|
مــوقوف
|
رقم العضوية : 4791
|
الإنتساب : May 2007
|
المشاركات : 383
|
بمعدل : 0.06 يوميا
|
|
|
|
كاتب الموضوع :
ولد الموسوي
المنتدى :
المنتدى العقائدي
بتاريخ : 19-05-2007 الساعة : 01:40 AM
صحيحة زرارة المتقدِّمة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال : «ليس في القبلة ولا المباشرة ولا مس الفرج وضوء»
2 - عن أبي عبدالله (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: والمباشرة ليس بها بأس
3 - أبا عبدالله عليه السلام عن رجل كلم امرأته في شهر رمضان وهو صائم قال: ليس عليه شئ وإن امذى فليس عليه شئ والمباشرة ليس بها بأس
فى هذه الروايات اجاز المعصوم المباشرة فى الصيام والصلاة بعد المباشرة دون وضوء اى المباشرة لاتنقض الوضوء
وساجد لله يسال هنا :
لو كانت المباشرة كما فسرها هذا الرافضى الخبيث وغيره من حاخامات الرافضة على انها الجماع ,,
فهل الجماع فى دين الرافضة وعلم المعصوم لايبطل الصوم ؟
وان كان المقصود بالمباشرة هنا الجماع ,,
فهل الجماع لاينقض الوضوء ؟
اذا كان الجواب موافقا لقول المعصوم ان المباشرة لاتبطل صوما ولاوضوءا فنتفق على ان المباشرة هى الملامسة السطحية دون الايلاج اى مس الجلد للجلد وعليه نسال اين الطعن بحديث البخارى برسول الله صلى الله عليه وسلم
ونضيف لو قرا هذا العلامة كتبه التى جاءت عن طريق معصومهم لاختلف قوله راسا على عقب :
فيقول معصومه :
[2257] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبيدالله بن علي الحلبي ، أنه سأل أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الحائض ما يحل لزوجها منها ؟ قال : تتّزر بإزار إلى الركبتين وتخرج سرتها ، ثم له ما فوق الإزار ، قال : وذكر عن أبيه ( عليه السلام ) أن ميمونة كانت تقول : إن النبي ( صلى الله عليه واله وسلم ) كان يأمرني إذا كنت حائضا أن أتزر بثوب ثم اضطجع معه في الفراش.
الفقيه 1 : 54 | 204.
وسائل الشيعة
الجُزءُ الثّانيّ
كتاب الطهارة القسم الثاني
26 ـ باب استحباب اجتناب ما بين السرة والركبة من
الحائض والنفساء.
( 323 )( 340 )
تحقيق
مؤسّسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن ، عن محمد بن عبدالله بن زرارة ، عن محمد بن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن عبيدالله بن علي الحلبي مثله ، إلى قوله : ما فوق الإزار(1).
(1) التهذيب 1 : 154 | 439 والاستبصار 1 : 129 | 442.
وسائل الشيعة
الجُزءُ الثّانيّ
كتاب الطهارة القسم الثاني
26 ـ باب استحباب اجتناب ما بين السرة والركبة من
الحائض والنفساء.
( 323 )( 340 )
تحقيق
مؤسّسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
[2258] 2 ـ وعنه ، عن علي بن أسباط ، عن عمه يعقوب بن سالم الأحمر ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سئل عن الحائض ، ما يحل لزوجها منها ؟ قال : تتّزر بإزار إلى الركبتين وتخرج ساقيها ، وله ما فوق الإزار.2 ـ التهذيب 1 : 155 | 440 والاستبصار 1 : 129 | 443.
وسائل الشيعة
الجُزءُ الثّانيّ
كتاب الطهارة القسم الثاني
26 ـ باب استحباب اجتناب ما بين السرة والركبة من
الحائض والنفساء.
( 323 )( 340 )
تحقيق
مؤسّسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
احتج المرتض رحمه الله بإطلاق قوله تعالى: (ولا تقربوهن حتى يطهرن) وخصوص صحيحة الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام عن الحائض ما يحل لزوجها منها؟ قال: " تتزر بإزار إلى الركبتين فتخرج سرتها ثم له ما فوق الازار ".
