|
عضو برونزي
|
رقم العضوية : 50447
|
الإنتساب : May 2010
|
المشاركات : 506
|
بمعدل : 0.09 يوميا
|
|
|
|
المنتدى :
المنتدى الفقهي
الفئ و الانفال و الخمس في القران الكريم و السنة النبوية الشريفة
بتاريخ : 11-08-2010 الساعة : 02:41 PM
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
حبيت انقل لحضراتكم ملخص بسيط عن الفئ و الانفال و الخمس وحدوده وما يجب فيه الذي فرضه الله تعالى على عبادة المؤمنين
بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل على محمد و ال محمد الاطهار وعجل فرجهم
إن الله تبارك وتعالى جعل الدنيا كلها بأسرها لخليفته حيث يقول للملائكة: " إني جاعل في الارض خليفة " فكانت الدنيا بأسرها لآدم وصارت بعده لابرار ولده وخلفائه فما غلب عليه أعداؤهم ثم رجع إليهم بحرب أو غلبة سمي فيئا وهو أن يفئ إليهم بغلبة وحرب وكان حكمه فيه ما قال الله تعالى: " واعلموا أنما غنمتم من شئ فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل(1) " فهو لله وللرسول ولقرابة الرسول فهذا هو الفئ الراجع وإنما يكون الراجع ما كان في يد غيرهم، فأخذ منهم بالسيف وأما ما رجع إليهم من غير أن يوجف عليه بخيل ولا ركاب فهو الانفال، هو لله وللرسول خاصة، ليس لاحد فيه الشركة وإنما جعل الشركة في شئ قوتل عليه، فجعل لمن قاتل من الغنائم أربعة أسهم وللرسول سهم و الذي للرسول صلى الله عليه وآله يقسمه على ستة أسهم ثلاث له وثلاث لليتامى والمساكين وابن السبيل وأما الانفال فليس هذه سبيلها كان للرسول عليه السلام خاصة وكانت فدك لرسول الله صلى الله عليه وآله خاصة، لانه صلى الله عليه وآله فتحها وأمير المؤمنين عليه السلام، لم يكن معهما أحد فزال عنها اسم الفئ ولزمها اسم الانفال وكذلك الآجام(2) والمعادن والبحار والمفاوز هي للامام خاصة، فإن عمل فيها قوم باذن الامام فلهم أربعة أخماس وللامام خمس
___________________________________
(1) الانفال: 42.
(2) الاجام جمع أجمة بالتحريك وهى ما فيه قصب ونحوه من غير الارض المملوكة لمالكها.
[*]
والذي للامام يجري مجرى الخمس ومن عمل فيها بغير إذن الامام فالامام يأخذه كله، ليس لاحد فيه شئ وكذلك من عمر شيئا أو أجرى قناة أو عمل في أرض خراب بغير إذن صاحب الارض فليس له ذلك فإن شاء أخذها منه كلها وإن شاء تركها في يده(1).
1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن إبراهيم بن عمر اليماني، عن أبان بن أبي عياش، عن سليم بن قيس قال: سمعت أمير المؤمنين عليه السلام يقول: نحن والله الذين عنى الله بذي القربى، الذين قرنهم الله بنفسه ونبيه صلى الله عليه وآله، فقال: " ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين(2) " منا خاصة ولم يجعل لنا سهما في الصدقة، أكرم الله نبيه وأكرمنا أن يطعمنا أوساخ ما في أيدي الناس.
2 - الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشاء، عن أبان، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في قول الله تعالى: " واعلموا أنما غنمتم من شئ فأن لله خمسة و للرسول ولذي القربى " قال: هم قرابة رسول الله صلى الله عليه وآله والخمس لله وللرسول ولنا.
3 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: الانفال ما لم يوجف(3) عليه بخيل ولا ركاب، أو قوم صالحوا، أو قوم أعطوا بأيديهم، وكل أرض خربة وبطون الاودية فهو لرسول الله صلى الله عليه وآله وهو للامام من بعده يضعه حيث يشاء.
4 - علي بن إبراهيم بن هاشم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن بعض أصحابنا، عن العبد الصالح عليه السلام قال: الخمس من خمسة أشياء من الغنائم والغوص ومن الكنوز ومن المعادن والملاحة(4) يؤخذ من كل هذه الصنوف الخمس، فيجعل لمن جعله الله تعالى له ويقسم الاربعة الاخماس بين من قاتل عليه(5) وولي ذلك ويقسم بينهم الخمس على ستة أسهم
___________________________________
(1) من اول الباب إلى هنا من كلام الكلينى رحمه الله.
