|
عضو برونزي
|
رقم العضوية : 22479
|
الإنتساب : Sep 2008
|
المشاركات : 1,407
|
بمعدل : 0.24 يوميا
|
|
|
|
كاتب الموضوع :
ajmia
المنتدى :
المنتدى الفقهي
بتاريخ : 07-07-2011 الساعة : 02:24 PM
بسمه تعالى 1ـ الصفرة التي تلوث القطنة عند الاختبار في اخريات الدورة الشهرية تعتبر استمرار لدم الدورة – ما لم يتجاوز العشرة – واما اذا نزل من المراة سائل اخر غير الدم فلا علاقة له بدم الدورة وان كان لونه ضارباً الى الاصفرار وهو محكوم بالطهارة .
2ـ الاستحاضة على ثلاثة أقسام : قليلة ، ومتوسطة وكثيرة الاستحاضة القليلة: ما يكون الدم فيها قليلاً، بحيث تلوث القطنة ولا يغمسها .وحكمها وجوب الوضوء لكل صلاة ، فريضة كانت أو نافلة ، وغسل ظاهر الفرج اذا اصابه الدم ولا يجب تبديل القطنة أو تطهيرها .
الاستحاضة المتوسطة: ما يكون الدم فيها أكثر من القليلة ، بأن يغمس القطنة ولكن لا يتجاوزها إلى الخرقة التي فوقها . وحكمها مضافاً إلى ما ذكر ـ من وجوب الوضوء لكل صلاة وغسل ظاهر الفرج -الغسل مقدماً على الوضوء في كل يوم مرة واحدة ، ووجوب هذا الغسل مبني على الاحتياط .
الاستحاضة الكثيرة: ما يكون الدم فيها أكثر من المتوسطة ، بأن يغمس القنطة ويتجاوزها إلى الخرقة فيلوثها . وحكمها مضافا إلى وجوب تجديد القطنة والخرقة التي عليها على الأحوط ـ ثلاثة أغسال في كل يوم : غسل لصلاة الصبح وغسل للظهرين تجمع بينهما وغسل للعشائين كذلك ، ولا يجوز لها الجمع بين أكثر من صلاتين بغسل واحد ، ولكن يجوز لها التفريق بين الظهرين أو العشائين إلا أنه يجب عليها حينئذ الغسل لكل منها .
والأحوط للمستحاضة أن تختبر حالها قبل الصلاة ـ ولو بإدخال قطنة في الموضع المتعارف والصبر عليها قليلا ثم إخراجها ـ لتعرف أنها من أي الأقسام الثلاثة ، وإذا صلت من دون اختبار بطلت إلا إذا طابق عملها الوظيفة اللازمة لها ، هذا فيما إذا تمكنت من الاختبار وإلا تبني على أنها ليست بمتوسطة أو كثيرة إلا إذا كانت مسبوقة بها فتأخذ بالحالة السابقة حينئذ
ودمتم سالمين
|
|
|
|
|