السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشريف
لاحول ولاقوة الا بلله العلي العظيم ....
لا يكف الوهابيه عن الطعن في الشريعه المحمديه خاتمة وناسخه الشرائع السماويه .....
وصاحب الموضوع فعلا مثلما قيل له خلط الحابل والنابل ولا أعلم اي غبي هذا فهمهم بان كل كلمة في القران لها نفس المعان والدلالات في كل الايات .....
وسنجيب فقط على ما يستحق الاجابه واما ماهو اساسا خارج عن الموضوع نترك صاحب الموضوع به غارق
اقتباس :
|
يعتبر أهل السنة والجماعة أن الاستدلال بالقرآن على مشروعية نكاح المتعة لا يصح لأن الآية (فَمَا اِسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورهنَّ فَرِيضَة) والتي يحتج بها الشيعة على مشروعية المتعة ، لفظ متشابه وليس قطعي الدلالة محكماً، كما أن استحلال الفروج في الإسلام مسألة عظيمة جداً لا يصح التساهل فيها أبداً بحيث يقبل فيها من الأدلة ما تشابه. ويعتبر أهل السنة والجماعة أنه لا يوجد نص واحد في القرآن صريح الدلالة على نكاح المتعة، لذا يقولون بعدم مشروعيته لأنه اتباع للمتشابه.
حيث أمرنا الله عز وجل بعدم اتباع المتشابه من الآيات بقوله : (هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ) .
ولا شك أن الآية التي يستدل بها الشيعة هي آية متشابهة ولذلك نجدهم يهربون من القرآن ويحاولون الاستدلال على المتعة بأحاديث ينسبونها للنبي متحججين بقوله تعالى (وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا) ...!!
|
ومن انت حتى تمثل كل اطياف مدرسة أبناء سنه الجماعه ؟!! ويا عزيزي صدقني ان الوهابيه لا يعتبرهن السنه منهم وهذه الايه التي يهرب منها شيوخك هي أصل الاستدلال على حليه زواج المتعه لهذا تنكروها ....
وتقول انها لفظ متشابهه ليس قطعي الدلاله قلنا لو ترجع الى كل تفاسير أبناء سنه الجماعه تجدهم يقولون ان هذه الايه أحلت المتعه وان نسخها جاء من السنه وليس من القران الكريم لكنك جاهل لا تقرا شي وتسمع وتكتب ولهذا نحن لا نقيم لكم وزنا ...
وتقول ان لا يوجد نص من القران حول المتعه سبحان الله ماهذا الجهل المتقع
لنكشف كذبتك من خلال الزمخشري اولا -تفسير الزمخشري -
{ فَمَا استمتعتم بِهِ مِنْهُنَّ } فما استمتعتم به من المنكوحات من جماع أو خلوة صحيحة أو عقد عليهنّ { فآتوهن أجورهن } عليه ، فأسقط الراجع إلى ( ما ) لأنه لا يلبس ، كقوله : { إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الأمور } [ لقمان : 17 ] بإسقاط منه . ويجوز أن تكون ( ما ) في معنى النساء ، و ( من ) للتبعيض أو البيان ، ويرجع الضمير إليه على اللفظ في به ، وعلى المعنى في { فَئَاتُوهُنَّ } وأجورهن مهورهن لأن المهر ثواب على البضع { فَرِيضَةً } حال من الأجور بمعنى مفروضة أو وضعت موضع إيتاء لأن الإيتاء مفروض أو مصدر مؤكد . أي فرض ذلك فريضة { فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِن بَعْدِ الفريضة } فيما تحط عنه من المهر ، أو تهب له من كله أو يزيد لها على مقداره . وقيل فيما تراضيا به من مقام أو فراق
وقيل : نزلت في المتعة التي كانت ثلاثة أيام حين فتح الله مكة على رسوله عليه الصلاة والسلام ثم نسخت ، كان الرجل ينكح المرأة وقتاً معلوماً ليلة أو ليلتين أو أسبوعاً بثوب أو غير ذلك ، ويقضي منها وطره ثم يسرحها .سميت متعة لاستمتاعه بها أو لتمتيعه لها بما يعطيها . وعن عمر : لا أوتى برجل تزوّج امرأة إلى أجل إلا رجمتهما بالحجارة . ( وهنا انا عند نزول هذه الايه بالمتعه وقطعيه الحكم فيها )
نذهب الى ابن كثير
و
قد استدل بعموم هذه الآية على نكاح المتعة، ولا شك أنه كان مشروعًا في ابتداء الإسلام، ثم نسخ بعد ذلك. وقد ذهب الشافعي وطائفة من العلماء إلى أنه أبيح ثم نسخ، ثم أبيح ثم نسخ، مرتين. وقال آخرون أكثر من ذلك، وقال آخرون: إنما أبيح مرة، ثم نسخ ولم يبح بعد ذلك.