(2) الحشر: 7
(3) الايجاف من الوجيف وهو سرعة السير.
(4) الملاحة بالتشديد منبت الملح (في).
(5) يعنى في الغنائم. وولى ذلك يعنى في سائر الاشياء وتقسم بينهم يعنى من جعله الله له (في).
[*]
سهم لله وسهم لرسول الله وسهم لذي القربى وسهم لليتامى وسهم للمساكين وسهم لابناء السبيل.
فسهم الله وسهم رسول الله لاولي الامر من بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وراثة فله ثلاثة أسهم: سهمان وراثة(1) وسهم مقسوم له من الله(2) وله نصف الخمس كملا ونصف الخمس الباقي بين أهل بيته، فسهم ليتاماهم وسهم لمساكينهم وسهم لابناء سبيلهم يقسم بينهم على الكتاب والسنة(3) ما يستغنون به في سنتهم، فإن فضل عنهم شئ، فهو للوالي وإن عجز أو نقص عن استغنائهم كان على الوالي أن ينفق من عنده بقدر ما يستغنون به في سنتهم، فإن فضل عنهم شئ فهو للوالي وإن عجز أو نقص عن إستغنائهم كان على الوالي أن ينفق من عنده بقدر ما يستغنون به وإنما صار عليه أن يمونهم(4) لان له ما فضل عنهم.
وإنما جعل الله هذا الخمس خاصة لهم دون مساكين الناس وأبناء سبيلهم، عوضا لهم من صدقات الناس، تنزيها من الله لقرابتهم برسول الله صلى الله عليه وآله وكرامة من الله لهم عن أوساخ الناس، فجعل لهم خاصة من عنده ما يغنيهم به عن أن يصيرهم في موضع الذل والمسكنة، ولا بأس بصدقات بعضهم على بعض وهؤلاء الذين جعل الله لهم الخمس هم قرابة النبي صلى الله عليه وآله الذين ذكرهم الله فقال: " وأنذر عشيرتك الاقربين(5) " وهم بنو عبدالمطلب أنفسهم، الذكر منهم والانثى، ليس فيهم من أهل بيوتات قريش ولا من العرب أحد ولا فيهم ولا منهم في هذا الخمس من مواليهم وقد تحل صدقات الناس لمواليهم وهم والناس سواء ومن كانت امه من بني هاشم و أبوه من سائر قريش فإن الصدقات تحل له وليس له من الخمس شئ لان الله تعالى يقول: " دعوهم لآبائهم(6) " وللامام صفو المال: أن يأخذ من هذه الاموال صفوها الجارية الفارهة(7) والدابة الفارهة والثوب والمتاع بما يحب أو يشتهي فذلك له قبل القسمة وقبل إخراج الخمس وله أن يسد بذلك المال جميع ما ينوبه(8) من مثل إعطاء المؤلفة قلوبهم وغير
___________________________________
(1) يعنى من رسول الله صلى الله عليه واله.
(2) وهو سهم ذى القربى عليه السلام.
(3) في بعض النسخ [على الكفاف والسعة] ويشبه ان يكون احدهما تصحيف الاخر.
(4) اى يقوتهم وزنا ومعنى
(5) الشعراء 214.
(6) الاحزاب: 5.
(7) الفارهة من الجارية المليحة ومن الدواب الجيد السير، وفى بعض النسخ [الجارية الفارعة] وفرعت قومى اى علوتهم بالشرف او بالجمال.
(8) يعرضه ويصيبه.
[*]
ذلك مما ينوبه، فإن بقي بعد ذلك شئ أخرج الخمس منه فقسمه في أهله وقسم الباقي على من ولي ذلك وإن لم يبق بعد سد النوائب شئ، فلا شئ لهم وليس لمن قاتل شئ من الارضين ولا ما غلبوا عليه إلا ما احتوى عليه العسكر.
