|
عضو برونزي
|
رقم العضوية : 53658
|
الإنتساب : Aug 2010
|
المشاركات : 592
|
بمعدل : 0.11 يوميا
|
|
|
|
كاتب الموضوع :
مولى أبي تراب
المنتدى :
المنتدى الفقهي
بتاريخ : 02-10-2012 الساعة : 11:14 AM
مسألة 1062 : إذا وجب عليه صوم متتابع لا يجوز له أن يشرع فيه في زمان يعلم انه لا يسلم بتخلل عيد أو نحوه ، نعم إذا كان غافلا أو جاهلا مركبا قاصرا فلا بأس به ، أما إذا كان مقصرا أو شاكا فالظاهر البطلان وقد يستثنى من ذلك مورد واحد وهو صوم الثلاثة بدل الهدي فيقال أن له أن يشرع فيه يوم التروية ويأتي بالثاني يوم عرفة وبالثالث بعد العيد بلا فصل ، أو بعد أيام التشريق لمن كان بمنى ، ولكن هذا الاستثناء محل اشكال ، والأحوط لزوما لمن فاته صوم جميعها قبل يوم العيد أن يأتي بها متتابعا بعد ذلك .
---------------------
إذا وجب عليه صوم مشروط بالتتابع كصوم الشهرين في الكفارة ، أو الثلاثة أيام في كفارة اليمين والصوم المنذور المعيّن ، أو الصوم المنذور فيه التتابع ، وكصيام الثلاثة أيام بدل الهدي في الحج لمن لم يقدر عليه ، وهكذا كل صوم مشروط بالتتابع ، وجب على المكلف عند الشروع في الصوم أن يتحرّى زماناً يسلم فيه الصوم من الانقطاع ويستطيع فيه من تحقيق التتابع فلا يجوز أن يبدأ صيام شهري الكفارة في الأول من ذي الحجة مثلاً لأنه يعلم حرمة صيام يوم العيد وهو العاشر من ذي الحجة فلا بد من الإفطار فيه فإذا أفطره انقطع التتابع فبطل ما سبق عليه ووجب عليه استئناف الصوم من جديد وليس ذلك عذراً كالمرض والسفر لأنه هو الذي تسبب بانقطاع التتابع بسوء اختياره لزمان الصوم ، فيجب أن يشرع فيه في زمان يحرز حصول التتابع المطلوب شرعاً .
هذا لو كان يعلم بانقطاع التتابع أما إذا كان غافلاً عن ذلك بأن شرع في الصوم وهو غير ملتفت الى أن التتابع سينقطع وتفاجئ به بعد ذلك صح صومه ، فالغفلة عذر ومع العذر لا ينقطع التتابع .
وكذا الجاهل بانقطاع التتابع بأن كان يجهل تخلل يوم العيد مثلاً لأيام الصوم فالجهل عذر كالغفلة ، شريطة أن يكون قاصراً في جهله غير مقصر والا لم يكن معذوراً ، وقوله مركباً أي يعتقد خلاف الواقع ويحسب نفسه عالماً وهو جاهل واقعاً ، والمقصود أنه كان يعتقد عدم انقطاع التتابع وعندما شرع في الصوم شرع فيه على أساس عدم الانقطاع الا أن الواقع خلاف ذلك ، فإذا ابتدأ بصوم الشهرين المتتابعين وهو يعتقد سلامة الأيام من الموانع ، واستمر به الاعتقاد إلى أن وصل وقت المانع ، فيصح صومه الماضي ويبني عليه صيام الباقي بعد انتهاء المانع .
وفي حكم المقصرِ الشاكُ وهو الذي شرع في الصوم وهو يحتمل أن التتابع سينقطع فاستمر في صومه حتى انقطع التتابع فعلاً فلا يكون معذوراً لعدم إحرازه استمرار التتابع عند شروعه في الصوم .
ثم إن الفقهاء استثنوا من بطلان الصوم لمن شرع فيه وهو يعلم بعدم حصول التتابع موردين حكموا فيهما بصحة الصوم وإن كان المكلف يعلم حال الشروع به أن التتابع لا يسلم من الانقطاع ، وهذا الموردان هما :
1. في كفارة القتل في الأشهر الحرم فإنه يجب على القاتل صوم شهرين من الأشهر الحرم كذي الحجة ومحرم ولا يضره تخلل العيد بل يجب عليه صوم يوم العيد أيضاً فحرمة العيد ترتفع بالنسبة اليه ، وهناك من ذهب الى عدم جواز صوم يوم العيد بل يفطر فيه لكن ذلك لا يخل بالتتابع فيصوم بعد ذلك .
