العودة   منتديات أنا شيعـي العالمية منتديات أنا شيعي العالمية منتدى الجهاد الكفائي

منتدى الجهاد الكفائي المنتدى مخصص للجهاد الكفائي الذي أطلق فتواه المرجع الأعلى السيد السيستاني دام ظله

إضافة رد
   
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع

الصورة الرمزية جاسم العجمي
جاسم العجمي
عضو ذهبـي
رقم العضوية : 30554
الإنتساب : Feb 2009
المشاركات : 2,817
بمعدل : 0.49 يوميا

جاسم العجمي غير متصل

 عرض البوم صور جاسم العجمي

  مشاركة رقم : 1  
المنتدى : منتدى الجهاد الكفائي
Lightbulb محافظ المركزي الكويتي: لانملك معلومات عن تراكم أموال بأحجام كبيرة
قديم بتاريخ : 23-08-2011 الساعة : 10:34 AM


تفاعلت في الكويت قضية حول ارتباك البنوك الكويتية من مبالغ مليونية اراد نواب في البرلمان الكويتي تحويلها الى حساباتهم. وبعد أن اصدر اتحاد المصارف الكويتية بيانا لم ينف او يؤكد وجود مثل هذه المبالغ، قال بنك الكويت المركزي في بيان صدر قبل قليل انه "ليس ليه معلومات حول اسماء اصحاب الحسابات ومن تلك البنوك اذ ان البيانات المتعلقة بحركة حسابات العملاء وأرصدتهم لا تتوافر لدى البنك شأنه في ذلك شأن البنوك المركزية في دول العالم الأخرى".

واضاف انه حسب القوانين الكويتية حول مكافحة عمليات غسيل الأموال يجب ان تقوم البنوك والمؤسسات الأخرى بابلاغ النيابة العامة بتفاصيل المعاملات المشبوهة باعتبارها الجهة التي تتلقى البلاغات.

وذكر محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم عبد العريز الصباح ردا على ما تناولته بعض الصحف المحلية اخيرا حول تراكم أموال بأحجام كبيرة في بعض الحسابات المصرفية انه ليس لدى البنك "معلومات حول أسماء أصحاب تلك الحسابات ومن هي تلك البنوك اذ ان البيانات المتعلقة بحركة حسابات العملاء وأرصدتهم لا تتوافر لدى البنك شأنه في ذلك شأن البنوك المركزية في دول العالم الأخرى".

ونقلت وكالة كونا الكويتية اليوم عن الشيخ سالم قوله ان مكافحة عمليات غسيل الأموال هي من ضمن المواضيع التي تستحوذ على اهتمام (المركزي) كسلطة رقابية على القطاع المصرفي والمالي في البلاد.

واوضح ان بنك الكويت المركزي اصدر تعليمات الى البنوك في هذا الشأن منذ عام 1997 وقام باجراء تحديثات لها منذ عام 2002 في اطار تطبيق القانون رقم (35) لسنة 2002 في شأن مكافحة عمليات غسيل الأموال والقرارات الوزارية ذات الصلة وقرارات الشرعية الدولية الخاصة بمكافحة عمليات تمويل الإرهاب.

وذكر ان تعليمات البنك المركزي تتضمن بشكل واضح تحديد الاجراءات التي يجب على البنوك اتخاذها في حالة الاشتباه بأن الأموال المودعة في حساب العميل ناتجة عن عملية غسيل أموال والتي تقضي وفقا للمادتين (3) و(5) من القانون رقم (35) لسنة 2002 بشأن مكافحة عمليات غسيل الأموال ان تقوم البنوك والمؤسسات الأخرى المخاطبة بالقانون (35) المشار اليه بابلاغ النيابة العامة بتفاصيل المعاملات المشبوهة باعتبارها الجهة التي تتلقى البلاغات طبقا لأحكام القانون المذكور.

