|
عضو نشط
|
رقم العضوية : 7774
|
الإنتساب : Aug 2007
|
المشاركات : 171
|
بمعدل : 0.03 يوميا
|
|
|
|
كاتب الموضوع :
نور الياسين
المنتدى :
المنتدى العقائدي
بتاريخ : 06-03-2012 الساعة : 12:54 PM
الجواب باللون الاحمر تحت المذكور ؟؟؟؟؟؟؟
اقتباس :
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة نور الياسين
[ مشاهدة المشاركة ]
|
خمس أسئلة لا يستطيع أي شيعى رافضي أن يجيب عليها
خمس أسئلة لا يستطيع أي شيعى رافضي أن يجيب عليها
بسم الله الرحمن الرحيم:
1-لماذا زوج علي بن أبي طالب رضي الله عنه ابنته ام كلثوم رضي الله عنها لعمر بن الخطاب رضي الله عنه؟
فيلزم الشيعة أحد أمرين أحلاهما مر :
الأول: أن عليًّا رضي الله عنه غير معصوم؛ لأنه زوج ابنته من كافر!، وهذا ما يناقض أساسات المذهب، بل يترتب عليه أن
اقول هلزواج مختلف في صحته البعض يرى صحيح والبعض يرى غير صحيح بسبب التناقضات وان كان صحيح ليس الا عليكم بالقبول الكيفية لروايات فالكيفية تسقط سيرة عمر بشكل كبير فان سقطة سيرة عمر ليس لصالحكم
وثانيا ام كلثوم تذكر المصادر ربيبة علي واخرى ابنته فيوجد اثنتين ام كلثوم
للمعرفة فهذا بحث يرد هلشبهة وتناقضاتها الكثيرة
http://kingoflinks.net/Bhooth/5Klbani/7.htm
2-قصة أرض فدك ،ومطالبة الزهراء رضي الله عنها بحقها من الأرض لأبي بكر رضي الله عنه،فقال لها:سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:انا معشر الأنبياء لا نورث،وبالتالي بنوا فكرة العداوة بين الزهراء والصديق،ونقول لهم أنتم آخر من يتكلم في هذه المسألة لأنكم لا تورثون أصلا النساء من العقار،وانظروا ما رواه علماءكم:
روى الطوسي في التهذيب (9/254) :عن ميسر قوله: «سألت أبا عبد الله عليه السلام عن النساء ما لهن من الميراث؟ فقال: لهن قيمة الطوب والبناء والخشب والقصب فأما الأرض والعقار فلا ميراث لهن فيهما» وعن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: «النساء لا يرثن من الأرض ولا من العقار شيئاً» وعن عبد الملك بن أعين عن أحدهما عليهما السلام قال: «ليس للنساء من الدور والعقار شيئًا». وليس في هذه الروايات تخصيص أو تقييد لا لفاطمة رضي الله عنها ولا غيرها. بوّب الكليني باباً مستقلاً في الكافي بعنوان (إنّ النساء لا يرثن من العقار شيئا)، روى فيه عن أبي جعفر قوله: «النساء لا يرثن من الأرض ولا من العقار شيئاً»«فروع الكافي» للكليني (7/127).
- فدك نحلة نحلها رسول الله – صلى الله عليه و آله – لبضعته في حياته .
ب - أهل السنة ينكرون أن الإرث من الأنبياء مطلقاً حتى الأموال المنقولة , أما هذه الأحاديث فتتكلم عن إرث العقار , و مع ذلك فهي تثبت إرث القيمة .
ج – الأعجب أن تدليس هؤلاء المعاندين لا نهاية له , فهذه الأحاديث مختصة بالزوجات و لا تشمل البنات , ولهذا تعمد المعاند أن يخفي الكثير من الأحاديث المذكورة في تلك المصادر لأنها توضح المراد منها :
- الكافي - الشيخ الكليني ج 7 ص 127 :
2 - عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وحميد ابن زياد ، عن ابن سماعة جميعا ، عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام أن المرأة لا ترث مما ترك زوجها من القرى والدور والسلاح والدواب شيئا . وترث من المال والفرش والثياب ومتاع البيت مما ترك ويقوم النقض والأبواب والجذوع والقصب فتعطى حقها منه.