وليس للاعراب من القسمة شئ وإن قاتلوا مع الوالي، لان رسول الله صلى الله عليه وآله صالح الاعراب أن يدعهم في ديارهم ولا يهاجروا على أنه إن دهم(1) رسول الله صلى الله عليه وآله من عدوه دهم أن يستنفرهم(2)، فيقاتل بهم وليس لهم في الغنيمة نصيب وسنته جارية فيهم وفي غيرهم والارضون التي أخذت عنوة(3) بخيل ورجل فهي موقوفة متروكة في يد من يعمرها ويحييها ويقوم عليها على ما يصالحهم الوالي على قدر طاقتهم من الحق النصف [أ] والثلث [أ] والثلثين وعلى قدر ما يكون لهم صلاحا ولا يضرهم، فإذا أخرج منها ما أخرج بدأ فأخرج منه العشر من الجميع مما سقت السماء أو سقي سيحا(4) ونصف العشر مما سقي بالدوالي والنواضح فأخذه الوالي، فوجهه في الجهة التي وجهها الله على ثمانية أسهم للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل ثمانية أسهم، يقسم بينهم في مواضعهم بقدر ما يستغنون به في سنتهم بلا ضيق ولا تقتير، فإن فضل من ذلك شئ رد إلى الوالي و إن نقص من ذلك شئ ولم تكتفوا به كان على الوالي أن يمونهم من عنده بقدر سعتهم حتى يستغنوا ويؤخذ بعد ما بقي من العشر، فيقسم بين الوالي وبين شركائه الذين هم عمال الارض وأكرتها، فيدفع إليهم أنصباؤهم على ما صالحهم عليه ويؤخذ الباقي فيكون بعد ذلك أرزاق أعوانه على دين الله وفي مصلحة ما ينوبه من تقوية الاسلام وتقوية الدين في وجوه الجهاد وغير ذلك مما فيه مصلحة العامة، ليس لنفسه من ذلك قليل ولا كثير.
وله بعد الخمس الانفال، والانفال كل أرض خربة قد باد أهلها وكل أرض
___________________________________
(1) الدهم العدد الكثير والجماعة من الناس. ودهمك كسمع ومنع غشيك.
(2) من النفر في بعض النسخ [ان يستفزهم] والاستفزاز الازعاج والاستخفاف.
(3) العنوة التذلل، اخذت عنوة اى خضعت اهلها فاسلموها (في).
(4) السيح الماء الجارى المنبسط على وجه الارض والدوالى جمع دالية وهى المنجنون و الدولاب يدار للاستقاء بالدلو. والنواضح جمع ناضحة الدلاء العظيمة والنوق التى يستقى عليها.
[*]
لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب ولكن صالحوا صلحا واعطوا بأيديهم على غير قتال وله رؤوس الجبال وبطون الاودية والآجام وكل أرض ميتة لا رب لها وله صوافي الملوك(1) ما كان في أيديهم من غير وجه الغصب، لان الغصب كله مردود وهو وارث من لا وارث له، يعول من لا حيلة له.
وقال: إن الله لم يترك شيئا من صنوف الاموال إلا وقد قسمه وأعطى كل ذي حق حقه الخاصة والعامة والفقراء والمساكين وكل صنف من صنوف الناس، فقال: لو عدل في الناس لاستغنوا، ثم قال: إن العدل أحلى من العسل ولا يعدل إلا من يحسن العدل.
قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وآله يقسم صدقات البوادي في البوادي وصدقات أهل الحضر في أهل الحضر ولا يقسم بينهم بالسوية على ثمانية حتى يعطي أهل كل سهم ثمنا ولكن يقسمها على قدر من يحضره من أصناف الثمانية على قدر ما يقيم كل صنف منهم يقدر لسنته، ليس في ذلك شئ موقوت(2) ولا مسمى ولا مؤلف، إنما يضع ذلك(3) على قدر ما يرى وما يحضره حتى يسد كل فاقة كل قوم منهم وإن فضل من ذلك فضل عرضوا المال جملة إلى غيرهم(4) والانفال إلى الوالي وكل أرض فتحت في أيام النبي صلى الله عليه وآله إلى آخر الابد وما كان افتتاحا بدعوة أهل الجور وأهل العدل لان ذمة رسول الله في الاولين والآخرين ذمة واحدة لان رسول الله صلى الله عليه وآله قال: المسلمون إخوة تتكافى دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم ".