وقال انه في حالة تسلم البنك المركزي لأي بلاغ من النيابة العامة عن عمليات غسيل أموال فان البنك المركزي يقوم من خلال وحدة التحريات المالية الكويتية التي تضم أعضاء من بنك المركزي وأعضاء ممثلين لكل من وزارة الداخلية ووزارة التجارة وادارة الجمارك بجمع المعلومات والبيانات الخاصة بتلك البلاغات وفقا لصيغة قرار الاحالة من النيابة العامة وتحليل هذه البيانات والمعلومات وموافاة النيابة العامة بالرأي الفني في تلك البلاغات.

وافاد بان تعليمات البنك المركزي بشان عمليات مكافحة غسيل الاموال تنص على انه ينبغي للبنوك بذل عناية خاصة واستثنائية بالنسبة للعمليات والصفقات المعقدة والكبيرة وجميع أنماط الصفقات غير الاعتيادية والتي لا يتوافر لها مقاصد وأهداف اقتصادية أو قانونية واضحة أو لا تتناسب ونشاط العميل أو معدل المبالغ المدينة والدائنة في حساباته أو تثير شكوكا حول ماهيتها وأغراضها أو مصدر الأموال الخاصة بها ونشير بشكل خاص إلى المبالغ النقدية الكبيرة أو المتكررة التي يحاول أصحابها استبدالها أو التحويلات الداخلية والخارجية بمبالغ كبيرة أو متكررة.

واضاف انه في الحالات المشار اليها انفا يتعين أن يقوم البنك باجراء عمليات البحث والتحري وتجميع المعلومات الخاصة بالمعاملة المشبوهة والأطراف ذات الصلة بالمعاملة دون أن يترتب على تلك الإجراءات معرفة الأطراف ذات الصلة أو الايحاء لهم بالاجراءات التي يقوم بها البنك كما يتعين أن يتم تدوين نتائج البحث والتحري التي قام بها البنك كتابة.

وافاد بانه اذا تبين للبنك أن المعاملة محل البحث والأموال المرتبطة بها سليمة ومبررة وفق مستندات تؤكد ذلك فيتعين على البنك اتمام المعاملة وفقا للاجراءات المصرفية المعتادة.

واوضح انه اذا كشفت نتائج البحث والتحري التي قام بها البنك عن تأكيد الشبهات حول تلك المعاملة والأموال المرتبطة بها فيتعين على البنك ابلاغ النيابة العامة بتفاصيل المعاملة المشبوهة.

وقال ان على البنك في جميع الاحوال اعداد تقرير يتضمن التفاصيل الكاملة للمعاملة والأسس التي استند اليها في اتخاذه قراره بتمرير المعاملة أو احالتها للنيابة العامة مع الاحتفاظ بتلك التقارير لمدة خمس سنوات على الأقل على أن تكون متاحة للسلطات المختصة مع الأخذ بالاعتبار أن البنك سيتحمل مسؤولية كاملة عن قراراته وما يترتب عليها من آثار قد تجعله محلا للمساءلة من الجهات المختصة في حال تبين تقصيره في اتخاذ الاجراءات المناسبة للتحقق من سلامة المعاملة محل البحث.

واضاف الشيخ سالم انه تأكيدا على ضرورة التزام البنوك بتطبيق تلك التعليمات فقد نصت التعليمات على ان يتضمن تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن نظم الرقابة الداخلية بالبنك رأيا واضحا عن مدى التزام البنك بالقوانين المحلية والقرارات الوزارية وتعليمات بنك الكويت المركزي ذات الصلة بمكافحة عمليات غسيل الأموال وتمويل الارهاب اضافة الى مدى الالتزام بسياسات وضوابط البنك في هذا الخصوص.

وذكر ان البنك المركزي يتحقق من التزام البنوك بتلك التعليمات من خلال وسائل الرقابة المكتبية ومن خلال عمليات التفتيش الميداني التي يقوم بها بصفة دورية ومن خلال عمليات التفتيش التي تتم وفقا لأغراض محددة وخاصة.