3 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أذينة ، عن زرارة ، و بكير ، وفضيل ، وبريد ، ومحمد بن مسلم ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام منهم من رواه عن أبي عبد الله عليه السلام ومنهم من رواه عن أحدهما عليهما السلام أن المرأة لا ترث من تركة زوجها من تربة دار أو أرض إلا أن يقوم الطوب والخشب قيمة فتعطى ربعها أو ثمنها إن كان لها ولد من قيمة الطوب والجذوع والخشب .
5 - عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء عن محمد بن مسلم قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : ترث المرأة من الطوب ولا ترث من الرباع شيئا قال : قلت : كيف ترث من الفرع ولا ترث من الأصل شيئا ؟ فقال لي : ليس لها منهم نسب ترث به وإنما هي دخيل عليهم فترث من الفرع ولا ترث من الأصل ولا يدخل عليهم داخل بسببها .
6 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن زرارة ، ومحمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا ترث النساء من عقار الدور شيئا ولكن يقوم البناء والطوب وتعطى ثمنها أو ربعها ، قال : وإنما ذاك لئلا يتزوجن النساء فيفسدن على أهل المواريث مواريثهم .
7 - الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن حماد بن عثمان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إنما جعل للمرأة قيمة الخشب والطوب كيلا يتزوجن فيدخل عليهم يعني أهل المواريث من يفسد مواريثهم.
11 - عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان الاحمر قال : لا أعلمه إلا عن ميسر بياع الزطي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن النساء ما لهن من الميراث ؟ قال : لهن قيمة الطوب والبناء والخشب والقصب ، وأما الأرض والعقارات فلا ميراث لهن فيها ، قال : قلت : فالثياب ؟ قال : الثياب لهن نصيبهن قال : قلت : كيف صار ذا ولهذه الثمن ولهذه الربع مسمى ؟ قال : لان المرأة ليس لها نسب ترث به وإنما هي دخيل عليهم وإنما صار هذا كذا كيلا يتزوج المرأة فيجئ زوجها أو ولدها من قوم آخرين فيزاحم قوما في عقارهم .
وجواب اخر لرد على شيخكم الخراشي منقول
وجواب اخر لرد على تدليسات شيخهم الخراشي احد شيوخ الوهابية المعتمدون الذي يروج
التدليسات اعوام السنة في مواقعهم
ومن مواقعهم لمنتدياتهم فشيخهم الخراشي معروف بتدليس
منقووووووووووول
أولاً : يحاول الكاتب أن يلبس على الناس بأن المقصود هنا بالنساء هم البنات ، ولكن تبوين الكافي يتحدث عن الزوجات وليس على البنات وهذا تلاعب وتلبيس واضح من الكاتب ، والعجيب من الكاتب أنه بتر الرواية عمداً حتى يلبس على الناس ، وهل الحق بالكذب والبتر والتلبيس فهده الرواية كاملة بالكافي والتهذيب فعلى القاريء أن يحكم كذب القوم وتدليساتهم.
وهذه الرواية من باب ميراث الزوجات ( 1071 ) ( 31 ) ، سهل بن زياد عن علي بن الحكم عن أبان الأحمر قال : لا أعلمه إلا عن ميسرة بباع الزطي عن أبي عبد الله (ع) قال : سألته عن النساء مالهن من الميراث ؟ قال : لهن قيمة الطوب والبناء والخشب والقصب ، فأما الأرض والعقار فلا ميراث لهن فيه ( من هنا بتر الكاتب الرواية حتى يلبس على الناس ويوهمهم ان المقصود البنت ) قال : قلت فالثياب ؟ قال : الثياب لهن قال : قلت : كيف جاز ذا ولهذه الربع والثمن مسمى ؟ ، قال : لأن المرأة ليس لها نسب ترث به وإنما هي دخيل عليهم وإنما صار هذا كذا لئلا تتزوج المرأة فيجئ زوجها أو ولد من قوم آخرين فيزاحم قوماً في عقارهم ) ، راجع : ( تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج 9 - ص 299 ) إنتهى.