واجيب عن الاية بأن النهي عن حقيقة القرب غير مراد إجماعا، وسوق الاية يقتضي أن المراد به الوطء في القبل خاصة.
مدارك الاحكام في شرح شرائع الاسلام
تأليف
الفقيه المحقق السيد محمد بن علي الموسوي العاملي
المتوفى سنة 1009 ه-----------
الجزء الاول
تحقيق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لاحياء التراث
[الفصل الثاني: في الحيض
[351][355]
ودققوا ايضا با قوال معصوم الرافضة عن اتيان الحائض الم يكن اولى عند هذا الرافضى وغيره من علماء الرافضة الخجل من دينهم وقذارة اقوالهم ام ان معصومهم يفتى بغير سنة الرسول صلى الله عليه وسلم !!!
موثقة عبدالله بن بكير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: " إذا حاضت المرأة فليأتها زوجها حيث شاء ما اتقى موضع الدم ".
وصحيحة عمر بن يزيد قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: ما للرجل من الحائض؟ قال: " ما بين إليتيها ولا يوقب ".
مدارك الاحكام في شرح شرائع الاسلام
تأليف
الفقيه المحقق السيد محمد بن علي الموسوي العاملي
المتوفى سنة 1009 ه-----------
الجزء الاول
تحقيق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لاحياء التراث
[الفصل الثاني: في الحيض
[351][355]
وعن الاردبيلي الميل إليه لصحيح الحلبي " انه سأل أبا عبد الله (ع) عن الحائض وما يحل لزوجها منها. قال (ع): تتزر بإزار إلى الركبتين وتخرج سرتها ثم له ما فوق الازار " (* 9)
مستمسك العروة
السيد محسن الحكيم ج 3
الطبعة الثالثة مطبعة الاداب في النجف الاشرف 1388 هج----------- 1968 م
منشورات مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي
قم ايران 1404 ه----------- ق
( 319 )( 322 )
وفي حسن عمر بن يزيد عنه (ع): " ما بين إليتيها ولا يوقب
مستمسك العروة
السيد محسن الحكيم ج 3
الطبعة الثالثة مطبعة الاداب في النجف الاشرف 1388 هج----------- 1968 م
منشورات مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي
قم ايران 1404 ه----------- ق
( 319 )( 322 )
[2254] 7 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن البرقي ، عن إسماعيل ـ يعني ابن مهران ـ عن عمر بن حنظلة قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : ما للرجل من الحائض ؟ قال : ما بين الفخذين.
التهذيب 1 : 154 | 438 والاستبصار 1 : 129 | 439.
وسائل الشيعة
الجُزءُ الثّانيّ
كتاب الطهارة القسم الثاني
25 ـ باب جواز وطء الحائض فيما عدا القبل ، والاستمتاع منها
بما دونه.
( 321 )( 340 )
تحقيق
مؤسّسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
[2252] 5 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن محمد وأحمد ابني الحسن ، عن أبيهما ، عن عبدالله بن بكير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا حاضت المرأة فليأتها زوجها حيث شاء ما اتقى موضع الدم.
التهذيب 1 : 154 | 436 ، والاستبصار 1 : 128 | 437.
وسائل الشيعة
الجُزءُ الثّانيّ
كتاب الطهارة القسم الثاني
25 ـ باب جواز وطء الحائض فيما عدا القبل ، والاستمتاع منها
بما دونه.
( 321 )( 340 )
تحقيق
مؤسّسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
[2251] 4 ـ وعنه ، عن سلمة ، عن علي بن الحسن ، عن محمد بن زياد ، عن أبان بن عثمان والحسين بن أبي يوسف ،عن عبد الملك بن عمرو قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) : ما يحل للرجل من المرأة وهي حائض ؟ قال : كل شيء غير الفرج ، قال : ثم قال : إنما المرأة لعبة الرجل
الكافي 5 : 539 | 4.
وسائل الشيعة
الجُزءُ الثّانيّ
كتاب الطهارة القسم الثاني
25 ـ باب جواز وطء الحائض فيما عدا القبل ، والاستمتاع منها
بما دونه.
( 321 )( 340 )
تحقيق
مؤسّسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
|
|
|
|
|