وتاكيدا لما سبق الاشارة اليه حول عدم وجود معلومات لدى بنك الكويت المركزي بشان تلك الحسابات او من هم اصحابها ولدى اية بنوك قال الشيخ سالم "لا يجوز لبنك الكويت المركزي ممارسة مهامه الرقابية بما يخالف الأطر القانونية والدستورية ذات العلاقة".

واضاف "نحن في دولة قانون ويجب علينا جميعا تحديد مسار عملنا بما لا يتعارض مع القانون والدستور وبناء عليه واستنادا الى المادتين (3) و (5) من القانون رقم (35) لسنة 2002 المشار اليه فان الابلاغ عن العمليات المشبوهة هو دور منوط بالبنوك والجهات الأخرى المخاطبة بالقانون المذكور".

واكد اهمية "المحافظة على السرية المصرفية للذمة المالية للعميل" مضيفا انه "بالنسبة لدولة الكويت فان هذه السرية مصونة بالدستور الكويتي استنادا الى المادة (30) منه وعليه فانه لا يمكن افشاء هذه السرية الا بموجب طلب أو حكم قضائي ولا يكون هذا الافشاء الا للجهه المختصة".

وقال " ان قيام البنك المركزي بخرق هذه السرية المصرفية لأي عميل دون سند قانوني سوف يترتب عليه تعريض (المركزي) والمسؤولين فيه الى جزاءات شديدة ومطالبة بنك الكويت المركزي بتعويضات مالية كبيرة".

وذكر الشيخ سالم ان المذكرة الايضاحية للقانون رقم (35) لسنة 2002 المشار اليه نصت على أن تلقي النيابة العامة للبلاغات عن عمليات غسيل الأموال يكون حفاظا على سرية المعلومات والبيانات التي تحصل عليها النيابة العامة بمناسبة التحقيق في هذه الجرائم وهي بيانات تتعلق بحسابات البنوك والذمم المالية للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين.

واوضح أن المادة (28) من القانون رقم 32 لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته تحظر على أي من أعضاء مجلس ادارة بنك الكويت المركزي ومديريه وموظفيه افشاء أي معلومات تتعلق بشؤون البنك المركزي أو عملائه أو بشؤون البنوك الأخرى الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي وتفرض عقوبة جزائية على من يخالف هذا الحظر. واكد الشيخ سالم استعداد بنك الكويت المركزي لمتابعة ما تنشره وسائل الاعلام من مواضيع لها علاقة بالقطاع المصرفي والمالي مضيفا ان هذا التفاعل لابد أن يكون بشكل متأن ومدروس وبما لا يتعارض مع القوانين السارية في هذا الشأن.

وقال انه وفقا للقانون رقم (35) لسنة 2002 المشار اليه فان مسؤولية تقديم البلاغات الى النيابة العامة حول العمليات المشبوهه هو منوط بالبنوك ذات العلاقة بالموضوع.

واكد أن ما تم نشره حول الموضوع وما أثير من تعليقات بشأنه لاينال من متانة وقوة القطاع المصرفي وحرصه على مكافحة عمليات غسيل الأموال بشتى أنواعها مضيفا ان بنك الكويت المركزي سيواصل دوره من خلال وحدة التحريات المالية الكويتية في دراسة أي طلبات ترد اليه من النيابة العامة بشأن أي معاملات مشبوهة حول عمليات غسيل الأموال.


من مواضيع : جاسم العجمي 0 روسيا العضو 156 في منظمة التجارة العالمية رسميا
0 الأسهم الإماراتية تربح 13 مليار درهم في رمضان
0 مصباح إنارة متعدد الألوان بتقنية "البلوتوث"
0 "لوجيتيك" تكشف عن لوحة مفاتيح قابلة للغسل
0 البطيخ علاج فعّال لوقف النزيف الدموي
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الشبكة: أحد مواقع المجموعة الشيعية للإعلام

الساعة الآن: 01:44 AM.

بحسب توقيت النجف الأشرف

Powered by vBulletin 3.8.14 by DRC © 2000 - 2024
جميع الحقوق محفوظة لـ منتديات أنا شيعـي العالمية


تصميم شبكة التصاميم الشيعية