ص: 174، حيث قال: (ثبت على إباحتها – متعة النساء – بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن مسعود ومعاوية وأبو سعيد وابن عباس وسلمة ومعبد ابنا أمية بن خلف وجابر وعمرو بن حريث، ورواه جابر عن جميع الصحابة مدة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر إلى قرب آخر خلافة عمر، قال: ومن التابعين: طاووس وسعيد بن جبير وعطاء، وسائر فقهاء مكة).
هذا ما ذكره الحافظ ابن حجر في الفتح، وبعد مراجعة (المحلى) وجدنا فيه ابن حزم قد ذكر أسماء بنت أبي بكر، ضمن أولئك الصحابة الذين ادعى ابن حزم أنهم ثبتوا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإباحة، كما ذكر أن هناك رواية أخرى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بأنه إنما أنكر متعة النساء إذا لم يشهد عليها عدلان فقط، وإباحتها بشهادة عدلين.
7- ما عزي إلى عطاء وابن جريج ومالك بن أنس والشافعي وأحمد بن حنبل وابن جرير، من إباحة متعة النساء؛ فقد جاء في المنتقى شرح الموطأ: أن عطاء كان يقول بإباحتها، وقال الخطابي: يحكى عن ابن جريج جوازها، وحكى بعض الحنفية عن مالك إباحتها، وحاول بعض أهل العلم نقل رواية عن الشافعي بمثل مذهب ابن عباس فيها، ورويت عن الإمامأحمد بن حنبل رواية ظاهرها الكراهة دون التحريم، فقد سأله ابن منصور عن متعة النساء، فقال: " يجتنبها أحب إلي"، وورد في نيل الأوطار للشوكاني ما نصه: يروى عن ابن جرير جوازه – نكاح المتعة – ".
لهذا نلتزم الإجابة عن جميع هذه الأمور، ونضيف إلى ذلك تعريف المتعة، وهل يترتب الحدّ على ارتكابها بعد إعلان تحريمها؟
فنقول وبالله التوفيق:
أما الاستدلال بقول الله تعالى: فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً[17] الآية، على إباحة نكاح المتعة , فقد أجيب عنها بأمور:
أحدها: ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية في الجزء الثاني من (منهاج السنة) ص: 155، 156, ونصه: " أما متعة النساء المتنازع فيها، فليس في الآية نص صريح بحلها – المتعة – فإنه قال تعالى: وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاء ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُواْ بِأَمْوَالِكُم مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُم بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا * وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلاً أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ... [18] الآية، فقوله:فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ متناول لكل من دخل بها، أما من لم يدخل بها فإنها لا تستحق إلا نصفه، وهذا كقوله تعالى: وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا[19]، فجعل الإفضاء مع العقد موجب لاستقرار الصداق، فبين ذلك أنه ليس لتخصيص النكاح المؤقت بإعطاء الأجر فيه دون النكاح المؤبد معنى، بل إعطاء الصداق كاملاً في المؤبد أولى، فلابد أن تدل الآية على المؤبد؛ إما بطريق التخصيص، وإما بطريق العموم، يدل على ذلك أنه ذكر بعد هذا نكاح: الإماء، فعلم أن ما ذكر في نكاح الحرائر مطلقاً.
قال: فإن قيل: ففي قراءة طائفة من السلف: (فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى) [20] قيل: أولاً: ليست هذه القراءة متواترة، وغايتها أن تكون كأخبار الآحاد[21]، ونَحْنُ لا ننكر أن المتعة أحلت في أول الإسلام، لكن الكلام في دلالة القرآن على ذلك.
الثاني: أن يقال: إن كان هذا الحرف نزل، فلا ريب أنه ليس ثابتاً من القراءة المشهورة، فيكون منسوخاً، ويكون لما كانت المتعة مباحة، فلما حرمت نسخ هذا الحرف. أو يكون الأمر بالإيتاء في الوقت؛ تنبيهاً على الإيتاء في النكاح المطلق.
وغاية ما يقال: أنهما قراءتان، وكلاهما حق، والأمر بالإيتاء في الاستمتاع إلى أجل واجب إذا كان ذلك حلالاً، وإنما يكون ذلك إذا كان الاستمتاع إلى أجل مسمى حلالاً، وهذا كان في أول الإسلام، فليس في الآية ما يدل على أن الاستمتاع بها إلى أجل مسمى حلال؛ فإنه لم يقل وأحل لكم أن تستمتعوا بهن إلى أجل مسمى، بل قال: فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، فهذا يتناول ما وقع من الاستمتاع - سواء كان حلالاً أم وطئ شبهة -؛ ولهذا يجب المهر في النكاح الفاسد بالسنة والاتفاق، والمستمتع إذا اعتقد حل المتعة وفعلها فعليه المهر، وأما الاستمتاع المحرم فلم تتناوله الآية، فإنه لو استمتع بالمرأة من غير عقد مع مطاوعتها لكان زنا، ولا مهر فيه، وإن كانت مستكرهة ففيه نزاع مشهور" اهـ.
وهذا الجواب الذي أجاب به شيخ الإسلام ابن تيمية هنا؛ من عدم دلالة آية: فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ على إباحة متعة النساء، رواه الإمام أبو جعفر بن جرير الطبري في تفسيره (جامع البيان عن تأويل القرآن) عن ابن عباس والحسن ومجاهد وابن زيد، وجزم بأنه الأولى بالصواب.
قال ابن جرير: "حدثني المثنى قال: حدثنا عبد الله بن صالح، قال حدثني معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس قوله: فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً يقول: إذا تزوج الرجل منكم المرأة ثم نكحها مرة واحدة، فقد وجب صداقها كله، والاستمتاع هو النكاح، وهو قوله: وَآتُواْ النَّسَاء صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةًحدثنا الحسن بن يحيى، قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن الحسن في قوله: فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ: النكاح.
