|
مــوقوف
|
رقم العضوية : 70424
|
الإنتساب : Jan 2012
|
المشاركات : 737
|
بمعدل : 0.16 يوميا
|
|
|
|
كاتب الموضوع :
تقوى القلوب
المنتدى :
المنتدى العقائدي
بتاريخ : 08-04-2012 الساعة : 12:56 PM
يبدو انك لست عربيا
لابأس نعلمك اللغة
اولا :عن عمر. وعثمان أنه لا يرث أحد بولادة الشرك، وعن يحيى بن سعيد الأنصاري أدركت الصالحين يذكرون أن في السنة ان ولادة العجم ممن ولد في أرض الشرك ثم تحمل ان لا يتوارثوا
فلم يذكر ان كانوا مسلمين ام كفار فقد منع التوارث منهم سواء اسلموا ام كفروا
ثانيا : الرواية من طريق اخر فيه زيد بن جدعان فهي ضعيف به اما الاولى فهي متواترة عن الصالحين كما يقول ابن حزم وجارية سنة فيهم
ثالثا: ليست الرواية حجة لك بل عليك لانه الاولى غير الثانية الاولى خاصة بالعجم والثانية عامة وموضوعنا هو العنصرية
رابعا : نحن نتكلم عن الفارسية في عهد عمر
وكما يعلم الجميع ان سلمان رضى الله عنه توفى في عهد عثمان لاعهد عمر
اما بلال فهو حبشي
وصهيب رومي
اما زواج عبد الله بن عمر فاثبت لنا برواية انه تزوج بنت كسرى وان تزوجها فمتى مات كي يرثها ويرثهها اولاده
الرد:
يحيى بن سعيد مات سنة 143 ه و قوله مرسل , و اصلا مخالفة للرواية الصحيحة من طريق عبد الرزاق نا معمر عن سفيان الثوري عن مجالد عن الشعبي عن شريح أن عمر بن الخطاب كتب إليه أن لا يورث الحميل الا ببينة , وهذه الرواية مقدمة على ما قاله يحيى بن سعيد الانصاري .
الاولى فهي متواترة عن الصالحين كما يقول ابن حزم وجارية سنة فيهم
كلامك خطا لان ابن حزم ضعفها و ذكر العلة و قال انه لم يصح شيئا منها :وعن عمر بن عبد العزيز.
وعروة بن الزبير. وعمرو بن عثمان بن عفان. وأبى بكر بن سليمان بن أبي خيثمة. وأبى بكر ابن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام لا يورث أحد بولادة الأعاجم الا أحد ولد في العرب ولا نعلم يصح عن عمر. وعثمان شئ من هذا لأنها منقطعة عن مالك عن الثقة عن سعيد بن المسيب.