فلماذا تكذب وتقول ان العلماء لا يقولون بان هذه الايه تخص المتعه ؟!!!!!! طبعا نفس قولي اني على سبب نزول هذه الايه ودلالتها واما التحريم فهو من السنه مثلما ادعي علمائك
والان انت كذبت حتى على علمائك وتقول انها متشابه ابدا ليست بمتشابهه والايه الكريمه طبقها على نفسك حينما تاتي بايات وتريد ان تربطها في المتعه
وتقول ان الشيعه تحتج بايات تنسبها الى الرسول ؟! سبحان الله
صحيح البخاري - النكاح - نهى رسول الله ( ص ) عن نكاح المتعة - رقم الحديث : ( 4724 )
- حدثنا محمد بن بشار حدثنا غندر حدثنا شعبة عن أبي جمرة قال سمعت إبن عباس سئل عن متعة النساء فرخص فقال له مولى له إنما ذلك في الحال الشديد وفي النساء قلة أو نحوه فقال إبن عباس نعم.
الرابط :
http://hadith.al-islam.com/Display/D...num=4724&doc=0
وهل البخاري من مصادر الشيعه يا كذاب ؟!!!!!! وبهذا ردتت عليك همستك باعصار جارف لعقيدتك المنحرفه ......
اقتباس :
|
6- وقال تعالى :
(وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ* إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ* فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ)
أمرنا الله عز وجل في الآية السابقة بحفظ فروجنا واستثنى (الأزواج وملك اليمين) وأن من يستعمل فرجه في غيرهما فقد تعدى حدود الله ..
فهل (أَزْوَاجِهِمْ) تعني الزواج المؤقت أم الزواج الدائم ؟ وكيف تفسر عدم استثناء زواج المتعة في الآية ؟
مع العلم بأن المرأة المُستَمتَع بها ليست زوجة ولا ملك يمين .. (بل هي مُستأجَرَة كما يقول بعض فقهاء الشيعة)
|
نعم أزواجهن يدخل ضمن العنوان الثانوي زواج المتعه لانه زواج مستوفي الشروط ...... واساسا هذه الايه ليست لها دخل في احليه المتعه من عدمها واما المستاخره لماذا لا تقرا ماذا يقول فقهاء اهل سنه الجماعه
إبن حزم - المحلى - الجزء : ( 11 ) - رقم الصفحة : ( 250 ، 251 )
2213 مسألة - المستأجرة للزنا أو للخدمة والمخدمة :
- قال ابو محمد : حدثنا حمام نا إبن مفرج نا إبن الاعرابي نا الدبري نا عبد الرزاق نا إبن جريج نى محمد بن الحرث بن سفيان عن أبي سلمة بن سفيان ان امرأة جاءت إلى عمر بن الخطاب فقالت : يا امير المؤمنين أقبلت اسوق غنما لي فلقيني رجل فحفن لي حفنة من تمر ثم حفن لي حفنة من تمر ثم حفن لي حفنة من تمر ثم أصابني فقال عمر : ما قلت ؟ فأعادت فقال عمر بن الخطاب ويشير بيده : مهر مهر مهر ثم تركها .
- عبد الرزاق عن سفيان بن عيينة عن الوليد بن عبد الله - وهو إبن جميع - عن أبي الطفيل ان امرأة اصابها الجوع فأتت راعيا فسألته الطعام فأبى عليها حتى تعطيه نفسها قالت : فحثى لي ثلاث حثيات من تمر وذكرت انها كانت جهدت من الجوع فأخبرت عمر فكبر وقال : مهر مهر مهر ودرأ عنها الحد .
- قال أبو محمد رحمه الله : قد ذهب إلى هذا أبو حنيفة ولم ير الزنا إلا ما كان مطارفة وأما ما كان فيه عطاء أو استئجار فليس زنا ولا حد فيه.
- وأما الحنيفيون المقلدون لابي حنيفة في هذا فمن عجائب الدنيا التي لا يكاد يوجد لها نظير ان يقلدوا عمر في اسقاط الحد ههنا بأن ثلاث حثيات من تمر مهر وقد خالفوا هذه القضية بعينها فلم يجيزوا في النكاح الصحيح مثل هذا وأضعافه مهرا بل منعوا من أقل من عشرة دراهم في ذلك فهذا هو الاستخفاف حقا والاخذ بما اشتهوا من قول الصاحب حيث اشتهوا وترك ما اشتهوا ترك من قول الصاحب إذا اشتهوا فما هذا دينا وأف لهذا عملا إذ يرون المهر في الحلال لا يكون الا عشرة دراهم لاأقل ويرون الدرهم فأقل مهرا في الحرام إلا أن هذا هو التطريق إلى الزنا وإباحة الفروج المحرمة وعون لابليس على تسهيل الكبائر وعلى هذا لا يشاء زان ولا زانية أن يزنيا علانية الا فعلا وهما في أمن من الحد بأن يعطيها درهما يستأجرها به للزنا .