حدثنا القاسم، قال: حدثنا الحسين، قال: حدثني حجاج عن ابن جريج عن مجاهد قوله: فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً، قال: النكاح أراد.
حدثني يونس قال: أخبرنا ابن وهب، قال: قال ابن زيد في قوله: فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً الآية، قال: هذا النكاح، وما في القرآن إلا نكاح إذا أخذتها واستمتعت بها فأعطها أجرها الصداق، فإن وضعت لك منه شيئاً فهو لك سائغ. فرض الله عليها العدة، وفرض لها الميراث. قال: والاستمتاع هو النكاح هاهنا إذا دخل بها.
ثم ذكر ابن جرير القول: بأن المراد بالآية متعة النساء، وتعقبه بقوله: (وأولى التأويلين في ذلك بالصواب، تأويل من تأوله: فما نكحتموه منهن فجامعتموه فآتوهن أجورهن؛ لقيام الحجة بتحريم الله متعة النساء على غير وجه النكاح الصحيح، أو الملك الصحيح على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم).
ثم قال ابن جرير: " حدثنا ابن وكيع، قال: حدثنا أبي عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز، قال: حدثني الربيع بن سبرة الجهني عن أبيه: (أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (استمتعوا من هذه النساء))، والاستمتاع عندئذ يومئذ: التزويج)[22].
وقد دلنا على أن المتعة على غير النكاح الصحيح حرام من غير هذا الموضع، من كتبنا بما أغنى عن إعادته في هذا الموضع، وأضاف ابن جرير إلى ذلك رواية ما روي عن أُبي بن كعب وابن عباس رضي الله عنهما من قراءتها: (فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى) وعلق عليه بقوله: أما ما روي عن أبي بن كعب وابن عباس من قراءتها: (فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى)، فقراءة بخلاف ما جاءت به مصاحف المسلمين، وغير جائز لأحد أن يلحق في كتاب الله تعالى شيئاً لم يأت به الخبر القاطع العذر عمن لا يجوز خلافه. اهـ.
كما ذكر ابن جرير ضمن أقوال المفسرين في قول الله تعالى: وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُم بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ، ذكر قول السدي: معناها: ولا جناح عليكم أيها الناس فيما تراضيتم أنتم والنساء اللواتي استمتعتم بهن إلى أجل مسمى، إذا انقضى الأجل الذي أجلتموه بينكم وبينهن في الفراق، أن يزدنكم في الأجل وتزيدوا من الأجر، والفريضة قبل أن يستبرئن أرحامهن.
وتعقبه بقوله: (فأما الذي قاله السّدي، فقوله لا معنى له؛ لفساد القول بإحلال جماع امرأة بغير نكاح ولا ملك يمين)، واختار ابن جرير قول من قال في معنى الآية: (ولا حرج عليكم أيها الناس فيما تراضيتم به أنتم ونساؤكم من بعد إعطائهن أجورهن على النكاح الذي جرى بينكم وبينهن؛ من حط ما وجب لهن عليكم، أو إبراء أو تأخير أو وضع)، وقال: وذلك نظير قوله جل ثناؤه: وَآتُواْ النَّسَاء صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا[23] اهـ.
وممن أيد القول بأن آية: فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّلا دلالة فيها على إباحة متعة النساء من أئمة التفسير: أبو جعفر النحاس، وأبو بكر القصاص، وابن خويز منداد، وابن العربي، وابن الجوزي، وفيما يلي نصوصهم:
قال أبو جعفر النحاس في (الناسخ والمنسوخ من القرآن) ص: 105،106: " قال قوم – أي في الكلام على الآية المذكورة -: هو - أي الاستمتاع - النكاح بعينه، وما أحل الله المتعة قط في كتابه، فممن قال هذا من العلماء: الحسن ومجاهد، كما حدثنا أحمد بن محمد الأزدي، قال: حدثنا ابن أبي مريم، قال: حدثنا الفريابي عن ورقاء عن أبي نجيح عن مجاهد فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً، قال: النكاح.
وحدثنا أحمد بن محمد بن نافع، قال: حدثنا سلمة قال: حدثنا عبد الرزاق قال: حدثنا معمر عن الحسن: فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ، قال: النكاح.
قال أبو جعفر: وكذا يروى عن ابن عباس، وسنذكره بإسناده وشرحه، ووفى بهذا الوعد في ص: 106، 107، حيث قال: حدثنا بكر بن سهل قال: حدثنا عبد الله بن صالح قال: حدثني معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال: وقوله: فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً، يقول: إذا تزوج الرجل المرأة فنكحها مرة واحدة، وجب لها الصداق كله. والاستمتاع: النكاح، قال: وهو قوله عز وجل: وَآتُواْ النَّسَاء صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً.
قال أبو جعفر: فبيّن ابن عباس أن الاستمتاع هو النكاح بأحسن بيان، والتقدير في العربية:
فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ.و (ما) بمعنى: من، وقيل: فما استمتعتم به من دخول بالمرأة فلها الصداق كاملاً، أو النصف إن لم يدخل بها، وقال أبو جعفر: قد روى الربيع بن سبرة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه حرم المتعة يوم الفتح.
وقد صح من الكتاب والسنة التحريم، ولم يصح التحليل من الكتاب، بما ذكر من قول من قال: إن الاستمتاع النكاح، على أن الربيع بن سبرة قد روى عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهم: ((استمتعوا من هذه النساء)). قال: والاستمتاع عندنا يومئذ: التزويج. اهـ.