فأتعجب من إسلوب القوم لهداية الناس وينسب إرث الزوجة ويدعي المقصود أنها البنت وفاطمة لا تدخل تحت هذا الحكم لأنها البنت وليست الزوجة ، وعندما كذلك نرجع إلى الكافي الشريف نرى أن الزواية تتكلم عن الزوجة وليست عن البنت.
ثانياً : يقول على هذا ليس لفاطمة (ع) حسب المذهب الشيعي ، هل هذا الكاتب يستنبط حكم شرعي بدل فقهاء الشيعة حتى يقول : ليس لها إرث ، والله عجبا ، فكل فقهاؤنا يقولون : أن البنت لها نصف ما للذكر ولا يوجد عالم واحد شيعي يقول : أن البنت لا ترث وأطبقت الطائفة بل هذا الحكم من ضروريات المذهب أن البنت ترث .
ثالثاً : لو قلنا : أن الكاتب غير متعمد في هذه المسألة وليس قصده التدليس وربما نظره ضعيف لم يستطع أن يرى باقي الرواية وربما فهمه ثقيل وربما لم يرى الباب وهو باب ميراث الأزواج ، فان أبو بكر ينفي مطلق الميراث ، والرواية الشيعية تقول فقط ما يستقطع من الأرض أما باقي الإرث فللزوجة ميراث .
رابعاً : كيف عمر إستقطع الأرض لزوجات الرسول كما في روايات مسلم والبخاري وغيرهم من الحفاظ ، راجع : ( الجواب على س : رقم 18 ).
خامساً : لو كان فعلاً أبوبكر لا يورث والذي هو ورثه يتحول إلى صدقة ، كيف عثمان بن عفان قام بتمليك فدك لمروان بن الحكم ؟.
- قال إبن حجر العسقلاني في فتح الباري : ( فلما كان عثمان تصرف في فدك بحسب ما رآه فروى أبو داود من طريق مغيرة بن مقسم قال : جمع عمر بن عبد العزيز بني مروان فقال : أن رسول الله (ص) كان ينفق من فدك على بني هاشم ويزوج أيمهم وأن فاطمة سألته أن يجعلها لها فأبى وكانت كذلك في حياة النبي (ص) وأبي بكر وعمر ثم أقطعها مروان يعني في أيام عثمان ) ، راجع : ( فتح الباري ج6 ص204 ).
وبقيت الأرض بيد مروان إلى عهد عمر بن عبد العزيز ولا يصح أن يقال أن عثمان أعطاها من باب الإستفاد بما يخرج منه من الغلة التي تكون موضع للإستفادة لأنها بقيت بأيديهم إلى زمن عمر بن عبد العزيز ، هل عثمان خالف تعاليم رسول الله (ص) وأبو بكر أما عمر عثمان لم يخالفه لأنه إستقطع الأرض لبنته وبنت أبي بكر وبعض زوجات الرسول (ص).
أما بالنسبة للرواية المذكورة في نفس السؤال :
أولاً : الرواية ضعيفة السند بعرو بن شمر قال عنه النجاشي : ضعيف جداً ، راجع : ( معجم رحال الحديث رقم 8755 ).
ثانياً : ظاهر الحديث يدل على ما لآدم من حكم تكويني وتشريعي لآل محمد لهم مثله.
فلماذا التلبيس وذكرنا في الجواب على السؤال : ( رقم 18 ) أن الإمام علي أخذها وترارثوها أبناءه ، كما في رواية إبن حبان في صحيحه ، فراجع بارك الله فيك وإخرجك من ظلمات أفعالك وتدليساتك.