- فقد علموا الفساق حيلة في قطع الطريق بأن يحضروا مع أنفسهم امرأة سوء زانية وصبيا بغاء ثم يقتلوا المسلمين كيف شاءوا ولا قتل عليهم من أجل المرأة الزانية والصبي البغاء فكلما استوقروا من الفسق خفت اوزارهم وسقط الخزي والعذاب عنهم.
- ثم علموهم وجه الحيلة في الزنا وذلك ان يستأجرها بتمرتين وكسرة خبر ليزني بها ثم يزنيان في أمن وذمام من العذاب بالحد الذي افترضه الله تعالى.
- ثم علموهم الحيلة في وطئ الامهات والبنات بأن يعقدوا معهن نكاحا ثم يطؤنهن علانية آمنين من الحدود.
والنص يحكي الكثير الكثير
اقتباس :
|
- هل الآية السابقة (في رقم 7) محكمة (اتفق العلماء بتفسيرها) أم متشابة (اختلف العلماء بتفسيرها) ؟
وإن كانت متشابهة هل يمكن الاستدلال بها على استحلال فروج المؤمنات الغافلات وإثبات شريعة من شعائر الله ؟
|
اتفق كل العلماء من الشيعه والسنه على ان ايه المتعه شرعت المتعه في القران (فَمَا اِسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورهنَّ فَرِيضَة) واعطيتك مثالين واحد لابناء السنه وأخر لسلفي مثلك .....
واما استحلال فروج النساء فسال علمائك عنها واسالهم عن المحارم كذلك
إبن حزم - المحلى - الجزء : ( 11 ) - رقم الصفحة : ( 252 إلى 257 )
2215 - مسألة - من وطئ امرأة أبيه أو حريمته بعقد زواج أو بغير عقد:
- الا ان مالكا فرق بين الوطئ في ذلك بعقد النكاح وبين الوطئ في بعض ذلك بملك اليمين فقال : فيمن ملك بنت اخيه . أو بنت اخته . وعمته . وخالته . وامرأة ابيه . وامرأة ابنه بالولادة . وامه نفسه من الرضاعة . وابنته من الرضاعة . وأخته من الرضاعة وهو عارف بتحريمهن وعارف بقرابتهن منه ثم وطئهن كلهن عالما بما عليه في ذلك فان الولد لاحق به ولا حد عليه لكن يعاقب.
- وقال أبو حنيفة : لا حد عليه في ذلك كله ولا حد على من تزوج أمه التي ولدته وابنته . وأخته . وجدته . وعمته . وخالته . وبنت أخيه . وبنت أخته عالما بقرابتهن منه عالما بتحريمهن عليه ووطئهن كلهن فالولد لاحق به والمهر واجب لهن عليه وليس عليه الا التعزير دون الاربعين فقط ، وهو قول سفيان الثوري قالا : فان وطئهن بغير عقد نكاح فهو زنا عليه ما على الزاني من الحد .
اقتباس :
|
- كيف تمكن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يحرم ما أحله الله تعالى (على حد زعمكم) وآل البيت رضوان الله عليهم وبقية الصحابة لم يقوموا بمحاربة من يتعدى حدود الله عز وجل ..؟! ولماذا لم يعارضوه على الأقل ..؟!!
هل سكوتهم كان من باب التقية أم إيمان واستسلام؟
|
وضعنا لك من صحيح البخاري ان الصحابي ابن عباس كان يفتي بها وغيره كذلك ومنهم الامام علي عليه السلام
فلم يسكت عنه احد .....
اقتباس :
|
- قال تعالى : (زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ) ..
لا يخفى على أحد بأن (الجنس+المال) من أعظم الشهوات في الدنيا للمسلم والكافر .. ولكن الله تعالى أمر المسلمين بغض أبصارهم وحفظ فروجهم إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين ..
ولكني أتعجب كيف يقوم عمر بن الخطاب رضي الله عنه (وهو كافر ومنافق في معتقد الشيعة) بتحريم هاتان المتعتان الدنيويتان العظيمتان ..!!
أليس من الأولى أن يقوم عمر بالتوسع في الملذات والتضييق في العبادات كونه كافر بنظركم ؟!
اليس من الأفضل له كونه كافر (كما يزعم الشيعة) أن يحلل المتعة (الجنس) ويحرم صلاة الجمعة والجماعة ؟!