وقال أبو بكر الجصاص في الباب الذي عقده في أحكام القرآن لمتعة النساء ج2 ص: 148، 149، قال: " من فحوى الآية - أي قول الله: فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً - من الدلالة على أن المراد: النكاح دون المتعة، ثلاثة أوجه:
أحدها: أنه عطف على إباحة النكاح في قوله تعالى: وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاء ذَلِكُمْوذلك إباحة لنكاح من عدا المحرمات لا محالة؛ لأنهم لا يختلفون أن النكاح مراد بذلك، فوجب أن يكون ذكر الاستمتاع بياناً لحكم المدخول بها بالنكاح، في استحقاقها لجميع الصداق.
الثاني: قوله تعالى: مُّحْصِنِينَوالإحصان لا يكون إلا في نكاح صحيح؛ لأن الواطئ بالمتعة لا يكون محصناً ولايتناوله هذا الاسم؛ فعلمنا أنه أراد النكاح.
الثالث: قوله تعالى:غَيْرَ مُسَافِحِينَ، فسمى الزنا سفاحاً؛ لانتفاء أحكام النكاح عنه؛ من ثبوت النسب، ووجوب العدة، وبقاء الفراش، إلى أن يحدث له قطعاً، ولما كانت هذه المعاني موجودة في المتعة كانت في معنى الزنا، ويشبه أن يكون من سماها سفاحاً ذهب إلى هذا المعنى، إذ كان الزاني إنما سُمِّي مسافحاً؛ لأنه لم يحصل له من وطئها فيما يتعلق بحكمه إلا على سفح الماء باطلاً من غير استلحاق نسب، فمن حيث نفى الله تعالى بما أحل من ذلك، وأثبت به الإحصان، فاسم السفاح وجب ألا يكون المراد به الاستمتاع هو المتعة إذ كانت في معنى السفاح، بل المراد به: النكاح، وقوله تعالى:غَيْرَ مُسَافِحِينَ شرط في الإباحة المذكورة، وفي ذلك دليل على النهي عن المتعة، إذا كانت المتعة في معنى السفاح من الوجه الذي ذكرنا ". اهـ.
وأجاب الجصاص عن القراءة المنسوبة إلى أُبي (إلى أجل مسمى)، بأنه لا يجوز إثبات الأجل في التلاوة عند أحد من المسلمين بها؛ لعدم ثبوت تلك القراءة، وبأنه لو كان في الآية إلى أجل مسمى، لما دل أيضاً على متعة النساء؛ لأن الأجل يجوز أن يكون داخلاً على المهر، فيكون تقديره: فما دخلتم به منهن بمهر إلى أجل مسمى، فأتوهن مهورهن عند حلول الأجل.
وقال ابن خويز منداد المالكي: لا يجوز أن تحمل الآية - أي: فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً - على جواز المتعة - أي متعة النساء -؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم:((نهى عن نكاح المتعة وحرمها))؛ ولأن الله تعالى قال: فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ، ومعلوم أن النكاح بإذن الأهلين هو النكاح الشرعي بولي وشاهدين، ونكاح المتعة ليس كذلك"، نقل ذلك عن ابن خويز منداد، الإمام أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي في (الجامع لأحكام القرآن) ص: 129، 130.
وقال القاضي أبو بكر بن العربي في أحكام القرآن: " فيه - أي قول الله تعالى: فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ الآية - قولان:
أحدهما: أنه أراد استمتاع النكاح المطلق، قاله جماعة منهم: الحسن ومجاهد، وإحدى روايتي ابن عباس.
الثاني: أنه متعة النساء بنكاحهن إلى أجل.
روي عن ابن عباس أنه سئل عن المتعة فقرأ: (فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى)، قال ابن عباس: (والله لأنزلها الله كذلك)، وروي عن حبيب بن ثابت قال: أعطاني ابن عباس مصحفاً وقال: هذه قراءة أُبي، وفيه مثل ما تقدم - أي إلى أجل مسمى - ولم يصح ذلك عنهما، فلا تلتفتوا إليه. وقول الله تعالى: فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ يعني: النكاح الصحيح ". ا هـ.
وقال ابن الجوزي في (زاد المسير في علم التفسير) ج2 ص: 53، 54 المكتب الإسلامي: قد تكلف قوم من مفسري القراء، فقالوا: المراد بهذه الآية نكاح المتعة، ثم نسخت بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن متعة النساء.
وهذا تكلف لا يحتاج إليه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز المتعة ثم منع منها، فكان قوله منسوخاً بقوله، وأما الآية فإنها لم تتضمن جواز المتعة؛ لأنه تعالى قال فيها: أَن تَبْتَغُواْ بِأَمْوَالِكُم مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَفدل ذلك على النكاح الصحيح، قال الزجاج: ومعنى قوله: (فما استمتعتم به منهن): فما نكحتم وهن على الشريطة التي جرت، وهو قوله: مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ؛ أي عاقدين التزويج: فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ أي مهورهن، ومن ذهب في الآية إلى غير هذا فقد أخطا، وجهل اللغة ". اهـ.
وبما بيناه يتبين أن ما نقله القرطبي في (الجامع لأحكام القرآن) عن أبي بكر الطرطوشي، وهو أنه قال - بعد أن ذكر من يدعي أنه قد رُخِّص في نكاح المتعة -: " وسائر العلماء والفقهاء من الصحابة والتابعين والسلف الصالح، على أن هذه الآية - أي: فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ- منسوخة، وأن المتعة حرام " غير مسلم بالنسبة إلى الدعوى في الآية.
الثاني: مما أجيب به عن الاستدلال بقول الله تعالى: فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ الآية، لجواز متعة النساء، ما ذكره شيخ الإسلام في ج2 من (منهاج السنة) حيث قال - بعد ذكر الجواب المتقدم -: " وأيضاً فإن الله تعالى إنما أباح في كتابه الزوجة وملك اليمين، والمستمتع بها ليست واحدة منهما، فإنها لو كانت زوجة لتوارثا، ولوجب عليها عدة الوفاة، وللحقها الطلاق الثلاث، فإن هذه أحكام الزوجة في كتاب الله تعالى فلما انتفى عنها لوازم النكاح، دل على انتفاء النكاح؛ لأن انتفاء اللازم يقتضي انتفاء الملزوم، والله تعالى إنما أباح في كتابه الزواج وملك اليمين، وحرم ما زاد على ذلك بقوله تعالى: وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ *إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ *فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاء ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ[24]، والمُتمتَّع بها بعد التحريم ليست زوجة ولا ملك يمين، فتكون حراماً بنص القرآن.