3-يدعي الشيعة أن أئمتهم معصومون، وقد ورد بالاتفاق ما يناقض هذا، فخذ على سبيل المثال :
أ كان الحسن بن علي يخالف أباه علياً في خروجه لمحاربة المطالبين بدم عثمان رضي الله عنهم. فلا شك أن أحدهما مصيب والآخر مخطئ. وكلاهما إمامان معصومان عند الشيعة!
اين الدليل لمخالفة الحسن للامام علي فهلاقوال تسمى اقوالكم فقط؟؟؟؟؟
ب خالف الحسين بن علي أخاه الحسن في قضية الصلح مع معاوية رضي الله عنهم. ولا شك أن أحدهما مصيب والآخر مخطئ. وكلاهما إمامان معصومان عند الشيعة!
الجواب
حيثيات صلحه (عليه السلام)
للاجابة على سؤالكم الكريم لابد من الاخذ بعين الاعتبار أربعة أمور يتوقف عليها القول بشرعيّة خلافة معاوية :
1- إن الامام الحسن (عليه السلام) بايع معاوية بيعة حقيقية!!!
2- إن الامام الحسن (عليه السلام) تنازل عن الخلافة لمعاوية!!!
3- إن الامام الحسن (عليه السلام) بايع مختاراً وبدون ظروف قاهرة!!!
4- إن معاوية عمل بشروط البيعة أو الصلح!!!
وإثبات كل واحدة من هذه المقدمات دونه خرط القتاد .
وسوف نحاول مناقشتها لبيان عدم إمكانية ثبوتها .
النقطة الاولى :
إنّ المصادر التاريخية التي بمتناول أيدينا تثبت عدم حدوث بيعة من الامام الحسن (عليه السلام) لمعاوية بل لم يكن في الأمر غير المعاهدة والصلح. وهذا غير البيعة كما يشهد له كل من عنده بعض الالمام بالعربية .
1- قال يوسف (بن مازن الراسبي): فسمعت القاسم بن محيمة يقول: ماوفى معاوية للحسن بن علي صلوات الله عليه بشيء عاهده عليه (علل الشرائع ج1 ص200).
2- في كلام له (عليه السلام) مع زيد بن وهب الجهني قال (والله لأن آخذ من معاوية عهداً أحقن به دمي وآمن به في أهلي خير من أن يقتلوني…). (الاحتجاج 2/69/158, كمال الدين).
3- ( فوالله لان أسالمه… ) في كلام له عليه السلام مع زيد بن وهب. (الاحتجاج 2/69/158).
4- فلما استتمت الهدنة على ذلك سار معاوية حتى نزل بالنخيلة. (الارشاد للمفيد 2/14).
5- في رواية له عليه السلام (إنما هادنت حقناً للدماء…) . (المناقب لابن شهر آشوب).
6- لما وادع الحسن بن علي (عليهما السلام) معاوية. (الامالي الشيخ الطوسي أو الصدوق).
ومما يؤيد لك ان جميع المصادر التاريخية القديمة حين تذكر أحداث (عام 41) تقول (صلح الحسن) وليست (بيعة الحسن).
النقطة الثانية :
هناك فرق واضح بين القيادة الدنيوية وحكومة الناس مهما كانت الوسائل والسبل وبين الخلافة الالهية فحتى لو سلّمنا ببيعة الحسن (عليه السلام) فهي لا تثبت أكثر من القيادة الدنيوية لمعاوية على الناس وهذا لا يعني على الاطلاق التنازل عن الخلافة والمنصب الالهي بل وليس من صلاحية الامام ذلك. فتعينه إماماً للناس وخليفة كان من قبل الله تعالى فلا يمكن التنازل عنه فهو كما يعبر عنه الفقهاء من الحقوق التي لا يصح اسقاطها، ولا تقلها، ومما يدل على ذلك الروايات الكثيرة الدالة على ثبوت الخلافة للحسن (عليه السلام) (( إمامان قاما أو قعدا )).