2. الثلاثة أيام بدل الهدي في الحج ، فإن الحاج غير المتمكن من الهدي يجب عليه صيام عشرة أيام ، ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع الى أهله ، ويشترط في الثلاثة التتابع ، لكنهم ذكروا جواز أن يشرع فيها يوم التروية وعرفة أي الثامن والتاسع من ذي الحجة ويفطر في اليوم العاشر لأنه يوم عيد ثم يأتي باليوم الثالث بعد العيد بلا فصل لعدم جواز صوم يوم العيد ، أو بعد أيام التشريق وهي ( 11 ، 12 ، 13 ) من ذي الحجة لمن كان بمنى لعدم جواز صوم أيام التشريق لمن كان بمنى ، فشروعه في الصوم في اليوم الثامن مع علمه بأن التتابع لا يسلم له غير مضر ، وذكروا أن الجواز مختص بما إذا شرع في الصوم يوم التروية أي في اليوم الثامن من ذي الحجة ثم يصوم يوم عرفة أي التاسع ويؤجل صوم اليوم الثالث بعد العيد أو بعد أيام التشريق لمن كان بمنى ، فلا يجوز أن يشرع يوم عرفة ويؤجل يومين بعد العيد بل إما أن يصوم الثلاثة كلها قبل العيد أو كلها بعد العيد أو يصوم يومي التروية وعرفة ويؤجل الثالث الى ما بعد العيد .
هذا ما ذكره الفقهاء من استثناء هذين الموردين من عدم جواز الشروع في الصوم المشروط فيه التتابع لمن يعلم أن التتابع سينقطع
الا أن الماتن لم يتعرض الى الأول ، واستشكل في الثاني ، وربما عدم تعرضه للأول لأنه ليس فيه انقطاع حتى يكون مستثنى بل يجب في ذلك المورد صيام يوم العيد أيضاً فلا انقطاع ولذا وصف الماتن المورد الثاني بأنه المورد الوحيد المستثنى فقال ( وقد يستثنى من ذلك مورد واحد وهو صوم الثلاثة بدل الهدي ) لوجوب إفطار يوم العيد فينقطع التتابع فيصدق الاستثناء بخلاف المورد الأول فيجب صيام يوم العيد أيضاً فلا ينقطع التتابع حتى يعد استثناءً ، نعم على القول بحرمة صوم يوم العيد حتى لمن يصوم كفارة عن القتل يعد المورد الأول استثناء أيضاً
ومعنى استشكال الماتن في المورد الثاني أن ما ذكروه من جواز صوم يومي التروية وعرفة وتأجيل اليوم الثالث الى ما بعد العيد أو أيام التشريق فيه إشكال لأنه يعلم أن التتابع سينقطع بحلول يوم العيد ووجوب إفطاره ، وعليه فإما يصوم الأيام الثلاثة جميعها قبل العيد أو يصومها جميعها بعد العيد بل ذكر أن الأحوط لمن لم يتمكن من الهدي أن يصوم في اليوم السابع والثامن والتاسع من ذي الحجة فلا يقدم الصوم عليها ولا يؤخره على يوم العيد فإن لم يفعل وجب عليه صيامها جميعاً بالتتابع بعد العيد أو أيام التشريق وهذا ما ذكره صريحاً في كتابه مناسك الحج في المسألة (393) قال : ( إذا لم يتمكن من الهدي ولا من ثمنه صام بدلا عنه عشرة أيام ، يأتي بثلاثة منها في شهر ذي الحجة والأحوط أن يكون ذلك في اليوم السابع والثامن والتاسع ولا يقدمه عليها ويأتي بالسبعة المتبقية إذا رجع إلى بلده ) ثم ذكر في المسألة (394) : ( المكلف الذي وجب عليه صوم ثلاثة أيام في الحج ، إذا فاته صوم جميعها قبل يوم العيد لم يجزئه على الأحوط أن يصومها في اليوم الثامن والتاسع ويوما آخر بعد رجوعه إلى منى ) في إشارة الى استشكاله في الحكم بالاستثناء هنا ، بينما باقي الفقهاء ذكروا في نفس تلك المسألة ما يتوافق مع استثنائهم هنا فقالوا ( المكلف الذي وجب عليه صوم ثلاثة أيام في الحج ولم يتمكن من الصوم في اليوم السابع صام الثامن والتاسع ويوما آخر بعد رجوعه من منى ولو لم يتمكن في اليوم الثامن أخر جميعها إلى ما بعد رجوعه من منى ) في إشارة الى ما ذهبوا اليه من استثناء المورد الثاني هنا ، نعم وافق بعض الفقهاء السيد الماتن في استشكاله في استثناء المورد الثاني كالشيخ الفياض فأفتى بعد جواز صيام يومي التروية وعرفة وتأجيل الثالث الى ما بعد العيد ، وكذا الشيخ الخراساني فاحتاط وجوباً بالإتيان بصوم الثلاثة بعد العيد إن لم يتمكن من صيام جميعها قبل العيد .
|
|
|
|
|