أما كونها ليست مملوكة فظاهر، وأما كونها ليست زوجة فلانتفاء لوازم النكاح فيها، فإن من لوازم النكاح: كونه سبباً للتوارث، وثبوت عدة الوفاة فيه، والطلاق الثلاث، وتنصيف المهر بالطلاق قبل الدخول، وغير ذلك من اللوازم.
قال: فإن قيل: فقد تكون زوجة لا ترث؛ كالذمية والأمة، قيل: عندهم نكاح الذمية لا يجوز، ونكاح الأمة إنما يجوز عند الضرورة، وهم يبيحون المتعة مطلقاً.
ثم يقال: نكاح الذمية والأمة سبب للتوارث، ولكن المانع قائم، وهو الكفر والرّقّ، كما أن النسب سبب للتوارث، إلا إذا كان الولد رقيقاً أو كافراً، فالمانع قائم؛ ولهذا إذا أعتق الولد أو أسلم ورث أباه، وكذلك الزوجة إذا أسلمت في حياة زوجها، ورثته باتفاق المسلمين، وكذلك إذا أُعتقت في حياته واختارت بقاء النكاح، ورثته باتفاق المسلمين.
بخلاف المستمتع بها، فإن نفس نكاحها لا يكون سبباً للإرث، فلا يثبت التوارث فيه بحال، فصار هذا النكاح كولد الزنا الذي ولد على فراش زوج، فإن هذا لا يلحق بالزاني بحال، فلا يكون ابناً يستحق الإرث.
قال: فإن قيل: النسب قد تُبَعَّض أحكامه فكذلك النكاح، قيل: هذا فيه نزاع، والجمهور يسلمونه. ولكن ليس في هذا حجة لهم؛ فإن جميع أحكام الزوجة منتفية في المستمتع بها، لم يثبت فيها شيء من خصائص النكاح الحلال؛ فعلم انتفاء كونها زوجة، وما ثبت فيها من الأحكام؛ من لحوق النسب، ووجوب الاستبراء، ودرء الحدود، ووجوب المهر، ونحو ذلك، فهذا يثبت في نكاح الشبهة؛ فعلم أن وطء المستمتع بها ليس وطئاً لزوجة، لكنه - مع اعتقاد الحل - مثل الوطء بشبهة، وأما كون الوطء حلالاً، فهذا مورد النزاع؛ فلا يحتج به أحد المتنازعين، وإنما يحتج على الآخر بموارد النص والإجماع ". ا هـ.
وممن سبق شيخ الإسلام إلى هذا الجواب: أبو بكر الجصاص في (أحكام القرآن): ج2 ص: 149، قال: " الدليل على تحريمها قوله تعالى: وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ *إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ *فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاء ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ[25]، فقصر إباحة الوطء على أحد هذين الوجهين، وحظر ماعداهما بقوله: فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاء ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، والمتعة خارجة عنها؛ فهي إذن محرمة.
فإن قيل: ما أنكرت أن تكون المرأة المستمتع بها زوجة، وأن المتعة غير خارجة عن هذين الوجهين الذين قصر الإباحة عليهما؟ قيل له: هذا غلط؛ لأن اسم الزوجة إنما يقع عليها ويتناولها إذا كانت منكوحة بعقد نكاح، وإذا لم تكن المتعة نكاحا لم تكن هذه زوجة.
فإن قيل: ما الدليل على أن المتعة ليست بنكاح؟ قيل له: الدليل على ذلك أن النكاح اسم يقع على أحد معنيين: الوطء والعقد، وقد بينا فيما سلف أنه حقيقة في الوطء، مجاز في العقد، وإذا كان الاسم مقصوراً في إطلاقه على أحد هذين المعنيين، وكان إطلاقه في العقد مجازا على ما ذكرنا، ووجدناهم أطلقوا الاسم على عقد تزويج مطلق، أنه نكاح، ولم نجدهم أطلقوا اسم النكاح على المتعة، فلا يقولون: إن فلانا تزوج فلانة، إذا شرط التمتع بها، لم يجز لنا إطلاق اسم النكاح على المتعة؛ إذ المجاز لا يجوز إطلاقه إلا أن يكون مسموعا من العرب، أو يرد به الشرع. فلما عدمنا إطلاق اسم النكاح على المتعة في الشرع واللغة جميعا، وجب أن تكون المتعة ما عدا ما أباحه الله، وأن يكون فاعله عادياً ظالماً لنفسه، مرتكبا لما حرمه الله.
وأيضاً، فإن النكاح له شرائط قد اختص بها، متى فقدت لم يكن نكاحا، ومنها: أن مضي الوقت لايؤثر في عقد النكاح، ولا يوجب رفعه، والمتعة - عند القائلين بها - توجب رفع النكاح بمضي المدة، ومنها: أن النكاح فراش يثبت به النسب من غير دعوة، ولا ينتفي الولد المولود على فراش النكاح إلا باللعان، والقائلون بالمتعة لا يثبتون النسب منه؛ فعلمنا أنها ليست بنكاح ولا فراش، ومنها: أن الدخول بها على النكاح يوجب العدة عند الفرقة، والموت يوجب العدة - دخل بها أو لم يدخل - قال الله تعالى: وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا[26]، والمتعة لاتوجب عدة الوفاة، قال تعالى: وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ[27]. ولاتوارث عندهم في المتعة.
فهذه هي أحكام النكاح التي تختص بها، إلا أن يكون هناك رق أو كفر يمنع التوارث؛ فلما لم يكن في المتعة مانع من الميراث من أحدهما بكفر أو رق، ولا سبب يوجب الفرقة، ولامانع من ثبوت النسب، مع كون الرجل ممن يستفرش، ويلحقه الأنساب لفراشه، ثبت ذلك أنها ليست بنكاح، فإذا خرجت عن أن تكون نكاحا أوملك يمين، كانت محرمة بتحريم الله إياها في قوله: فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاء ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ.