وكيف يجوز للحسن نزع ثوب ألبسه الله إياه وذلك حينما بايعه المهاجرون والأنصار والمسلمون عامة بعد شهادة أبيه أمير المؤمنين (عليه السلام) .
ومما يؤيد ذلك ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وآله(لا يلين مفاء على مفيء) أي لا يكون الطليق أميراً على المسلمين أبداً ولو تأمر عليهم لكان غاصباً لحقّ الامارة ظالماً لهم بحكم الشرع والعقل، فحيث كان معاوية طليقاً لم يكن له أن يتأمر على المسلمين.(علل الشرايع ج1 ص200).
النقطة الثالثة :
وهي نقطة مهمة جداً لو امكن إثباتها لشكّلت منعطفاً حاداً في تحليلنا ولأمكن أن يقال - بوجه ما - شرعية قيادة معاوية وحكومته، وذلك لأن الانسان يحاسب ويؤاخذ على اعماله الاختيارية وليس على ما اكره عليه أو اضطر اليه فهو منفي عنه وغير منظور عقلاً ونقلاً إذ يستحيل عقلاً أن يكلف العبد ما لا يطيق.
مضافاً الى الايات والروايات المشيرة الى هذا المعنى قال تعالى : (( لا يكلّف الله نفساً إلا وسعها )) و (( ما جعل عليكم في الدين من حرج )) وقول رسول الله ( رفع عن أمتي تسعة …وما أُكرهوا عليه… وما اضطروا اليه…)
وبعد هذه المقدمة نقول :
إنّ دراسة الظرف الذي عاشه الامام الحسن (عليه السلام) يجعلنا نقطع بعدم امكانية الاحتمال الاول وهو (الاختيارية) في حقه وتعيين الثاني ومعه لا مجال للقول بشرعية خلافة معاوية لأجل تنازل الحسن (عليه السلام) له فهو يؤخذ به لو كان تنازله طواعية وليس كرهاً واضطراراً.
ولابد لتعيين الاحتمال الثاني من النظر في ثلاثة أمور:
1- حالة قوّاد جيش الامام (عليه السلام).
2- أهل الكوفة .
3- رؤساء القبائل.
الاول:
فإن الامام أرسل في البدء قائداً من كنده في اربعة الاف مقاتل، توجه الى الأنبار، فارسل اليه معاوية بخمسمائة ألف درهم فأخذها وتوجه اليه مع مائتي رجل من خاصته وأهل بيته.
ثم أرسل الامام (عليه السلام) قائداً من مراد في أربعة الآف, فكتب لهم معاوية وأرسل له خمسمائة الف درهم ومنّاه أي ولاية أحبّ من كور الشام فتوجه اليه. (الخرائج).
ثم أرسل الامام (عليه السلام) ابن عمّه عبيد الله بن عباس قائداً على الجيش فضمن له معاوية ألف الف درهم يعجل له النصف ويعطيه النصف الاخر عند دخوله الى الكوفة فانسل في الليل الى معسكر معاوية (رجال الكشي إلا أن فيه مائة الف درهم).
الثاني :
إن أكثر اهل الكوفة قد كتبوا الى معاوية : إنا معك, وإن شئت أخذنا الحسن وبعثناه اليك. (البحار ج44 الباب 3)
الثالث:
كتب جماعة من رؤساء القبائل الى معاوية بالسمع والطاعة له في السّر واستحثّوه على المسير نحوهم وضمنوا له تسليم الحسن اليه عند دنوّهم من عسكره .(الارشاد للمفيد : 2/12).
ومن ذلك ما ينقله التاريخ عن قول المختار الثقفي لعمه : هل لك في الغنى والشرف؟ قال: وما ذاك؟ قال: تستوثق من الحسن وتستأمن به الى معاوية … (الكامل في التاريخ / ج3 / سنة 41).