وليس في مال الخمس زكاة، لان فقراء الناس جعل أرزاقهم في أموال الناس على ثمانية أسهم، فلم يبق منهم أحد وجعل للفقراءقرابة الرسول صلى الله عليه وآله نصف الخمس فأغناهم به عن صدقات الناس وصدقات النبي صلى الله عليه وآله وولي الامر، فلم يبقى فقير من فقراء الناس ولم يبق فقير من فقراء قرابة رسول الله صلى الله عليه وآله إلا وقد استغنى
___________________________________
(1) أى صوافى ملوك اهل الحرب وهو ما اصطفاه ملوك الكفار لنفسهم من الاموال المنقولة وغيرها، غير المغصوبة من مسلم او معاهد فان المغصوب وجب رده إلى مالكه (لح).
(2) اى مفروض في الاوقات والمؤلف بفتح اللام معهود من الايلاف يعنى العهد كما في التنزيل.
(3) في بعض النسخ [يصنع ذلك].
(4) في التهذيب كذا (فان فضل عن فقراء اهل المال، حمله إلى غيرهم).
[*]
فلا فقير ولذلك لم يكن على مال النبي صلى الله عليه وآله والوالي زكاة لانه لم يبق فقير محتاج ولكن عليهم أشياء تنوبهم من وجوه ولهم من تلك الوجوه كما عليهم.
5 - علي بن محمد بن عبدالله، عن بعض أصحابنا أظنه السياري، عن علي بن أسباط قال: لما ورد أبوالحسن موسى عليه السلام على المهدي رآه يرد المظالم فقال: يا أمير المؤمنين ما بال مظلمتنا لا ترد؟ فقال له: وما ذاك يا ابا الحسن؟ قال: إن الله تبارك وتعالى لما فتح على نبيه صلى الله عليه وآله فدك وما والاها، لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب فأنزل الله على نبيه صلى الله عليه وآله " وآت ذا القربى حقه(1) " فلم يدر رسول الله صلى الله عليه وآله من هم، فراجع في ذلك جبرئيل وراجع جبرئيل عليه السلام ربه فأوحى الله إليه أن ادفع فدك إلى فاطمة عليها السلام، فدعاها رسول الله صلى الله عليه وآله فقال لها: يا فاطمة إن الله أمرني أن أدفع إليك فدك، فقالت: قد قبلت يا رسول الله من الله ومنك.
فلم يزل وكلاؤها فيها حياة رسول الله صلى الله عليه فلما ولي أبوبكر أخرج عنها وكلاء ها، فأتته فسألته أن يردها عليها، فقال لها: ائتيني بأسود أو أحمر يشهد لك بذلك، فجاءت بأمير المؤمنين عليه السلام وام أيمن فشهدا لها فكتب لها بترك التعرض، فخرجت والكتاب معها فلقيها عمر فقال: ما هذا معك يا بنت محمد؟ قالت كتاب كتبه لي ابن أبي قحافة، قال: أرينيه فأبت، فانتزعه من يدها ونظر فيه، ثم تفل فيه ومحاه و خرقه، فقال لها: هذا لم يوجف عليه أبوك بخيل ولا ركاب؟ فضعي الحبال(2) في رقابنا فقال له المهدي: يا أبا الحسن حدها لي، فقال: حد منها جبل احد، وحد منها عريش مصر، وحد منها سيف البحر وحد منها دومة الجندل، فقال له، كل هذا؟ قال: نعم يا أمير المؤمنين هذا كله، إن هذا كله مما لم يوجف على أهله رسول الله صلى الله عليه وآله بخيل ولا ركاب، فقال كثير، وأنظر فيه.
6 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن
___________________________________
(1) الاسراء: 6 2.
(2) في بعض النسخ بالحاء المهملة اى ضعى الحبال في رقابنا لترفعنا إلى حاكم، قاله تحقيرا وتعجيزا وقاله تفريعا على المحال بزعمه اى انك إذا اعطيت ذلك وضعت الحبل على رقابنا وجعلتنا عبيدا لك او انك إذا حكمت على ما لم يوجف عليها ابوك بانها ملكك فاحكمى على رقابنا ايضا بالملكية. وفى بعض النسخ بالمعجمة اى ان قدرت على وضع الجبال على رقابنا فضعى (آت).
[*]
أبي حمزة، عن محمد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: الانفال هو النفل و في سورة الانفال جذع الانف.
7 - أحمد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن الرضا عليه السلام قال: سئل عن قول الله عزوجل: " واعلموا أنما غنمتم من شئ فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى(1) " فقيل له: فما كان لله فلمن هو؟ فقال: لرسول الله صلى الله عليه وآله وما كان لرسول الله فهو للامام فقيل له: أفرأيت إن كان صنف من الاصناف أكثر وصنف أقل، ما يصنع به؟ قال: ذاك إلى الامام أرأيت رسول الله صلى الله عليه وآله كيف يصنع؟ أليس إنما كان يعطي على ما يرى؟ كذلك الامام.