من مواضيع : حزوم نجد 0 مريم تعلنها صريحة
0 أريد الإجابة عاجلاً

الصورة الرمزية كتاب بلا عنوان
كتاب بلا عنوان
محـــــاور عقائدي
رقم العضوية : 37360
الإنتساب : Jun 2009
المشاركات : 5,817
بمعدل : 1.03 يوميا

كتاب بلا عنوان غير متصل

 عرض البوم صور كتاب بلا عنوان

  مشاركة رقم : 7  
كاتب الموضوع : أميرة بنات القطيف المنتدى : المنتدى العقائدي
افتراضي
قديم بتاريخ : 08-12-2009 الساعة : 06:28 PM


اقتباس : المشاركة الأصلية كتبت بواسطة اخمد نجاد [ مشاهدة المشاركة ]
السنة لها علماءها وهم المخولون بالرد فقط .
انتم قمتم بعمل في نظرنا حرام وهو زواج المتعة ونحن نعتبره زنا ولم تهتموا بقولنا بالرغم ان كثيرا من فرق الشيعة تحرم زواج المتعة .

غبي و قسماً بالله

يعني الصحابة زنوا و يعني ان النبي ص حلل الزنا !!!!!





جميع الاحاديث ضمن باب متعة النساء



هذا دليل ان المتعة كانت موجودة و ليس الشيعة من اخترعها
صحيح مسلم:
‏و حدثنا ‏ ‏محمد بن بشار ‏ ‏حدثنا ‏ ‏محمد بن جعفر ‏ ‏حدثنا ‏ ‏شعبة ‏ ‏عن ‏ ‏عمرو بن دينار ‏ ‏قال سمعت ‏ ‏الحسن بن محمد ‏ ‏يحدث عن ‏ ‏جابر بن عبد الله ‏ ‏وسلمة بن الأكوع ‏ ‏قالا ‏ ‏خرج علينا منادي رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏فقال إن رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏قد ‏ ‏أذن لكم أن تستمتعوا ‏ ‏يعني ‏ ‏متعة النساء


او على هذا الرابط - حديث رقم 3479
http://www.al-eman.com/hadeeth/viewchp.asp?BID=1&CID=58#s4








و هذا دليل ان عمر هو الذي حرمها (( متعة النساء و الحج
كتاب النكاح - باب 3 نكاح المتعة - صحيح مسلم :
3483 - حدثنا حامد بن عمر البكراوي، حدثنا عبد الواحد، - يعني ابن زياد - عن عاصم، عن ابي نضرة، قال كنت عند جابر بن عبد الله فاتاه ات فقال ابن عباس وابن الزبير اختلفا في المتعتين فقال جابر فعلناهما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نهانا عنهما عمر فلم نعد لهما
اضغط على الرابط :
http://www.al-eman.com/hadeeth/viewchp.asp?BID=1&CID=58#s4







و هنا ايضا دليل اخر بأن عمر هو الذي ابتدعى حرمتها و كان ابي بكر يحللها( و هنا نوع المهر ))
صحيح مسلم :
‏حدثني ‏ ‏محمد بن رافع ‏ ‏حدثنا ‏ ‏عبد الرزاق ‏ ‏أخبرنا ‏ ‏ابن جريج ‏ ‏أخبرني ‏ ‏أبو الزبير ‏ ‏قال سمعت ‏ ‏جابر بن عبد الله ‏ ‏يقولا ‏
‏كنا ‏ ‏نستمتع ‏ ‏بالقبضة ‏ ‏من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏وأبي بكر ‏ ‏حتى نهى عنه ‏ ‏عمر ‏ ‏في شأن ‏ ‏عمرو بن حريث
http://hadith.al-islam.com/Display/Display.asp?Doc=1&Rec=3209

او على هذا الرابط - حديث رقم 3482
http://www.al-eman.com/hadeeth/viewchp.asp?BID=1&CID=58#s4






و في صحيح البخاري (( سبب ترخيص المتعة ))

‏حدثنا ‏ ‏محمد بن بشار ‏ ‏حدثنا ‏ ‏غندر ‏ ‏حدثنا ‏ ‏شعبة ‏ ‏عن ‏ ‏أبي جمرة ‏ ‏قال سمعت ‏ ‏ابن عباس ‏

‏سئل عن متعة النساء ‏ ‏فرخص فقال له مولى له إنما ذلك في الحال الشديد وفي النساء قلة ‏ ‏أو نحوه ‏ ‏فقال ‏ ‏ابن عباس ‏ ‏نعم ‏




http://hadith.al-islam.com/Display/Display.asp?Doc=0&Rec=7624

او على هذا الرابط حديث رقم 5172 - تحت باب 32
http://www.al-eman.com/hadeeth/viewchp.asp?BID=13&CID=145#s30








مسند احمد - المجلد الاول
مُسْنَدُ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ
405 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ شَقِيقٍ كَانَ عُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَنْهَى عَنْ الْمُتْعَةِ وَعَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَأْمُرُ بِهَا فَقَالَ عُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لِعَلِيٍّ قَوْلًا ثُمَّ قَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَقَدْ عَلِمْتَ أَنَّا قَدْ تَمَتَّعْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَجَلْ وَلَكِنَّا كُنَّا خَائِفِينَ‏.‏