واذا رأينا الروايات التي يذكر فيها الامام (سلام الله عليه) سبب مصالحته مع معاوية لوجدنا أن الطريقة التي استعملها الامام (وهو الصلح) كانت هي المتعينة لكل لبيب ولكل خبير بالامور العسكرية.
فمضافاً الى ما ذكرناه من النقاط الثلاث نذكر بعض الروايات زيادةً في التوضيح:
1- هنالك صنف من الروايات يصرّح الامام (عليه السلام) بقوله : لولا ما اصنع لكان أمرٌ عظيم .
وبالتأكيد إن هذا الامر العظيم من الخطورة والاهميّة بمكان بحيث يفضل الامام الصلح عليه ولعلّه يدخل في باب التزاحم كما يعبّر عنه الفقهاء, وتجد هذا المعنى من الروايات في المصدر التالي : (علل الشرائع ج1 ص 200).
2- الصنف الاخر من الروايات يتحدث عن السبب بما حاصله (لولا ما أتيت لما ترك من شيعتنا على وجه الارض أحدٌ إلا قُتل).
وهذا القسم يعطينا صورة اوضح وادق من الاول ويمكن أن يكون شرحاً للامر العظيم الذي عبّرت به الروايات في الصنف الاول.
تجد ذلك في: (علل الشرائع ج1 ص 200).
3- الصنف الثالث يصرّح بالقول (والله الذي عملت خير لشيعتي مما طلعت عليه الشمس أو غربت).
تجد ذلك في : (روضة الكافي ص 330, الاحتجاج ج2 ص 68 رقم 157, كمال الدين ج1 باب 29 رقم 2, فرائد السمطين ج2 رقم 424).
4- الصنف الرابع من الروايات يقول (والله لو قاتلت معاوية لأخذوا بعنقي حتى يدفعوني اليه سلماً).
وهذا الصنف من الروايات يشير اشارة واضحة الى ما اثبتناه في بداية النقطة الثالثة من الوضعية الحسّاسة والحرجة في جيش الامام والقلوب المريضة والضعيفة التي كانت تحكم الوضع آنذاك.
تجد ذلك في : (الاحتجاج ج2 ص 69 الرقم 158).
5- الصنف الخامس يقول (فوالله لان اسالمه وانا عزيز خير من أن يقتلني وأنا أسيره أو يمنّ عليّ فتكون سبّة على بني هاشم الى آخر الدهر، ومعاوية لا يزال يمن بها وعقبه على الحيّ منّا والميت). (الاحتجاج ج2 ص 69 رقم 158).
6- خطب الامام الحسن (عليه السلام) بعد وفاة أبيه : (… وكنتم تتوجهون معنا ودينكم امام دنياكم, وقد أصبحتم ألآن ودنياكم امام دينكم وكنا لكم وكنتم لنا، وقد صرتم اليوم علينا…). (اعلام الدين للديلمي, ابن الاثير الجزري ج2 ص13 من أسد الغابة, الكامل في التاريخ ج3 سنة 41, تاريخ الاسلام للذهبي, عهد معاوية سنة 41, سير اعلام النبلاء للذهبي ج3/ 269 ترجمة الحسن, تذكرة خواص الامة 114).
7- قال الامام الحسن (عليه السلام) لخارجي عاتبه على صلحه (.. إن الذي أحوجني الى ما فعلت: قتلكم ابي, وطعنكم إياي وانتهابكم متاعي.
(تذكرة الخواص, الكامل في التاريخ 3 / سنة 41, تاريخ الاسلام للذهبي / عهد معاوية سنة 41).
وقريب منه: (الطبري في تاريخه 5 / 165, الاستيعاب لابن عبد البر المالكي).
8 - قول الامام الحسن لحجر بن عدي، (وانّما فعلت ما فعلت ابقاء عليكم). (تنزيه الانبياء للشريف المرتضى ص223).
9- قول الامام (سلام الله عليه) حينما عذلوه على الصلح (لا تعذلوني فإن فيها مصلحة) (المناقب لابن شهر آشوب).
