ما حكم التمتع بالمشهورات بالزنا ؟ وكذلك اللواتي يعملن في بعض الفنادق وانا اعرف بانهن يخرجن من غرفة ويدخلن في اخرى ( أي عملهن الزنا ) ؟
الفتوى:
الاحوط وجوباً ترك التمتع بهن إلا بعد التوبة, ويمكن الرجوع في المسألة الى من يفتي بجواز التمتع بهن مع رعاية الاعلم فالاعلم بعد سماحة السيد حفظه الله.
ما حكم التمتع بألمرأة اشك في كونها مشهورة بالزنا أو لا؟
الفتوى:
يجوز التمتع بها .
قال الله تعالى
الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُهَا إِلا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ
وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ)
ارجوا الرد من الشيعة كيف يبيح علمائهم التمتع بأمره زانية ولآ ية حكمهاواضح؟
ما حكم التمتع بالمشهورات بالزنا ؟ وكذلك اللواتي يعملن في بعض الفنادق وانا اعرف بانهن يخرجن من غرفة ويدخلن في اخرى ( أي عملهن الزنا ) ؟
الفتوى:
الاحوط وجوباً ترك التمتع بهن إلا بعد التوبة, ويمكن الرجوع في المسألة الى من يفتي بجواز التمتع بهن مع رعاية الاعلم فالاعلم بعد سماحة السيد حفظه الله.
ما حكم التمتع بألمرأة اشك في كونها مشهورة بالزنا أو لا؟
الفتوى:
يجوز التمتع بها .
قال الله تعالى
الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُهَا إِلا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ
وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ)
ارجوا الرد من الشيعة كيف يبيح علمائهم التمتع بأمره زانية ولآ ية حكمهاواضح؟
الاحوط وجوباً ترك التمتع بهن إلا بعد التوبة
ما الإشكال في هذه الإجابة
ما حكم التمتع بألمرأة اشك في كونها مشهورة بالزنا أو لا؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشريف
اقتباس :
ما حكم التمتع بالمشهورات بالزنا ؟ وكذلك اللواتي يعملن في بعض الفنادق وانا اعرف بانهن يخرجن من غرفة ويدخلن في اخرى ( أي عملهن الزنا ) ؟
السائله هنا اصابها الخلط
فالشيعه ليس عندهم ايجار الفروج وهذه الحاله نجدها عندكم بكثره حيث ان نسائكم تؤجر فروجهن وسئلناك من مده كم مره اجرتي فرجك ولم نرى جواب لسؤالنا
اقتباس :
الفتوى: الاحوط وجوباً ترك التمتع بهن إلا بعد التوبة, ويمكن الرجوع في المسألة الى من يفتي بجواز التمتع بهن مع رعاية الاعلم فالاعلم بعد سماحة السيد حفظه الله.
ونرى ان شرب البول قد سلب عقلك هذا الجواب وهذا يدل على غبائكم الاحوط وجوبا ترك التمتع بهن الا بعد توبه (اي ان هذا العقد باطل ) ولايجوز الزواج بزانيه
اقتباس :
ما حكم التمتع بألمرأة اشك في كونها مشهورة بالزنا أو لا؟
الفتوى:
يجوز التمتع بها .
والان ايقنت ان كل دينكم كذب ولا اعرف امراه مثلك وتكذب ؟ وفوقها ام ؟! اي اخلاق ضحله هذه جواب هذه الفتوى لايجوز الا بعد توبتها لان من وضع هذا الموضوع وانتٍ كالعاده ناسخه لاصقه تساقين في العصى قد حذف لا لماذا ؟!
انا اقولك حتى يبرر ايجار فرج امه لغريب ورضاعتها لصدقاء ابوه وغسلها امام محارمها
اقتباس :
قال الله تعالى
الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُهَا إِلا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ
وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ)
وحاشى لله ان تخالف الشيعه كتاب الله واوضحنا لك ان ما نقلتي كله بصالحنا لكن تلاعبتي بمكان الفتوى والجواب بها
ومن ثم نطالبك باجابه على اسئلتنا
الفتوى:
الاحوط وجوباً ترك التمتع بهن إلا بعد التوبة, ويمكن الرجوع في المسألة الى من يفتي بجواز التمتع بهن مع رعاية الاعلم فالاعلم بعد سماحة السيد حفظه الله.
ما حكم التمتع بألمرأة اشك في كونها مشهورة بالزنا أو لا؟
الفتوى:
يجوز التمتع بها .
قال الله تعالى
الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُهَا إِلا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ
وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ)
ارجوا الرد من الشيعة كيف يبيح علمائهم التمتع بأمره زانية ولآ ية حكمهاواضح؟
بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل على محمد وال محمد وعجل فرجهم
انت ترين ان جواز نكاح المشهورة بالزنا ليس ثابتا بل فيه كلام بين الاعلام يدلك عليه الاحتياط في المقام , وهذا في النكاح المنقطع عندنا .
فما رايك انت في من اجاز نكاح الزانية دائما من علماء قومك ؟!
اليك هذا النص تذكرة لمن يعي : المغني - عبدالله بن قدامه ج 7 ص 515 :
( فصل ) وإذا زنت المرأة لم يحل لمن يعلم ذلك نكاحها الا بشرطين [ أحدهما ] انقضاء عدتها .....( والشرط الثاني ) أن تتوب من الزنا قاله قتادة وإسحاق وأبو عبيد ، وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي لا يشترط ذلك
والله الذي لاإله غيره لم أسمع بهذه العباره إلى معكم .
كيف الأحوط وجوباً . فسرها لي
وجوباُ = واجب لابد من التنفيذ
فكيف يستقيم الأحوط ووجوباً
ومهمتنا هنا توضــــــــــيح ما لم تسمع عنه لقلة إطـــــــــلاعك وقرآءاتك - في ظني - أيها الطــــــــــــيب ...
الأحوط وجوباً :
تعني - في فقه الإمامية - الفعل أو العمل الاحتياط الذي يلزم العمل به أو الرجوع في المسألة المحتاط فيها إلى مرجع آخر يقلده فيه وما أفتى فيه بخصوصه .
والأحوط هنا : أخذ الحيطة في الأخذ والعمل بما ورد في سؤال السائل لأي مسألة شرعية حيطة وجوبية أي الأحتياط في هذه المسألة الواجب العمل بها بالأحتياط ، وكما قيل على أسنة المعصومين " أخوك دينك فأحط لدينك " .
يعني وشرحـــــــــــاً للفتوى أعلاه :
اقتباس :
الاحوط وجوباً ترك التمتع بهن إلا بعد التوبة
الفتوى تعني: يجب أخذ الحيطة في هذا الأمر حيطة وجوبية- أي ملزمة - بتركها ، وللسائل تقليد مرجع آخر فيها بالخصوص إن أراد .
ملاحظة :
لن تجــــــــــد مثل هذه المصطلحات الفقهية الموسعة ألا في فقه الإمامية لحرص علمائهم على إبراء الذمة في فتاويهم قدر الإمكان والله أعلم .