3385- عبد الله ابن شقيق العقيلي بالضم بصري ثقة فيه نصب من الثالثة مات سنة ثمان ومائة بخ م 4
5518- قتادة ابن دعامة ابن قتادة السدوسي أبو الخطاب البصري ثقة ثبت يقال ولد أكمه وهو رأس الطبقة الرابعة مات سنة بضع عشرة ع
2790- شعبة ابن الحجاج ابن الورد العتكي مولاهم أبو بسطام الواسطي ثم البصري ثقة حافظ متقن كان الثوري يقول هو أمير المؤمنين في الحديث وهو أول من فتش بالعراق عن الرجال وذب عن السنة وكان عابدا من السابعة مات سنة ستين ع
2791- شعبة ابن دينار الكوفي لا بأس به من السادسة س
5782- محمد ابن جعفر ابن الزبير ابن العوام الأسدي المدني ثقة من السادسة مات سنة بضع عشرة ومائة ع
5783- محمد ابن جعفر ابن زياد الوركاني بفتحتين أبو عمران الخراساني نزيل بغداد ثقة من العاشرة مات سنة ثمان وعشرين م د س
5784- محمد ابن جعفر ابن أبي كثير الأنصاري مولاهم المدني أخو إسماعيل وهو الأكبر ثقة من السابعة ع
5785- محمد ابن جعفر ابن محمد ابن حفص الحنفي ‏[‏الربعي‏]‏ الرافقي ثم البغدادي أبو بكر ابن الإمام نزيل دمياط ثقة من الثانية عشرة مات سنة ثلاثمائة وله ست وثمانون سنة س
5786- محمد ابن جعفر ‏[‏بن أبي المواتية‏]‏ الفيدي بالفاء والتحتانية الساكنة العلاف نزل الكوفة ثم بغداد مقبول من الحادية عشرة مات بعد الثلاثين خ
5787- محمد ابن جعفر الهذلي البصري المعروف بغندر ثقة صحيح الكتاب إلا أن فيه غفلة من التاسعة مات سنة ثلاث أو أربع وتسعين ‏[‏ومائة‏]‏ ع
5788- محمد ابن جعفر البزاز أبو جعفر المدائني صدوق فيه لين من التاسعة مات سنة ست ومائتين م ت
5789- محمد ابن جعفر السمناني بكسر المهملة وسكون الميم ونونين القومسي أبو جعفر ابن أبي الحسين ثقة من الحادية عشرة مات قبل العشرين خ ت ق


حديث صحيح بكل طرقه










مسند أحمد بن حنبل - المجلد الاول - تابع مسند عمر بن الخطاب
347 حدثنا بهز، قال وحدثنا عفان، قالا حدثنا همام، حدثنا قتادة، عن ابي نضرة، قال قلت لجابر بن عبد الله ان ابن الزبير رضي الله عنه ينهى عن المتعة، وان ابن عباس يامر بها قال فقال لي على يدي جرى الحديث تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عفان ومع ابي بكر فلما ولي عمر رضي الله عنه خطب الناس فقال ان القران هو القران وان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الرسول وانهما كانتا متعتان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم احداهما متعة الحج والاخرى متعة النساء‏.
http://www.al-eman.com/hadeeth/viewchp.asp?BID=3&CID=4#s1

: جرح وتعديل
بهز: ثقة ثبت
عفان: ثقة ثبت
همام: ثقة وربما وهم
قتادة : ثقة ثبت
ابي نضره: ثقة


مسند أحمد بن حنبل - المجلد الثالث - تابع مسند جابر بن عبدالله الانصاري رضي الله عنه
13955 حدثنا عبد الصمد، حدثنا حماد، عن عاصم، عن أبي نضرة، عن جابر، قال متعتان كانتا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فنهانا عنهما عمر رضي الله تعالى عنه فانتهينا‏.‏
http://www.al-eman.com/hadeeth/viewchp.asp?BID=3&CID=76#s1

جرح وتعديل :
عبد الصمد: صدوق ثبت في شعبه
حماد (بن سلمة بن دينار): ثقة
عاصم (بن سليمان): ثقة
أبي نضرة (هو المنذر بن مالك بن قطعة) : ثقة










الصحابة الذين أستمتعوا

المحلى بالآثار
علي بن أحمد بن سعيد بن حزم
دار الفكر
سنة النشر: -
رقم الطبعة: د.ط : د.ت
عدد الأجزاء: اثنا عشر جزءا
المحلى بالآثار » كتاب النكاح » مسألة نكاح المتعة - الجزء التاسع
1858 - مسألة : قال أبو محمد : ولا يجوز نكاح المتعة ، وهو النكاح إلى أجل ، وكان حلالا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نسخها الله تعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم نسخا باتا إلى يوم القيامة .
[ ص: 128 - 129 ] وقد ثبت على تحليلها بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم جماعة من السلف - رضي الله عنهم - منهم من الصحابة - رضي الله عنهم - أسماء بنت أبي بكر الصديق ، وجابر بن عبد الله ، وابن مسعود .
وابن عباس ، ومعاوية بن أبي سفيان ، وعمرو بن حريث ، وأبو سعيد الخدري ، وسلمة ، ومعبد ابنا أمية بن خلف
ورواه جابر بن عبد الله عن جميع الصحابة مدة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومدة أبي بكر ، وعمر إلى قرب آخر خلافة عمر .
واختلف في إباحتها عن ابن الزبير ، وعن علي فيها توقف .
وعن عمر بن الخطاب أنه إنما أنكرها إذا لم يشهد عليها عدلان فقط ، وأباحها بشهادة عدلين .
ومن التابعين : طاوس ، وعطاء ، وسعيد بن جبير ، وسائر فقهاء مكة أعزها الله .
وقد تقصينا الآثار المذكورة في كتابنا الموسوم ب " الإيصال "
وصح تحريمها عن ابن عمر ، وعن ابن أبي عمرة الأنصاري .
واختلف فيها : عن علي ، وعمر ، وابن عباس ، وابن الزبير .
وممن قال بتحريمها وفسخ عقدها من المتأخرين : أبو حنيفة ، ومالك ، والشافعي ، وأبو سليمان . [ ص: 130 ]
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=17&ID=1909







مصنف عبد الرزاق
أبو بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني
المكتب الإسلامي
سنة النشر: 1403هـ / 1983م
رقم الطبعة: ---
عدد الأجزاء: إحدى عشر
المصنف » كتاب الطلاق » باب المتعة - الجزء السابع
14021 عبد الرزاق ، عن ابن جريج ، عن عطاء قال : لأول من سمعت منه المتعة صفوان بن يعلى قال : أخبرني ، عن يعلى ، أن معاوية [ ص: 497 ] استمتع بامرأة بالطائف فأنكرت ذلك عليه ، فدخلنا على ابن عباس فذكر له بعضنا ، فقال له : " نعم " . فلم يقر في نفسي حتى قدم جابر بن عبد الله ، فجئناه في منزله فسأله القوم عن أشياء ، ثم ذكروا له المتعة ، فقال : " نعم ، استمتعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر ، وعمر ، حتى إذا كان في آخر خلافة عمر ، استمتع عمرو بن حريث بامرأة - سماها جابر فنسيتها - فحملت المرأة فبلغ ذلك عمر فدعاها فسألها ، فقالت : نعم قال : من أشهد ؟ قال : عطاء لا أدري قالت : أمي أم وليها قال : فهلا غيرهما قال : خشي أن يكون دغلا ، الآخر ، قال عطاء ، وسمعت ابن عباس يقول : " يرحم الله عمر ما كانت المتعة إلا رخصة من الله عز وجل رحم بها أمة محمد صلى الله عليه وسلم فلولا نهيه عنها ما احتاج إلى الزنا إلا شقي " قال : كأني والله أسمع قوله : إلا شقي - عطاء القائل - قال عطاء : " فهي التي في سورة النساء : فما استمتعتم به منهن إلى كذا وكذا من الأجل على كذا وكذا ليس بتشاور " قال : " بدا لهما أن يتراضيا بعد الأجل وأن يتفرقا ، فنعم ، وليس بنكاح " .
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=73&ID=1637&idfrom=13380&idt o=13407&bookid=73&startno=1

