3385- عبد الله ابن شقيق العقيلي بالضم بصري ثقة فيه نصب من الثالثة مات سنة ثمان ومائة بخ م 4
5518- قتادة ابن دعامة ابن قتادة السدوسي أبو الخطاب البصري ثقة ثبت يقال ولد أكمه وهو رأس الطبقة الرابعة مات سنة بضع عشرة ع
2790- شعبة ابن الحجاج ابن الورد العتكي مولاهم أبو بسطام الواسطي ثم البصري ثقة حافظ متقن كان الثوري يقول هو أمير المؤمنين في الحديث وهو أول من فتش بالعراق عن الرجال وذب عن السنة وكان عابدا من السابعة مات سنة ستين ع
2791- شعبة ابن دينار الكوفي لا بأس به من السادسة س
5782- محمد ابن جعفر ابن الزبير ابن العوام الأسدي المدني ثقة من السادسة مات سنة بضع عشرة ومائة ع
5783- محمد ابن جعفر ابن زياد الوركاني بفتحتين أبو عمران الخراساني نزيل بغداد ثقة من العاشرة مات سنة ثمان وعشرين م د س
5784- محمد ابن جعفر ابن أبي كثير الأنصاري مولاهم المدني أخو إسماعيل وهو الأكبر ثقة من السابعة ع
5785- محمد ابن جعفر ابن محمد ابن حفص الحنفي [الربعي] الرافقي ثم البغدادي أبو بكر ابن الإمام نزيل دمياط ثقة من الثانية عشرة مات سنة ثلاثمائة وله ست وثمانون سنة س
5786- محمد ابن جعفر [بن أبي المواتية] الفيدي بالفاء والتحتانية الساكنة العلاف نزل الكوفة ثم بغداد مقبول من الحادية عشرة مات بعد الثلاثين خ
5787- محمد ابن جعفر الهذلي البصري المعروف بغندر ثقة صحيح الكتاب إلا أن فيه غفلة من التاسعة مات سنة ثلاث أو أربع وتسعين [ومائة] ع
5788- محمد ابن جعفر البزاز أبو جعفر المدائني صدوق فيه لين من التاسعة مات سنة ست ومائتين م ت
5789- محمد ابن جعفر السمناني بكسر المهملة وسكون الميم ونونين القومسي أبو جعفر ابن أبي الحسين ثقة من الحادية عشرة مات قبل العشرين خ ت ق
مسند أحمد بن حنبل - المجلد الاول - تابع مسند عمر بن الخطاب
347 حدثنا بهز، قال وحدثنا عفان، قالا حدثنا همام، حدثنا قتادة، عن ابي نضرة، قال قلت لجابر بن عبد الله ان ابن الزبير رضي الله عنه ينهى عن المتعة، وان ابن عباس يامر بها قال فقال لي على يدي جرى الحديث تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عفان
ومع ابي بكر فلما ولي عمر رضي الله عنه
خطب الناس فقال ان القران هو القران وان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الرسول
وانهما كانتا متعتان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم احداهما متعة الحج والاخرى متعة النساء.
http://www.al-eman.com/hadeeth/viewchp.asp?BID=3&CID=4#s1
: جرح وتعديل
بهز: ثقة ثبت
عفان: ثقة ثبت
همام: ثقة وربما وهم
قتادة : ثقة ثبت
ابي نضره: ثقة
مسند أحمد بن حنبل - المجلد الثالث - تابع مسند جابر بن عبدالله الانصاري رضي الله عنه
13955 حدثنا عبد الصمد، حدثنا حماد، عن عاصم، عن أبي نضرة، عن جابر،
قال متعتان كانتا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فنهانا عنهما عمر رضي الله تعالى عنه فانتهينا.
http://www.al-eman.com/hadeeth/viewchp.asp?BID=3&CID=76#s1
جرح وتعديل :
عبد الصمد: صدوق ثبت في شعبه
حماد (بن سلمة بن دينار): ثقة
عاصم (بن سليمان): ثقة
أبي نضرة (هو المنذر بن مالك بن قطعة) : ثقة
الصحابة الذين أستمتعوا
المحلى بالآثار
علي بن أحمد بن سعيد بن حزم
دار الفكر
سنة النشر: -
رقم الطبعة: د.ط : د.ت
عدد الأجزاء: اثنا عشر جزءا
المحلى بالآثار » كتاب النكاح » مسألة نكاح المتعة - الجزء التاسع
1858 - مسألة : قال أبو محمد : ولا يجوز نكاح المتعة ، وهو النكاح إلى أجل ، وكان حلالا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نسخها الله تعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم نسخا باتا إلى يوم القيامة .
[ ص: 128 - 129 ]
وقد ثبت على تحليلها بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم جماعة من السلف - رضي الله عنهم -
منهم من الصحابة - رضي الله عنهم - أسماء بنت أبي بكر الصديق ، وجابر بن عبد الله ، وابن مسعود .
وابن عباس ، ومعاوية بن أبي سفيان ، وعمرو بن حريث ، وأبو سعيد الخدري ، وسلمة ، ومعبد ابنا أمية بن خلف
ورواه جابر بن عبد الله عن جميع الصحابة مدة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومدة أبي بكر ، وعمر إلى قرب آخر خلافة عمر .
واختلف في إباحتها عن ابن الزبير ، وعن علي فيها توقف .
وعن عمر بن الخطاب أنه إنما أنكرها إذا لم يشهد عليها عدلان فقط ، وأباحها بشهادة عدلين .
ومن التابعين : طاوس ، وعطاء ، وسعيد بن جبير ، وسائر فقهاء مكة أعزها الله .