ولو لاحظنا التشبيه الذي يستعمله الامام في بيان الهدف من صلحه لحصلنا على المزيد من القناعة بأن صلحه لم يكن إلا لمصلحةٍ كبرى يقتضيها الاسلام ولا تعني على الاطلاق أهلية معاوية للخلافة :
1- في كلام يخاطب به أبا سعيد فيقول له: علة مصالحتي لمعاوية علة مصالحة رسول الله صلى الله عليه وآله لبني ضمرة وبني أشجع، ولأهل مكة حين انصرف من الحديبية. (علل الشرائع ج 1 ص 200).
2- يشبّه جهلنا بالحكمة الداعية للصلح بقضية الخضر وموسى على نبينا وآله وعليهما الصلاة والسلام.
فقال (عليه السلام) : ألا ترى الخضر (عليه السلام) لمّا خرق السفينة وقتل الغلام وأقام الجدار سخط موسى عليه السلام فعله، لاشتباه وجه الحكمة عليه حتى أخبره فرضي. (علل الشرائع ج1 ص 200).
3- (وقد جعل الله هارون في سعة حين استضعفوه وكادوا يقتلونه… وكذلك أنا). (الاحتجاج ج2 ص 67 رقم 156).
النقطة الرابعة والأخيرة :
قبل بيان وفاء معاوية للحسن (عليه السلام) بالشروط لابد من ذكر البنود التي اشترطها الامام على معاوية وإن كان من المؤسف جداً أن التاريخ أجحف مرّة أخرى بعدم ذكره التفصيلي لجميع البنود وإنما حصلنا على شذرات من هنا وهناك، ومن هذه البنود :
1- أن لايسمّيه أمير المؤمنين . (علل الشرايع ج1 ص200).
2- لا يقيم عنده شهادة. (علل الشرايع ج1 ص200).
3- لايتعقب على شيعة علي (عليه السلام) شيئاً (علل الشرايع ج1 ص200).
4- أن يفرق في أولاد من قتل مع أبيه يوم الجمل وأولاد من قتل مع أبيه بصفين الف الف درهم، وان يجعل ذلك من خراج دار ابجرد.(علل الشرايع ج1 ص200, الكامل في التاريخ 3/ سنة 41).
5- وأن لا يشتم علياً. (الكامل في التاريخ ج3 / سنة 41).
وقريب منه : (سير أعلام النبلاء للذهبي ج3/ 264, تهذيب ابن عساكر 4/222).
ولو تأمّلنا في هذه البنود لوجدناها بنفسها تنفي الخلافة عن معاوية وهذا من تدبير الامام (عليه السلام), فمن المسلم به ان الامام من المؤمنين بل على رأسهم فاذا كان معاوية ليس أميراً للمؤمنين عملاً بالبند الاول فهذا يعني أنه ليس أميراً على الحسن بل على سائر المؤمنين وكذلك البند الثاني فكيف يكون الانسان خليفة ولا تجاز عنده الشهادات.
مضافاً الى هذا وذاك فإن التاريخ يصرّح بإن معاوية لم يف للحسن بن علي (عليهما السلام) بشيء عاهده عليه.
لاحظ : الكامل في التاريخ 3 / سنة 41 قوله : … فطلب أن لا يُشتَم - أي علي - وهو يسمع, فأجابه الى ذلك ثم لم يف به أيضاً.
وأخيراً فقد بات من الواضح عند الجميع أن الصلح لا يمثل إعطاء خلافةٍ لمعاوية ولا تنازل عنها ولا أي شيء من هذا القبيل .
