|
عضو برونزي
|
رقم العضوية : 82198
|
الإنتساب : Aug 2015
|
المشاركات : 1,010
|
بمعدل : 0.29 يوميا
|
|
|
|
المنتدى :
المنتدى الفقهي
الإستفتاءات … أسئلة بشأن التصوير والصور
بتاريخ : 13-12-2024 الساعة : 07:25 PM
أجاب سماحة المرجع الديني الاعلى آية الله العظمى السيد السيستاني حول إستفتاءات التصوير والصور
السؤال:
هل يجوز النظر إلى صورة بنت وهي الآن بالغة ومحافظة على سترها؟
الجواب:
إذا كانت الصورة لا تطابقها وهي بالغة لتغيّر أوصافها فلا يبعد جواز النظر إلى الصورة في حدّ ذاته، وأمّا لو كانت تطابقها فالأحوط وجوباً ترك النظر، نعم النظر إلى الوجه والكفّين من الصورة لا مانع منه.
السؤال:
هل يجوز إعطاء فيلم يحتوي على صور نساء محجّبات لرجل غريب لغَسل الفلم وتحميضه؟
الجواب:
يجوز ذلك إذا لم يعرفهنّ مَن يقوم بالغَسل والتحميض ولم تكن الصور مثيرة أو موجبة للافتتان.
السؤال:
هل يجوز النظر إلى صورة المرأة غير المحجّبة التي يعرفها؟
الجواب:
لا يجوز مع الشهوة بل بدونها على الأحوط.
السؤال:
هل عمل التماثيل والصور حرام؟
الجواب:
لا يجوز على الأحوط تصوير ذوات الأرواح من الإنسان والحيوان وغيرهما تصويراً مجسّماً كالتماثيل، ولكن لا بأس باقتنائها وبيعها وشرائها وإن كان يكره ذلك.
السؤال:
ما حكم التصوير إذا كان المسلم يتّخذه كمهنة؟
الجواب:
يجوز.
السؤال:
هل يجوز أخذ صورة من قِبَل الزوج لزوجته وهي كاشفة لشعرها علماً أنّ القائم بالتحميض وإعداد الصور شخص أجنبي؟ هل يجوز لصاحب المحل النظر إلى شعرها؟
الجواب:
يجوز له ذلك إذا لم يعرفها ولم تكن الصورة مثيرة عادةً وكان النظر بلا تلذّذ شهوي ولا ريبة.
السؤال:
هل يجوز التصوير داخل حرم الإمام الحسين (عليه السلام)؟
الجواب:
لا بدّ من التقيّد بالتعليمات الصادرة بهذا الصدد من اللجنة المشرفة على الروضة المقدّسة.
السؤال:
ما هو الحكم الشرعي في عمل التصوير؟
الجواب:
التصوير على ثلاثة أقسام:
الأوّل: تصوير ذوات الأرواح من الإنسان والحيوان وغيرهما تصويراً مجسّماً كالتماثيل المعمولة من الخشب والشمع والحجر والفلزات، وهذا محرّم مطلقاً على الأحوط، سواء كان التصوير تامّاً أو ما بحكمه كتصوير الشخص جالساً أو واضعاً يديه خلفه، أم كان ناقصاً من غير فرقٍ بين أن يكون النقص لفقد ما هو دخيل في الحياة كتصوير شخصٍ مقطوع الرأس أو لفقد ما ليس دخيلاً فيها كتصوير شخص مقطوع الرجل أو اليد، وأمّا تصوير بعض بدن ذي الروح كرأسه أو رجله ونحوهما ممّا لا يعدّ تصويراً ناقصاً لذي الروح فلا بأس به، كما لا بأس باقتناء الصور المجسّمة وبيعها وشرائها وإن كان يكره ذلك.
الثاني: تصوير ذوات الأرواح من غير تجسيم سواء كان بالرسم أم بالحفر أم بغيرهما، وهذا جائز على الأظهر، ومنه التصوير الفوتغرافي والتلفزيوني المتعارف في عصرنا.
الثالث: تصوير غير ذوات الأرواح كالورد والشجر ونحوهما، وهذا جائز مطلقاً وإن كان مجسّماً.
السؤال:
هل يجوز تصوير ذوات الأرواح من إنسان وغيره؟
الجواب:
يحرم ــ على الأحوط ــ تصوير ذوات الأرواح من إنسان وغيره إن كان مجسّماً كالتماثيل المعمولة من الحجر والشمع والفلزات، وأمّا غير المجسّم فلا بأس به، كما لا بأس باقتناء الصور المجسّمة وبيعها وشرائها وإن كان يكره ذلك.
السؤال:
هل يجوز النظر إلى صورة من يريد الزواج منها؟
الجواب:
يجوز لمن يريد أن يتزوّج إمرأةً أن ينظر إلى محاسنها كوجهها وشعرها ورقبتها وكفّيها ومعاصمها وساقيها ونحو ذلك، ولا يشترط أن يكون ذلك بإذنها ورضاها.
نعم، يشترط أن لا يكون بقصد التلذّذ الشهوي وإن علم أنّه يحصل بالنظر إليها قهراً، وأن لا يخاف الوقوع في الحرام بسببه، كما يشترط أن لا يكون هناك مانع من التزويج بها فعلاً مثل ذات العدّة وأخت الزوجة، ويشترط أيضاً أن لا يكون مسبوقاً بحالها وأن يحتمل اختيارها وإلّا فلا يجوز.
والأحوط وجوباً الاقتصار على ما إذا كان قاصداً التزويج بها بالخصوص، فلا يعمّ الحكم ما إذا كان قاصداً لمطلق التزويج وكان بصدد تعيين الزوجة بهذا الاختبار، ويجوز تكرّر النظر إذا لم يحصل الاطّلاع عليها بالنظرة الأولى.
السؤال:
هل يجوز وضع صورة اليد أو الشعر للمرأة على الفيس بوك؟
الجواب:
يجوز مع عدم ما يشير إلى صاحبة الصورة وعدم كونها مثيرة.
السؤال:
تقدّمت بطلب visa من السفارة الألمانيّة لزوجتي لزيارة الأهل، هناك طلبوا أن تكون زوجتي ظاهرة أذنيها في الصورة، فهل هذا يجوز؟
الجواب:
إذا كان السفر لغاية عقلائيّة فاضطرّت إلى وضع صورة مكشوفة على جواز سفرها أو على أيّة وثيقة رسميّة أخرى جاز لها ذلك، ولكن لِيكن الملتقط للصورة إمرأة أو أحد محارمها.
السؤال:
بدأت العمل بالتصوير الفوتوغرافي، وقد امتهنت هذه المهنة التي امتهنتها الكثيرات قبلي حيث أقوم بالتصوير في جميع المناسبات والحفلات بما في ذلك تصوير الزوج مع زوجته سواء أكانا العروس وزوجها أو إحدى أقاربهما بما يتضمّن بقائي معهما على انفراد أحياناً لألتقط لهما بعض الصور التي قد يكون فيها اقتراباً أو تلامساً أو تقبيلاً بينهما، فهل في ذلك إشكالات معيّنة أو أنّ هنالك ضوابط محدّدة أستطيع الالتزام بها؟
الجواب:
لا يجوز النظر إلى اللقطات المثيرة مطلقاً وإن لم تكن عن شهوة على الأحوط، كما لا يجوز ممارسة الأعمال المثيرة بمحضر الآخرين، فيحرم حضور الآخرين فيما كان منافياً للنهي عن المنكر.
انتهى
|
|
|
|
|