8 - علي بن إبراهيم بن هشام، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام أنه سئل عن معادن الذهب والفضة والحديد والرصاص والصفر، فقال: عليها الخمس.
9 - علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن زرارة قال: الامام يجري وينفل ويعطي ما شاء(2) قبل أن تقع السهام وقد قاتل رسول الله صلى الله عليه وآله بقوم لم يجعل لهم في الفئ نصيبا وإن شاء قسم ذلك بينهم.
10 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سنان، عن عبدالصمد بن بشير عن حكيم مؤذن [ا] بن عيسى(3) قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن قول الله تعالى: " و اعلموا أنما غنمتم من شئ فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى " فقال أبوعبدالله عليه السلام بمرفقيه على ركبتيه ثم أشار بيده، ثم قال: هي والله الافادة يوما بيوم إلا أن أبي جعل شيعته في حل ليزكوا.
___________________________________
(1) الانفال: 41.
(2) يجرى من الاجراء اى الانفاق لانه ينفق على جماعة يذهب بهم لمصالح الحرب وقد قره بالزاى اى يعطى جزاء من عمل شيئا وينفل اى يأخذ لنفسه زائدا على الخمس او يعطى غيره زائدا على الانفاق والاجرة، وفى بعض النسخ [ما يشاء]، والقوم عبارة عن الاعراب (آت).
(3) في رجال الكشى حكيم مؤذن بنى عبس بالباء الموحدة وفى التهذيب بنى عيس بالياء المثناة وعلى اى حال مجهول الحال (آت).
[*]
11 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن الحسن بن عثمان، عن سماعة قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الخمس فقال: في كل ما أفاد الناس من قليل أو كثير.
12 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى بن يزيد(1) قال: كتبت: جعلت لك الفداء تعلمني ما الفائدة وما حدها رأيك - أبقاك الله تعالى - أن تمن علي ببيان ذلك لكيلا أكون مقيما على حرام لا صلاة لي ولا صوم، فكتب: الفائدة مما يفيد إليك في تجارة من ربحها وحرث بعد الغرام أو جائزة.
13 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نصر قال: كتبت إلى أبي جعفر عليه السلام الخمس اخرجه قبل المؤونة أو بعد المؤونة؟ فكتب: بعد المؤونة.
14 - أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام قال: كل شئ قوتل عليه على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فإن لنا خمسه ولا يحل لاحد أن يشتري من الخمس شيئا حتى يصل إلينا حقنا.
15 - أحمد بن محمد، عن محمد بن سنان، عن يونس بن يعقوب، عن عبدالعزيز ابن نافع قال: طلبنا الاذن على أبي عبدالله عليه السلام وأرسلنا إليه، فأرسل إلينا: ادخلوا اثنين اثنين، فدخلت أنا ورجل معي، فقلت للرجل: أحب أن تستأذن بالمسألة(1) فقال: نعم، فقال له: جعلت فداك إن أبي كان ممن سباه بنو امية وقد علمت أن بني امية لم يكن لهم أن يحرموا ولا يحللوا ولم يكن لهم مما في أيديهم قليل ولا كثير وإنما ذلك لكم فإذا ذكرت [رد] الذي كنت فيه دخلني من ذلك ما يكاد يفسد علي عقلي ما أنا فيه فقال له: أنت في حل مما كان من ذلك وكل من كان في مثل حالك من ورائي فهو في حل من ذلك، قال: فقمنا وخرجنا فسبقنا معتب(3) إلى النفر القعود الذي ينتظرون إذن أبي عبدالله عليه السلام، فقال لهم: قد
___________________________________
(1) في بعض النسخ [عن يزيد].
(2) في بعض النسخ [ان تحل بالمسألة].
(3) بضم الميم وفتح العين المهملة وكسر التاء المشددة مولى ابى عبدالله عليه السلام (آت).