ثم ان الرواية لا تصح ايضا لتعارضها مع رواية صحيحة و هي رواية شريح . و اما قولك سنع جارية فيهم فهذا تدليس منك لان ابن حزم لم يقل ذلك بل قال العكس ان علماء المسلمين اجمعو على وراثة الاعجمي ما عدا مالك و الشافعي : قال أبو محمد: أما قول مالك. والشافعي فلا نعلم أحدا قبلهما قسم هذا التقسيم وهما قولان مخالفان للقرآن. والسنن. والأصول في اسقاط مالك الحكم ببينة العدل في ذلك بخلاف جميع الأحكام وتفريق
ثالثا: ليست الرواية حجة لك بل عليك لانه الاولى غير الثانية الاولى خاصة بالعجم والثانية عامة وموضوعنا هو العنصرية
اخطات مرة اخرى لان الاولى اصلا لم تثبت و قولك ان الثانية خاصة بالعجم فقول عمر لا يورث الحميل الا ببينة يخص السبايا كلهم و السبايا في ذلك الوقت كانو من العجم و عموما شريح كان قاضي الكوفة و كان غزو الفرس يبدا من الكوفة بعد بناءها و سبايا الفرس يمرون بالكوفة فالمقصود بالحميل في رسالة عمر الى شريح هم سبايا الفرس . و عموما سبايا الفرس كانو يكثرون في العراق و الحجاز و سبايا الروم في الشام و مصر. فكيف تقولين بعد هذا انها ليست حجة عليك. هذا و قد اخذ جمع من العلماء قول عمر:وابن سيرين وقالوا: ما شأنهم ان لا يتوارثوا إذا عرفوا وقامت البينة * ومن طريق حماد بن سلمة عن حبيب بن الشهيد عن ابن سيرين. والحسن قالا جميعا: إذا قامت البينة ورث الحميل * ومن طريق حماد بن سلمة عن الحجاج. وحماد بن أبي سليمان أو أحدهما عن الشعبي. والنخعي قالا جميعا: لا يورث الحميل الا ببينة وهو قول الثوري. وأبي حنيفة. وأبي سليمان. وأصحابهما وقالت طائفة: يتوارث الحملاء بالبينة أو بالاقرار ان لم تكن بينة
هذا و ايضا رواية ابراهيم النخعي: من طريق محمد ابن عبد السلام الخشني نا محمد بن المثنى نا عبد الرحمن بن مهدي نا سفيان الثوري عن حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم النخعي قال: قال عمر بن الخطاب: كل نسب يتواصل عليه في الاسلام فهو وارث موروث
وكما يعلم الجميع ان سلمان رضى الله عنه توفى في عهد عثمان لاعهد عمر
اما بلال فهو حبشي
وصهيب رومي
اما زواج عبد الله بن عمر فاثبت لنا برواية انه تزوج بنت كسرى وان تزوجها فمتى مات كي يرثها ويرثهها اولاده
كلامنا عن الاعاجم بشكل عام , وماذا يعني ان سلمان مات في عهد عثمان ؟ الم يولى على المدائن في عهد عمر ؟ الم يكن ياخذ حقه من الاعطيات ؟ ثم ان كان قصدك انه ورث عنه لانه مات في عهد عثمان فهذا ينقض الرواية :وينا عن عمر. وعثمان أنه لا يرث أحد بولادة الشرك، و هذا ان دل على شيء فانه يدل على ان سلمان ورث في عهد عثمان و كان الناس عربا و عجما يرثون في عهد عمر و عثمان.
و اما زواج عبدالله بن عمر من بنت كسرى فهاك من موقع شبكة الشيعة العالمية :أن الصحابة لما جاؤا بسبي فارس في خلافة الخليفة الثاني كان فيهم ثلاث بنات ليزدجرد فباعوا السبايا وأمر
الخليفة ببيع بنات يزدجرد فقال الإمام علي إن بنات الملوك لا يعاملن معاملة غيرهن فقال الخليفة كيف الطريق إلى العمل معهن فقال : يقومن ومهما بلغ ثمنهن قام به من يختارهن فقومن فأخذهن علي فدفع واحدة لعبد الله بن عمر وأخرى لولده
الحسين وأخرى لمحمد بن أبي بكر ، فأولد عبد الله بن عمر ولده سالما ، وأولد الحسين زين العابدين وأولد محمد ولده القاسم فهؤلاء أولاد خالة وأمهاتهم بنات يزدجرد ( 1 ) . ( 1 ) فجر الإسلام ص 91
و هاك الرابط: http://alseraj.net/a-k/aqaed/halt/pa9.html
وهاك دليل اخر: قال ابن أبي الزناد : كان أهل المدينة يكرهون اتخاذ أمهات الأولاد حتى نشأ فيهم الغُرُّ السادة : علي بن الحسين ، والقاسم بن محمد ، وسالم بن عبد الله ، ففاقوا أهل المدينة علما وتُقًى وعبادة وورعا ، فرغب الناس حينئذ في السراري
|
|
|
|
|