وقد تقصينا الآثار المذكورة في كتابنا الموسوم ب " الإيصال "
وصح تحريمها عن ابن عمر ، وعن ابن أبي عمرة الأنصاري .
واختلف فيها : عن علي ، وعمر ، وابن عباس ، وابن الزبير .
وممن قال بتحريمها وفسخ عقدها من المتأخرين : أبو حنيفة ، ومالك ، والشافعي ، وأبو سليمان . [ ص: 130 ]
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=17&ID=1909
مصنف عبد الرزاق
أبو بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني
المكتب الإسلامي
سنة النشر: 1403هـ / 1983م
رقم الطبعة: ---
عدد الأجزاء: إحدى عشر
المصنف » كتاب الطلاق » باب المتعة - الجزء السابع
14021 عبد الرزاق ، عن ابن جريج ، عن عطاء قال : لأول من سمعت منه المتعة صفوان بن يعلى قال : أخبرني ، عن يعلى ،
أن معاوية [ ص: 497 ]
استمتع بامرأة بالطائف فأنكرت ذلك عليه ، فدخلنا على ابن عباس فذكر له بعضنا ، فقال له : " نعم " . فلم يقر في نفسي حتى قدم جابر بن عبد الله ، فجئناه في منزله فسأله القوم عن أشياء ، ثم ذكروا له المتعة ،
فقال : " نعم ، استمتعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر ، وعمر ، حتى إذا كان في آخر خلافة عمر ، استمتع عمرو بن حريث بامرأة - سماها جابر فنسيتها - فحملت المرأة فبلغ ذلك عمر فدعاها فسألها ، فقالت : نعم قال : من أشهد ؟ قال : عطاء لا أدري قالت : أمي أم وليها قال : فهلا غيرهما قال : خشي أن يكون دغلا ، الآخر ، قال عطاء ، وسمعت ابن عباس يقول : "
يرحم الله عمر ما كانت المتعة إلا رخصة من الله عز
وجل رحم بها أمة محمد صلى الله عليه وسلم
فلولا نهيه عنها ما احتاج إلى الزنا إلا شقي " قال : كأني والله أسمع قوله : إلا شقي - عطاء القائل - قال عطاء : " فهي التي في سورة النساء : فما استمتعتم به منهن إلى كذا وكذا من الأجل على كذا وكذا ليس بتشاور " قال : " بدا لهما أن يتراضيا بعد الأجل وأن يتفرقا ، فنعم ، وليس بنكاح " .
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=73&ID=1637&idfrom=13380&idt o=13407&bookid=73&startno=1
تقريب التهذيب :
4193- عبد الملك ابن عبد العزيز ابن جريج الأموي مولاهم المكي ثقة فقيه فاضل وكان يدلس ويرسل من السادسة مات سنة خمسين أو بعدها وقد جاز السبعين وقيل جاز المائة ولم يثبت ع
فهو يدلس اذا روي عن عطاء كما ذكر اعلامهم
و يحل هذا الاشكال بالروايات الاخرى عن طريق غير عطاء
منها : عن عبد الله بن عثمان و كذلك عن طريق ابي الزبير
مصنف عبد الرزاق
أبو بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني
المكتب الإسلامي
سنة النشر: 1403هـ / 1983م
رقم الطبعة: ---
عدد الأجزاء: إحدى عشر
المصنف » كتاب الطلاق » باب المتعة - الجزء السابع
14020 عبد الرزاق ، عن ابن جريج قال : أخبرني عبد الله بن عثمان بن خثيم قال :
كانت بمكة امرأة عراقية تنسك جميلة لها ابن يقال له : أبو أمية ، وكان سعيد بن جبير يكثر الدخول عليها ، قلت : يا أبا عبد الله ما أكثر ما تدخل على هذه المرأة قال : "
إنا قد نكحناها ذلك النكاح للمتعة " قال : وأخبرني أن سعيدا ، قال له : "
هي أحل من شرب الماء ، للمتعة " .
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=73&ID=13386
تقريب التهذيب :
3466- عبد الله ابن عثمان ابن خثيم بالمعجمة والمثلثة مصغرا القاري المكي أبو عثمان صدوق من الخامسة مات سنة اثنتين وثلاثين خت م 4
تقريب التهذيب :
6291- محمد ابن مسلم ابن تدرس بفتح المثناة وسكون الدال المهملة وضم الراء الأسدي مولاهم أبو الزبير المكي صدوق إلا أنه يدلس من الرابعة مات سنة ست وعشرين ع
مصنف عبد الرزاق
أبو بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني
المكتب الإسلامي
سنة النشر: 1403هـ / 1983م
رقم الطبعة: ---
عدد الأجزاء: إحدى عشر
المصنف » كتاب الطلاق » باب المتعة - الجزء السابع
14029 عبد الرزاق ، عن ابن جريج قال : أخبرني أبو الزبير ، أنه سمع جابر بن عبد الله يقول : "
قدم عمرو بن حريث من الكوفة فاستمتع بمولاة ، فأتي بها عمر وهي حبلى فسألها ، فقالت : استمتع بي عمرو بن حريث فسأله ، فأخبره بذلك أمرا ظاهرا " قال : " فهلا غيرها فذلك حين نهى عنها " . قال ابن جريج : وأخبرني من أصدق
أن عليا ، قال بالكوفة : " لولا ما سبق من رأي عمر بن الخطاب - أو قال : من رأي ابن الخطاب - لأمرت بالمتعة ، ثم ما زنا إلا شقي.
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=73&ID=1637&idfrom=13380&idt o=13407&bookid=73&startno=9
;)
الصحابة زنوا و النبي ص ايضا يأمر بالزنا هههه خوش مذهب يالوهابية