[*]
ظفر عبدالعزيز بن نافع بشئ ما ظفر بمثله أحد قط، قد قيل له: وما ذاك؟ ففسره لهم، فقام اثنان فدخلا على أبي عبدالله عليه السلام، فقال أحدهما: جعلت فداك إن أبي كان من سبايا بني امية وقد علمت أن بني أمية لم يكن لهم من ذلك قليل ولا كثير وأنا احب أن تجعلني من ذلك في حل، فقال: وذاك إلينا؟ ما ذاك إلينا، ما لنا أن نحل ولا أن نحرم(1)، فخرج الرجلان وغضب أبوعبدالله عليه السلام فلم يدخل عليه أحد في تلك الليلة إلا بدأه أبوعبدالله عليه السلام فقال: ألا تعجبون من فلان يجيئني فيستحلني مما صنعت بنو امية، كأنه يرى أن ذلك لنا !؟ ولم ينتفع أحد في تلك الليلة بقليل ولا كثير إلا الاولين فإنهما غنيا بحاجتهما(2).
16 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن ضريس الكناسي قال: قال أبوعبدالله عليه السلام: من أين دخل على الناس الزنا؟ قلت: لا أدري جعلت فداك، قال: من قبل خمسنا أهل البيت، إلا شيعتنا الاطيبين، فإنه محلل لهم لميلادهم.
17 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن شعيب، عن أبي الصباح قال: قال لي أبوعبدالله عليه السلام: نحن قوم فرض الله طاعتنا، لنا الانفال ولنا صفو المال.
18 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم ابن محمد، عن رفاعة، عن أبان بن تغلب، عن أبي عبدالله عليه السلام في الرجل يموت، لا وارث له ولا مولى، قال: هو من أهل هذه الآية: " يسألونك عن الانفال ".
19 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله عليه السلام عن الكنز، كم فيه؟ قال: الخمس، وعن المعادن كم فيها؟ قال: الخمس وكذلك الرصاص والصفر والحديد وكلما كان من المعادن يؤخذ منها ما يؤخذ من الذهب والفضة.
20 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سنان، عن صباح الازرق، عن
___________________________________
(1) قال ذلك للتقية خوفا من إفشاء الخبر ولم يكن له خوف من السائل الاول او لان هذا السائل لم يكن من اهل المودة والولاية.
(2) أى استغنيا بقضاء حاجتهما أو فازا بها (آت).
[*]
محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: إن أشد ما فيه الناس يوم القيامة أن يقوم صاحب الخمس فيقول: يا رب خمسي، وقد طيبنا لشيعتنا لتطيب ولادتهم ولتزكو ولادتهم(1).
21 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن محمد بن علي، عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عما يخرج من البحر من اللؤلؤ والياقوت و الزبرجد وعن معادن الذهب والفضة ما فيه؟ قال: إذا بلغ ثمنه دينارا ففيه الخمس.
22 - محمد بن الحسين وعلي بن محمد، عن سهل بن زياد، عن علي بن مهزيار قال: كتبت إليه: يا سيدي رجل دفع إليه مال يحج به،هل عليه في ذلك المال حين يصير إليه الخمس أو على ما فضل في يده بعد الحج؟ فكتب عليه السلام ليس عليه الخمس.
23 - سهل بن زياد، عن محمد بن عيسى، عن علي بن الحسين بن عبد ربه قال: سرح الرضا عليه السلام بصلة إلى أبي، فكتب إليه أبي هل علي فيما سرحت إلي خمس؟ فكتب إليه: لا خمس عليك فيما سرح به صاحب الخمس.
24 - سهل، عن إبراهيم بن محمد الهمداني قال: كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام2) أقرأني علي بن مهزيار كتاب ابيك عليه السلام فيما أوجبه على أصحاب الضياع نصف السدس بعد المؤونة وأنه ليس على من لم تقم ضيعته بمؤونته نصف السدس ولا غير ذلك(3) فاختلف من قبلنا في ذلك، فقالوا: يجب على الضياع الخمس بعد المؤونة، مؤونة الضيعة وخراجها لا مؤونة الرجل وعياله فكتب عليه السلام بعد مؤونته ومؤونة عياله و [بعد] خراج السلطان.
25 - سهل، عن أحمد بن المثنى قال: حدثني محمد بن زيد الطبري قال: كتب رجل من تجار فارس من بعض موالي أبي الحسن الرضا عليه السلام يسأله الاذن في الخمس فكتب إليه.
بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله واسع كريم، ضمن على العمل الثواب(4)
___________________________________
(1) في بعض النسخ [أولادهم].
(2) هو الثالث عليه السلام.