:67-77].
|
واما السوالين الاخرين المصحف ليس القصد قران فانتم من تفسرون على هواكم فليس المقصود قران كما تدعون
ليس لفاطمة الزهراء (عليها السلام) قرآناً كما يدّعيه خصوم الشيعة ، بل لها (عليها السلام) مصحفاً كما جاء في لسان الأخبار الواردة عن طريق أهل البيت (عليهم السلام) ، ولا علاقة لهذا المصحف بالقرآن ، لأن في القرآن تشريع بينما في المصحف أخبار و آثار عمّا كان وما يكون إلى يوم القيامة ، وفيه أيضاً ذكر أسماء الأوصياء (عليهم السلام) بعد رسول الله (صلّى الله عليه وآله) .
http://www.aqaed.com/faq/896/
مصحف فاطمة، فهو مدونة علمية من جملة المورث العلمي الخاص الموجود عند أهل البيت (عليهم السلام) ولم يطلع على هذا المصحف أحد من الشيعة، فهو من مذخورات آل محمد (عليهم السلام)، وكل هذه المذخورات أو ما أطلقنا عليه الموروث الخاص موجود الآن عند الإمام المهدي (ع).
ولأجل إتمام الفائدة ننقل لكم بعض الأحاديث الواردة عن أهل البيت (عليهم السلام) لتعرفكم بحقيقة مصحف فاطمة ما هو؟ وكذلك سائر الكتب والموروثات الخاصة كالجفر والجامعة .
عن حماد بن عثمان قال: سمعت أبا عبد الله (الإمام الصادق) (عليه السلام) يقول: (تظهر الزنادقة في سنة ثمان وعشرين ومائة، وذلك إني نظرت في مصحف فاطمة (عليها السلام) قال: قلت: وما مصحف فاطمة؟ قال: إن الله تعالى لما قبض نبيه (ص) دخل على فاطمة (عليها السلام) من وفاته من الحزن ما لا يعلمه إلاّ الله عز وجل فأرسل الله إليها ملكا يسلي غمها ويحدثها، فشكت ذلك إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) فقال: إذا أحسست بذلك وسمعت الصوت قولي لي، فأعلمته بذلك فجعل أمير المؤمنين(عليه السلام) يكتب كلما سمع حتى أثبت من ذلك مصحفاً، قال: ثم قال: أما إنه ليس فيه شيء من الحلال والحرام، ولكن فيه علم ما يكون) (انظر أصول الكافي ج1/ 240).
وعن علي بن الحسن بن فضال عن أبيه في حديث طويل في علامات الإمام عن علي بن موسى الرضا(عليه السلام) قال: (للإمام علامات: يكون أعلم الناس، وأحكم الناس، وأحلم الناس، وأشجع الناس، وأسخى الناس، ... إلى أن يقول: ويكون عنده سلاح رسول الله (ص) وسيفه ذو الفقار، ويكون عنده صحيفة فيها أسماء شيعته إلى يوم القيامة، وصحيفة فيها أسماء أعدائهم إلى يوم القيامة، ويكون عنده الجامعة وهي صحيفة طولها سبعون ذراعاً فيها جميع ما يحتاج إليه ولد آدم، ويكون عنده الجفر الأكبر والأصغر: إهاب ماعز وإهاب كبش فيهما جميع العلوم حتى أرش الخدش وحتى الجلدة ونصف الجلدة وثلث الجلدة، ويكون عنده مصحف فاطمة(عليها السلام)) (الخصال للشيخ الصدوق ص527).
وعن الإمام الصادق (عليه السلام) قال: (علمنا غابر ومزبور، ونكت في القلوب ونقر في الأسماع، وإن عندنا الجفر الأحمر والجفر الأبيض، ومصحف فاطمة عندنا، وإن عندنا الجامعة فيها جميع ما يحتاج الناس إليه ـ إلى أن يقول (عليه السلام) ـ وأمّا مصحف فاطمة صلوات الله عليها: ففيه ما يكون من حادث، وأسماء كل من يملك إلى أن تقوم الساعة، وأمّا الجامعة: فهي كتاب طوله سبعون ذراعاً إملاء رسول الله(ص) من فلق فيه وخط أمير المؤمنين (عليه السلام) بيده، والله! فيه جميع ما يحتاج الناس إلى يوم القيامة...) الحديث. (روضة الواعظين ص211
|
|
|
|
|