تقريب التهذيب :
4193- عبد الملك ابن عبد العزيز ابن جريج الأموي مولاهم المكي ثقة فقيه فاضل وكان يدلس ويرسل من السادسة مات سنة خمسين أو بعدها وقد جاز السبعين وقيل جاز المائة ولم يثبت ع

فهو يدلس اذا روي عن عطاء كما ذكر اعلامهم
و يحل هذا الاشكال بالروايات الاخرى عن طريق غير عطاء
منها : عن عبد الله بن عثمان و كذلك عن طريق ابي الزبير




مصنف عبد الرزاق
أبو بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني
المكتب الإسلامي
سنة النشر: 1403هـ / 1983م
رقم الطبعة: ---
عدد الأجزاء: إحدى عشر
المصنف » كتاب الطلاق » باب المتعة - الجزء السابع
14020 عبد الرزاق ، عن ابن جريج قال : أخبرني عبد الله بن عثمان بن خثيم قال : كانت بمكة امرأة عراقية تنسك جميلة لها ابن يقال له : أبو أمية ، وكان سعيد بن جبير يكثر الدخول عليها ، قلت : يا أبا عبد الله ما أكثر ما تدخل على هذه المرأة قال : " إنا قد نكحناها ذلك النكاح للمتعة " قال : وأخبرني أن سعيدا ، قال له : " هي أحل من شرب الماء ، للمتعة " .
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=73&ID=13386

تقريب التهذيب :
3466- عبد الله ابن عثمان ابن خثيم بالمعجمة والمثلثة مصغرا القاري المكي أبو عثمان صدوق من الخامسة مات سنة اثنتين وثلاثين خت م 4



مصنف عبد الرزاق
أبو بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني
المكتب الإسلامي
سنة النشر: 1403هـ / 1983م
رقم الطبعة: ---
عدد الأجزاء: إحدى عشر
المصنف » كتاب الطلاق » باب المتعة - الجزء السابع
14026 وقال أبو الزبير : وسمعت جابر بن عبد الله يقول : " استمتع معاوية بن أبي سفيان مقدمه من الطائف على ثقيف بمولاة ابن الحضرمي يقال لها : معانة " قال جابر : " ثم أدركت معانة خلافة معاوية حية ، فكان معاوية يرسل إليها بجائزة في كل عام حتى ماتت " .
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=73&ID=1637&idfrom=13380&idt o=13407&bookid=73&startno=6

تقريب التهذيب :
6291- محمد ابن مسلم ابن تدرس بفتح المثناة وسكون الدال المهملة وضم الراء الأسدي مولاهم أبو الزبير المكي صدوق إلا أنه يدلس من الرابعة مات سنة ست وعشرين ع




مصنف عبد الرزاق
أبو بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني
المكتب الإسلامي
سنة النشر: 1403هـ / 1983م
رقم الطبعة: ---
عدد الأجزاء: إحدى عشر
المصنف » كتاب الطلاق » باب المتعة - الجزء السابع
14029 عبد الرزاق ، عن ابن جريج قال : أخبرني أبو الزبير ، أنه سمع جابر بن عبد الله يقول : " قدم عمرو بن حريث من الكوفة فاستمتع بمولاة ، فأتي بها عمر وهي حبلى فسألها ، فقالت : استمتع بي عمرو بن حريث فسأله ، فأخبره بذلك أمرا ظاهرا " قال : " فهلا غيرها فذلك حين نهى عنها " . قال ابن جريج : وأخبرني من أصدق أن عليا ، قال بالكوفة : " لولا ما سبق من رأي عمر بن الخطاب - أو قال : من رأي ابن الخطاب - لأمرت بالمتعة ، ثم ما زنا إلا شقي.
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=73&ID=1637&idfrom=13380&idt o=13407&bookid=73&startno=9






;)
الصحابة زنوا و النبي ص ايضا يأمر بالزنا هههه خوش مذهب يالوهابية






توقيع : كتاب بلا عنوان
لي خمسة أهل العبا أطفي بهم حر الوبا.... المصطفى والمرتضى وفاطمة وأبنيهما النجبا
قال إمام أهل السنة والجماعة السبكي في طبقات الشافعية ج2- صفحة 16 عن السلفية المجسمة :

( وفى المبتدعة لا سيما المجسمة زيادة لا توجد فى غيرهم وهو أنهم يرون الكذب لنصرة مذهبهم والشهادة على من يخالفهم فى العقيدة بما يسوءه فى نفسه وماله بالكذب تأييدا لاعتقادهم ويزداد حنقهم وتقربهم إلى الله بالكذب عليه بمقدار زيادته فى النيل منهم فهؤلاء لا يحل لمسلم أن يعتبر كلامهم )
من مواضيع : كتاب بلا عنوان 0 لتحقيق طلب الحاجة من الله سبحانه و تعالى
0 الصراخ على قدر الألم .. شيخ فلسطيني ناصبي كذاب
0 روايات تهذيب السلوك و النفس في المزاح
0 ما هو حكم التمتع بالمشهورة بالزنا ؟
0 الوهابية في نهار رمضان يقذفون و يكذبون ( متصل كويتي دجال )

الصورة الرمزية عبد محمد
عبد محمد
شيعي حسيني
رقم العضوية : 9236
الإنتساب : Sep 2007
المشاركات : 16,273
بمعدل : 2.59 يوميا

عبد محمد غير متصل

 عرض البوم صور عبد محمد

  مشاركة رقم : 8  
كاتب الموضوع : أميرة بنات القطيف المنتدى : المنتدى العقائدي
افتراضي
قديم بتاريخ : 08-12-2009 الساعة : 09:25 PM


اقتباس : المشاركة الأصلية كتبت بواسطة اخمد نجاد [ مشاهدة المشاركة ]
السنة لها علماءها وهم المخولون بالرد فقط .
انتم قمتم بعمل في نظرنا حرام وهو زواج المتعة ونحن نعتبره زنا ولم تهتموا بقولنا بالرغم ان كثيرا من فرق الشيعة تحرم زواج المتعة .