(3) الضيعة العقار وارض الغلة، وقد اراد نفي الخمس ونفى الزكاة عند عدم وفاء الحاصل بالمؤونة (لح).
(4) زاد في التهذيب: وعلى الخلاف العقاب.
[*]
وعلى الضيق الهم، لا يخل مال إلا من وجه أحله الله وإن الخمس عوننا على ديننا وعلى عيالاتنا وعلى موالينا، وما نبذله ونشتري من أعراضنا ممن نخاف سطوته، فلا تزووه عنا ولا تحرموا أنفسكم دعاء نا ما قدرتم عليه، فإن إخراجه مفتاح رزقكم وتمحيص ذنوبكم، وما تمهدون لانفسكم ليوم فاقتكم والمسلم من يفي لله بما عهد إليه وليس المسلم من أجاب باللسان وخالف بالقلب، والسلام.
26 - وبهذا الاسناد، عن محمد بن زيد قال: قدم قوم من خراسان على أبي الحسن الرضا عليه السلام فسألوه أن يجعلهم في حل من الخمس، فقال: ما أمحل هذا(1) تمحضونا بالمودة بألسنتكم وتزوون عنا حقا جعله الله لنا وجعلنا له وهو الخمس لا نجعل، لا نجعل، لا نجعل لاحد منكم في حل.
27 - علي بن إبراهيم، عن أبيه قال: كنت عند أبي جعفر الثاني عليه السلام إذ دخل عليه صالح بن محمد بن سهل وكان يتولى له الوقف بقم(2)، فقال يا سيدي اجعلني من عشرة آلاف في حل، فإني أنفقتها، فقال له: أنت في حل، فلما خرج صالح، قال أبوجعفر عليه السلام: أحدهم يثب على أموال حق آل محمد وأيتامهم ومساكينهم و فقرائهم وأبناء سبيلهم فيأخذه ثم يجئ فيقول: اجعلني في حل، أتراه ظن أني أقول: لا أفعل، والله ليسألنهم الله يوم القيامة عن ذلك سؤالا حثيثا.
28 - علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن العنبر وغوص اللؤلؤ، فقال عليه السلام: عليه الخمس(3): كمل الجزء الثاني من كتاب الحجة [من كتاب الكافي] ويتلوه كتاب الايمان والكفر.
والحمد لله رب العالمين والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
___________________________________
(1) من المحل بمعنى المكر والكيد.
(2) في نسخ الكتاب واكثر نسخ التهذيب والمقنعة (يتولى له الوقف) فيكون من وكلائه عليه السلام على اوقاف قم ولا مناسبة له بالباب الا ان يقال: يناسبه من حيث عموم الجواب و ليست لفظة (له) في بعض نسخ التهذيب.
(3) يدل على ان تحليله عليه السلام كان للتقية منه. والحثيث السريع وكأن المراد هنا مع شدة (آت).
[*]
المصدر : كتاب اصول الكافي الجزء الاول
مصادر من كتب اخواننا اهل السنه على شرعيه الخمس على كل مسلم ومسلمه
سنن ابي داوود
http://hadith.al-islam.com/Display/Display.asp?Doc=4&Rec=3735
http://hadith.al-islam.com/Display/Display.asp?Doc=4&Rec=3736
http://hadith.al-islam.com/Display/Display.asp?Doc=4&Rec=3733
http://hadith.al-islam.com/Display/Display.asp?Doc=4&Rec=3730
http://hadith.al-islam.com/Display/Display.asp?Doc=4&Rec=3729
صحيح البخاري
http://hadith.al-islam.com/Display/Display.asp?Doc=9&ID=47950&Search****=فضل%20فاطمه& SearchType=root&Scope=all&Offset=60&SearchLevel=QB E
http://hadith.al-islam.com/Display/Display.asp?Doc=9&ID=27318&Search****=الصحابه&Sear chType=root&Scope=all&Offset=80&SearchLevel=QBE
سنن النسائي
http://hadith.al-islam.com/Display/Display.asp?Doc=3&Rec=6061
http://hadith.al-islam.com/Display/Display.asp?Doc=3&Rec=6058
مسند احمد
http://hadith.al-islam.com/Display/Display.asp?hnum=611&doc=6
|
التعديل الأخير تم بواسطة لبيك داعي الله ; 13-08-2010 الساعة 08:54 AM.
سبب آخر: تعديل الخط وتكبيره
|
|
|
|
|