أليس من الأفضل له كونه كافر (كما يزعم الشيعة) أن يحلل الخمس ويضعه في جيبه ويبحث عن عبادة ثقيلة على منافق مثله (كما يزعم الشيعة) ليحرمها ؟!
فماذا كانت دوافع عمر بن الخطاب رضي الله عنه في تحريمه للمتعة (كما يزعم الشيعة) ؟!!!
|
سبحان الله ماهذا التفسير المفحم يا رجل هههههههههه وحتى الزواج الدائم يرتبط رجل مع أمراه ام انك تشك انه رجل مع لا شي ؟!!!! ولكن يبدوا انك جئت تطعن في زواج المتعه فطعنت في الزواج واذ كان كذلك فلماذا عندكم زواج مسيار ومسفار وزواج عرفي ؟!!!!!!! واستدلالك ينسف قواعدك اولا
واما قولك عن عمر فلا نعلم مادخله في المتعه نعم هو حرمها ونحن نقول من هو عمر حتى يحرم ومن قال لك لم يتشر الفساد فحينما حرم عمر المتعه جائت علمائك واباحت زواج المحارم ووضعنا لك ارائكم الفقهيه لكن المشكله انك جاهل لا تعلم شي عما في كتبك
اقتباس :
|
- سؤالي الأخير يمكن أن يكون اقتراح جيد لبعض الشيعة .. وقد نجد من يطالب بتطبيقه في المستقبل إذا لم يكن مطبقاً أصلاً ..
طبعا جميع أهل السنة يعلمون بأنه يُباح للخاطب أن يرى مخطوبته .. ولا أعلم إن كان الشيعة يأخذون بهذا الحكم أم لا ..
وكما يعلم الجميع بأن الحياة الخاصة (الجنسية) بين الزوجين يزيد من ترابط الزوجين وتآلفهم ويساهم في بناء أسرة سعيدة .. بل أن الحياة الجنسية بين الزوجين قد تكون أساساً بالنسبة إلى البعض ..
وأنا كـ سني أرى بأن الشيعة لديهم ميزة ممتازة جداً غير متوفرة عند أهل السنة ، ويمكنه من خلال هذه الميزة أن يقيّم جودة أداء مخطوبته وكفاءتها ..
أقصد أنه بدلا من مجرد النظر إلى المخطوبة فإن الشيعي يستطيع أن يصل إلى أبعد من ذلك بكثيييير من خلال (المتعة) .. فما عليه إلا أن يجرب البضاعة قبل شراءها ..!!!!
السؤال هو:
هل هذه الطريقة ستكون مخالفة حسب المذهب الشيعي ؟ أم أنها معمولة أصلا بين الشيعة ؟ طبعا لا تنسى ذكر الأدلة التي تدعم رأيك من كتب الشيعة مع الرابط ..
|
وأحترم نفسك يا مراهق .....
ولكن لك حق ان تخاف على نفسك وخاصه ان عندكم زواج المحارم والاستجار ورؤيه خطيبه فقط ؟! متااكد
وكذلك الحمد لله في هذا القرن يوجد شي اسمه التلفزيون واخشى انك من جماعه تحريمه اذهب وشاهد ماذا يحدث عندكم واذ كنت سعودي اقرا روايه جميله أسمها بنات الرياض وهذه المسكينه كاتبها اعتقد قد كفروها لانها كشفت كيف تتعاملون انتم مع خطيباتكم ....
اقتباس :
|
والسؤال هو :
لماذا يأمرنا الله عز وجل بغض البصر وحفظ الفرج طالما أن (المتعة) متوفرة بسهولة ..!
فعندنا يُستثار أحدهم بصورة أو جسد امرأة ويحتاج إلى التنفيس فما عليه سوى حفنة من النقود ويشبع غريزته بكل سهولة..
وإذا كان ذكياً بما فيه الكفاية .. يمكنه الاتفاق مع صديقته (Girlfriend) أو حتى مع عاهرة (إذا ما عندو صديقة) بحيث عندما يحتاج أحدهما للتنفيس فإنه بكل سهولة يلجأ إلى الآخر ومعه (أقل) مهر ممكن وكلمة منه وكلمة منها وتنحل المشكلة ...!!!!!
وبالتالي .. فليس هناك داعٍ لغض البصر طالما بنات المتعة يكفوا ويفوا..!!!!
|
في حال عدم وجود الزواج الدائم والمتعه والا فغض البصر كذلك يشمل الزواج الدائم .... وعلمائك سمحوا لكم ان تنكحوا محاركم وتستاجروا للزنا كذلك .....
وختاما نريد منك أن تفكر بعقلك هل يوجد آية محكمه على حلية زواج المسيار او العرفي او الزنا المبطن ( الزواج بنيه الطلاق) ........
والتصرف لمراقب الاخ عبد محمد في فتح الموضوع او ابقاه مغلق
والسلام عليكم