يا لك من جاهل

إقرا الموضوع أولا ثم تكلم

ما دخل المتعة بمطالبة البديوي عزل عالمكم؟

هل البديوي شيعي؟

الحمد لله على نعمة العقل


توقيع : عبد محمد


المال في الغربة وطن

والفقر في الوطن غربة
من مواضيع : عبد محمد 0 إيمان عائشة
0 الحكمة في اخفاء قبر فاطمة الزهراء عليها السلام ودفنها ليلا وسرا
0 رزقنا حفيدة
0 مسألة
0 ترددات القنوات الشيعية في تاريخ 6-8-2013

الصورة الرمزية النجف الاشرف
النجف الاشرف
شيعي حسيني
رقم العضوية : 7
الإنتساب : Jul 2006
المشاركات : 21,810
بمعدل : 3.26 يوميا

النجف الاشرف غير متصل

 عرض البوم صور النجف الاشرف

  مشاركة رقم : 9  
كاتب الموضوع : أميرة بنات القطيف المنتدى : المنتدى العقائدي
افتراضي
قديم بتاريخ : 08-12-2009 الساعة : 11:17 AM


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشريف
اقتباس :
السنة لها علماءها وهم المخولون بالرد فقط .
انتم قمتم بعمل في نظرنا حرام وهو زواج المتعة ونحن نعتبره زنا ولم تهتموا بقولنا بالرغم ان كثيرا من فرق الشيعة تحرم زواج المتعة .

ههههههههههههههههههههههههه
مسخره والله السلفين .......
وانتم من انتم ؟! اولا لنعترف بكم يا صغيري واذ كان زنا كيف يشرع الله الزنا في القران ؟!!!!!!
{وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاء إِلاَّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاء ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُواْ بِأَمْوَالِكُم مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُم بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا} (24) سورة النساء
وحتى أدب مع الله ليس عندكم يا عبيد الصخابه ........ وفرق الشيعه تحرم المتعه هههههههههههههه
نحن شيعة أثنى عشريه يا غلام .......
والكذب لا ينفعك واوصيك ان تسمع كلام مفتي الوهابيه وتاكل لك رجل حمار اليوم ههههههههه



توقيع : النجف الاشرف

إنا جنودك يا حسين و هذه ... أسيافنا و دماءنا الحمراء
إن فاتنا يوم الطفوف فهذه ... أرواحنا لك يا حسين فداء
من مواضيع : النجف الاشرف 0 نظرة تاريخة عن الملف النووي الايراني !!!!
0 القول الجلي في حكمة استمرار الامامة في ذرية الحسين بن علي
0 الرد على الجاهل العنيد البيهقي الزاعم بيعة أمير المؤمنين لأبو بكر مرتين
0 نبارك للشعب العراقي العظيم خروج العراق من طائلة البند السابع
0 تحدي للوهابية من جديد من يثبت بان ابن تيمية لم يكذب هنا ؟!

اخمد نجاد
مــوقوف
رقم العضوية : 36208
الإنتساب : May 2009
المشاركات : 168
بمعدل : 0.03 يوميا

اخمد نجاد غير متصل

 عرض البوم صور اخمد نجاد

  مشاركة رقم : 10  
كاتب الموضوع : أميرة بنات القطيف المنتدى : المنتدى العقائدي
افتراضي
قديم بتاريخ : 08-12-2009 الساعة : 11:31 AM


نحن شيعة أثنى عشريه يا غلام .......

يا غليم ما هذه الاخلاق؟

والكذب لا ينفعك واوصيك ان تسمع كلام مفتي الوهابيه وتاكل لك رجل حمار اليوم ههههههههه

هذه اخلاق مدير الشبكة ؟
أسأل الله أن يشل لسناك ويجعلك اخرس طيلة حياتك .
نحن الاسياد وانتم صفر في التاريخ .
نحن قهرنا الدول العظمى وخضعت الدنيا لنا .
انا متحديك في الحوار في ناديك .
تعال امام الشيعة حاورني حتى تعرف ان علمك صفرا وانت عايش على الشبهات .
اعمامك في ايران كشفوا الحقيقة للعالم .
لا نريد تعليق بل الاخبار حية وبث على الهواء .
ايات تعلن الحرب عبى بعضها وماذا قالت عن بعضها ؟
هل تحب ان ننشره ؟
النشر خلي عليك واذا كنت محاور انزل الى الميدان وافتح صفحة الان بيني وبينك وسيرى العالم ان علمك كالحمار يحمل اسفار .

من مواضيع : اخمد نجاد 0 رسالة الى الاستاذ المحترم هورس
0 الاخ hors تفضل
0 الدعوة الى حوار حر ومفتوح بين شخصين فقط [&]
0 الامام المعصوم
0 القرآن يثبت الايمان الحقيقي للصحابة والأجر من الله <>
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)



تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الشبكة: أحد مواقع المجموعة الشيعية للإعلام

الساعة الآن: 05:36 PM.

بحسب توقيت النجف الأشرف

Powered by vBulletin 3.8.14 by DRC © 2000 - 2024
جميع الحقوق محفوظة لـ منتديات أنا شيعـي العالمية


تصميم شبكة التصاميم الشيعية