انت تقرا لغة عربي ؟ فعلا اذا كان مشايخك مثلك فعلى الدين السلام ولا الومكم ابدا ..
لو انتبهت لهذي العبارة
(( وان كان الولد من غير الرجل الذي كان أرضعته بلبنه ))
لعرفت معنى هذه العبارة ((
وإذا ارضع من لبن رجل )) ولما تسائلت كثيرا لتجعل من نفسك اضحوكة هاهنا
يارب تكون وصلتلك
عن جميل بن دراج عن أبى عبد الله عليه السـلام، قال: (1)إذا رضع الرجل من لبن امرأة حرم عليه كل شئ من ولدها، وان كان الولد من غير الرجل الذي كان أرضعته بلبنه ،
يعني ،، الرسول صلوات الله عليه رضع من حليمة السعدية وهو ليس ابن لزوجها وهنا يتضح المطلب الاول =>
((وان كان الولد من غير الرجل الذي كان أرضعته بلبنه )) ( اي لبن زوج حليمة رضوان الله عليها ) فحرمت عليه بناتها وبنات بناتها لأنه اصبح اخ لبناتها وخال لبنات بناتها وعم لبنات اولادها .. هذا معنى
(( بلبنه ومعنى من غير الرجل الذي ارضعته منه ))
اعتقد ان هذا الشي واضح ؟
نجي للثاني
وإذا ارضع من لبن رجل حرم عليه كل شئ من ولده وإن كان من غير المرأة التي أرضعته».
يعني لما رضع الرسول
من لبن حليمة رضوان الله عليها ولو افترضنا ان لزوج حليمة السعدية رضوان الله عليها زوجة ثانية فتلك الزوجة تصبح من محارم الرسول وكذلك اولادها بإعتبار ان الرسول ص رضع من
لبن زوجها الذي اصبح بمثابة الوالد بالرضاع
يعني الرسول ص رضع من حليمة السعدية فهو بذلك يكون
قد رضع من لبن زوجها لأن اللبن للزوج وهو بذلك يكون قد رضع من لبن الرجل وهو ما لم يدخل راسك ولن تفهمه ابدا لنك لاتريد ان تفهم
يارب تكون وضحة المسألة وماتضلك ماشي بالقصور الي عندك
قال ايش قال الرجل يرضع الرجل ومدري ايش ؟
من صجك تتكلم ؟ اقرا عربي واستوعب المكتوب عدل
المقصود من اللبن والرضاع هناك هو لبن الرجل الذي نزل اللبن بوطئه وهذا ما يوجد ايضا في فتاوي اهل السنة
وهو غير رضاع الكبير عند عائشة
الســــؤال
رضعت بنت من امرأة غير أمها مرارا كثيرة .
فهل تحرم على جميع أولاد الرجل المتزوج بهذه المرأة سواء كانوا منها أو من غيرها أو تحرم على من رضعت معه فقط ؟
الـجـــواب
فضيلة الشيخ محمد بخيت المطيعي
نفيد : أنه قال فى المادة (376) من الأحوال الشخصية ما نصه : كل من أرضعت طفلا ذكرا كان أو أنثى فى مدة الحولين ثبتت أمومتها له وبنوته للرجل الذى نزل اللبن بوطئه سواء وطئها بنكاح صحيح أو فاسد أو بشبهة وثبتت أخوته لأولاد المرضعة الذين ولدتهم من هذا الرجل أو من غيره وأرضعتهم قبل إرضاعه أو بعده . ولأولاد الرجل المولودين من صلبه من غير هذه المرضعة ولأولاده من الرضاعة اهـ . ومن ذلك يعلم أن البنت المذكورة متى ثبت أنها رضعت من المرأة المذكورة فى مدة الرضاع فإنها محرم على جميع أولاد الرجل المتزوج بهذه المرأة سواء كانوا منها أو من غيرها متى كان ذلك الرجل هو الذى نزل اللبن بوطئه واللّه تعالى أعلم .
http://dar-alifta.gov.eg/viewfatwa.aspx?ID=617
هذه المسالة الذي نقلتها من مسائل الخلافية بين السنة والشيعة وهي غير مسالة الرضاع الكبير
انظر الى هذه الفتاوي
فتاوى ورسائل سماحة الشيخ عبدالرزاق عفيفي ـ رحمه الله ـ
نائب المفتي العام الشيخ عبدالعزيز بن باز ـ رحمه الله ـ
مجلد ( الجزء الأول والثاني ) طبعة دار الفضيلة ودار الهدي النبوي
الطبعة الثانية : 1420هـ ـ 1999م
سئل الشيخ رحمه الله عن:
رجل رضع من زوجته هل تحرم عليه؟
فقال الشيخ ـ رحمه الله ـ : ( يجوز له ذلك لأن لبنها حلال ، وله أن يتغذى عليه إلى أن يموت ولا يترتب عليه تحريم ؛ لأنه ليس في الحولين )0
الصفحة 478
http://ahlalhdeeth.cc/vb/showthread.php?p=620037
ينفع المستفتي هذا الحديث الذي أخرجه مالك في الموطأ كتاب الرضاع باب ما جاء في الرضاعة بعد الكبر الحديث:1115
و حَدَّثَنِي عَنْ مَالِك عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ أَبَا مُوسَى الْأَشْعَرِيَّ فَقَالَ إِنِّي مَصِصْتُ عَنْ امْرَأَتِي مِنْ ثَدْيِهَا لَبَنًا فَذَهَبَ فِي بَطْنِي فَقَالَ أَبُو مُوسَى لَا أُرَاهَا إِلَّا قَدْ حَرُمَتْ عَلَيْكَ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ انْظُرْ مَاذَا تُفْتِي بِهِ الرَّجُلَ فَقَالَ أَبُو مُوسَى فَمَاذَا تَقُولُ أَنْتَ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ لَا رَضَاعَةَ إِلَّا مَا كَانَ فِي الْحَوْلَيْنِ فَقَالَ أَبُو مُوسَى لَا تَسْأَلُونِي عَنْ شَيْءٍ مَا كَانَ هَذَا الْحَبْرُ بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